مرسوم رقم 83-471 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم الشركة الوطنية للبحث من الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، في اطار أعمالها في مجال الهندسة البترولية. 2017
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
الاعمال المتعلقة بالهندسة البترولية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بهاء التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، ما يأتي :
1 - تحل المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983
2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال الهندسة البترولية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه بموجب المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963، والمعدل بالمرسوم رقم 66 296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966.
الثلاثاء 29 شوال عام 1433 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، ما يأتي :
ا - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا - للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية 2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال الهندسة البترولية، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالطاقة و الصناعات البتروكيماوية أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية.
المادة 4
فتح المادةيحول إلى المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
للجمهورية الجزائرية 2019 وتبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية عند الحاجة وبالنسبة إلى نقل ما ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-72
مرسوم تنفيذي رقم 03-72 مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1423 الموافق 23 فبراير سنة 2003 ، يتضمن حل المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية وتحويل أملاكها ووسائلها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها " سوناطراك " والشركات الفرعية التابعة لها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.