مرسوم رقم 83-469 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية. 2010
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و بالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، اعداد الدراسات والمخططات والمواصفات وتنفيذ جميع الخدمات الضرورية لانجاز المشاريع الصناعية وتنسيتها.
- تمارس أعمال المؤسسة بصفة رئيسية في ميدان الطاقة والمحروقات والصناعات البتروكيماوية ، تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الأتى : 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 | | أولا - الأهداف :
والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-243 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلي :
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية تقوم المؤسسات بالدراسات ذات الطابع العام.
والتقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية والتجارية، ولاسيما في المجالات التالية :
- - دراسة امكانية العمل.
- دراسة الأسواق.
الدراسة التقنية الاقتصادية لتقديم العناصر التي تسمح باتخاذ قرار الاستثمار،
- دراسة المردودية
- تشارك في تحديد المقاييس التي لها علاقة يهدفها.
هندسة الخطة :
- تحديد المعطيات التقنية الاساسية.
واختيارها،
- فهرس التجهيزات وتصميم العمل،
- تحديد المعطيات البشرية : الاحتياجات الى اليد العاملة. 2012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه دراسة مناصب العمل.
هندسة الانجاز :
- اختيار تصميم اقامة المشروع وضبطه النهائي، رسم التصاميم والدلائل والمواصفات التقنية تقدير كلفة الاستثمار تنسيق مهمة التجميع الضرورية لانجاز الاعمال الكبرى والمشاريع الصناعية وتقديم المساعدة لدى تسليمها المؤقت والنهائي الاشراف على أعمال الانجاز في المصنع - والبناء والتركيب في الموقع، ومراقبة ذلك.
التموين بالتجهيزات والاعتدة والمواد
- الاولية والخدمات المتعلقة بذلك نحو عمليات الانطلاق والتفقد الشروع في سير وحدات الانتاج التي يسند اليها انجازها وانطلاقها
- دراسة كيفيات وحدات الانتاج وتحديد ذلك،
- مراقبة التكاليف والأجال تنسيق تكوين مستخدمي الاستغلال والصيانة والاشراف عليه
- المساهمة في التكوين، واقامة أجهزة التسيير.
ثانيا - الوسائل :
I تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجة ونقله وتحويله وتسويقة أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزمات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة أعمالها،
2- تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل الصناعية المنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها، 3 يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها
4 - تخول المؤسسة، من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير تمارس المؤسسة عملها عبر كامل التراب ، الوطني، غير أنه يمكنها بعد ترخيص من الوزير الوصى عليها، أن تتدخل خارج التراب الوطني في اطار توجيهات الحكومة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 4
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 6
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة.
- اللجان الدائمة.
الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2013
المادة 7
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 8
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية.
المادة و : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، ولا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 1 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة II : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة ، ثانيا 1 من هذا المرسوم.
المادة 12
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 13
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في السمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 24
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 15
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الأجال القانونية الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 16
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى من نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم إلى الوزير 2014 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1403 ه المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية للموافقة عليه .
المادة 19
فتح المادةتلفى أحكام المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم.
والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه.
وبمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 و المتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و بمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة - ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- قانون رقم 80-04
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 75-4
- أمر رقم 75-23
- أمر رقم 75-76
- مرسوم رقم 63-491
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 73-177
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-72
مرسوم تنفيذي رقم 03-72 مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1423 الموافق 23 فبراير سنة 2003 ، يتضمن حل المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية وتحويل أملاكها ووسائلها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها " سوناطراك " والشركات الفرعية التابعة لها
-
مرسوم رقم 83-471
مرسوم رقم 83-471 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم الشركة الوطنية للبحث من الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، في اطار أعمالها في مجال الهندسة البترولية. 2017
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.