هذا النص

مرسوم رقم 82 322 مؤرخ في 13 محرم عام 1403 في ميدان انتاج وبيع الاسمنت ومشتقاته، الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد. 1998

مرسوم رقم 82-322

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.