مرسوم تنفيذي رقم 03-72 مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1423 الموافق 23 فبراير سنة 2003 ، يتضمن حل المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية وتحويل أملاكها ووسائلها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها " سوناطراك " والشركات الفرعية التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتحلّ المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية المنشأة بموجب المرسوم رقم 469-83 المؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب على الحلّ المذكور في المادة الأولى أعلاه، تحويل جميع أملاك المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية وكذا جميع مستخدميها وحقوقها والتزاماتها، إلى الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك" وإلى الشركات الفرعية التابعة لها.
يحدد وزير الطاقة والمناجم بمقرر توزيع العمال وتاريخ تحويلهم.
المادة 3
فتح المادةيعد جرد كمي ونوعي وتقديري للأملاك والحقوق والالتزامات التي تملكها أو تحوزها المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتصادق على الجرد الكمي والنوعي والتقديري وعلى الحصيلة الختامية في أجل ثلاثة (3) أشهر، لجنة وزارية يعين أعضاءها وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 5
فتح المادةيصادق على الحصيلة الختامية الحضورية المتعلقة بالوسائل التي تبين قيمة عناصر الذمة المالية التابعة للمؤسسة الوطنية للهندسة البترولية أو التي تحوزها بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1423 الموافق 23 فبراير سنة 2003.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.