مرسوم رقم 79-123 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، في وزارة النقل وتحديد وظائفهم . 671
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة لدى الادارة المركزية لوزارة النقل المحدد عددهم ووظائفهم أدناه، بالمشورات والدراسات التقنية والقيام بالمهام والاشغال الفردية .
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه، يحدد عدد ووظائف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة على النحو التالي :
منصب مستشار تقنى مكلف بالاشغال المتعلقة بالتشريع والبحث والتحليل القانوني ، منصب مستشار تقنى مكلف بمتابعة انشاء الهياكل الاساسية والتنظيم للمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزير النقل في اطار التسيير الاشتراكي للمؤسسات ، منصب مستشار تقنى، مكلف بتوحيد دراسات التصميم و برنامج التنمية في مجال الهياكل الاساسية والتجهيز في قطاع النقل، منصب مستشار تقنى مكلف بالقيام بالنشاط الوطنى الذى يرسمه الحزب وتأمين العلاقات مع المجالس الشعبية التأسيسية ، منصب مستشار تقنى، مكلف بمشاكل التعاون الدولى الذى يتناول قطاع النقل ..
منصب مستشار تقنى مكلف باجراء الاتصال مع مديريات النقل في الولايات ، منصب مكلف بمهمة في العلاقات الخارجية - وتنظيم أشغال الوفود الرسمية . 672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شعبان عام 1399 ه منصب مكلف بمهمة فى استغلال المعلومات الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد ونشرها وتحليلها والتزويد بالمستندات في قطاع النقل ، منصب مكلف بمهمة فى تحليل الميزانيات التقديرية وحسابات وموازنات المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية وزير النقل ، منصب مكلف بمهمة فى القضايا المتعلقة بالتكاليف والتعريفات الخاصة باداء الخدمة في مجال النقل ، منصب مكلف بمهمة في التحقيق ضمن المؤسسات التابعة لوزارة النقل .
المادة 3
فتح المادةتكمل مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، كما هي محددة أعلاه، نشاط الهيكل التنظيمى موضوع المرسوم رقم 79 122 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 المذكور أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 71-107 المؤرخ في 5 صفر عام 1391 الموافق 30 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة الدولة المكلفة بالنقل .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للصيد البحرى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 70-185
- مرسوم رقم 79-122
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 71-107
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.