مرسوم رقم 83 507 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالادوات والمنتجات الحديدية العامة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للتجارة بعنوان أعمالها فى مجال الادوات والمنتجات الحديدية العامة . 2122
المادة الأولى
فتح المادةيحول إلى المؤسسة الوطنية للتموين بالادوات والمنتجات الحديدية العامة، عليه بالقانون رقم 8-20 المؤرخ في 5 ديسمبر حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي سنة 1981 حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2123
- جميع الاعمال التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للتجارة في مجال الادوات والمنتجات الحديدية العامة،
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة للمؤسسة الوطنية للتموين بالادوات والمنتجات الحديدية العامة، التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للتجارة
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
تحل المؤسسة الوطنية للتموين بالادوات والمنتجات الحديدية العامة، محل المؤسسة الوطنية للتجارة، بمقتضى أعمالها في مجال الادوات والمنتجات الحديدية العامة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه 2 الصلاحيات الخاصة بجميع الاعمال التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للتجارة في مجال الادوات والمنتجات الحديدية العامة.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة والحقوق الأولى أعلاه، والالتزامات التى للوسائل كانت والاملاك تحوزها أو والحصص تسيرها المؤسسة الوطنية للتجارة بمقتضى أعمالها، ما يأتي :
أ اعداد :
I جود كمي و نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويعين أعضاءها بالاشتراك مع الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلب بالمالية
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي كانت تستخدمها المؤسسة الوطنية للتجارة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى المؤسسة الوطنية للتموين بالادوات والمنتجات الحديدية العامة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى مع هذا المرسوم.
يمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة الوطنية للتسويق بالادوات والمنتجات الحديدية العامة.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالادوات والمنتجات الحديدية العامة، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في المادتين الأولى والثالثة من هذا المرسوم، وادارتها وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالتجارة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للتسويق بالادوات والمنتجات الحديدية العامة، سيرا منتظما ومستمرا. 2124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.