مرسوم و رقم 83-673 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يعدل اعمال مكاتب الدراسات الموضوعية تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير. 2943 الثلاثاء تعليف للجمهورية الجزائرية 2911
المادة الأولى
فتح المادةتتولى المكاتب الآتية في مجال الدراسات الخاصة ما يأتي :
عدد يخول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بوهران القيام بالاعمال التي كانت من اختصاص مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة، ومكتب دراسات الاسكان في مدينة الجزائر طد يخول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بورقلة الاعمال التي كانت من اختصاص مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة.
يخول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية
- بسطيف الاعمال التي كانت من اختصاص مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة، يخول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية يام - البواقي الاعمال التي كانت من اختصاص مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة، يخول مكتب الدراسات والهندسة المعمارية - في بجاية الاعمال التي كانت من اختصاص مكتب دراسات الاسكان في تيزي وزو و بهذه الصفة يحول الى كل مكتب من مكاتب الدراسات المذكورة أعلاه، ما يأتي :
1) الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالإعمال التابعة حاليا الى المكاتب التالية :
مكتب الدراسات والابحاث والاعمال - الهندسية العامة ومكتب دراسات الاسكان في مدينة الجزائر في مستوى عملياتهما بوهران مكتب الدراسات والابحاث والاعمال - الهندسية العامة في مستوى عملياته بورقلة وتمنراست مكتب الدراسات والابحاث والاعمال - الهندسية العامة في مستوى عملياته بسطيف، مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة في مستوى عملياته بأم البواقي مكتب دراسات الاسكان في تيزي وزو في مستوى عملياته في بجاية.
ب المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل المعنية وعملها.
المادة 2
فتح المادةتتولى المكاتب الآتية في مجال الدراسات ما يأتي :
يخول مكتب دراسات الاسكان في تلمسان سبة الاعمال التي كانت من اختصاص مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة ومكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بوهران،
- يخول مكتب دراسات الاسكان في تيزي وزو الاعمال التي كانت من اختصاص مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالبليدة، يخول مكتب دراسات الاسكان في مدينة
5- الجزائر الاعمال التي كانت من اختصاص مؤسسة أنجاز الهياكل الاساسية والبناء.
وبهذه الصفة يحول الى مكاتب الدراسات المذكورة في هذه المادة ما يأتي :
1) (1) الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة حاليا للمكاتب التالية :
مكتب الدراسات والابحاث والاعمال - الهندسية العامة ومكتب الدراسات في الهندسة الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية المعمارية بوهران في مستوى عملياتهما پسيدي بلعباس وتلمسان
- مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالليدة في مستوى عملياته في تيزي وزو والبويرة مؤسسة انجاز الهياكل الاساسية والبناء في - مستوى مكتبها للدراسات التقنية.
ب المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل المعنية وعملها.
المادة 3
فتح المادةعملا بالقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، يترتب على التحويل المذكور في المادتين أعلاه، ما يأتي :
1) (1) اعداد : 1 جرد كمي و نوعي وتقديري تعده لجنة تضم ممثلي وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ويرأس اللجنة ممثل وزير الاسكان والتعمير أو ممثله،
2 - حصيلة ختامية للاعمال المعنية والوسائل المستخدمة في انجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة تباعا الى كل هيئة من هيئات الاستقبال.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل اقصاء ثلاثة (3) أشهر.
للجمهورية الجزائرية 2945 يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبه لضمان سير هياكل هيئات الاستقبال سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 الشاذلي بن جديد وزارة التعليم والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.