قرار
قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983 يتضمن انشاء قسم للنشر والاعلام بمحافظة الطاقات الجديدة. 2655
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة .1983 العربي بلخير وزارة العدل سم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 82-46
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.