قرارات مقررات مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر ة اشهر سنة عليمية اللسالة الأصلية 30 دج 50 دج 80 النسخة الاصلية وترجمتها 02 6.2 100 د.ج 150 • بما فيها نفقات الارسال الادارة والتحرير الأعالية العامة للحكومة التبسة والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 15 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15-18-65 إلى 17 ح ج ب 50-3200 من النسخة الاعماليه : 1000 مج رمن النسخة الأصالية وترجماتها 2.00 دج رامز العدد للسنين السابقة : 1.50 دلسته النهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفالات الورق الاخيرة عند تجدية المتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير فهرس العنوان 1.50 300 رقمن العالم على اساس 15 دج للسطر . مراسيم قرارات، مقررات كيفيات توزيع العشر التكميلي من الدفع الجزافي بين الولايات والبلديات . 661 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1399 الموافق 24 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد وزارة الصناعات الخفيفة كيفيات توزيع الدفع الجزافي والضريبة | مقرر مؤرخ في 8 رجب عام 1399 الموافق 3 يونيو المفروضة على المرتبات والاجور بين الجماعات سنة 1979 يتضمن المصادقة على الاقتراح الذي المحلية . 660 قدمته قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1399 ترتيب الموافق 24 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد رخصة يوم 27 مارس سنة 1979 لجنة اعادة مجاهدى ولاية المدية للحصول على لبيع التبغ . 002
660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شعبان عام 1399 ه وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن الغاء وكالة بريدية . 663 وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة التعمير والبناء والاسكان . 663 وزارة النقل مرسوم رقم 79-121 مؤرخ في 9 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل . 664 مرسوم رقم 79-122 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل .. 667 مرسوم رقم 79-123 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، في وزارة النقل وتحديد وظائفهم . 671 كتابة الدولة للصيد البحرى مرسوم رقم 79-124 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للصيد البحرى . 672 مرسوم رقم 79-125 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد البحرى . 674 مرسوم رقم 79-126 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في كتابة الدولة للصيد البحرى وتحديد وظائفهم . 675 اعلانات وبلاغات انذار المقاول . 676 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1399 الموافق 24 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد كيفيات توزيع الدفع الجزافي والضريبة المفروضة على المرتبات والاجور بين الجماعات المحلية . ان وزير الداخلية ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 74-166 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975، ولا سيما المادة 28 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 73-134 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن احداث الصندوق المشترك للجماعات المحلية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 والمتعلق بتوزيع الدفع الجزافي بين الجاعات المحلية للضريبة المفروضة على المرتبات والاجور، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تخصص 9/10 من الدفع الجزافي و 2/10 من الضريبة المفروضة على المرتبات والاجور للجماعات المحلية، طبقا للمادة 28 من قانون المالية لسنة 1975
الثلاثاء 22 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 661 تحدد كيفيات توزيع حصيلة الدفع الجزافي والضريبة المفروضة على المرتبات والاجور بين الولايات والجماعات المحلية، بموجب هذا القرار . المادة 2 : تدفع مديرية الضرائب حصيلة الدفع الجزافي والضريبة المفروضة على المرتبات والاجور كل ثلاثة أشهر، وذلك حسب جدول توزيع تعده المديرية العامة للجماعات المحلية تبعا للكيفيات المحددة في المادتين 3 و 7 من هذا القرار . المادة 3: يحدد توزيع حصيلة الدفع الجزافي والضريبة المفروضة على المرتبات والاجور كما يلى : 2/10 للولايات و 7/10 للبلديات و 1/10 لصندوق التضامن للجماعات المحلية . المادة 4 : حصة البلدية (ح) تساوى ناتج الحصة الواجب توزيعها بين البلديات (ب) مضروبا في نسبة سكان البلدية والاسر المقيمة بالبلدية ومقسوما على سكان الوطن والاسر المقيمة بالوطن، ونتيجة هذه النسبة تضرب في المعامل المعتدل وهو 1/2. س ب اب I 2 = ب ) - - - + - X - ( س ب اب 2 المادة 5 : حصة الولاية (ح) تساوى ناتج الحصة الواجب توزيعها بين الولايات مضروبا في نسبة سكان الولاية والاسر المقيمة بالولاية ومقسوما على سكان الوطن والاسر المقيمة بالوطن، ونتيجة هذه النسبة تضرب في المعامل المعتدل وهو . س و أو I ८ = ب ) . - + - - X - ( س و او 2 المادة 6 : يصرف مدير الضرائب مبلغ الدفع بعنوان الدفع الجزافي والضريبة المفروضة على المرتبات والاجور، المحسوبة ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 5 أعلاه الى الجماعات المستفيدة على جزئين كما يلى :
-
- ثلثان (3) ابتداء من شهر يوليو من كل سنة ..
- ثلث (1) ابتداء من شهر سبتمبر من كل سنة . المادة 7 : يوزع الباقى الذى يمكن أن يحصل في 31 ديسمبر من السنة في حصة حصيلة الدفع الجزافي والضريبة المفروضة على المرتبات والاجور الآيلة للجماعات المحلية، على الولايات والبلديات حسب الاحكام التي ستحدد اعتبارا للحالة المالية لهذه الجماعات . المادة 8 : يكلف مدير الضرائب بوزارة المالية والمدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1399 الموافق 24 يونيو سنة 1979 . وزير المالية عن وزير الداخلية محمد يعلى الامين العام زين الدين سكفالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1399 الموافق 24 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد كيفيات توزيع العشر التكميلي من الدفع الجزافي بين الولايات والبلديات. ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979، ولا سيما المادتان | 17 و 20 منه ، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 9 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن
662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شعبان عام 1399 ه القانون البلدى بما في ذلك النصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية المعدل والمتمم، بما في ذلك النصوص المتخذة لتطبيقه ، يقرران مايلي : المادة الاولى : يخصص العشر التكميلى من الدفع - الجزافي للبلديات من أجل صيانة مؤسسات التعليم الابتدائي والمساجد، وللولايات من أجل صيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوى، وذلك طبقا للمادتين 17 و 20 من القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ، المادة 2 : توزع مديرية الضرائب العشر التكميلي من حصيلة الدفع الجزافي كل سنة، حسب جدول توزيع تعده المديرية العامة للجماعات المحلية تبعا للكيفيات المحددة في المواد من 3 الى 6 من هذا القرار . المادة 3 : يحدد توزيع العشر التكميلى من حصيلة الدفع الجزافي بنسبة ربع (1) للولايات وثلاثة أرباع (2) للبلديات . المادة 4 : تساوى حصة كل ولاية (ح) ناتج الحصة الواجب توزيعها بين الولايات (م) مضروبا في عدد السكان الذين بلغوا سن الدراسة من التعليم المتوسط والثانوى بالولاية المعنية (م و) ومقسوما على عدد السكان الذين بلغوا سن الدراسة من التعليم المتوسط والثانوى في مجموع الوطن (م و) . م مو ح = م و ان عدد السكان الذين بلغوا سن الدراسة من التعليم المتوسط والثانوى يساوى عدد السكان المقيمين المتراوحة أعمارهم بين 15 و 19 سنة . المادة 5 : تحصل كل بلدية على مبلغ أدنى مضمون يسمى الحصة المحددة محسوبة على أساس ربع الحصيلة الاجمالية المخصصة للبلديات وعلى حصة أخرى قابلة للتغيير وذلك حسب عدد الاطفال الذين بلغوا سن الدراسة. المادة 6 : تساوى حصة البلدية القابلة للتغيير (ح) ناتج الحصة الواجب توزيعها بين البلديات (م) مضروبا في عدد السكان الذين بلغوا سن الدراسة الابتدائية بالبلدية المعنية، (مب) ومقسوما على عدد السكان الذين بلغوا الدراسة من التعليم الابتدائي على المستوى الوطني . م × م ب ح = م و ان عدد السكان الذين بلغوا سن الدراسة من التعليم الابتدائى يساوى عدد السكان المقيمين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 14 سنة . المادة 7 : يكلف مدير الضرائب بوزارة المالية والمدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الشعبية . وزير المالية عن وزير الداخلية محمد يعلى الامين العام زين الدين سكفالي وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 8 رجب عام 1399 الموافق 3 يونيو سنة 1979 يتضمن المصادقة على الاقتراح الذي قدمته يوم 27 مارس سنة 1979 لجنة اعادة ترتيب مجاهدى ولاية المدية للحصول على رخصة لبيع التبغ . بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1399 الموافق 3 يونيو سنة 1979 يصادق على الاقتراح المقدم يوم
الثلاثاء 22 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 663 27 مارس سنة 1979 للحصول على رخصة لبيع التبغ من لجنة اعادة ترتيب مجاهدى ولاية المدية، المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 بتاريخ | قرار 24 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث رخص لبيع التبغ لفائدة قدماء أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. وزارة البريد والمواصلات
مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن الغاء وكالة بريدية .
- بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 اسم المستفيد ولقبه مركز الاستغلال | الدائرة الموافق 30 يونيو سنة 1979 يرخص ابتداء من 2 يوليو بوعلام حمو المدية المدية سنة 1979 بالغاء المؤسسة المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية عين الجوهرة وكالة بريدية عرباون عرباون عين الكبيرة سطيف وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين أعضاء المحان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة التعمير والبساء والاسكان . بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 ، يعين ممثلو الادارة وممثلو الموظفين المنتخبين فى اللجان المتساوية الاعضاء الحاصة ببعض أسلاك موظفي وزارة التعمير والبناء والاسكان طبقا للجدول التالي : ممثلو الادارة أسلاك الموظفين المرسمون النواب مهندسو الدولة بوبكر بلعطار محمد خاوة ممثلو الموظفين المرسمون النواب بوعلام دحموش فريد سي يحيى ومهندسو الدولة مالك حسن عبد السلام بختاوي موسى بوخرس رشيد بصيلة المعماريون مهندسو التطبيق بوبكر بلعطار حسن عبد النبي محمد كمال بن رشيد العرباوي عبد الحميد بن عبد السلام بختاوى عائشة أحمد حجاج بطوش التقنيون بوبكر بلعطار محمد بيوض محمد الصالح بن عبد الحميد يحيى بطوش صالح مرابح على بلعباس بلقاسم مرزوقي بن عيسى سوفي رشيد بن مراد محمد عابد محمد بريمي حسن عبد النبي عبد السلام بختاوى
عن 664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شعبان عام 1399 ه ممثلو الادارة أسلاك الموظفين ممثلو الموظفين المرسمون النواب المرسمون النواب المراقبون التقنيون بوبكر بلعطار محمد بيوض رابح ثابتي رشيد عياد حسن عبد النبي محمد حلاج العياشي بوروبة محمد حواس على زكال عبد السلام بختاوي عمور بلغول محمد فرفارة الاعوان التقنيون عبد السلام بختاوي محمد قلعي عمر شتيح صالح رحماني الاختصاصيون حسن عبد النبي محمد حلاج زبيدة عيمر مسعود غالم على زكال محمد بن عبد السلام بختاوي محمد بن سبتي عبد الله مدورن مولود حويوي سبتي محمد عجاز أحمد أبو العيش الاعوان التقنيون على زكال محمد قلعي عبد القادر فرطاس عبد القادر ستي وزارة النقل مرسوم رقم 79-121 مؤرخ في 9 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الميثاق الوطنى، ولا سيما الباب السابع – رابعا ، -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادة III الفقرتان 6 و 7 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يقترح وزير النقل، في اطار تحقيق الاهداف المحددة في الميثاق الوطني، السياسة الوطنية في ميدان النقل والارصاد الجوية، ويطبقها، ويسهر على ذلك . ويقدم لهذا الغرض وطبقا لأهداف التنمية الوطنية ، أى اقتراح يتعلق باختيار الاستراتيجيات الشاملة بشأن أنواع صفقات النقل المختلفة لتلبية مطالب النقل في أحسن الظروف من حيث الأسعار ونوعية الخدمات في سبيل الاقتصاد الوطني . المادة 2 : يكلف وزير النقل ، في اطار المهمة المنصوص عليها فى المادة الأولى أعلاه ، باعداد الأنظمة التى يخضع لها نشاط القطاع ، وتنفيذها ومراقبة تطبيقها في الميادين التالية : أ ميدان النقل على السكك الحديدية :
- شروط بناء شبكة الطرق الحديدية و تجديدها وتوسيعها ، بعد أخذ رأى وزير الأشغال العمومية ،
- شروط استغلال الشبكة وتسيير المنشآت ووسائل الامن الخاص بنقل البضائع والمسافرين ، ب - ميدان النقل البرى : أنشطة نقل البضائع والمسافرين ،- أنشطة النقل الدولي ، ولا سيما عبور- التراب الوطني ،
- نطاق تدخل مؤسسات النقل الحضرى ، نقل المسافرين بواسطة سيارات الأجرة (الطاكسيات) . ج - ميدان المرور :
- الاختصاصات التقنية المتعلقة بنقل البضائع والمسافرين بالسيارات ، مع الوزير المعنى ،
الثلاثاء 22 شعبان عام 1399 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 665
- كيفيات المراقبة التقنية للسيارات في اطار التشريع الجارى به العمل .
- شروط سياقة سيارات نقل البضائع والمسافرين ، كيفيات ممارسة تعليم سياقة السيارات- وشروطها ،
- شروط واجراءات منح رخص السياقة والاذن بنزول السيارات إلى الطريق 6 وسيرها ، و
- الاطار العام لتنظيم الوقاية في الطرق والتدابير الملائمة لذلك، مع الوزير المعنى .
- شروط وضع اشارات المرور وكيفياتها 6 بالاشتراك مع وزير الأشغال العمومية ووزير الداخلية في اطار التنظيم الجاري به العمل د ميدان النقل البحرى ، وطبقا للتشريع الجارى به العمل : أنشطة النقل البحرى الخاصة بالسفن- الوطنية وتنظيم الانشطة والمصالح الملحقة، ولا سيما : استئجار السفن وتأجيرها ز
والسحب البحرى والايداع وقيادة السفن والسمسرة البحرية وشحن البضائع وانزالها ، والتنظيف العادي الخاص بالصيانة. وباتفاق مع الوزير المعنى. التموين والحزن في عنابر السمن والعبور . ه ميدان الملاحة البحرية :
- المقاييس التقنية الخاصة بأمن السفن وحماية الأرواح البشرية في البحر، والبضائع المنقولة ، باستثناء الاشارات البحرية والحماية وشرطة الأملاك العمومية البحرية المينائية ، القانون الأساسي للسفن .- الكيفيات الخاصة بالملاحة البحرية- وتنظيمها ، شروط أهلية المسجلين البحريين وكفاءاتهم، وخصائص التكوين وممارسة المهام على ظهور السفن ، وعند الاقتضاء القانون الأساسي لرجال البحر ، مع الوزراء المعنيين
- ميدان النقل الجوى ، وطبقا للتشريع الجاري به العمل :
-
- التدابير المتعلقة بترقيم الطائرات المدنية واستغلالها التقنى ، وقابليتها للملاحة ، التدابير الخاصة بتأهيل الموظفين الملاحين و موظفى الصيانة التقنية للطائرات ، انشطة المصالح والنقل والعمل الجوى ،- ولا سيما : الاستئجار والتأجير وأنشطة الشحن والتفريغ . وبالاتفاق مع الوزير المعنى ، التموين والخزن في عنابر الطائرات والعبور .
- ميدان الملاحة الجوية ، وفي اطار التشريع الجاري به العمل : شروط استعمال الطائرات المدنية للمجال- الجوى الوطنى والمجالات الجوية المخولة لها بموجب الاتفاقات الدولية التي تبرمها الجزائر ، شروط سير الطائرات المدنية في الجو وفي- الأرض ، التدابير الرامية الى احترام المقاييس التقنية والامن ، المتعلقة بانشاء المطارات والمنشآت والتجهيزات الخاصة بالطيران المدني •
666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شعبان عام 1399 ه ح - ميدان الارصاد الجوية ، وطبقا للتشريع الجارى به العمل :
-
- كيفيات جمع معطيات الارصاد الجوية ، بالتنسيق مع الوزارات التي تستعملها وتحليلها ونشرها واستعمالها .
- شروط تجانس أجهزة الارصاد الجوية وتقنين اجراءات استغلالها المادة 3 يكلف وزير النقل بالاتفاق مع وزير الشؤون الخارجية بما يأتي :
-
- اعداد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأنشطة الداخلة ضمن صلاحياته ، والمشاركة في المفاوضات الخاصة بها وتنفيذها .
- تمثيل قطاع النقل فى المؤسسات الدولية التي تدرس قضايا داخلة في صلاحيات الوزير ، والتي تعد الجزائر عضوا فيها . المادة 4 : يكلف وزير النقل باعداد مخطط النقل وتطبيقه • ولهذا الغرض يحدد :
- المخطط الرئيسي للمنشآت الأساسية للنقل بالاشتراك مع وزير الأشغال العمومية وفى اطار مخطط الأعمار الأقليمي اذا لزم ذلك ، وبعد الاتفاق مع الوزراء المعنيين . أهداف انتاج القطاع حسب أنواع النقل .- الاستثمار في وسائل النقل تبعا لاستثمار- القطاعات الأخرى خاصة .
- الاستثمار في وسائل الارصاد الجوية وضمان تنفيذ مخطط الاستثمار في هذا الميدان طبقا للتشريع الجارى به العمل • المادة 5 : يكلف وزير النقل بعنوان هذه المهمة ، بما يأتي : | أ - فى ميدان المنشآت الأساسية للنقل بالسكك الحديدية : وضع الدراسات النظرية ودراسات قابلية التحقيق ، والانجاز بمساعدة وزير الأشغال العمومية .
- تأمين انجاز طوق السكك الحديدية وتجديدها أو توسيعها ، ومراقبتها بالتعاون مع وزير الأشغال العمومية . ب في ميدان المنشآت الأساسية الخاصة بالموانىء والمطارات : وضع الدراسات النظرية العامة ودراسات قابلية التحقيق بالتعاون مع وزير الأشغال العمومية .
- المساهمة في الانجاز مع وزير الأشغال العمومية . يعلمه وزير الأشغال العمومية بتطور الأشغال . ج - في ميدان المنشآت الأساسية البرية : , -, المساهمة فى الدراسات النظرية ودراسات قابلية التحقيق مع وزير الأشغال العمومية . ويعلمه وزير الأشغال العمومية بما ينجز في ميدان المنشآت الأساسية البرية . المادة 6 : يكلف وزير النقل في ميدان التجهيزات المقامة فى المنشآت الأساسية المعدة لاستغلال أنواع النقل ، بالاجراءات الخاصة بانشائها وتجديدها وتوسيعها ، بالنسبة لكل أنواع النقل التي تدخل في صلاحياته المادة 7 : يكلف وزير النقل بتحديد شروط تسيير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والموانىء والمطارات اللازمة لنشاط النقل .
- استغلال التجهيزات المقامة على المنشآت الاساسية اللازمة لنشاط النقل .
الثلاثاء 22 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 667
- صيانة المنشآت الأساسية للسكك الحديدية بالاشتراك مع وزير الأشغال العمومية والمنشآت الأساسية للموانيء والمطارات .
- صيانة التجهيزات المقامة فى المنشآت الأساسية بجميع الميادين تسيير وصيانة وتجديد كل الوسائل المادية للمؤسسات والهيئات التي تقوم بنشاط النقل العمومى فى اطار التنظيم الجارى به العمل . المادة 8 : يكلف وزير النقل لأداء مهمته واكتساب الوسائل البشرية اللازمة بما يأتي : تنظيم تكوين الموظفين الضروريين لتلبية الاحتياجات النوعية في ميدان النقل والارصاد الجوية ، طبقا للمقاييس الجارى بها العمل في هذا الميدان ، بالتعاون مع الوزراء المعنيين اذا اقتضى الأمر ، وفى اطار السياسة العامة للتعليم والتكوين التي أقرتها الحكومة . مراقبة تطبيق ذلك . المادة 9 : يوجه وزير النقل ويراقب العاملين العموميين أو الحواص فى ميدان النقل والارصاد الجوية يشرف على الهيئات والمؤسسات العمومية الموضوعه تحت سلطته المادة 10 : يحدد قرار وزاري مشترك شروط التشاور والمشاركة وكيفياتهما ، بين وزيري النقل والأشغال العمومية من جهة ووزير النقل والوزراء الآخرين المعنيين اذا اقتضى الامر من جهة أخرى. والتي حدد مجموعها بموجب الصلاحيات المحددة بهده الكيفية • المادة 11 : يلغى المرسوم رقم 65 193 المؤرخ- في 22 يوليو سنة 1905 والمتعلق باحتصاصات وزارة البريد والمواصلات في ميدان النقل ، والمرسوم رقم 29766 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تحويل اختصاصات النقل الى وزارة الدولة . المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-122 79 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم . الادارة المركزية لوزارة النقل . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير النقل ، و -6 و بناء على الدستور ، ولا سيما المادتان III IC و 152 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 5476 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 79 121 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تشتمل الادارة المركزية لوزارة النقل الموضوعة تحت سلطة وزير النقل، بمساعدة الأمين العام ، على المديريات التالية : المديرية العامة للادارة والتكوين ،
- المديرية العامة للطيران المدني والارصاد الجوية ،
668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شعبان عام 1300 ه
- المديرية العامة للبحرية التجارية .
- المديرية العامة للنقل البرى . المادة 2 : يكلف الأمين العام بتنشيط مجموع المديريات المنصوص عليها في المادة الاولى ، ومراقبتها وتنسيقها . المادة 3 : تتمثل مهمة المديرية العامة للادارة والتكوين في وضع الوسائل المادية والمالية والبشرية تحت تصرف الادارة المركزية وتحت تصرف الهيئات والمصالح التابعة للوزارة ، اذا اقتضى الحال، الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية لسيرها ، تبعا للأهداف المقررة للقطاع والاحتياجات في ميدان التكوين المهنى وتحسين المستوى، عن طريق تحديد برامج أعمال التكوين وتطبيقها - بالاتصال مع المديريات التي يهمها الأمر ، وعند اللزوم، مع الوزراء المعنيين - في الجزائر أو في الخارج ، وبدعم النشاط الاجتماعي والثقافي الفائدة الموظفين المعنيين ، وتطبيق التدابير النابعة من النصوص المتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والقانون الأساسي العام للعامل ، وهي تشتمل على : مد مديرية الادارة والوسائل ، مديرية التكوين والعلاقات المهنية .- المادة 4 : تشتمل مديرية الادارة والوسائل على :
-
- المديرية الفرعية للميزانية والعتاد ،
- المديرية الفرعية للموظفين والنشاط الاجتماعي ، وتتمثل مهمتها في تسيير الموظفين وتنظيم النشاط المتصل بالعمل الاجتماعي في فائدتهم ، وصيانة الأموال المنقولة والعقارية وجرد العتاد ، ووضع اعتمادات التسيير والتجهيز وتحليل العمليات المالية بالنسبة لمجموع الادارة المركزية والمصالح التابعة لها . المادة 5 : تشتمل مديرية التكوين والعلاقات المهنية على :
-
- المديرية الفرعية للتكوين والتحسين ، المديرية الفرعية للعلاقات المهنية ،- وتتمثل مهمتها في اعداد سياسة التكوين وتحسين الموظفين الذين ينتمون الى القطاع وتطبيقها ، وذلك في اطار التشريع الجارى به العمل ، وعن طريق التدابير الملائمة ، وفي مجموع الوظائف العضوية التي تؤمن الاتصال بمهمة النقل التي تهدف الى توفير المعلومات لموظفى البيئة . المادة 6 : تتمثل مهمة المديرية العامة للطيران المدني والارصاد الجوية في توفير الامن في ميدان الملاحة الجوية عن طريق تحديد القواعد المتعلقة بتأهيل موظفى الطيران المدنى والتوجيه التكويني في هذا الميدان بالاتصال مع مديرية التكوين والتحسين، وتخطيط نشاط النقل والاعمال الجوية وتنظيمه ومراقبته ، واعداد مخططات تنمية المنشآت الأساسية ووسائل الملاحة الجوية وتحديد كيفيات استعمال أعتدة الملاحة الجوية والارصاد الجوية المهنية الخاصة بالقطاع واستغلالها . و هي تشتمل على :
- مديرية الملاحة الجوية ، مديرية المطارات ،- مد مديرية النقل والاعمال الجوية .
- مديرية الارصاد الجوية . المادة 7 : تشتمل مديرية الملاحة الجوية على : المديرية الفرعية لحركة السير في الجو ،-
- المديرية الفرعية للتشغيل والتعليم في الطيران و هي مكلفة بالسهر على أمن الرحلات وانتظام الملاحة الجوية للطيران ومراقبة الأجهزة التقنية للملاحة الجوية ومواصلاتها اللاسلكية وصيانتها ،
الثلاثاء 22 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 669 في اطار أحكام الأمر المتضمن قانون البريد والمواصلات اللاسلكية ، ومراقبة تطبيق التنظيم المتعلق بالملاحين والمستخدمين التقنيين العاملين في الأرض ، وأدوات الطيران والأجهزة اللاسلكية الكهربائية للملاحة الجوية ، وكيفيات ممارسة المهنة المادة 8 : تشتمل مديرية المطارات على : المديرية الفرعية لتجهيز المطارات ،
- المديرية الفرعية لاستغلال المطارات .
- وتتمثل مهمتها في تحديد الاحتياجات في مجال تجهيز المطارات والدراسات المتعلقة بمخطط تهيئة أو توسيع المطارات والمصادقة عليه ، وضبط أشغال البناء والمنشآت الأساسية للمطارات ، ومراقبة وتطبيق كيفيات استغلالها والسهر على جودة الخدمة وتنسيق العمليات الجارية في الأرض، وذلك طبقا لما تخصصه السلطات المعنية المادة و : تشتمل مديرية النقل والأعمال الجوية على :
- المديرية الفرعية التقنية للطيران .
- المديرية الفرعية للدراسات المتعلقة بالطيران وتتمثل مهمتها في تحضير الاتفاقيات الدولية للنقل الجوى وتطبيقها ، ومراقبة النقل الجوى وتنسيقه ، ومراقبة سير مؤسسات النقل والأعمال الجوية وتسييرها ، عن طريق دراسات تتعلق بالشبكات الجوية الوطنية والجهوية والدولية لتقدير حركة النقل ، وتطبيق التنظيم في مجال النقل والأعمال الجوية ، وكيفيات تنفيذ العمليات والدراسات القانونية والاقتصادية ، وذلك طبقا لما تخصصه السلطات المعنية و هي مكلفة ، فضلا على ذلك ، بمتابعة نشاط الطيران الخفيف طبقا للتنظيم الجارى به العمل المادة 10 : تشتمل مديرية الارصاد الجوية على : المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية- للارصاد الجوية ، المديرية الفرعية للتطبيقات والدراسات- المتعلقة بالارصاد الجوية .
وتتمثل مهمتها ، طبقا للتشريع الجارى به العمل ، في ضمان التزويد بخدمات الأرصاد الجوية بعد تحديد احتياجات القائمين بالاستعمال، وترقية التطبيق في هذا المجال ، واعداد مخططات التجهيز في المجال المذكور بالنسبة لمنشآت الارصاد الجوية ووسائلها والقيام بالمراقبة ، وتحديد القواعد التقنية المطبقة على برامج استغلال الارصاد الجوية، ومساعدة المديرية المعنية فى تحضير برامج تكوين المستخدمين ومراقبتها • المادة 11 : تتمثل مهمة المديرية العامة للبحرية التجارية في تحضير التدابير وتطبيقها ، خاصة بواسطة تنظيم كيفيات استعمال البحر والنشاطات والمهن البحرية وملحقاتها ، وانشاء الوسائل الضرورية لتنمية هذا الميدان ومراقبة ذلك ، طبقا للتشريع الجارى به العمل ، وهي تشتمل على : مد مديرية الملاحة البحرية ،
- مديرية النقل البحرى ،
- مديرية الموانىء . المادة 12 : تشتمل مديرية الملاحة البحرية على :
- المديرية الفرعية للملاحة البحرية المديرية الفرعية للتشغيل والتعليم البحري .- وتتمثل مهمتها فى السهر على أمن الملاحة البحرية والعمل البحرى وحماية الحياة البشرية والأموال . في البحر وهى مكلفة فضلا على ذلك، بتطبيق التنظيم المتعلق برجال البحر وحمايتهم الاجتماعية ، اذا لزم ذلك، مع الوزراء المعنيين، وبالعمل ي البحرى ونشاطه .
670 الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شعبان عام 1399 ه المادة 13 : تشتمل مديرية النقل البحرى على :
- المديرية الفرعية التقنية البحرية ، المديرية الفرعية للدراسات البحرية . وتتمثل مهمتها في السهر على سير المبادلات البحرية الوطنية في أفضل شروط الامن والجودة والكلفة ، مع مراعاة اختصاصات السلطات المعنية، وفي وضع الدراسات القانونية والاقتصادية ، وتطوير طلب النقل البحرى وتقدير الوسائل المادية والبشرية اللازمة لذلك • المادة 14 : تشتمل مديرية الموانىء على :
- المديرية الفرعية لتجهيز الموانىء ،
- المديرية الفرعية لاستغلال الموانيء • وتتمثل مهمتها في تأمين عبور أنواع البضائع والمسافرين الذين يستعملون الطريق البحرى للموانيء الوطنية في أفضل ظروف الامن والجودة والكلفة ، وبتقدير الاحتياجات الوطنية المتعلقة بالمنشآت الأساسية وتجهيز الموانىء والتقديرات الخاصة ببناء الموانيء ، في اطار الاعمار الاقليمي، وكيفيات استغلال الموانىء وتسييرها . المادة 15 : تتمثل مهمة المديرية العامة للنقل البرى في تصميم وتحضير عناصر السياسة العامة للنقل البرى عن طريق تحديد الطرق والوسائل اللازمة لتلبية الاحتياجات الوطنية والدولية في ميدان نقل الأشخاص والبضائع عن طريق البر ، بشكل أفضل ، والمساعدة في تحديد سياسة للتكوين مع مديرية التكوين والتحسين ، وهي تشتمل على :
- مديرية النقل عبر الطرق ، مديرية النقل بالسكك الحديدية .
- مديرية المرور والمنشآت الاساسية. المادة 16 : تشتمل مديرية النقل عبر الطرق على :
-
- المديرية الفرعية لنقل البضائع ،
- المديرية الفرعية لنقل المسافرين ،
- المديرية الفرعية للدراسة والمراقبة . وتتمثل مهمتها في تأمين فعالية السير وتناسق التطور في نقل البضائع والمسافرين عبر الطرق ، وتوجيه التكوين ، بالاتصال مع مديرية التكوين والتحسين ، وهي مكلفة ، فضلا على ذلك ، بتطبيق التدابير المتعلقة بالعمال الذين ينتمون الى هذا الميدان وحمايتهم الاجتماعية ، اذا لزم ذلك ، مع الوزراء المعنيين . المادة 17 : تشتمل مديرية النقل بالسكك الحديدية على :
-
- المديرية الفرعية التقنية للسكك الحديدية ،
- المديرية الفرعية للدراسات المتعلقة بالسكك الحديدية . وتتمثل مهمتها في تحديد شروط استغلال شبكة السكة الحديدية وتنسيقها وتوسيعها والمحطط التوجيهي للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية في اطار الاعمار الاقليمي ، والدراسات القانونية والاقتصادية المتعلقة بهذا المجال ، وتوجيه التكوين بالاتصال مع مديرية التكوين والتحسين . المادة 18 : تشتمل مديرية المرور والمنشآت الأساسية على : المديرية الفرعية للمرور والوقاية ،
- المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية للاستغلال . وتتمثل مهمتها في تحديد قواعد سير المراكب وتطبيق التدابير المتعلقة بالامن الخاص بالسير وتحديد اطار الاعمار الأقليمي ، والمخطط التوجيهي للمنشات الأساسية المتعلقة بالاستعلال .
الثلاثاء 22 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 671 المادة 19 : يحدد التنظيم الداخلي للمكاتب في الادارة المركزية لوزارة النقل ، بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير النقل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية المادة 20 : يلغى المرسوم رقم 5476 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل المادة 21 : يكلف وزير النقل ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-123 79 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة النقل وتحديد وظائفهم . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير النقل . و بناء على الدستور، ولا سيما المادة III 10 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة واده مرتباتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 79 122 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة لدى الادارة المركزية لوزارة النقل المحدد عددهم ووظائفهم أدناه، بالمشورات والدراسات التقنية والقيام بالمهام والاشغال الفردية . المادة 2 : تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه، يحدد عدد ووظائف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة على النحو التالي : منصب مستشار تقنى مكلف بالاشغال المتعلقة بالتشريع والبحث والتحليل القانوني ، منصب مستشار تقنى مكلف بمتابعة انشاء الهياكل الاساسية والتنظيم للمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزير النقل في اطار التسيير الاشتراكي للمؤسسات ، منصب مستشار تقنى، مكلف بتوحيد دراسات التصميم و برنامج التنمية في مجال الهياكل الاساسية والتجهيز في قطاع النقل، منصب مستشار تقنى مكلف بالقيام بالنشاط الوطنى الذى يرسمه الحزب وتأمين العلاقات مع المجالس الشعبية التأسيسية ، منصب مستشار تقنى، مكلف بمشاكل التعاون الدولى الذى يتناول قطاع النقل .. منصب مستشار تقنى مكلف باجراء الاتصال مع مديريات النقل في الولايات ، منصب مكلف بمهمة في العلاقات الخارجية- وتنظيم أشغال الوفود الرسمية .
672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شعبان عام 1399 ه منصب مكلف بمهمة فى استغلال المعلومات الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد ونشرها وتحليلها والتزويد بالمستندات في قطاع النقل ، منصب مكلف بمهمة فى تحليل الميزانيات التقديرية وحسابات وموازنات المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية وزير النقل ، منصب مكلف بمهمة فى القضايا المتعلقة بالتكاليف والتعريفات الخاصة باداء الخدمة في مجال النقل ، منصب مكلف بمهمة في التحقيق ضمن المؤسسات التابعة لوزارة النقل . المادة 3 : تكمل مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، كما هي محددة أعلاه، نشاط الهيكل التنظيمى موضوع المرسوم رقم 79 122 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 المذكور أعلاه . المادة 4 : يلغى المرسوم رقم 71-107 المؤرخ في 5 صفر عام 1391 الموافق 30 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة الدولة المكلفة بالنقل . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 . الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للصيد البحرى مرسوم رقم 79-124 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 صلاحيات كاتب الدولة للصيد البحرى . ان رئيس الجمهورية .
- بناء على الميثاق الوطني ولا سيما الباب السابع - أولا ، 6
- 6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادة III الفقرتان 6 و 7 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة، وتشكيلها ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يقترح كاتب الدولة للصيد البحرى ويطبق السياسة الوطنية لتنمية قطاع الصيد البحرى واستغلال مصادره استغلالا حسنا لتحقيق الاهداف التي حددها الميثاق الوطني . المادة 2 : يكلف كاتب الدولة للصيد البحرى بترقية كل الانشطة المرتبطة بالتمويل في هذا القطاع والانتاج والتحويل والتوزيع، ومتابعتها و تنسيقها وتوجيهها . كما يكلف بتنمية القطاع الاشتراكي وتنشيط القطاع الخاص وتوجيهه ومتابعته . المادة 3 : ويكلف كاتب الدولة للصيد البحرى لهذا الغرض بالعمل مع الوزراء الآخرين المعنيين، اذا اقتضى الأمر على انشاء آية هيئة للانتاج والبناء والخدمات والدراسات والتكوين أو البحث التطبيقي في ميدان الانشطة المرتبطة بالصيد البحرى طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 4 : يتولى كاتب الدولة للصيد البحرى الاشراف على الهيئات ذات الطابع العمومي وشبه العمومي، والتعاوني والمهني بهذا القطاع في اطار التنظيم الجارى به العمل .
الثلاثاء 22 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : يقترح كاتب الدولة للصيد البحرى أو يضبط، في اطار التشريع الجارى به العمل - بالاتصال مع الوزراء الآخرين والجماعات أو الهيئات المعنية - الاجراءات التنظيمية في ميدان الصيد البحرى المتعلقة على الخصوص بما يأتي :
- شرطة الصيد البحرى ، المحافظة على الحيوانات والنباتات البحرية ،- تحديد مقاييس وشروط بناء سفن الصيد- البحرى واملاحها وشرائها وبيعها ماعدا المعايير الخاصة بالامن في الملاحة البحرية ،
- من مراقبة نوعية منتجات الصيد البحرى ، رخص المهن المرتبطة بأنشطة الصيد البحرى وتنظيمها ومراقبتها . المادة 6 : يكلف كاتب الدولة للصيد البحرى، بالاتفاق مع وزير الشؤون الخارجية باعداد الاتفاقيات الدولية المرتبطة بنشاط الصيد البحرى والمفاوضات في شأنها وتطبيقها . المادة 7 : يقترح كاتب الدولة للصيد البحرى قصد تحقيق المهمات المسندة اليه : مخططات التنمية السنوية والمتعددة- السنوات في قطاع الصيد البحرى والانشطة والتجهيزات والمنشآت الخاصة به، في اطار التخطيط الوطني ، اجراءات سياسة الدخل المطبق في هذا- القطاع والحماية الاجتماعية لعمال الصيد البحري، في اطار التوجيهات الوطنية. المادة 8 : يكلف كاتب الدولة للصيد البحرى في اطار صلاحياته، وبالاتصال مع الوزراء الآخرين والجماعات والهيئات المنعنية، بما يأتي : المشاركة في تحديد برامج البحث الاساسي- التي تهم الصيد البحرى وتطبيقها ، تحديد برامج الدراسات والبحث التطبيقي- الخاص بنشاط القطاع، ومتابعتها وتطبيقها ، للجمهورية الجزائرية 673- القيام بكل عمل من شأنه أن يزيد ويحسن- الوسائل التقنولوجية التي تستعملها في الميدان الخاص بهذا القطاع ، اعداد برامج التكوين والتعميم وتطبيقها- ومتابعتها ، العمل على انشاء الصناعات المرتبطة بقطاع- الصيد البحرى ، تنظيم التموين بوسائل الانتاج وتوزيع- منتجات القطاع ، المساهمة في تنظيم احتكار الدولة للتجارة- الخارجية في القطاع طبقا للتشريع الجارى . به العمل ، اقتراح كيفيات التمويل المجموع القطاع والوحدات الانتاجية التابعة له، واقتراح التدابير المتعلقة بسياسة الاسعار ، تقديم المساعدة اللازمة لتطوير وتسيير المنشآت الاساسية والتجهيزات المينائية والمؤسسات المهنية والاجتماعية للصيد البحرى، المرتبطة بنشاط القطاع ، متابعة نشاط الجمعيات الرياضية
- واعطاء رأيها في انشاء أي والترفيهية جمعية جديدة . المادة و : تحول الصلاحيات الخاصة بالصيد البحرى الآيلة في السابق، بموجب التشريع الجارى به العمل الى وزير النقل المكلف بالبحرية التجارية والداخلة في اطار أحكام هذا المرسوم، الى كاتب الدولة للصيد البحرى . المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 . الشاذلي بن جديد
674 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شعبان عام 1399 ه مرسوم رقم 79-125 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد البحرى .
- ان رئيس الجمهورية ،
-
بناء على تقرير كاتب الدولة للصيد البحرى ، -6 وبناء على الدستور ، ولا سيما المادتان III_ 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 5779 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 12479 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن صلاحيات كاتب الدولة للصيد البحرى ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تشمل الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد البحرى ، تحت سلطة كاتب الدولة بمساعدة الامين العام :
-
مديرية الادارة العامة ،
-
مديرية الانتاج والتوزيع ،
-
مديرية التنظيم والتقنين ،
-
مديرية التخطيط والتنمية .. المادة 2 : يكلف الأمين العام بتنشيط الهياكل المنصوص عليها في المادة السابقة وتنسيقها ومراقبتها المادة 3 : تتمثل مهمة مديرية الادارة العامة | في اعداد الوسائل اللازمة لسير الادارة المركزية | والهيئات التابعة لكتابة الدولة، وهي مكلفة بما يأتي : تسيير موظفى كتابة الدولة ومتابعة مهن العمال المعنيين وتطبيق القانون الأساسي الخاص بهم ، ولا سيما المسجلين البحريين في الصيد البحرى ، وذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل ،
-
ربط العلاقة مع الهيئات ذات الطابع المهني أو الاجتماعي في القطاع ، اعداد ميزانيات التسيير والتجهيز لكتابة الدولة والهيئات التابعة لها، وتنفيذها ومراقبتها، تسيير برامج ومؤسسات التكوين . وتشتمل لهذا الغرض على مديريتين فرعيتين :
-
- المديرية الفرعية للموظفين ،
-
المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة . المادة 4 : تتمثل مهمة مديرية الانتاج والتوزيع في توجيه الأنشطة التابعة للقطاع وتطويرها ومراقبتها ، وهي مكلفة بما يأتي :
-
تعبئة الوسائل الملائمة لتحسين الانتاج كما وكيفاً ، تحديد تقنيات الصيد البحرى الأكثر ملاءمة لاستغلال مصادر الصيد البحرى استغلالا حسنا، و نشرها ومتابعة العمل بها ، تطوير صناعات الصيد البحرى المتصلة بنشاط هذا القطاع والمتمثلة في التحويل والتصبير والتعليب وصناعة أدوات الصيد البحرى وأجهزته، وصيانة الأجهزة ووسائل الانتاج المرتبطة بها
-
6 متابعة تطوير وتسيير المنشآت الأساسية والتجهيزات المينائية للصيد البحري ، الداخلة في صلاحيات كاتب الدولة للصيد البحرى وتقوية شبكة التوزيع وأنشطتها الملحقة .
الثلاثاء 22 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 675 وتشتمل لهذا الغرض على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للانتاج والوسائل ، المديرية الفرعية لصناعات الصيد البحري-
- المديرية الفرعية للتوزيع المادة 5 : تتمثل مهمة مديرية التنظيم والتقنين في ملاءمة الهياكل وطرق العمل الاقتصادية في القطاع ، لمتطلبات التنمية وضرورة ايجاد تسيير حسن وتحضير كل ما يهم الصيد البحرى من تشريع اذا لزم الأمر ، وخاصة تشريع شرطة الصيد البحرى، والمحافظة على مصادره، واستغلالها، وممارسة المهن الخاصة بالقطاع والعلاقات الدولية في هذا الميدان ، في اطار التنظيم الجارى به العمل ، وهي مكلفة بما يأتي : تنظيم القطاع وسير نشاطه لحفز انتاجيته- وفعاليتها ، تشجيع انشاء الهياكل والتجمعات الضرورية لتحسين تنظيم المهن في هذا القطاع . القضايا المالية وتموين الوحدات .- وتشتمل لهذا الغرض على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للتنظيم الاقتصادى ، المديرية الفرعية للتقنين العام ،-
- المديرية الفرعية للتمويل والتموين • المادة 6 : تتمثل مهمة مديرية التخطيط والتنمية في اعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات وتطبيقها في هذا القطاع انطلاقا من أعمال التحليل الاقتصادي والتقديرات والتوجيه والاستخلاص، وهى مكلفة بما يأتي : تصميم مختلف البرامج المتعلقة بالقطاع والمرتبطة بنشاطه ، وتنفيذها ، تنسيق نتائج ذلك ومراقبته وجمع المعلومات الاحصائية وتحليلها وتوزيعها ، تصميم برامج التكوين والبحث التطبيقي في هذا القطاع ومتابعة ذلك 6 تقييم مصادر الثروة البحرية ومستوى استغلالها وتشتمل لهذا الغرض على مديريتين فرعيتين : المديرية الفرعية للتوجيه والبحث ،- المديرية الفرعية للتخطيط والتحليل- الاقتصادي . المادة 7 : يحدد قرار وزاري مشترك يصدره وزير المالية وكاتب الدولة للصيد البحرى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، التنظيم الداخلي لمكاتب الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد البحرى . المادة 8 : يكلف كاتب الدولة للصيد البحرى ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79 126 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في كتابة الدولة للصيد البحرى، وتحديد وظائفهم . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير كاتب الدولة للصيد- البحرى ،
676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شعبان عام 1399 ه وبناء على الدستور ، ولا سيما المادتان III 10 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1394 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-125 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد البحرى ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة المحدد عددهم ووظائفهم أدناه 6 ضمن المصالح التابعة للادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد البحرى بالاستشارات والدراسات التقنية والمهام والاعمال المنفردة التي تزيد فى فعالية عمل هذه الهيئة الوزارية . المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم، على النحو التالي : منصب مستشار تقنى مكلف بالشؤون القانونية ، منصب مستشار تقنى مكلف بالتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ، منصب مستشار تقنى مكلف بالشؤون العلمية ، منصب مكلف بمهمة في العلاقات الخارجية والوثائق، منصب مكلف بمهمة في قضايا التسيير والمراقبة ، منصب مكلف بمهمة في العلاقات مع المنظمات المهنية . المادة 3 : تكمل مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ، كما هي محددة أعلاه ، نشاط الهيكل التنظيمي، موضوع المرسوم رقم 79 126 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 المشار اليه أعلاه .. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 • الشاذلي بن جديد اعلانات وبلاغات انذار المقاول يؤمر السيد ،وقاص المقاول في تركيب الاقفال والساكن بسطيف، 3 شارع بن شكريبو عبد العزيز، متعهد الصفقات رقم 234 و 232 و 223 و 224 التي صادق عليها والى البليدة بتاريخ 20 و 21 يونيو و 18 يوليو سنة 1977، والمتعلقة ببناء متوسطات التعليم عبد القادر (البليدة)، وشلبي (البليدة) قسم الاقفال، بالشروع في الاشغال في ظرف 10 أيام ابتداء من نشر هذا الاعلان . وفي حالة عدم استجابة المقاول لهذا الانذار تطبق عليه الاجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة المهنى 800 في مفتاح وبوفاريك ، ويوسفي • 1964 •