أمر رقم 76-95 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 14 نوفمبر سنة 1976 يتعلق بمشروع الدستور
المادة الأولى
فتح المادةيعرض مشروع الدستور على الشعب يوم 19 نوفمبر سنة 1976 عن طريق الاستفتاء
المادة 2
فتح المادةيدلى الشعب برأيه بالاغلبية المطلقة للاصوات | المعبر عنها .
المادة 3
فتح المادةيصدر رئيس مجلس الثورة، رئيس مجلس الوزراء الدستور الذي يوافق عليه الشعب فور الاعلان عن نتائج الاستفتاء .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1396 الموافق 14 نوفمبر سنة 1076 رئيس مجلس الثورة هواري بومدين
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-502 (ج.ر عدد 55 لسنة 1982)
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 7
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-502 (ج.ر عدد 55 لسنة 1982)
المادة 11
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-502 (ج.ر عدد 55 لسنة 1982)
المادة 12
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-502 (ج.ر عدد 55 لسنة 1982)
المادة 17
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-502 (ج.ر عدد 55 لسنة 1982)
المادة 19
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-502 (ج.ر عدد 55 لسنة 1982)
المادة 26
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-502 (ج.ر عدد 55 لسنة 1982)
شجرة النص
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 82-502
« تلغى احكام المواد 4 و 7 و 11 و 12 و 17 و 19 و 26 من الامر رقم 76-95 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.