قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 1298
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد يوسف خوجة مدير المطارات الامضاء باسم وزير النقل والصيد البحرى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1402 الموافق اول يونيو سنة 1982 .
صالح قوجيل 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 ، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79-122 المؤرخ في | 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى و بمقتضى المرسوم رقم 82 40 المؤرخ في
- 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن الحاق المديرية العامة للبحرية التجارية التابعة لوزارة النقل والصيد البحرى بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 .
جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982، والمتضمن تعيين السيد محمد قاسم، نائب مدير الميزانية والعتاد يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد قاسم، نائب مدير الميزانية والعتاد الامضاء باسم وزير النقل والصيد البحرى على جميع الوثائق والمقررات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982.
صالح قوجيل الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1299 وزارة الاسكان والتعمير ------
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.