مرسوم رقم 79-128
· ج.ر عدد 31 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 128 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم مراكز التكوين المهنى التابعة لوزارة الاشغال العمومية وسيرها . 750
المادة 10
يعد المجلس التربوى هيئة استشارية .
يدلى برأيه في جميع المسائل المتعلقة بالتعليم وسير الدراسة .
ويمكنه أن يستعين بأى شخص اختصاصي ، يرى فائدة في استشارته .
كما يمكنه أن ينعقد بصفته مجلسا تأديبيا • : يعمل لدى كل مركز مجلس للادارة،