قرارات مقررات ، داخل الجزائر ة اشهر سالة النسخة الأصلية 30 ว 50 • النسخة الاصلية وترجمتها 20 0 100 • قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سلة الأمانة العامة للحكومة 80 . g الطبع والاشتراكات 150 د.ج اداره المطبعة الرسمية و 9 و 10 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15. 18. 65 الى 17 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 00ارة دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : كرة دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 د.ج و نمر النشر على اساس 15 د.ج للسطر . مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية فهرس قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1402 الموافق 15 يونيو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1981، قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1402 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي للجلفة، الموافق 15 يونيو سنة 1982 يتضمن تنفيذ والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية المداولة رقم 3 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1981 ، للاشغال العمومية والبناء. 1981 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي للجلفة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1402 والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للاشغال العمومية والبناء. ولائية الموافق 27 يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ 1981 المداولة رقم 5 المؤرخة في 13 ديسمبر سنة 1977
1980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 محرم عام 1403 ه فهرس (تابع) الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للنقل العمومي للبضائع لولاية تيزي وزو . 1981 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1402 الموافق 28 يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للنقل العمومي للمسافرين بولاية تيزي وزو 1981 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1402 الموافق 28 يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 49 المؤرخة فى 4 فبراير سنة 1982 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي لورقلة، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للنقل العمومي للمسافرين بولاية ورقلة. 1982 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 82 322 مؤرخ في 13 محرم عام 1403 في ميدان انتاج وبيع الاسمنت ومشتقاته، الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد. 1998 | مرسوم رقم 82 327 مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والنشاطات والموظفين المرتبطين والمسيرين من طرف الشركة الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطها في ميدان انتاج وبيع الاسمنت ومشتقاته، الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في وسط البلاد. 2000 مرسوم رقم 82 328 مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والنشاطات والموظفين المرتبطين والمسيرين من طرف الشركة الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطها في ميدان انتاج اج وبيع الاسمنت ومشتقاته، الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في غرب البلاد. 2002 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يتضمن أحداث | مرسوم رقم 82-329 مؤرخ في 13 محرم عام 1403 مؤسسة للاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد. 1982 مرسوم رقم 82-323 مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يتضمن أحداث مؤسسة للاسمنت ومشتقاته في وسط البلاد. 1986 مرسوم رقم 82-324 مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للاسمنت ومشتقاته في غرب البلاد. 1990 مرسوم رقم 82-325 مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للاسمنت ومشتقاته في الشلف. 1994 مرسوم رقم 82-326 مؤرخ في 13 محرم عام 1403 | الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والنشاطات والموظفين المرتبطين والمسيرين من طرف الشركة الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطها الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بتجويل الهياكل والوسائل والممتلكات والنشاطات والموظفين المرتبطين والمسيرين من طرف الشركة الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطها في ميدان انتاج وبيع الاسمنت ومشتقاته، الى مؤسسة الأسمنت ومشتقاته في الشلف 2004 وزارة التربية والتعليم الاساسي قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم. 2006 قراران مؤرخان في 13 ذي القعدة عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدين. 2006 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الإدارى قرارات مؤرخة في 6 و 23 و 26 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس و 17 و 20 أبريل سنة 1982 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 2007
الثلاثاء 16 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1981 مراسيم ، قرارات، مقررات
وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1402 الموافق 15 يونيو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي للجلفة، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للاشغال العمومية والبناء.
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1402 الموافق 15 يونيو سنة 1982، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1982، التي أصدرها المجلس الشعبي لولاية الجلفة، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للاشغال العمومية والبناء، يكون مقرها فى عين وسارة. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1402 الموافق 15 يونيو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي للجلفة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للاشغال العمومية والبناء.
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1402 الموافق 15 يونيو سنة 1982، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1982، التي أصدرها المجلس الشعبى لولاية الجلفة، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للاشغال العمومية والبناء، يكون مقرها بمسعد. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1402 الموافق 27 يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 13 ديسمبر سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للنقل العمومي للبضائع لولاية تيزي وزو. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1402 الموافق 27 يوليو سنة 1982، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 13 ديسمبر سنة 1977، التي أصدرها المجلس الشعبي لولاية تيزي وزو، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للبضائع. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1402 الموافق 28 يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للنقل العمومى للمسافرين بولاية تيزي وزو. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 | شوال عام 1402 الموافق 28 يوليو سنة 1982، تكون
1982 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 محرم عام 1403 ه قابلة للتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1981، التي أصدرها المجلس الشعبى لولاية تيزي وزو، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لنقل المسافرين. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1402 الموافق 28 يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ | المداولة رقم 49 المؤرخة في 4 فبراير سنة -6 وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 1982 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي - 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق الاول مارس سنة لورقلة، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية | للنقل العمومي للمسافرين بولاية ورقلة.
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1402 الموافق 28 يوليو سنة 1982، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 49 المؤرخة في 4 فبراير سنة 1982 التي أصدرها المجلس الشعبى لولاية ورقلة، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لنقل المسافرين. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 82-322 82 مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يتضمن احداث | مؤسسة للاسمنت ومشتقاته فى شرق البلاد.
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة ، 1980 والتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة والمعدل والمكمل بالقانون رقم 81 13 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والموافق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1981 ، وبمقتضى الامر رقم 67-280 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1867 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لمواد البناء ،
- وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1395 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطاب الطابع الاقتصادي
الثلاثاء 16 محرم عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1983 و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | المؤسسات ، والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة | 1965 والمتضمن تحديد التزامات مسؤوليات | المحاسبين ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين ين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ فى 28 رمضان عام 1393 الموافق 23 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77 – 217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع هياكل وزارة الصناعة والطاقة . بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 سبتمبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وتسييرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة تسمى «مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد»، وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وتدعى في صلب النص « المؤسسة ». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا النص. المادة 2 : تكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتسيير واستثمار نشاطات الانتاج والبيع الخاصة بالاسمنت ومشتقاته. المادة 3 : تتمثل أهداف المؤسسة ووسائلها فيما يلي : أولا - الاهداف : أ - استثمار وتسيير النشاطات الصناعية المتعلقة بانتاج :
- الاسمنت العادي ،
- الاسمنت الخاص ،
- الجبس والجير المائي ،
- آميانت الاسمنت. ب - اعداد وانجاز المخططات السنوية والمتعددة السنوات فيما يخص الانتاج ،
1984 جب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 محرم عام 1403 ه جب ضمان التموينات اللازمة لانجاز المخططات السنوية والمخططات المتعددة السنوات فيما يخص الانتاج ، د ضمان بيع منتجاتها في السوق الوطنية في اطار الاحكام التشريعية المعمول بها ، ه انجاز كل الدراسات التقنية والتقنولوجية الاقتصادية والمالية المتعلقة بهدفها ، و مباشرة وانجاز كل الاستثمارات المؤدية الى ضمان مردود نشاطات الانتاج وفقا لهدفها. ز تنظيم هياكل الصيانة وتطويرها لضمان الفعالية القصوى الممكنة لجهاز الانتاج ، 14 اكتساب كل رخصة أو نموذج أو طريقة صنع متعلقة بهدفها واستغلال ذلك وايداعه ، ط المشاركة في كل عمل بتنسيقه وترقيته بين المؤسسات المكلفة بانتاج وتنمية وتوزيع منتجات فرع صناعات الاسمنت ومشتقاته والتي من شأنها ان تيسر ضبط المقاييس وتحسين نشاطات التسيير والانتاج كما وكيفا. ي - ضمان ادماج الوحدات الانتاجية الجديدة المنجزة في اطار مخطط التنمية الوطنية والاشراف عليها. ثانيا - الوسائل : أ تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها وانجاز اهدافها بتحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والوسائل البشرية التابعة للشركة الوطنية لمواد البناء و بامدادها بالوسائل - البشرية والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين أو المعينين لتحقيق الاعمال والاهداف المحددة للمؤسسة ، ب - زيادة على ذلك تسخر المؤسسة في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية | التي رسمتها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها ، ج يمكن المؤسسة ايضا في الحدود المسموح بها طبقا للاحكام التشريعية المعمول بها ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وتحقيق اهدافها المحددة في اطار مخططات التنمية و برامجها. د ومن جهة أخرى يمكن للمؤسسة أن تقوم بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المطابقة لاهدافها التي من شأنها ان تسمح بتطورها في حدود الصلاحيات المحددة لها في اطار الاحكام التشريعية المعمول بها. ثالثا الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة نشاطها وفقا للهدف الذي اسست من اجله وبصفة خاصة على تراب الولايات التالية : بجاية، وسطيف، و قسنطينة، و عنابة، وسكيكدة، وقالمة، وتبسة، وباتنة، وجيجل، وأم البواقي، وبسكرة، وتامنراست، وورقلة. ويمكن ان تمارس نشاطها خارج التراب المحدد أعلاه بترخيص من السلطات المختصة. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في قسنطينة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولايات التي تدخل ضمن مناطق تدخلها بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. الباب الثاني الهيكل - التسيير العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف | التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام الواردة
الثلاثاء 16 محرم عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1985 في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان سنة 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية والاستقلال المالي. حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ، المدير العام للؤسسة أو مدير الوحدة ،-
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها. تشكل وحدات المؤسسات ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص | اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطتا الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذى يجدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسة حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريلي سنة 1975 و المتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. المنصوص عليه في المادة 3 - ثانيا أ المشار اليها أعلاه. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق للرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع لمجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المعمول بها ولاسيما ما تعلق منه بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة أو توصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : يرسل الحساب الختامي وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة
1986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 محرم عام 1403 ه المالية المنصرمة، مصحوبا بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقارير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أي تعديل لهذه الاحكام ما عدا المشار اليها فى المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس المديرية بعد | مرسوم رقم 82-323 مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للاسمنت ومشتقاته في وسط البلاد. تيم ان رئيس الجمهورية ،
- -6 بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة ، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه ، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير المكلف | 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق الاول مارس سنة بالصناعات الخفيفة للمصادقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، والمتعلقة بنشاط الانتاج والبيع المواد الاسمنت ومشتقاته. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1403 الموافق 1980 والتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة والمعدل والمكمل بالقانون رقم 81 13 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والموافق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 15 ديسمبر- سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 67-280 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1867 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لمواد البناء ،
- وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 30 أكتوبر سنة 1982. رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع الشاذلي بن جديد النصوص المتخذة لتطبيقه ،
الثلاثاء 16 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1395 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 - والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات مسؤوليات المحاسبين . و ور بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 23 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، للجمهورية الجزائرية 1987 و بمقتضى المرسوم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذى القعدة عام 1400 الموافق 4 سبتمبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن
- انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وتسييرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة تسمى «مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في وسط البلاد»، وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وتدعى في صلب | النص « المؤسسة ». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا النص. بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في المادة 2 : تكلف المؤسسة في اطار المخطط و 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع هياكل وزارة الصناعة والطاقة بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة . الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتسيير واستثمار نشاطات الانتاج والبيع الخاصة بالاسمنت ومشتقاته. المادة 3 : تتمثل أهداف المؤسسة ووسائلها فيما يلي :
1988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 محرم عام 1403 ه أولا - الاهداف : أ - استثمار وتسيير النشاطات الصناعية المتعلقة بانتاج : الاسمنت العادي ، الاسمنت الخاص ،
-
- الجبس والجير المائي ،
- آميانت الاسمنت. ب - اعداد وانجاز المخططات السنوية والمتعددة السنوات فيما يخص الانتاج ، ペー ضمان التموينات اللازمة لانجاز المخططات السنوية والمخططات المتعددة السنوات فيما يخص الانتاج ، د ضمان بيع منتجاتها في السوق الوطنية في اطار الاحكام التشريعية المعمول بها ، ه انجاز كل الدراسات التقنية والتقنولوجية الاقتصادية والمالية المتعلقة بهدفها ، و مباشرة وانجاز كل الاستثمارات المؤدية الى ضمان مردود نشاطات الانتاج وفقا لهدفها. ز تنظيم هياكل الصيانة وتطويرها لضمان الفعالية القصوى الممكنة لجهاز الانتاج ، ح اكتساب كل رخصة أو نموذج أو طريقة صنع متعلقة بهدفها واستغلال ذلك وايداعه ، ط المشاركة في كل عمل بتنسيقه وترقيته بين المؤسسات المكلفة بانتاج وتنمية وتوزيع منتجات فرع صناعات الاسمنت ومشتقاته والتي من شأنها ان تيسر ضبط المقاييس وتحسين نشاطات التسيير والانتاج كما وكيفا. ي ضمان ادماج الوحدات الانتاجية الجديدة المنجزة فى اطار مخطط التنمية الوطنية والاشراف عليها. ثانيا - الوسائل : أ تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها وانجاز اهدافها بتحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والوسائل البشرية التابعة للشركة الوطنية لمواد البناء و بامدادها بالوسائل البشرية والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين أو المعينين لتحقيق الاعمال والاهداف المحددة للمؤسسة ، ب - زيادة على ذلك تسخر المؤسسة في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي رسمتها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها ، 6 ج يمكن المؤسسة ايضا في الحدود المسموح بها طبقا للاحكام التشريعية المعمول بها ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها و تحقيق اهدافها المحددة في اطار مخططات التنمية وبرامجها. د . ومن جهة أخرى يمكن للمؤسسة أن تقوم بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المطابقة لاهدافها التي من شأنها ان تسمح بتطورها في حدود الصلاحيات المحددة لها في اطار الاحكام التشريعية المعمول بها. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة نشاطها وفقا للهدف الذي اسست من اجله وبصفة خاصة على تراب الولايات التالية: الجزائر، و البليدة، و المدية، و البويرة و تيزي وزو، و الجلفة، و المسيلة، و الاغواط. و يمكن ان تمارس نشاطها خارج التراب المحدد أعلاه بترخيص من السلطات المختصة.
الثلاثاء 16 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مفتاح ( الجزائر ) ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولايات التي تدخل ضمن مناطق تدخلها بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها و تسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان سنة 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ،
- المدير العام للؤسسة أو مدير الوحدة ،
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها. تشكل وحدات المؤسسات ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطتا الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع للجمهورية الجزائرية 1989 الذى يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة II : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق . المشتركة بين المؤسسة حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 - ثانيا أ المشار اليها أعلاه. - المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق للرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع لمجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المعمول بها ولاسيما ما تعلق منه بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة أو توصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
1990 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 محرم عام 1403 ه المادة 17 : يرسل الحساب الختامي وحساب | الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبا بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقارير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل لهذه الاحكام ما عدا المشار اليها فى المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم. ويقدم المدين العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس المديرية بعد شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير المكلف - بالصناعات الخفيفة للمصادقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، والمتعلقة بنشاط الانتاج والبيع لمواد الاسمنت ومشتقاته . المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حون بالجزائر في 13 محرم عام 1403 الموافق - 80 أكتوبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-324 مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للاسمنت ومشتقاته في غرب البلاد. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة ، و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III — 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق الاول مارس سنة 1980 والتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة والمعدل والمكمل بالقانون رقم 81-13 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والموافق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 67-280 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1867 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لمواد البناء ، -6 وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه .
الثلاثاء 16 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1395 الموافق 9 يناير سنة 1975 | والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 للجمهورية الجزائرية 1991 و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 سبتمبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات . و -6 نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وتسييرها والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة تسمى «مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في غرب البلاد»، وهي مؤسسة 1965 والمتضمن تحديد التزامات مسؤوليات | اشتراكية ذات طابع اقتصادي وتدعى في صلب المحاسبين ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في | 28 رمضان عام 1393 الموافق 23 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع هياكل وزارة الصناعة والطاقة بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية ، النص « المؤسسة ». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا النص. المادة 2 : تكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتسيير واستثمار نشاطات الانتاج والبيع الخاصة بالاسمنت ومشتقاته. المادة 3 : تتمثل أهداف المؤسسة ووسائلها فيما يلي : أولا - الاهداف :
- استثمار وتسيير النشاطات الصناعية المتعلقة بانتاج :
1992 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 محرم عام 1403 ه
- الاسمنت العادي ،
- الاسمنت الخاص ،
- الجبس والجير المائي ،
- أميانت الاسمنت. ب - اعداد وانجاز المخططات السنوية والمتعددة السنوات فيما يخص الانتاج ، ج - ضمان التموينات اللازمة لانجاز المخططات السنوية والمخططات المتعددة السنوات فيما يخص الانتاج ، د ضمان بيع منتجاتها في السوق الوطنية في اطار الاحكام التشريعية المعمول بها ، ه - انجاز كل الدراسات التقنية والتقنولوجية الاقتصادية والمالية المتعلقة بهدفها و مباشرة وانجاز كل الاستثمارات المؤدية الى ضمان مردود نشاطات الانتاج وفقا لهدفها. ز تنظيم هياكل الصيانة وتطويرها لضمان الفعالية القصوى الممكنة لجهاز الانتاج ، ح اكتساب كل رخصة رخصة أو نموذج أو طريقة صنع متعلقة بهدفها واستغلال ذلك وايداعه ، ط المشاركة في كل عمل بتنسيقه وترقيته بين المؤسسات المكلفة بانتاج وتنمية وتوزيع منتجات فرع صناعات الاسمنت ومشتقاته والتي من شأنها ان تيسر صبط المقاييس وتحسين نشاطات التسيير والانتاج كما وكيفا. ي - ضمان ادماج الوحدات الانتاجية الجديدة المنجزة في اطار مخطط التنمية الوطنية والاشراف عليها. ثانيا - الوسائل : أ تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها وانجاز اهدافها بتحويل جزء من الاملاك والحصص - والحقوق والالتزامات والوسائل البشرية التابعة للشركة الوطنية لمواد البناء و بامدادها بالوسائل البشرية والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين أو المعينين لتحقيق الاعمال والاهداف المحددة للمؤسسة ، ب - زيادة على ذلك تسخر المؤسسة في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي رسمتها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها ، よー يمكن المؤسسة ايضا في الحدود المسموح بها طبقا للاحكام التشريعية المعمول بها ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وتحقيق اهدافها المحددة في اطار مخططات التنمية وبرامجها. د ومن جهة أخرى يمكن للمؤسسة أن تقوم بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المطابقة لاهدافها التي من شأنها ان تسمح بتطورها في حدود الصلاحيات المحددة لها في اطار الاحكام التشريعية المعمول بها. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة نشاطها وفقا للهدف الذي اسست من اجله وبصفة خاصة على تراب الولايات التالية : تلمسان، ووهران، ومعسكر، وتيارت و سعيدة، و سيدي بلعباس، و مستغانم، و بشار، و أدرار. ويمكن ان تمارس نشاطها خارج التراب المحدد أعلاه بترخيص من السلطات المختصة. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في زهانة ( معسكر ) ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولايات التي تدخل ضمن مناطق تدخلها بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
الثلاثاء 16 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان سنة 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخدة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ،
- المدير العام للؤسسة أو مدير الوحدة ،
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها. تشكل وحدات المؤسسات ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الحقيقة. المادة 10 : تمارس سلطتا الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى | التابعة للدولة. للجمهورية الجزائرية 1993 المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسة حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 - ثانيا أ المشار- اليها أعلاه. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة. بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق للرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع المجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للموسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المعمول بها ولاسيما ما تعلق منه بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة أو توصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
1994 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 محرم عام 1403 ه المادة 17 : يرسل الحساب الختامي وحساب | الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبا بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقارير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمهلك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل لهذه الاحكام ما عدا المشار اليها فى المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس المديرية بعد شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير المكلف | بالصناعات الخفيفة للمصادقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، والمتعلقة بنشاط الانتاج والبيع المواد الاسمنت ومشتقاته. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1403 الموافق - 30 أكتوبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-325 مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للاسمنت ومشتقاته في الشلف. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة ،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق الاول مارس سنة 1980 والتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة والمعدل والمكمل بالقانون رقم 1-13 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والموافق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 67-280 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1867 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لمواد البناء ، وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه .
الثلاثاء 16 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الامن رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1395 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية . وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي . و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 | والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات مسؤوليات المحاسبين ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 65 ب 200 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 23 أكتوبر سنة 1973 | والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 | والمتضمن توزيع هياكل وزارة الصناعة والطاقة بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، للجمهورية الجزائرية 1995 وبمقتضى المرسوم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية . و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 سبتمبر سنة 1986 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ،
- ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وتسييرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة تسمى «مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في الشلف» وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وتدعى في صلب النص « المؤسسة ». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا النص. المادة 2 : تكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني لسميه الاقتصادية والاجتماعية بتسيير واستثمار نشاطات الانتاج والبيع الخاصة بالاسمنت ومشتقاته. المادة 3 : تتمثل أهداف المؤسسة ووسائلها فيما يلي :
1996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 محرم عام 1403 ه أولا - الاهداف : ا - استثمار وتسيير النشاطات الصناعية المتعلقة بانتاج :
- الاسمنت العادي ،
- الاسمنت الخاص ،
- الجبس والجير المائي .
- أميانت الاسمنت. اعداد وانجاز المخططات السنوية ب - والمتعددة السنوات فيما يخص الانتاج … ج - ضمان التموينات اللازمة لانجاز المخططات السنوية والمحططات المتعددة السنوات فيما يخص الانتاج ، د - ضمان بيع منتجاتها في السوق الوطنية في أطار الاحكام التشريعية المعمول بها ، ه انحاز كل الدراسات التقنية والتقنولوجية الاقتصادية والمالية المتعلقة بهدفها و مباشرة وانجاز كل الاستثمارات المؤدية الى ضمان مردود نشاطات الانتاج وفقا لهدفها. ز تنظيم هياكل الصيانة وتطويرها لضمان الفعالية القصوى الممكنة لجهاز الانتاج ، اكتساب كل رخصة أو نموذج أو طريقة
صنع متعلقة بهدفها واستغلال ذلك وايداعه ، ط المشاركة في كل عمل بتنسيقه وترقيته بين المؤسسات المكلفة بانتاج وتنمية وتوزيع منتجات فرع صناعات الاسمنت ومشتقاته والتي من شأنها ان تيسر ضبط المقاييس وتحسين نشاطات التسيير والانتاج كما وكيفا. ي - ضمان ادماج الوحدات الانتاجية الجديدة المنجزة في اطار مخطط التنمية الوطنية والاشراف عليها. ثانيا - الوسائل : أ تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها وانجاز اهدافها بتحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والوسائل البشرية التابعة للشركة الوطنية لمواد البناء و بامدادها بالوسائل البشرية والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين أو المعينين لتحقيق الاعمال والاهداف المحددة للمؤسسة ، ب - زيادة على ذلك تسخر المؤسسة في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي رسمتها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها ، ج يمكن المؤسسة ايضا في الحدود المسموح بها طبقا للاحكام التشريعية المعمول بها ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها و تحقيق اهدافها المحددة في اطار مخططات التنمية وبرامجها. د ومن جهة أخرى يمكن للمؤسسة أن تقوم بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المطابقة لاهدافها التي من شأنها ان تسمح بتطورها في حدود الصلاحيات المحددة لها في اطار الاحكام التشريعية المعمول بها. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة نشاطها وفقا للهدف الذي اسست من اجله وبصمة خاصة على تراب ولاية الشلف. و يمكن ان تمارس نشاطها خارج التراب المحدد أعلاه بترخيص من السلطات المختصة. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في الشلف ويمكن نقله الى أى مكان أخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
الثلاثاء 16 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان سنة 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها. تشكل وحدات المؤسسنات ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الحفيفة. المادة 10 : تمارس سلطتا الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. للجمهورية الجزائرية 1997 المادة II : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسة حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الأصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه فى المادة 3 - ثانيا - أ - المشار اليها أعلاه. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق للرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع لمجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المعمول بها ولاسيما ما تعلق منه بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة أو توصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
1998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 محرم عام 1403 ه المادة 17 : يرسل الحساب الختامي وحساب | مرسوم رقم 82-326 مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبا بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقارير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل لهذه الاحكام ما عدا المشار اليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس المديرية بعد شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للمصادقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، والمتعلقة بنشاط الانتاج والبيع المواد الاسمنت ومشتقاته. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والنشاطات والموظفين المرتبطين والمسيرين من طرف الشركة الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطها في ميدان انتاج وبيع الاسمنت ومشتقاته، الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد. ان رئيس الجمهورية 6 ،
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة ، وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة والمعدل والمتمم بالقانون رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 67-280 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لمواد البناء ، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات
الثلاثاء 16 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-322 المؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن احداث مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحول الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : I - النشاطات التي تدخل في ميدان الانتاج والبيع التي تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء ، 2 - الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والهياكل المتعلقة بنشاطات الانتاج والبيع الداخلة في نطاق أهداف مؤسسة الاسمنت في شرق البلاد التي تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء ، 3 - الموظفون المرتبطون بتسيير وادارة النشاطات والهياكل والوسائل والممتلكات المشار اليها أعلاه. المادة 2 : تتضمن النشاطات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه كما يأتي : للجمهورية الجزائرية 1999 1 - احلال مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد محل الشركة الوطنية لمواد البناء في نشاطها الخاص بالانتاج والبيع وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1983 ، 2 - انتهاء الصلاحيات التي تمارسها في ميدان الانتاج والبيع الشركة الوطنية لمواد البناء بموجب الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه وذلك ابتداء من نفس التاريخ. غير ان احلال محل الشركة الوطنية لمواد البناء لا يشمل سوى الوحدات الواقعة في حدود مناطق تدخل مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات مما تملكه الشركة الوطنية لمواد البناء أو تسيره بعنوان نشاطها في الانتاج والبيع ما يأتي : أ) اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية ، 2 - قائمة تحدد بقرار بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية ، 3 - حصيلة ختامية للنشاطات والوسائل المستخدمة في أعمال الانتاج والبيع تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الاسمنت في شرق البلاد. ويجب أن تكون هذه الحصية الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر موضوع المراقبة والتأشيرة اللتين ينص عليهما التشريع الجارى به العمل. ب تحديد كيفيات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، ويمكن الوزير المكلف بالصناعات
2000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 محرم عام 1403 ه الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد. المادة 4 : يحول الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل. وتبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-327 مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والنشاطات والموظفين المرتبطين والمسيرين من طرف الشركة الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطها في ميدان انتاج وبيع الاسمنت ومشتقاته، الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في وسط البلاد.
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة ، و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة والمعدل والمتمم بالقانون رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 67-280 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لمواد البناء ، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ،
الثلاثاء 16 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى المرسوم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية ، للجمهورية الجزائرية 2001 المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات مما تملكه الشركة الوطنية و بمقتضى المرسوم رقم 82 323 المؤرخ فى المواد البناء أو تسيره بعنوان نشاطها في الانتاج 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن احداث مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في وسط البلاد ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحول الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته فى وسط البلاد ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : I النشاطات التي تدخل في ميدان الانتاج والبيع التي تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء ، 2 الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والهياكل المتعلقة بنشاطات الانتاج والبيع الداخلة | في نطاق أهداف مؤسسة الاسمنت فى وسط البلاد التي تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء ، 3 - الموظفون المرتبطون بتسيير وادارة النشاطات والهياكل والوسائل والممتلكات المشار اليها أعلاه. المادة 2 : تتضمن النشاطات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه كما يأتي : I احلال مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في وسط البلاد محل الشركة الوطنية لمواد البناء في نشاطها الخاص بالانتاج والبيع وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1983 ، 2 - انتهاء الصلاحيات التي تمارسها في ميدان الانتاج والبيع الشركة الوطنية لمواد البناء بموجب الامر رقم 67 280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 | المشار اليه أعلاه وذلك ابتداء من نفس التاريخ غير ان احلال محل الشركة الوطنية لمواد البناء لا يشمل سوى الوحدات الواقعة في حدود مناطق | تدخل مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في وسط البلاد والبيع ما يأتي : أ) اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية ، 2 - قائمة تحدد بقرار بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية ، 3 - حصيلة ختامية للنشاطات والوسائل المستخدمة في أعمال الانتاج والبيع تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الاسمنت في وسط البلاد. ويجب أن تكون هذه الحصية الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر موضوع المراقبة والتأشيرة اللتين ينص عليهما التشريع الجارى به العمل. ب تحديد كيفيات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في وسط البلاد. المادة 4 : يحول الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في وسط البلاد المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل. وتبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا
2002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 محرم عام 1403 ه المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية و بمقتضى القانون رقم 80 . -05 المؤرخ في الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في وسط البلاد. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-328 مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والنشاطات والموظفين المرتبطين والمسيرين من طرف الشركة الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطها في ميدان انتاج وبيع الاسمنت ومشتقاته الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في غرب البلاد.
- ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة ، و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف المجلس الشعبي الوطني ، 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة والمعدل والمتمم بالقانون رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 سنة - 12 المؤرخ في 5 ديسمبر 1981 ، وبمقتضى الامن رقم 67-280 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لمواد البناء . وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، وبمقتضى الامن رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية . و بمقتضى المرسوم رقم 82-324 المؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن احداث مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في غرب البلاد ،
الثلاثاء 16 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية رسم ما يلى : المادة الاولى : يحول الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في غرب البلاد ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : I- النشاطات التي تدخل فى ميدان الانتاج والبيع التي تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء ، 2 الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والهياكل المتعلقة بنشاطات الانتاج والبيع الداخلة في نطاق أهداف مؤسسة الاسمنت في غرب البلاد التي تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء ، 3 - الموظفون المرتبطون بتسيير وادارة النشاطات والهياكل والوسائل والممتلكات المشار اليها أعلاه. المادة 2 : تتضمن النشاطات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه كما يأتي : I احلال مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في غرب البلاد محل الشركة الوطنية لمواد البناء في نشاطها الخاص بالانتاج والبيع وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1983 ، للجمهورية الجزائرية 2003 1 (1) اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية ، 2 - قائمة تحدد بقرار بين الوزير المكلفة بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية . -3 حصيلة ختامية للنشاطات والوسائل المستخدمة في أعمال الانتاج والبيع تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الاسمنت في غرب البلاد. ويجب أن تكون هذه الحصية الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر موضوع المراقبة والتأشيرة اللتين ينص عليهما التشريع الجارى به العمل. ب تحديد كيفيات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية 2 انتهاء الصلاحيات التي تمارسها في ميدان الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الانتاج والبيع الشركة الوطنية لمواد البناء بموجب الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه وذلك ابتداء من نفس التاريخ. الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في غرب البلاد. المادة 4 : يحول الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في غرب البلاد المستخدمون المرتبطون بسير مجموع غير ان احلال محل الشركة الوطنية لمواد البناء الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة لا يشمل سوى الوحدات الواقعة في حدود مناطق تدخل مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في غرب البلاد. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات مما تملكه الشركة الوطنية المواد البناء أو تسيره بعنوان نشاطها في الانتاج | والبيع ما يأتي : الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل. وتبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
2004 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 محرم عام 1403 يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في غرب البلاد. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-329 مؤرخ في 13 محرم عام 1403 | الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والنشاطات | والموظفين المرتبطين والمسيرين من طرف الشركة الوطنية لمواد البناء فى اطار نشاطها في ميدان انتاج وبيع الاسمنت ومشتقاته، الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في الشلف. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة ،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة والمعدل والمتمم بالقانون رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، - وبمقتضى الامر رقم 67-280 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لمواد البناء ، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-325 المؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن احداث مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في الشلف ، برسم ما يلي : المادة الاولى : يحول الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في الشلف ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
الثلاثاء 16 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية I النشاطات التي تدخل في ميدان الانتاج والبيع التي تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء ، 2 الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والهياكل المتعلقة بنشاطات الانتاج والبيع الداخلة في نطاق أهداف مؤسسة الاسمنت فى الشلف التي تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء ، 3 - الموظفون المرتبطون بتسيير وادارة النشاطات والهياكل والوسائل والممتلكات المشار اليها أعلاه. المادة 2 : تتضمن النشاطات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه كما يأتي : 1 احلال مؤسسة الاسمنت ومشتقاته فى
- للجمهورية الجزائرية 2005 2 - قائمة تحدد بقرار بين الوزير المكلفة بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية . 3 - حصيلة ختامية للنشاطات والوسائل المستخدمة في أعمال ال الانتاج والبيع تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الاسمنت في الشلف. ويجب أن تكون هذه الحصية الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر موضوع المراقبة والتأشيرة اللتين ينص عليهما التشريع الجارى به العمل. ب تحديد كيفيات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية الشلف محل الشركة الوطنية لمواد البناء في الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها نشاطها الخاص بالانتاج والبيع وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1983 ، 2 - انتهاء الصلاحيات التي تمارسها في ميدان الانتاج والبيع الشركة الوطنية لمواد البناء بموجب الامر رقم 67 280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه وذلك ابتداء من نفس التاريخ غير ان احلال محل الشركة الوطنية لمواد البناء لا يشمل سوى الوحدات الواقعة في حدود مناطق تدخل مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في الشلف. المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات مما تملكه الشركة الوطنية المواد البناء أو تسيره بعنوان نشاطها في الانتاج والبيع ما يأتي : أ) اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية . الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في الشلف. المادة 4 : يحول الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في الشلف المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل. وتبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في الشلف. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد
2006 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 محرم عام 1403 ه وزارة التربية والتعليم الأساسي | قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم. ان وزير التربية والتعليم الاساسي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ فى 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-94 المؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 والمتضمن تعين | السيد مصطفى بن زرقاء مديرا للتعليم ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى بن زرقاء مدير التعليم، الامضاء باسم وزير التربية والتعليم الاساسى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982. الشريف خروبي قراران مؤرخان في 13 ذي القعدة عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. ان وزير التربية والتعليم الاساسي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 94 81-94 81 المؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 والمتضمن تعين السيد ناصر موسى بختى نائب مدير لتحسين المستوى وتجديد التكوين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد ناصر موسى بختى نائب مدير لتحسين المستوى وتجديد التكوين، الامضاء باسم وزير التربية والتعليم الاساسي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982. الشريف خروبي
الثلاثاء 16 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية ان وزير التربية والتعليم الاساسي ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 – 94 المؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي ، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 والمتضمن تعين السيد رشيد الحاج لزبير نائب مدير الوسائل ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رشيد الحاج الزبير نائب مدير الوسائل، الامضاء باسم وزير التربية والتعليم الاساسى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982. الشريف خروبي كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرارات مؤرخة في 6 و 23 و 26 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس و 17 و 20 أبريل سنة 1982 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام | 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يعين السيد للجمهورية الجزائرية 2007 بحرى مقران متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يرقى السيد محمد الصالح بوقروة، الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين، ( الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 15 نوفمبر سنة .1981 بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يرسم السيد محمد الطاهر بوبكر في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470)، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1972، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة، ويرقى الى الدرجة 8 الرقم الاستدلالى (495)، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1974، والى الدرجة و الرقم الاستدلالى (520) ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يدرج السيد عبد العزيز بوقفة بصفته متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) ، ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1962، ويعين بوزارة الداخلية. ويرسم ويرتب المعنى بعنوان الزيادة الخاصة بالعضوية في جيش التحرير الوطني، الى الدرجة و الرقم الاستدلالى (520). ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 3 أشهر.
- بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982، تلغى أحكام القرارات المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 1978 وأول مارس سنة 1980 و 2 يناير سنة 1982 المتضمنة ترتيب السيد عبد العزيز مضوى.
2008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 محرم عام 1403 ه بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 1 أبريل سنة 1982، يرسم السيد | نور الدين خرايفية في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى (320) ، ابتداء من 5 أكتوبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982، تقبل استقالة السيد سليمان خليفة المتصرف المتمرن، ابتداء من 23 سبتمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982، تقبل استقالة السيد محمد زهرى المتصرف المرسم، ابتداء من 10 ديسمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982، تقبل استقالة السيد مسعود زغيب المتصرف المرسم، ابتداء من 23 يناير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982، تقبل استقالة السيد الحبيب بريكي المتصرف المرسم، ابتداء من أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982، يدرج ويرسم ويرتب السيد جمال العبيدى بتاريخ 31 ديسمبر 1979 في سلك المتصرفين. يتقاضى المعنى مرتبه طبقا للرقم الاستدلالى 295 ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 10 أشهر. لا يكون للتسوية المالية أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1042 الموافق 17 أبريل سنة 1982، يرسم السيد الطاهر بدرين في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982، يرسم السيد مهدي محديد في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 19 أبريل سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982، ترسم السيدة فتيحة قندوز، زوجة فقير، في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1981 كالتالي : يدرج ويرسم السيد اسماعيل قومزيان بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى (320) ويتقاضى المعنى مرتبه وفقا للرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول يناير سنة 1980. ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر. لا يمكن أن يكون للتسوية المالية أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980». بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982، يوضع السيد عبد القادر بسطة المتصرف من الدرجة العاشرة. في عطلة مرضية طويلة الأمد لفترة قدرها 3 أشهر، ابتداء من أول يناير سنة 1982.
الثلاثاء 16 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 ، يرسم السيد | محمد عميروش في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 16 سبتمبر سنة .1981
- بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 ، تقبل استقالة الآنسة فاطمة الزهراء الحاج نايلى المتصرفة المتمرنة ابتداء من 12 أكتوبر سنة 1981.
- بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982، يعين السيد أحمد عريشى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته.
- بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 ، يعين السيد يوسف شرفاوى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل والصيد البحرى ابتداء من و سبتمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 1981 كالتالي : للجمهورية الجزائرية 2009 بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982، يعين السيد عمار زافرى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التكوين المهني ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 20 أبريل سنة 1982 يعين السيد بوعلام شلى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 20 أبريل سنة 1982 يعين السيد محند الحاج على متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 20 أبريل سنة 1982 ، يرسم السيد عبد القادر الحسين طيفور في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يونيو سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 20 أبريل سنة 1982 يعين السيد مولود حماي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى يرسم السيد عبد القادر منصورى، ويرتب (295) بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من تاريخ في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين، (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول أبريل سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 ، يعين السيد | محيى الدين كمال بوناب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل والصيد البحرى ولاية البليدة ابتداء من 12 يوليو سنة 1981. تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 20 أبريل سنة 1982، يدرج ويرسم السيد بلعباس مصفار بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة 5 (الرقم الاستدلالى (420). ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول يناير سنة
2010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 محرم عام 1403 ه 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 5 أشهر و 15 يوما. لا يمكن أن يكون للتسوية المالية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1402 اوافق 20 أبريل سنة 1982، يدرج ويرسم السيد اسماعيل بن عمارة بتاريخ 31 ديسمبر سنة بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 20 أبريل سنة 1982، يرسم السيد أحمد فنينش في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 20 أبريل سنة 1982، يرسم السيد 1979 في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى | أحمد الاخضر تازير في سلك المتصرفين، ويرتب الرقم الاستدلالى (320). ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 3 أشهر. لا يمكن أن يكون للتسوية المالية أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1402 اوافق 20 أبريل سنة 1982، يدرج ويرسم السيد عبد الرحمن بوطمين بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 في سلك المتصرفين، ويرتب فى الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320). ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من أول يناير سنة 1980. ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها شهران و 21 يوما. لا يمكن أن يكون للتسوية المالية أثر مالى لما قبل قبل أول يناير سنة 1980. فى الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 20 أبريل سنة 1982، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 26 غشت سنة 1979 كالتالي : يعين السيد عبد الحميد كواشي متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 4 يوليو سنة 1978». بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 20 أبريل سنة 1982 يعين السيد عبد العزيز لحيول متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من أول ديسمبر سنة 1981. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر