مرسوم رقم 79-301 ملغى

مرسوم رقم 79 301 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن رفع الموافق 31 ديسمبر 31 سنة 1979 يتضمن ضبط مرتبات وأجور الموظفين العسكريين أجور بعض الاصناف والمدنيين المشبهين بهم في وزارة الوطني

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-47

    « المؤرخ في 29 ابريل سنة 1978 والمرسوم رقم 79-302 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمادة 5 من المرسوم رقم 79-301 | المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المذكورة أعلاه. وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87-313 »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-22

    « إلى أسلاك مستخدم ي دعم البحث، المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام : - المرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمذكور أعلاه، - المرسوم رقم 81-14 »

  3. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-250

    « تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام : - المرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمذكور أعلاه، فيما يخص الباحثين الدائمين، - المرسوم رقم »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
  • مرسوم تنفيذي رقم 12-22

    مرسوم تنفيذي رقم 12-22 مؤرخ في 23 صفر عام 1433 الموافق 17 يناير سنة 2012، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-250

    مرسوم تنفيذي رقم 10-250 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الباحث الدائم

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-46

    مرسوم تنفيذي رقم 90-46 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتضمن تحديد الاجر الوطني الأدنى المضمون. 213

  • مرسوم رقم 83-95

    مرسوم رقم 83 95 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام - 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن تعديل الحدود الدنيا للاجر الاجمالى والتسبيق عن الدخل بالنسبة لبعض الاصناف المهنية. 323

  • مرسوم رقم 82-249

    مرسوم رقم 82-249 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن تطبيق الحد الادنى الرابع للاجر الاجمالي المنشأ بالمرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 على الموظفين والاعوان العموميين. 1525

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تطبيق الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم رقم 81 205- المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالى للعمال الذين يشغلون مناصب تقنيين وتقنيين سامين واطارات التطبيق والتصميم . 25 . وزارة الاسكان والتعمير

  • مرسوم رقم 81-14

    مرسوم رقم 81 14 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يحدد كيفيات حساب تعويض العمل التناوبي . 101

  • مرسوم رقم 81-15

    مرسوم رقم 81 15 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتعلق بكيفيات حساب التسبيقات والاجور في الاستغلالات الزراعية 103

  • مرسوم رقم 81-205

    مرسوم رقم 81 205 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن تاسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب تقنيين و تقنيين سامين واطارات التطبيق والتصميم . 1131

  • مرسوم رقم 81-57

    مرسوم رقم 81-57 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يحدد نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه . 358

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.