قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم. 2006
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى بن زرقاء مدير التعليم، الامضاء باسم وزير التربية والتعليم الاساسى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982.
الشريف خروبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.