قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 ابريل سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة لالتحاق أساتذة التعليم الاساسي الموسمين بسلك أساتذة التعليم الثانوي أو التقني والحائزيري للكفاءة. 1517
المادة الأولى
فتح المادةتنظم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى على سبيل الاستثناء مسابقة للالتحاق يسلك الاساتذة الحائزين للكفاءة في التعليم الثانوي أو التقني، وذلك طبقا للاحكام الواردة في المادة 3 من المرسوم رقم 82-07 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982 والمشار اليه أعلاه.
المادة الأولى
فتح المادةتنظم هذه المسابة مرة واحدة.
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة المذكورة لاساتذة التعليم المتوسط المرسمين الذين يمارسون التعليم في أقسام مؤسسات التعليم الثانوي أو التقني منذ ست (6) سنوات على الاقل.
المادة 4
فتح المادةعدد المناصب المعروضة هو مثتين (200) منصبا.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق التالية :
طلب المشاركة يحمل توقيع المترشح.
- نسخة من عقد الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية.
قران التعيين في اطار أساتذة التعليم المتوسط.
مجمل الخدمات يذكر فيه جليا أن المترشح مارس وظيفة أستاذ التعليم الاساسي في اطار التعليم الثانوي أو التقني.
- نسخة من محضر أو محاضر التنصيب.
وعند الاقتضاء نسخة مصادق من مستخرج السجلات البلدية لا عضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةتتضمن هذه المسابقة الاختبارات الكتابية والتطبيقية والشفوية التالية :
- الاختبارات الكتابية للقبول الأولى :
اختبار في موضوع عام ذي طابع سياسي او ثقافي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات المعامل 3.
كل نقطة تقل عن 20/5 موجبة للاقصاء يا۔ اختبار في علم النفس التربوي.
المدة : 3 ساعات المعامل 3 الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1319 كل نقطة تقل عن 20/5 موجبة للاقصاء.
ج اختبار في التربية الخاصة في تخصص المترشح.
المدة : 3 ساعات المعامل 3 كل نقطة تقل عن 20/7 موجبة للاقصاء د اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنيين بغيرها.
المدة : ساعة واحدة.
كل نقطة تقل عن 20/4 موجبة للاقصاء ه اختبار اختيارى في اللغات الاجنبية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الوطنية.
المدة : ساعة واحدة، المعامل 1.
لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط الزائدة عن 20/10
- الاختبار التطبيقي والشفوى للقبول النهائي :
1 - الاختبار التطبيقي :
يتمثل هذا الاختبار في القاء درسين في قسمين مختلفين.
أقل مدة : ساعتان (2) المعامل 3 : ドー الاختبار الشفوى :
محادثة مع اللجنة للتحقق من معلومات المترشح التربوية.
مدة التحضير : 15 دقيقة مدة العرض : 20 دقيقة المعامل : :
كل نقطة تقل عن 20/10 في كل من هذين الاختبارين موجبة للاقصاء.
المادة 7
فتح المادةيرفق برنامج المسابقة بهذا القرار
المادة 8
فتح المادةيعين كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني لجنة المسابقة وتتكون هذه اللجنة كما پلي.
مفتش للتعليم الثانوى والتكوين، رئيسا -
- استاذ أو أساتذة للمادة مدير مؤسسة للتعليم الثانوى أو التقني أو ناظر.
المادة 9
فتح المادةيجب ارسال ملفات الترشيح المقرر في المادة 5 من هذا القرار الى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى يقفل باب التسجيل في 6 أكتوبر سنة 1983
المادة 10
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة المذكورة بمدينة الجزائر في 6 نوفمبر سنة 1983.
المادة 11
فتح المادةيحدد كاتب الدولة للتعليم الثانوي قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بناء على اقتراح من لجنة القبول تنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.
المادة 12
فتح المادةتتكون لجنة القبول المقررة في
المادة 11
فتح المادةالسابقة الذكر كمايلي.
مدير التوجيه والامتحانات والمسابقات أو ممثله رئيسا.
ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى عضوا مدير الموظفين والتكوين لكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني او ممثله عضوا
- مفتش للتعليم الثانوى والتكوين الذي يرأس لجنة الامتحان عضواء
- أستاذ للتعليم الثانوى مرسم في المادة.
عضوا
المادة 13
فتح المادةيتم ترسيم المترشحين المقبولين تهائيا طبقا لاحكام المرسوم رقم 82-07 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982.
المادة 14
فتح المادةيحال المترشح على ملكه الاصلي في حالة الرسوب.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983 كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح محمد العربي ولد خليفة الاداري جلول الخطيب . 1520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الملحق برنامج المسابقة لالتحاق أساتذة التعليم الاساسي المرسمين بسلك أساتذة التعليم الثانوي أو التقنى الحائزين للكفاءة علم النفس :
علم نفس الطفل والمراهق.
- مختلف الاعمار العقلية مفاهيم علم طباع الطفل والمراهق.
طرق التربية النشطة .
التربية العامة :
تعريفها وموضوعها و وظيفتها. - -- تحليل الوضعية التربوية في القسم،
- التبليغ
- التمهن مناهج التعليم وتقنياته وطرقه،
- التقويم التربوي سياسة العربية في الجزائر. - التربية الخاصة:
- تعريفها وموضوعها، الإطار التربوي والتنظيمي للتعليم، -- تحليل مختصر للبرامج والتعليمات وقيات - تدريس المواد.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-95
- مرسوم رقم 81-115
- مرسوم رقم 68-301
- مرسوم رقم 82-511
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.