مرسوم رقم 82-113 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يحدد شروط تعيين العمال في بعض المناطق من التراب الوطني . 628
المادة 163
فتح المادةوالنصوص التابعة له، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في
- - 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-96 المؤرخ فى 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتعلق بمنح المساكن في العمارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية أو التي تنتفع منها، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط تعيين العمال في المناطق الجغرافية التي تخول الحق في تعويض المنطقة .
المادة 2
فتح المادةيتعين على الولاة الذين يترتب على جزء مقاطعتهم الترابية أو على كاملها الحق في دفع تعويض المنطقة، أن يضعوا تقديرات سنوية لاحتياجاتهم الى العمال ويبلغوها الى الادارات المركزية المعنية قبل ابتداء كل سنة بستة (6) أشهر .
تدرس هذه التقديرات وتضبطها لجنة يرأسها الوزير المعنى .
الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه يتعين على الهيئة المستخدمة أن تتخذ جميع الاجراءات الضرورية لتطبيق التقديرات المقررة فى اطار التوجيهات والاولويات التي تضبطها اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة من جهة وضرورة التداول بين العمال .
المادة 3
فتح المادةتتم التعيينات لمدة ثلاث (3) سنوات على الاقل حسب الاجراءات المحددة في التنظيم الجاري به العمل .
يجب أن تؤخذ في الحسبان متطلبات الخدمة العمومية ومخططات الحياة المهنية.
المادة 4
فتح المادةيجب على العامل أن يقبل المكان الذي يعين فيه طبقا لاحكام القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه .
كل عامل لا يلتحق بمنصب العمل الذي أسند اليه في الآجال المحددة، يعد مهملا منصبه ويتعرض في هذه الحالة للعقوبات المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 • الشاذلي بن جديد وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-481
مرسوم رقم 43-481 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يحدد الاحكام 10 و 152 منه المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الأمن
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.