قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يتضمن تحديد عطل السنة الدراسية 1981-1982 • 1435
المادة 3
فتح المادةتتمم أعمال المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، عمل المجموعة التنظيمية الصادر في شأنها المرسوم رقم 81-94 المؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 .
المادة 4
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 80 20 المؤرخ - في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة التربية .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 .
الشادبي بن جديد العطل المدرسية ، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتختلف العطل المدرسية حسب المناطق المحددة بموجب القرار المؤرخ في 16 يونيو سنة 1976 المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحدد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1981-1982 كالاتي :
أ - عطلة الشتاء :
من يوم الثلاثاء 22 ديسمبر سنة 1981 مساء الى يوم الاثنين 4 يناير سنة 1982 صباحا بالنسبة للمنطقتين الأولى والثانية .
ب - عطلة الربيع :
من يوم الخميس 18 مارس سنة 1982 مساء الى يوم السبت 3 أبريل سنة 1982 صباحا بالنسبة للمنطقة الاولى ، من يوم الخميس 18 مارس سنة 1982 مساء الى يوم الاثنين 29 مارس سنة 1982 صباحا بالنسبة للمنطقة الثانية ، من يوم الخميس 4 فبراير سنة 1982 مساء الى يوم السبت 20 فبراير سنة 1982 صباحا بالنسبة لمنطقتين الثالثة والرابعة . 1436 الجريدة الرسمية للجمهورية
ج - عطلة الصيف :
من يوم الخميس أول يوليو سنة 1982 مساء الى يوم 12 سبتمبر سنة 1982 صباحا بالنسبة للمنطقة الاولى ، من يوم الخميس 17 يونيو سنة 1982 مساء الى يوم الاحد 19 سبتمبر سنة 1982 صباحا باللنسبة للمنطقة الثانية ، من يوم الخميس 10 يونيو سنة 1982 مساء الى يوم الاحد 19 سبتمبر سنة 1982 صباحا بالنسبة للمنطقة الثالثة ، من يوم الخميس 27 مايو سنة 1982 مساء الى يوم الاحد 19 سبتمبر سنة 1982 صباحا بالنسبة للمنطقة الرابعة .
المادة 3
فتح المادةيحدد دخول المعلمين كما يلى :
يوم السبت 11 سبتمبر سنة 1982 صباحا - بالنسبة للمنطقة الاولى ، يوم السبت 18 سبتمبر سنة 1982 صباحا بالنسبة للمناطق الثانية والثالثة والرابعة .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 .
وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للتعليم الاساسي الثانوى والتقنى الجزائرية الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 ه وزارة المجاهدين -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-120
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.