مرسوم رقم 80-109 ملغى

مرسوم رقم 80-109 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن تحديد كيفيات الالتزام بدفع الاجور للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان الذين تقتصر الثلاثاء 613 مهامهم على العمل بصفة دائمة فى المراكز الطبية الاجتماعية واللجان الطبية، والهياكل الاخرى التابعة للمؤسسات الوطنية والمحلية والضمان الاجتماعى والتعاونيات والمؤسسات والهيئات العمومية وادارات الدولة . 618

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم رقم 81-252

    « الى الهيئات العمومية تطبيقا للمرسوم رقم 80 135 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1980 المتمم للمرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980) 121000.000 دج توزع الموارد على كل قطاع صحى وفقا للجدول «ب» »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم

    « الى الهيئات العمومية تطبيقا للمرسوم رقم 80 135 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1980 المتمم للمرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980) 121000.000 دج توزع الموارد على كل قطاع صحى وفقا للجدول «ب» »

  3. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-354

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتمم بالمرسوم رقم 80-135 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980. ய المادة 2 ؛ »

  4. تُمِّم بموجب مرسوم رقم 88-69

    « والهيئات العمومية عملا بالمرسوم رقم 80-135 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1980 المتمم للمرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980) مجموع الايرادات 11.441.000 512 الجريدة الرسمية للجمهورية »

  5. تُمِّم بموجب مرسوم رقم 87-262

    « والهيئات العمومية عملا بالمرسوم رقم 80 135 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1980 المتمم للمرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980 ( . مجموع الايرادات : 10.335.980.000 الأربعاء 18 ربيع الثاني عام »

  6. تُمِّم بموجب مرسوم رقم 87-03

    « والهيئات العمومية عملا بالمرسوم رقم 80 135 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1980 المتمم للمرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980) مجموع الايرادات : 10.190.000 الجدول «ب» الخلاصة العامة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
  • مرسوم تنفيذي رقم 90-354

    مرسوم تنفيذي رقم 90-354 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن الغاء المرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 المتمم بالمرسوم رقم 80-135 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980 الذي يحدد كيفيات الالتزام بدفع الاجور للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان الذين تقتصر مهامهم على العمل الدائم في المراكز الطبية والاجتماعية واللجان الطبية والهياكل الأخرى التابعة للمؤسسات الوطنية والمحلية والضمان الاجتماعي والتعاونيات والمؤسسات والهيئات العمومية وإدارات الدولة. 1546

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-136

    مرسوم تنفيذي رقم 90-136 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن تحديد كيفيات ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية . 668

  • مرسوم تنفيذي رقم 89-157

    مرسوم تنفيذي رقم 89-157 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن تحديد ! كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية . 908

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1408 الموافق 6 مارس سنة 1988 يتعلق بالقائمة الخاصة بميزانية المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. 692

  • مرسوم رقم 88-69

    مرسوم رقم 88-69 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن تحديد توازن تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية وكيفيات ذلك .509

  • مرسوم رقم 87-262

    مرسوم رقم 87-262 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعديل المرسوم رقم 87-04 المؤرخ في أول يناير سنة 1987 المتضمن تحديد توازن تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية وكيفيات ذلك. 1925

  • مرسوم رقم 85-87

    مرسوم رقم 85-87 مؤرخ في 17 شعبان عام 1485 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن تحديد توازن تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكيفيات ذلك (استدراك). 1012

  • مرسوم رقم 84-163

    مرسوم رقم 84-163 مؤرخ في 15 شوال عام 1404

  • مرسوم رقم 83-268

    مرسوم رقم 83-268 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن تحديد توازن تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكيفيات ذلك. 1143

  • مرسوم رقم 82-494

    مرسوم رقم 82-494 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تحديد مرتبات الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3512

  • مرسوم رقم 82-491

    مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497

  • مرسوم رقم 82-451

    مرسوم رقم 82-451 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعديل المرسوم رقم 82 214 المؤرخ في 26 يونيو سنة - 1982 والمتضمن تحديد توازن تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكيفيات ذلك. 3310

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1402 الموافق 18 يناير سنة 1982 يتضمن تحديد كيفيات تسديد المصاريف التي تتكفل بها القطاعات الصحية، عملا بالمرسوم رقم 80 109 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980، المتضمن تحديد كيفيات الالتزام بدفع الاجور للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان الذين تقتصر مهامهم على العمل بصفة دائمة في المراكز الطبية الاجتماعية واللجان الطبية والهياكل الاخرى التابعة للمؤسسات الوطنية والمحلية والضمان الاجتماعي الثلاثاء 1605 والتعاونيات والمؤسسات والهيئات العمومية و ادارات الدولة، المتمم . 1641

  • مرسوم رقم 80-135

    مرسوم رقم 80 135 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980 يتمم المرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 المتضمن تحديد كيفيات الالتزام بدفع الاجور للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان الذين تقتصر مهامهم على العمل بصفة دائمة في المراكز الطبية والاجتماعية واللجان الطبية والهياكل الاخرى التابعة للمؤسسات الوطنية والمحلية والضمان الاجتماعي والتعاونيات والمؤسسات والهيئات العمومية وادارات الدولة . i 693

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.