قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تحديد كيفيات استغلال مؤسسات تعليم سياقة المركبات ذات المحرك، وشروط ذلك . 978
المادة الأولى
فتح المادةيخضع استغلال مؤسسات تعليم سياقة المركبات ذات المحرك (مدارس تعليم السياقة) لرخصة الوالى المختص اقليما، وذلك بعد استشارة اللجنة المهنية للولاية، المنصوص عليها في المادة 2 أدناه .
المادة 2
فتح المادةيعين الوالى فى كل ولاية، بموجب قرار، لجنة مهنية للولاية، تتألف على الوجه التالي :
والى الولاية أو ممثله ، رئيسا، مدير النقل في المجلس التنفيذى للولاية مدير المنشآت الاساسية والتجهيز فى المجلس التنفيذي للولاية،
- ممثل عن الدرك الوطني،
- ممثل عن الامن الوطني، ممثل عن وزارة التربية مكلف بالتعليم - التقني ممثل عن وزارة العمل والتكوين المهني،
- ممثل عن مصلحة المراقبة التقنية للمركبات
- فاحص رخص السياقة، مدير مؤسسة تعليم سياقة مدرب في سياقة المركبات.
يستشير الوالى هذه اللجنة في شؤون مراعاة أحكام هذا القرار .
ولا يمكن أن تكون مداولات اللجنة قانونية الا ان يوجه الى الوالى المختص اقليميا، طلب الرخصة مرفقا بالوثائق التالية :
I - شهادة الميلاد، 2-3 ثلاث صور بحجم البطاقة الشخصية)، -3 نسخة من سجل السوابق القضائية سارية المفعول، 4 شهادة الجنسية،
5 - نسخة طبق الاصل من شهادة الاهلية المهنية والبيداغوجية صالحة للاصناف التي يقصد التعليم فيها، : 6 شهادة الاقامة ..
المادة 4
فتح المادةيتعين على المترشحين الاستغلال ..
مدرسة لتعليم السياقة، الذين حصلوا على الرخصة، أن يمتثلوا، في ظرف سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المجموع الشروط المطلوبة للسير الملائم لمؤسستهم، وذلك بأن يقدموا الى الوالي :
1 - وثيقة تثبت أن تحت تصرفهم، عن طريق الملكية أو الايجار، محلا تتوفر فيه المقاييس المحددة في المادة 8 من هذا القرار.
2 - بطاقة، أو بطاقات التسجيل للمركبة أو المركبات المخصصة لتعليم السياقة
3 - البطاقة التقنية التى تتضمن مميزات تلك المركبات ، 4-4 خريطة تبين موقع المحل .
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر في السيارات المخصصة بحضور خمسة من أعضائها. وتتخذ الاراء بأغلبية التعليم السياقة الشروط المحددة أدناه :
الاعضاء الحاضرين. وفى حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس .
تتولى أمانة اللجنة مديرية الولاية المكلفة بالنقل .
مدة وكالة أعضاء اللجنة ثلاث سنوات قابلة | للتجديد .
المادة 3
فتح المادةيتعين على كل شخص يرغب في استغلال مؤسسة التعليم سياقة المركبات ذات المحرك 1 أن تكون ملكا للمستغل، 2 ان تكون مزودة ببطاقة تسمى « سيارة - مدرسية » . 3 أن تكون مجهزة بلوحة مركبة فوق السقف منظورة من الامام والخلف وتحمل عبارة « مدرسة تعليم سياقة السيارات » أو سيارة - مدرسة »، باستثناء عبارات الاشهار الاخرى . 980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1399 ه ولا تكون مقاييس اللوحة اقل من 40 × 12 سم أو أكثر من 50 × 15 سم . 4 أن تكون في حالة جيدة وان تتوفر فيها شراط السلامة لمن يستعمها . 5 أن يكون لها جهاز للتحكم المزدوج فى المكابح والفصل، وان يكون لها عاكسان جانبيان للرؤية . 6 أن تكون جرت عليها المراقبة التقنية للمركبات بنجاح . وتتجدد المعاينة التي تقوم بها هذه المصلحة، والتي تخضع لها المركبات ، كل ستة أشهر وهى على عاتق المستغل . ويمكن ان يقوم بالمعاينة المضادة كل هيئة يؤهلها لذلك وزير النقل .
7 - ان تكون مزودة بوثيقة تأمين تغطى، دون حدود، الاضرار التي يمكن ان تنتج عن الحوادث المسببة للغير أو للاشخاص المنقولين 8 يمنع استعمال أى مركبة مجهزة بمغير آلى للسرعة، الا لطالبى رخصة السيارات من صنف F »
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتوفر فى الاماكن المعدة للتعليم النظرى للسياقة، الشروط التالية :
1 - ان يكون لها مدخل خاص، بحيث لا يمكن ان يكون للمحل اتصال مباشر مع مؤسسة مفتوحة للجمهور، 2 ان تكون قابلة للسكن العادي، وتتوفر فيها الشروط الكافية من حيث الاتساع والتهوية والاضاءة . 3 ان تبلغ مساحتها الدنيا خمسة عشر (15) مترا مربعاء 4 ان تتضمن التهييئات الضرورية والادوات المطلوبة لتعليم السياقة وقواعد السير البرى، 5 ان تكون تعريفة الدروس والخدمات المقدمة معلقة بشكل منظور مع مراجع الرخص الصادرة عن الوالى الذي رخص باستغلال المؤسسة .
المادة 7
فتح المادةيجب على مستغل مؤسسة سياقة المركبات ذات المحرك، ان يستجيب للشروط المطلوبة على الصعيد العام، بموجب التنظيم الجارى به العمل والذي تقرره السلطات الادارية الاخرى المعنية، وعلى الاخص ان يكون مقيدا في السجل التجارى وجدول الضرائب المهنية .
المادة 8
فتح المادةلا يؤهل مستغل مؤسسة لتعليم سياقة المركبات ذات المحرك، لاعطاء الدروس، الا في نطاق الدائرة التي اعتمد ا فيها . .
ويمنع من فتح الفروع أو الوكالات وتسجيل الاشخاص المقيمين في ولاية اخرى، كتلاميذ في مؤسسته .
ان ممارسة مهنة مستغل لمؤسسة سياقة المركبات ذات المحرك تحول دون ممارسة أي نشاط تجارى أو مهني آخر .
المادة و : طبقا للمادة 40 من قانون المرور، يؤهل الموظفون والاعوان الذين ينتدبهم وزير النقل للقيام بالمراقبة الدورية لمؤسسات تعليم السياقة للتأكد من تطبيق أحكام هذا القرار، ولا سيما قابلية السكن لمحلات التعليم، ووجود الادوات البيداغوجية الخاصة ونوعية التعليم. وهم مكلفون فضلا على ذلك، بالسهر على نوعية التعليم في هذه المؤسسات .
ويمكن للمسؤولين والاعوان في مصلحة مراقبة المركبات أن يقوموا فى اى وقت بالمعاينة المضادة للمركبات المستعملة في تعليم السياقة.
المادة 10
فتح المادةيصدر سحب رخصة الاستغلال من | مؤسسة تعليم سياقة المركبات ذات المرك، عن والى الولاية التي يقع فيها مكان الاستغلال، بصفة مؤقتة او نهائية، وذلك ضمن الشروط التالية :
I يصدر السحب المؤقت للرخصة، بعد اخذ رأى اللجنة المهنية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، الثلاثاء 26 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 981 في حالة عدم مراعاة أحكام هذا القرار، وعلى | الخصوص، عند استعمال مدربين لا يحملون شهادة الاهلية البيداغوجية والمهنية او في حالة السير السيىء للمؤسسة والمثبت قانونا على اثر المراقبة بعد ان يتم اعذار المعنى للمرة الاولى بلزوم التقيد بالاحكام الجاري بها العمل .
ويمكن اعادة الرخصة للمستغل، عندما يستجيب للشروط التي ادى عدم مراعاتها لسحب الرخصة مؤقتا. 2 يصدر السحب النهائى للرخصة، اذا ثبت ارتكاب المستغل عمليات تدليس كابدال المترشحين أو محاولة الرشوة، أو حكم عليه بعقوبة بدنية أو مشينة .
لا يصدر مقرر السحب النهائي ولا يصبح نافذا الا بعد مصادقة وزير النقل، بناء على تقرير مسبب، يؤيده رأى اللجنة المهنية للولاية .
المادة 11
فتح المادةاذا توفى مستغل مؤسسة لتعليم | سياقة المركبات ذات المحرك، يمكن انتقال الرخصة لذوى حقوقه، ضمن الشروط والمدة التي يحددها وزير النقل فيما بعد .
المادة 12
فتح المادةأحكام انتقالية : يجب على المستغلين الحاليين لمؤسسات تعليم سياقة المركبات ذات المحرك، غير الحاملين لشهادة التعليم المهني والبيداغوجي أن يضبطوا وضعياتهم وفقا للاحكام التنظيمية خلال سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ولا يجوز لهم مطلقا، بعد انقضاء هذه المدة الانتقالية، أن يمارسوا نشاطهم اذا لم يستكملوا الشروط المطلوبة .
وعلى الولاة ان يوجهوا الى وزير النقل خلال ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قائمة بالمؤسسات تتضمن البيانات المتعلقة بتاريخ الترخيص وعدد السيارات المستخدمة وتاريخ صنعها وعدد المدربين المستخدمين مع رقم وتاريخ الحصول على شهادة الاهلية البيداغوجية والمهنية.
المادة 13
فتح المادةيكلف مدير النقل البرى والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 .
وزير النقل عن وزير الداخلية صالح قوجيل الامين العام زين الدين سكفالي وزارة العمل والتكوين المهني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.