قرار
قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 يتضمن تغيير تسمية المركز لتنمية التقنيات الاساسية. 1560 1404 وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيسمى مركز تنمية التقنيات الاساسية المنشأ بالقرار المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، من الآن فصاعدا : « مركز الدراسات النووية والشمسية».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 3 ذي القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984.
العربي بلغير وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 82-45
- مرسوم رقم 82-46
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.