مرسوم رقم 81-174 مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للخدمات في الآبار . 1053
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية تسمى المؤسسة الوطنية للخدمات فى الآبار» وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وتسمى في صلب النص «المؤسسة» .
وتشير تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام المشار اليه أعلاه ، ولاحكام هذا القانون الاساسي.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الخدمات في الآبار .
ويشمل نشاط المؤسسة التراب الوطني كما يمتد الى خارجه، تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو التالي :
1 - الاهداف :
تتولى المؤسسة :
تقديم الخدمات في مجال ما يأتي :
سوائل التنقيب تمليط الآبار وتقويتهاء التصوير بالمرسام، الاختبار
- صيانة الآبار أثناء الانتاج وصيانتها من طريق العمل بالكابل،
- عند الاقتضاء، الخدمات الاخرى كتجهيزات أعماق الآبار وأدوات العمل والتجهيزات الاخرى الخ ويمكنها بالاضافة الى ذلك أن تقوم بالعمليات المرتبطة بهدفها في اطار التنظيم الساري المفعول .
2 - الوسائل :
1) (1) تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها بتحويل العتاد والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه اليها، أو بتزويدها بالوسائل والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين أو المعينين لتحقيق الاهداف والاعمال الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1055 المتعلقة بالخدمات في الآبار كما هي محددة أعلاه، في هذه المادة .
وتشتمل وسائل المؤسسة خاصة على ما يأتي :
مجمعات للطين وغرف مخبرية وغيرها من تجهيزات القياس الوحدات والتجهيزات الخاصة بما يأتي :
- تمليط الآبار وتقويتها، التصوير بالمرسام الاختبار صيانة الآبار أثناء الانتاج وصيانتها عن طريق العمل بالكابل الخدمات الاخرى كتجهيزات أعماق الآبار - وادوات العمل وسائل النقل والميادة - الدعم الاداري الذي يكفل لها الاستقلالية الضرورية للقيام بأشغالها في أحد الظروف من حيث المردودية الاقتصادية ورشات الاصلاح والصيانة، قواعد جهوية الخ000)
2) وتضع المؤسسة زيادة على ذلك ، وفى حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل الصناعية المنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يرسمها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها .
(3) يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية ان تقترض الدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وانجاز الاهداف المحددة في اطار البرامج ومخططات التنمية ..
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في حاسي مسعود ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية (.)
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 4
فتح المادةتخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 6
فتح المادةهياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- - مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،
- اللجان الدائمة.
المادة 7
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط التي تتكون منها .
وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدفها .
تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 8
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1056 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه المادة و : تمارس المؤسسة الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل والتشريع المحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة .
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق القانونية، الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ..
المادة 16
فتح المادةيرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص | النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 19 أبريل | المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية ، حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المشار اليه في المادة 2، الفقرة 2-1 •
المادة 12
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية .
مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
فتح المادةيتم أي تعديل لهذا القانون
المادة 13
فتح المادةيتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال | الاساسى باستثناء التعديلات المنصوص عليها في الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية . i
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية لاسيما المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 15
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته للمصادقة عليها في الآجال | المادة 13 أعلاه، بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه .
المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، وتقدم الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ..
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1067
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- قانون رقم 80-04
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 75-23
- أمر رقم 75-76
- أمر رقم 75-4
- مرسوم رقم 63-191
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 73-177
- مرسوم رقم 80-53
- مرسوم رقم 80-242
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 81-180
مرسوم رقم 81-180 مؤرخ في أول شوال عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1981 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال . والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه 1 في اطار نشاطها الخاص بالخدمات في الآبار إلى المؤسسة الوطنية للخدمات في الآبار - 1066
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.