مرسوم رقم 81-180 مؤرخ في أول شوال عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1981 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال . والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه 1 في اطار نشاطها الخاص بالخدمات في الآبار إلى المؤسسة الوطنية للخدمات في الآبار - 1066
المادة الأولى
فتح المادةتحول الى المؤسسة الوطنية للخدمات فى الآبار حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم :
الاعمال المتعلقة بالخدمات في الآبار التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ، 2 (2) الحصص والاموال والحقوق والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للخدمات في الآبار، التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ،
(3) الموظفون المرتبطون بتسيير وادارة الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، المعينون في الاعمال المتعلقة بالخدمات في الآبار.
المادة 2
فتح المادةيشتمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، على :
1) (1) احلال المؤسسة الوطنية للخدمات في الآبار، محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ابتداء من تاريخ يحدده وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بقرار ،
2) (2) تتوقف اختصاصات الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في ميدان الخدمات في الأبار، المخولة اياها بموجب المرسوم رقم 63 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، وتحديد قانونها الاساسي ابتداء من هذا التاريخ .
المادة 3
فتح المادةينتج عن التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1067 والحقوق والالتزامات التي تحوزها الشركة الوطنية | للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، ما يلي : 1 (1) اعداد : 1 (1) جرد كمي وكيفى وتقديرى طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، تقوم به لجنة يرأسها ممثل وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ويعين أعضاءها وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية . 2 (2) تحديد قائمة مشتركة بقرار من وزين الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ،
(3) وضع بيان عن اختتام الاعمال والوسائل | المستعملة في الخدمات في الآبار، تبين فيه قيمة عناصر الثروة المحولة الى المؤسسة الوطنية للخدمات في الآبار ويجب أن تراقب هذا البيان المصالح المختصة بوزارة المالية وتؤشره في أجل أقصاه 3 أشهر .
ب تحديد اجراءات ايصال المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى ..
ولهذا الغرض يمكن لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ضبط الكيفيات الضرورية لحفظ المحفوظات وحمايتها وايصالها للمؤسسة الوطنية للخدمات في الآبار.
المادة 4
فتح المادةيحول الموظفون المرتبطون بسير وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في
المادة الأولى
فتح المادةالفقرة 3، طبقا للتشريع الجارى به العمل .
تبقى حقوق الموظفين المشار اليهم أعلاه والتزاماتهم خاضعة للاحكام التشريعية والقانونية أو التعاقدية المطبقة عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم ..
يحدد وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، عند الحاجة، قصد تحويل هؤلاء الموظفين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات اللازمة لضمان السير المنظم والمستمر لهياكل المؤسسة الوطنية للخدمات في الآبار.
المادة 5
فتح المادةيكلف وزاين الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- مرسوم رقم 63-491
- أمر رقم 75-76
- قانون رقم 78-02
- مرسوم رقم 80-53
- مرسوم رقم 81-174
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.