ج.ر عدد 31 لسنة 1978
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (43)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 دج 50 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 100 دج فمن النسخة الاصليه : 1,00 دمج وتمن النسخة الاصلية وترجمتها قوانين . أوامر و مراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 ج ب 50-3200 2,00 د.ج وتمن العدد للسنين السابقة : 1,50 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم از سال لعائف الورق الاخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 د. ج وثمر النشر على اساس 15 د. ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للشؤون السياسية . 697 قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1398 الموافق 29 يونيو سنة 1978 قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو يتعلق باحصاء واختيار المواطنين التابعين لصف سنة سنة 1978 يتضمن تعويض الامضاء الى المدير العام 1981 . وزارة الشؤون الخارجية 695 للتعاون الدولى . 697 قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى الامين العام المكلف بالتعاون الدولي • المساعد للشؤون القنصلية والقضايا. 697

قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو | قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام سنة 1978 يتضمن تعويض الامضاء الى المدير العام للادارة • 696 للبروتوكول . 698

694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1398 الموافق 27 يوليو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحفوظات والبريد والمراجع العامة . 698 قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المواصلات الخارجية 698 قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين 698 قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يوليو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية . 699 قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادوات . 699 قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سننة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير التقنى كلمؤتمرات الدولية . 699 قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير آمريكا اللاتينية . 700 قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير أوربا الغربية وأمريكا الشمالية .. 700 قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المنظمات الدولية . 700 قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الاقتصادية والمالية . 700 قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الثقافية والاجتماعية والتعاون العلمي والتقني . 701 قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون القنصلية والهجرة . 701 قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنقل واقامة الاجانب . 701 قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو | سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التشريفات والزيارات الرسمية . 702 | قرار مؤرخ في 21 رجيب عام 1398 الموافق 27 يونيو مينة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الحصانات والامتيازات والوثائق الرسمية . 702 قرارات مؤرخة في 27 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 702 وزارة الاشغال العمومية مرسوم رقم 78-171 مؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 يتضمن احداث المدرسة الوطنية لمهندسى التطبيق التابعين للاشغال العمومية . 707 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 78-172 مؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 يتضمن تحديد اسعار الاسمنت العادي . 710 وزارة المالية مرسوم رقم 78-173 مؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة العدل 711 مرسوم رقم 78-174 مؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة الشبيبة والرياضة . 712 وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1398 الموافق 23 يوليو سنة 1978 يتضمن اعتماد عون مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر العاصمة . 712 قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1398 الموافق 23 يوليو سنة 1978 يتضمن اعتماد عون مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة . 712 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 يتضمن منح العفو . 712 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1398 الموافق 7 يونيو سنة 1978 يتضمن ادماج الطلبة الاساتذة في التعليم الثانوي التابعين للمعهد التقنولوجي للتربية ببوزريعة - الجزائر العاصمة في المدرسة العليا للاساتذة . 715 قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث شهادة ماجستير في التاريخ . 717 قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث شهادة ماجستير في علم اجتماع التنمية 717

الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 695 قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 | يتضمن معادلة بكالوريوس الهندسة المعمارية المسلم من كلية الفنون الجميلة بالقاهرة (جمهورية مصر العربية) . 718 قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن معادلة دبلوم مهندس المسلم من الجامعة التقنية في دريسد (جمهورية ألمانيا الديمقراطية) . 718 قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن معادلة دبلوم مهندس المسلم من المدرسة العليا للهندسة المدنية والمعمارية بويمار (جمهورية ألمانيا الديمقراطية) . 718 قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن معادلة شهادة مهندس في الالكترونيك المسلمة من المدرسة المتعددة التقنيات في براغ (تشيكوسلوفاكيا) . 718 - وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1398 الموافق 9 يوليو سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والكويت . 718 قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1398 الموافق 9 يوليو سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهايه بين الجرائر و ايران . 719 قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1398 الموافق 9 يوليو سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والارجنتين . 719 وزارة العمل والتكوين المهني مرسوم رقم 78 175 مؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق

- 19 يوليو سنة 1978 يتضمن تمديد الاجل المنصوص عليه في المادة 30 من المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 19 جمادي الاولى عام 1394 الموافق 10 يوليو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الحاص لاساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين المهني . 719 وزارة التجارة مرسوم رقم 78-176 مؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 19 يوليو سنة 1978 يتضمن الغاء المعهد الجرائري للتجارة الخارجية . 720 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1398 الموافق 15 يوليو سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في دورة تكوين مفتشين رئيسيين للتجارة . 720 قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1308 الموافق 10 يوليو سنة 1978 يتعلق بتحديد اسعار الغرف فى فنادق المسافرين . 722

- مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1398 الموافق 29 يونيو سنة 1978 يتعلق باحصاء واختيار المواطنين التابعين لصف سنة 1981 •

- ان المحافظ السامي للخدمة الوطنية .

  • بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1387 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن س الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سينه 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحصى الشبان ذوو الجنسية الجزائرية المولودون بين أول يناير و 31 ديسمبر سيه 1901 ضمن الشروط نفسها المطبقة على الصفوف السابقة، من قبل رؤساء المجالس الشعبية البلدية التابعة لمكان سكناهم أو مكان ولادتهم .– المادة 2 : يجرى الاحصاء على الاستمارات الجديدة النمطية التي تضعها مكاتب التجنيد تحت تصرف المجالس الشعبية البلدية . المادة 3 : توضع تحت تصرف المجلس الشعبي البلدى الاستمارات التالية : قائمة المنسيين والمولودين في البلدية بلون أبيض على نسختين) ، قائمة المولودين خارج البلدية الذين تم احصاؤهم على نسختين) ،
  • استمارات بلون أخضر وأبيض تتضمن ما يلي :
  • استمارة شخصية (أصل) ،
  • شهادة القيد ، وصل بايداع الملف . طلب التأجيل أو الاعفاء . استمارة شخصية للمسجلين تلقائيا، بلون أحمد .
  • ظيرف نبطي .

696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه المادة 4 : يجرى الاحصاء ابتداء من أول يناير حتى أول فبراير سنة 1979 . المادة 5 : يسجل المواطنون الشبان المقيمون في البلاد الاجنبية لدى الهيئات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، وتقوم الاخيرة باحصائهم وفقا للطريقة الجاري بها العمل . المادة 6 : تتسلم الولايات في نهاية فترة الاحصاء من جميع المجالس الشعبية البلدية التابعة لها الاستمارات الشخصية والقوائم، وتقوم بمراقبتها وجمعها، ثم ترسلها الى مكتب التجنيد الخاص بدائرتها . وزارة الشؤون الخارجية | قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى الامين العام المساعد المكلف بالتعاون الدولى .

  • - ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمنصمن الترحيص المادة 7 : تدرج المعلومات المحصل عليها من قبل الهيئات الاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في استمارات السلسلة الجديدة للاعلام الآلي التابع للخدمة الوطنية وذلك بمساعى مكتب تجنيد الجزائر العاصمة • المادة 8 : يجرى الاختيار الطبى ابتداء من أول يونيو سنة 1979 حتى أول يونيو سنة 1980 . ويحيل مركز الاختيار والتوجيه الى مكتب التجنيد الظروف الطبية وبطاقات التوجيه وجميع الشهادات الدراسية التي يقدمها المعنيون كلما من المدعوون . أما قائمة المواطنين الممتنعين عن الحضور الى مركز الاختيار والتوجيه، فيجب أن ترسل الى الوالى قصد التحرى عنهم وارسالهم تلقائيا الى مركز الاختيار والتوجيه أو مكتب التجنيد المادة 9 : تخضع طلبات التأجيل والارجاء الى تقدير مكاتب التجنيد . المادة 10 : تجتمع اللجنة الجهوية كلما اقتضى الامر ذلك بناء على اقتراح رئيس مكتب التجنيد لاجل دراسة ملفات الاعفاء المقدمة من قبل المدعوين غير الحاملين لشهادة البكالوريا . المادة 11 : تختص اللجنة الوزارية فقط بدراسة ملفات اعفاء المواطنين الحاملين لشهادات البكالوريا والشهادات الجامعية. المادة 12 : يجرى الاختيار الطبى للمواطنين الذين تم احصاؤهم في الخارج، ويمثلون أمام لجنة النداء بمبادرة من وزير الشؤون الخارجية . وتحتوى محاضر وملفات المعنيين بوجه خاص على ما يلي : وثائق الحالة المدنية . الاستمارة الشخصية . وثائق المستوى الدراسي أو درجة الكفاءة المهنية . وترسل طلبات الاعفاء أو التأجيل المحتملة الى مكتب التجنيد التابع لمدينة الجزائر في أول ديسمبر سنة 1979 . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1398 الموافق 29 يونيو سنة 1978 • عبد الحميد الاطرش | وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 17 رمضان عام 1398 الموافق أول سبتمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد ادريس جزائري أمينا عاما مساعدا مكلها بالتعاون الدولي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد ادريس جزائري الامين العام المساعد المكلف بالتعاون الدولى الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات ودلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للادارة- ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 77 76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77 55 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق أول نوفمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد قوار مديرا عاما للادارة.

الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 697 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد المجيد قرار المدير العام للادارة الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات وكذلك القرارات والاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات وتوقيع مذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الحاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو 1978 عبد العزيز بوتفليقة قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق أول نوفمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد رشيد حداد مديرا عاما للتعاون الدولي. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رشيد حداد المدير العام للتعاون الدولى الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات والمناشير باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية سنه 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للشؤون السياسية.

- ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق أول نوفمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بوسلهام مديرا عاما للشؤون السياسية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر بوسلهام المدير العام للشؤون السياسية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية | على جميع الوثائق والمقررات والمناشير باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو 1978 عبد العزيز بوتفليقة قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنه 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتعاون الدولي . ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للشؤون القنصلية والقضايا.

- ان وزير الشؤون الخارجية ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق أول نوفمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد على صالح مديرا عاما للشؤون القنصلية والقضايا . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد على صالح المدير العام للشؤون القنصلية والقضايا الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات والمناشير باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 . يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة

698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه قرار مؤرخ في 21 رجب عمام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للبروتوكول . مشدد ان وزير الشؤون الخارجية . بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق أول نوفمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد محمد لعلى مديرا عاما للبروتوكول . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد لعلى المدير العام للبروتوكول الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات والمناشير باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة قرار | الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق ! 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المواصلات الخارجية. ان وزير الشؤون الخارجية . بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، عام - 1397 وبمقتضى الموافق المرسوم مارس رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول أول سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية

  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد سفر جلى مديرا للموصلات الخارجية . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد سفر جلي، مدير المواصلات الخارجية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو - اختصاصاته . سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحفوظات والبريد والمراجع العامة . ان وزير الشؤون الخارجية . بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق أول نوفمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد عثمان بلقاسمي مديرا للمحفوظات والبريد والمراجع العامة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عثمان بلقاسمي، مدير المحفوظات والبريد والمراجع العامة الامضاء باسم وزير | المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين. ان وزير الشؤون الخارجية .. عام 1397 بمقتضى الموافق 23 المرسوم رقم ابريل 77 سنة 76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى 1977 والمتضمين الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية

الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 899 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام | 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السعية محمد ، شناف، مديرا للموظفين . يقرر ما يلي : المادة الأولى ؟ يفرض الى السيد محمد ، شعاف، مدير الموظفين الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو 1978 عبد العزيز بوتفليقة قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو | سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية.

– ان وزير الشؤون الخارجية .

  • بمقتضى المرسوم رقم 77 76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمنصمن الترحيص لاقضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركرية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد | محمد سنوسي، مديرا للمالية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد سنوسي، مدير المالية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجيه على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه . . حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو منه 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادوات .- ان وزير الشؤون الخارجية . بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1975 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيته منور ملياني مديرا للادوات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السعيد منور ملياني، مدير الادوات الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء إلى المدير التقني للمؤتمرات الدولية . ان وزير الشؤون الخارجية . بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى- عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول بناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد زين العابدين مومجي، مديرا تقنيا للمؤتمرات الدولية . يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد زين العابدين مومجي، المدين التقني للمؤتمرات الدولية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنمه 1978. عبد العزيز بوتفليقة

700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير أمريكا اللاتينية .

- ان وزير الشؤون الخارجية .

  • بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد المصطفى معيزة مديرا لامريكا اللاتينية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد المصطفى معيزة، مدير امريكا اللاتينية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير أوربا الغربية وأمريكا الشمالية.- ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 76 77 76 77 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد أحمد أمين خربي مديرا لاوربا الغربية وأمريكا الشمالية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد أمين خربي، مدير أوربا الغربية وأمريكا الشمالية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية | على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود | اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المنظمات الدولية. ان وزير الشؤون - الخارجية ، -
  • بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، عام 1397 وبمقتضى الموافق أول المرسوم مارس رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد فصلة مديرا للمنظمات الدولية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد المجيد فصلة، مدير المنظمات الدولية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الاقتصادية والمالية. ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،

الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 701 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام | قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد مراد بن الشيخ مديرا للشؤون الاقتصادية والمالية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مراد بن الشيخ مدير الشؤون الاقتصادية والمالية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الثقافية والاجتماعية والتعاون العلمي والتقني.

  • - ان وزير الشؤون الخارجية . وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد ابو بكر رحال مديرا للشؤون الثقافية والاجتماعية والتعاون العلمي والتقني . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد ابو بكر رحال، مدير الشؤون الثقافية والاجتماعية والتعاون العلمي والتقني الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون القنصلية والهجرة.- ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد الشريف بن مهيدي مديرا للشؤون القنصلية والهجرة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الشريف بن مهيدي. مدير الشؤون القنصلية والهجرة الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 . عبد العزيز بوتفليقة قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تعويض الامضاء الى مدير التنقل واقامة الاجانب.- ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 77 76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد مصطفى شراك، مديرا للتنقل واقامة الاجانب، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى ، شراك، مدير التنقل واقامة الاجانب، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع

702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التشريفات والزيارات الرسمية . ان وزير الشؤون الخارجية . بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1396 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد مصطفى بوعكاز مديرا للتشريفات والزيارات الرسمية يقرر ما يلي : عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبعد الاطلاع على نشر نوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد غوثي قهواجي، مديرا للحصانات والامتيازات والوثائق الرسمية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد غوثى قهواجي، مدير الحصانات والامتيازات والوثائق الرسمية الامضاء باسم رزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة قرارات مؤرخة في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين.

- ان وزير الشؤون الخارجية ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى بوعكاز، مدير الاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، التشريفات والزيارات الرسمية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الحصانات والامتيازات والوثائق الرسمية.- ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 3 وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد يوسف كريبع، نائب مدير للاعتمادات بمديرية التشريفات والزيارات الرسمية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد يوسف كريبع، نائب مدير الاعتمادات بمديرية التشريفات والزيارات الرسمية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة

الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية ان وزير الشؤون الخارجية ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 77 76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد يحيى، نائب مدير للتنقل والتأشيرات بمديرية التنقل واقامة الاجانب . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد يحيى، نائب مدير التنقل والتأشيرات بمديرية التنقل واقامه الاجانب، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو 1978 . عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 77 76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد عيسى سفرجلي، نائب مدير للتخطيط وادارة الموظفين بمديرية الموظفين . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عيسى سفرجلي، نائب مدير التخطيط وادارة الموظفين بمديرية الموظفين الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة للجمهورية الجزائرية 703 ان وزير الشؤون الخارجية ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام- 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد جمال أورابح، نائب مدير للبلدان الشمالية وأمريكا الشمالية بمديرية أوربا الغربية وأمريكا الشمالية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد جمال أورابح، نائب مدير البلدان الشمالية وأمريكا الشمالية بمديرية أوربا الغربية وأمريكا الشمالية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخاجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو 1978 عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام | 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد جمال الدين يعلى، نائب مدير للبلدان الاشتراكية لاوروبا الوسطى والجنوبية بمديرية البلدان الاشتراكية لاوروبا ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد جمال الدين يعلى، نائب مدير البلدان الاشتراكية لأوربا الوسطى والجنوبية بمديرية البلدان الاشتراكية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة

704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد لونيس، نائب مدير لافريقيا الغربية بمديرية افريقيا ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد لوئيس نائب مدير افريقيا الغربية بمديرية افريقيا، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد كمال ،بلس نائب مدير لتكوين الاطارات بمديرية الموظفين يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد كمال يلس، نائب مدير تكوين الاطارات بمديرية الموظفين، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية . بمقتضى المرسوم رقم 77 76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمس الترحيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد على عبد العزيز نائب مدير للغة بالمديرية التقنية للمؤتمرات الدولية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد على عبد العزيز، نائب مدير اللغة بالمديرية التقنية للمؤتمرات الدولية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد عبد الباقى ، نائب مدير للاستغلال بمديرية اللاسلكية الخارجية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد عبد الباقي، نائب مدير الاستغلال بمديرية اللاسلكية الخارجية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة

الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 705 ان وزير الشؤون الخارجية . بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد زبير عقين مساني نائب مدير للزيارات والبرامج بمديرية التشريفات الرسمية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد زبير عقين مساني نائب مدير الزيارات والبرامج بمديرية التشريعات الرسمية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو 1978 عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 77 76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيدة عزيزة لونيس، نائبة مدير للحصانات والامتيازات بمديرية الحصانات والامتيازات والوثائق الرسمية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيدة عزيزة لونيس، نائية مدير الحصانات والامتيازات بمديرية الحصانات والامتيازات والوثائق الرسمية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنه 1978 عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية . بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيده احمد بغلى، نائب مدير للمغرب بمديرية البلدان العربية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد بغلى، نائب مدير المغرب بمديرية البلدان العربية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو 1978 عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتعويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجيه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 محرم عام 1398 الموافق أول بناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محي الدين عابد، نائب مدير للشؤون العامة والاجتماعية بمديرية الموظفين . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محى الدين عابد، نائب مدير الشؤون العامه والاجتماعية بمديرية الموظفين، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنه 1978 عبد العزيز بوتفليقة

706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه ان وزير الشؤون الخارجية ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى ان وزير الشؤون الخارجية . بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد برغام، نائب مدير للمشرق بمديرية البلاد العربية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد برغام، نائب مدير المشرق بمديرية البلاد العربية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية .
  • بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد أحمد وصيف، نائب مدير لامريكا الوسطى والكراييب بمديرية أمريكا اللاتينية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد ، وصيف، نائب مدير أمريكا الوسطى والكراييب بمديرية أمريكا اللاتينية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام | 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين الأنسة مليكة ساسي، نائبة مدير للبلدان الاشتراكية لاوربا بمديرية الشؤون الثقافية والاجتماعية والتعاون العلمي والتقني ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى الآنسة مليكة ساسي، نائبة مدير البلدان الاشتراكية لاوربا بمديرية الشؤون الثقافية والاجتماعية والتعاون العلمي والتقني الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد الهادى مسعود نائب مدير لاوربا الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا بمديرية الشؤون الثقافية والاجتماعية والتعاون العلمي والتقني يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الهادى مسعود، نائب مدير أوربا الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا بمديرية الشؤون الثقافية والاجتماعية والتعاون العلمي والتقني، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .

الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 707 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 . عبد العزيز بوتفليقة وزارة الاشغال العمومية مرسوم رقم 78-171 مؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 يتضمن احداث المدرسة الوطنية المهندسي التطبيق التابعين للاشغال العمومية .

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية ووزير التعليم العالى والبحث العلمي ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 69 107 المؤرخ في 21 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ولا سيما المادة 9 مكرر منه . وبمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المتضمن تحديد الشروط المتعلقة 1 بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين، والنصوص التالية له ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمين تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1305 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد الترامات المحاسبين ومسؤولياتهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66 134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنه 1966 والمتضمن تحديد كيفيات | تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه على المؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام |

- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشير بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-87 المؤرخ في 13 صفر عام | 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق التابعين للاشغال العمومية والبناء . وبمقتضى المرسوم رقم 78 34 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تحديد اختصاصات وزير الاشغال العمومية ، يرسم مايلي : الباب الاول الاحدات والهدف المادة الاولى : تحدث تحت اسم المدرسة الوطنية لمهندسى التطبيق التابعين للاشغال العمومية والمعينة فيما بعد تحت كلمة «مدرسة» مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . وتوضع المدرسة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية . ويكون مقرها في مدينة الجزائر . المادة 2 : تهدف مهمة المدرسة الى تكوين مهندسي التطبيق الذين ينزعون الى شغل وظائف دائمة في الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الأولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، وذلك في المجالات المتعلقة بالهياكل الاساسية والتجهيز . المادة 3 : يحدد النظام الداخلي للمدرسة بموجب قرار يصدر عن وزير الاشغال العمومية . الباب الثاني تنظيم التكوين المادة 4 : تحدد كيفيات تعيين الطلبة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الاشغال العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 5 : يعين الطلبة من بين المترشحين ذوى الجنسية الجزائرية البالغين 17 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة القبول وممن نجحوا في اختبارات الأهلية ويحملون شهادة دراسية للقسم الثالث الثانوى التابع لشعب : الرياضيات أو التقنيات أو العلوم، أو شهادة معادلة لها. كما يجوز لتقنيي الاشغال العمومية والموظفين الحائزين لدرجة معادلة ممن قاموا بخدمة فعلية مدة سنتين، أن يشاركوا في اختبارات الاهلية . وتحدد شروط قبول هذا الصنف من الموظفين بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الاشغال العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 6 : تشكل لجنة الامتحان الخاص بالقبول بالنسبة لاختيارات الأهلية المذكورة أعلاه من معلمين ومهنيين يمثلون على وجه التساوى قطاعي النشاط المعنيين. ويحدد تشكيل لجنة

708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه الامتحان ونسبة الموظفين الذين يمكن قبولهم في السنة بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الاشغال العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 7 : يستفيد الطلبة من راتب مسبق ومن المنافع المنصوص عليها بموجب أحكام الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر - سنة 1971 المذكور أعلاه، ويعد التقنيون والموظفون الذين قبلوا في المدرسة في حالة انتداب . المادة 8 : تطبيقا للمادة 20 من الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، فان التعيينات بعنوان أحكام المادتين 5 و 6 أعلاه في السنة الاولى لدورة الدروس، يترتب عنها بحكم القانون التزام الطلبة بخدمة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية، مدة عشر سنوات . المادة 9 : تمنح المدرسة التلاميذ أثر 8 سداسيات دراسية دبلوم مهندس تطبيق في الاشغال العمومية . المادة 10 : تحدد : برامج التعليم في المدرسة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الاشغال العمومية ووزير التعليم العالى والبحث العلمي . المادة 11 : توضع قائمة المهندسين الحائزين لشهادات الدبلوم بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الاشغال العمومية ووزير التعليم العالى والبحث العلمى وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الباب الثالث التنظيم الاداري المادة 12 : يتولى ادارة المدرسة مدير للمدرسة ويشرف على ادارتها مجلس توجيهي . الفصل الاول المدير المادة 13 : يعين مدير المدرسة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاشغال العمومية. وتنهى مهامه على الشكل نفسه . ويساعد المدير : مدير للدروس، مكلف بتنظيم المناهج والبرامج البيداغوجية و تطبيقها وانتقاء الطلبة وتوجيههم وتكوينهم ، مدير اداري مكلف بالتسيير الادارى والمالي للمؤسسة . ويعين مدير الدراسات والمدير الادارى بموجب قرار من وزير الاشغال العمومية بناء على اقتراح مدير المدرسة وتنهى مهامهما على الشكل نفسه . المادة 14 : يكلف مدير المدرسة بتحضير وتنفيذ مداولات المجلس التوجيهي المنصوص عليه أدناه . ويعد مجموع المسائل التي تعرض المداولات المجلس التوجيهي . ثم يتخذ جميع المقررات اللازمة لتسيير المدرسة ويأمر على وجه الخصوص، بجميع النفقات ويبرم القروض والعقود والصفقات، وذلك في اطار مداولات المجلس التوجيهي والتنظيم الجارى به العمل . ويمثل المدرسة أمام القضاء وفي جميع نشاطاتها المدنية. ويقوم بادارة النشاطات ويمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين . كما يمارس مهام الأمر بالصرف ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 23 أدناه ويعين ويعزل الموضوعين تحت سلطته عدا الموظفين المشار اليهما في المادة 13 . ويمكنه بعد موافقة المجلس التوجيهي أن يقترح على وزير الاشغال العمومية اصدار عقوبات ضد الموظفين المعينين من قبل هذا الاخير . ويضع في نهاية السنة المالية تقريرا عاما عن نشاط المدرسة يوجهه الى وزير الاشغال العمومية بعد أخذ رأى المجلس التوجيهي . الفصل الثاني المجلس التوجيهي المادة 15 : يرأس المجلس التوجيهى وزير الاشغال العمومية أو ممثله • ويضم هذا المجلس :

  • ثلاثة موظفين تابعين لوزارة الاشغال العمومية .
  • ثلاثة موظفين تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
  • ممثلا عن وزارة المالية .
  • ممثلا عن كتابة الدولة للتخطيط ، ممثلا عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . مدير المدرسة الذى يتولى كتابة محاضر الاجتماعات . مدير الدروس . المدير الاداري . أربعة معلمين منتخبين من زملائهم . ممثلي التلاميذ المنتخبين، بمعدل تلميذ واحد عن كل شعبة يحضر المراقب المالى للمدرسة اجتماعات المجلس بصوت استشاري ، يمكن للمجلس أن يستدعى أى شخص يرى فائدة في مشاورته . المادة 16 : يجتمع المجلس التوجيهي في دورة عادية مرة واحدة كل نصف سنة بناء على استدعاء من رئيسه ويمكن أن يجتمع في دورة طارئة، اما بطلب وزير الاشغال العمومية، واما بطلب مدير المدرسة أو ثلث أعضائه

الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 709 يضع رئيس المجلس التوجيهي جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المدرسة. وتوجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع المقرر. ويمكن تقصير هذه المدة بالنسبة للدورات الطارئة وفي حالة الاستعجال فقط . المادة 17 : لا تصح مداولة المجلس التوجيهي الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه على الاقل. فاذا لم يكتمل النصاب انعقد اجتماع جديد خلال ثمانية أيام. وفى هذه الحالة تكون المداولات صحيحة، مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين . وتتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس . وتثبت مداولات المجلس على محاضر تدرج في سجل خاص ويوقعها كاتب الجلسة . المادة 18 : يؤمن المجلس التوجيهي عن طريق المداولات ادارة المدرسة، في اطار الاحكام التي تخضع لها المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، ويتداول على وجه الخصوص فيما يلى : أ تنظيم المدرسة ، ب التنظيم العام للتعليم ونظام الدروس . ج النظام الداخلي للمدرسة ، د - مشاريع الميزانية والحسابات السنوية للمدرسة ، ها النظام المالى . و - قبول الهبات والوصايا . ز - القروض الواجب عقدها ، ح - شراء البنايات والتصرف فيها وبناؤها وكذلك الايجار والتأجير . ط - المصادقة على التقرير السنوى وحساب التسيير المقدم من مدير المدرسة . المادة 19 : تكون مقررات المجلس التوجيهي نافذة بعد خمسة عشر يوما من احالة المحضر الى وزير الاشغال العمومية، مالم يبادر الاخير بمعارضتها صراحة، غير أن المقررات المتعلقة بتنظيم المدرسة تكون خاضعة للمصادقة المسبقة والصريحة لوزير الاشغال العمومية . أما المداولات التي تتناول الميزانية والحسابات والنظام المالى والقروض وقبول الهبات والوصايا وشراء البنايات أو بيعها أو البادلة عليها أو بناؤها، فلا تكون نافذة الا بعد المصادقة الصريحة الصادرة بصفة مشتركة من وزير الاشغال العمومية ووزير المالية . الباب الرابع التنظيم المالي المادة 20 : تخضع المدرسة للقواعد المالية والحسابية المطبقة على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للدولة • وتشتمل ميزانية المدرسة التي توضع كل سنة مالية سنويا ابتداء من أول يناير، على باب للموارد وباب للنفقات : I - تشتمل الموارد على ما يلى :

  • اعانات التجهيز والتسيير المخصصة من قبل الدولة أو الجماعات والمؤسسات أو الهيئات العمومية ، الهبات والوصايا، بما فيها هبات الهيئات الخاصة الوطنية وهبات الدول أو الهيئات الاجنبية الدولية عمومية كانت أو خاصة ، الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المدرسة . 2 تشتمل النفقات على ما يلى : نفقات التسيير، بما فيها مرتبات التلاميذ والتعويضات
  • ومصاريف التمرين والسفر للدراسة ، نفقات التجهيز، وبصفة عامة، جميع النفقات الضرورية- لتحقيق أهداف المدرسة . المادة 21 : يحضر مدير المدرسة ميزانيتها ثم يرفعها للمجلس التوجيهي للمداولة في شأنها . يرسل مدير المدرسة الميزانية التي يعتمدها المجلس التوجيهي الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية فى وقت واحد وقبل اكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية التي تتعلق بها وذلك للمصادقة المشتركة عليها . فتجرى المصادقة عليها وتسويتها بموجب مقرر مشترك صادر عن وزير الاشغال العمومية ووزير المالية عند انقضاء مهلة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ احالتها. واذا عارض أحد الوزيرين مشروع الميزانية، يقدم المجلس التوجيهي مشروعا جديدا للميزانية خلال مهلة 15 يوما من تاريخ تبليغ المعارضة . ويجب أن يصدر مقرر المصادقة خلال مهلة 30 يوما … واذا لم يصدر أي مقرر حتى تاريخ بدء السنة المالية، يؤذن المدير المدرسة بصرف النفقات الضرورية في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في ميزانية السنة السابقة . المادة 22 : يأمر مدير المدرسة بصرف ميزانية المدرسة. وبهذه الصفة فانه يلتزم بالنفقات وبالامر بصرفها و تحرير أوامر الصرف في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية ويعد الوثائق المثبتة لايرادات المدرسة . ويبرم الصفقات طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . المادة 23 : يعهد بمسك دفاتر الحسابات وادارة الاموال الى عون محاسب يخضع لاحكام المرسومين رقم 65 259 65 260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه . المادة 24 : يقفل الحسابات المتعلقة بالسنوات المالية المنتهية المجلس التوجيهي قبل 15 مايو التالى لاحتتام السنة

710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه المالية. وتجرى المصادقة عليها ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الاشغال العمومية ووزير المالية بعد أخذ رأى المراقب المالي للمدرسة المادة 25 : تخضع المدرسة للمراقبة المالية للدولة. ويمارس المراقب المالي للمدرسة المعين من قبل وزير المالية، مهمته طبقا للتنظيم الجاري به العمل . واللزم المدرسة بالاستجابة للمراجعات أو التحقيقات التي يأمر بها الوزراء المعنيون . المادة 26 : يكلف وزير الاشغال العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 • هواري بومدين وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 78-172 مؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 يتضمن تحديد أسعار الاسمنت العادي . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67 280 المؤرخ في II رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لمواد البناء . وبمقتضى الامر رقم 7-5 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن منح الاحتكار في استيراد مواد البناء والحزف الصحي للشركة الوطنية لمواد البناء ، ب وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-166 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تحديد أسعار الاسمنت ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-123 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 20 يونيو سنة 1974 والمتعلق بتسويق المنتجات الخاضعة للاحتكار ، يرسم مايلي : المادة الأولى : تحدد أسعار بيع الاسمنت العادى ( اسمنت

  • بالنسبة لرفع الاسمنت المسلم في المعامل أو الموانيء : غير معبا 226 دج للطن . ضمن أكياس 250 دج للطن .
  • بالنسبة لرفع الاسمنت المسلم في مراكز توزيع الاسمنت التابعة للشركة الوطنية لمواد البناء : غير معباً 258 دج للطن . ضمن أكياس 280 دج للطن .
  • بالنسبة للاسمنت المسلم في المستودعات : ضمن أكياس 280 دج للطن . ان المستودعات هى أماكن تخزين الاسمنت باستثناء مصانع الاسمنت والاماكن الداخلة في الموانىء، وتستخدم كمراكز بيع بالتجزئة للمنتفعين . و تعتبر الرسوم الداخلة فى الاسعار المذكورة أعلاه رسوما جاريا بها العمل من حيث تحديدها ومعدلها، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم . المادة 2 : تطبق الاسعار المحددة في المادة الأولى أعلاه ابتداء من أول غشت سنة 1978 لعايه 31 ديسمبر سنة 1979 . المادة 3 : يجب ألا يتجاوز ارتفاع أسعار المنتجات والاشغال الخدمات الناجمة عن تغير سعر الاسمنت العادي، على أي حال، من حيث القيمة المطلقة، الزيادة فى سعر التكلفة الناشئة مباشرة من تطبيق هذا المرسوم . المادة 4 : تقوم بتجارة الاسمنت الشركة الوطنية لمواد البناء فقط المادة 5 : تجرى التسليمات المخصصة للمؤسسات ومع مراعاة أحكام المادة 6 ، وكذلك الطلبيات البالغة 30 طنا فأكثر، من المعامل أو الموانئ مباشرة . ويلتزم القائمون برفع الاسمنت مباشرة من المعامل والموانىء بأن يستعملوا شاحنات تبلغ حمولتها ما يعادل 10 أطنان على الاقل، هذا من جهة، وبأن يقوموا بالشحن ليلا في حالة الضرورة، من جهه أخرى . المادة 6 : تمون الورش البلدية المنشأة بأموال البلديات مباشرة من مراكز توزيع الاسمنت التابعة للشركة الوطنية لمواد البناء . ويمكن أن تتمون أيضا مباشرة من المعامل أو الموانيء بالاسعار المطبقة فى مراكز الرفع هذه، مع مراعاة أحكام العمرة 2 من المادة 5 أعلاه المادة 7 : يتمون الافراد بالنسبة للطلبيات التي تقل عن 30 طنا من مستودعات الشركة الوطنية لمواد البناء مباشرة، وذلك بور تلاند اصطناعي (325) في السوق الداخليه، بما فيها جميع اما لإحتياجات بناء مسكن فردي واما لتصليحات سكن شخص الرسوم، كما يلى : ويتعين عليهم، لهذا ي العرض، أن يبرزوا بالنسبة للحالة الاولي

الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه • الجريدة الرسمية رخصة بناء صادرة عن السلطات المختصة أو شهادة صادرة عن رئيس المجلس الشعبي البلدى لمكان السكن المعنى بالنسبة للحالة الثانية • المادة 8 : تلغى أحكام المرسوم رقم 73-166 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 . المادة 9 : يكلف وزير الصناعات الخفيفة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 . هواري بومدين وزارة المالية مرسوم رقم 78-173 مؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة العدل . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية . وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 (المادة ( 12 ) للجمهورية الجزائرية 711 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-204 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره سبعة ملايين ومائة وخمسة وسبعون ألف دينار (7.175.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة في الباب 31-90 و اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفي الدولة … المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره سبعة ملايين ومائة وخمسة وسبعون ألف دينار (7.175.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة العدل في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 هواري بومدين الجدول « ! » العناوين الاعتمادات المفتوحة رقم الابواب بالدينار وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 IT المصالح القضائية الأجور الرئيسية 4.000.000 31 12 المصالح الفضائية - التعويضات والمنح المختلفة 1.565.000 31 21 مصالح ادارة السجون - الاجور الرئيسية 700.000 31-31 التوثيق - الأجور الرئيسية 700.000 31 32- التوثيق - التعويضات والمنح المختلفة 210.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 7-175-000

712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه مرسوم رقم 78-174 مؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة الشبيبة والرياضة.

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية . وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 (المادة ( 12 ) وبعد الاطلاع على القانون رقم 77 212 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة يرسم ما يلى : . | سنة 1978، يعتمد السيد عبد الباقى دهامشي عونا مراقبا | للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة مدة سنتين ابتداء من أول غشت سنة 1978 . وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1973 يتضمن منح العفو . ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور ولا سيما المادة III 13 منه، وبعد الاطلاع على ملفات طلبات العفو الصارة من المعنيين بالامر، يرسم ما يلى : المادة الاولى : بمناسبة الذكرى السادسة عشرة للاستقلال ، المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره | يمنح المحكمون عليهم الآتي ذكرهم الاعفاءات الآتي بيانها : سبعمائة وخمسة وثمانون ألفا وثمانمائة وخمسة عشر دينارا (785.815 دج) مقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 المصاريف المحتملة المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره سبعمائة و خمسة وثمانون ألفا وثمانمائة وخمسة عشر دينار (785.815) دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في الباب 43-03 الاعانات والتشجيعات . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يحصه .. بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 • هواري بومدين وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1398 الموافق 23 يوليو سنة 1978 يتضمن اعتماد عون مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر العاصمة . بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1398 الموافق 23 يوليو سنة 1978، يعتمد السيد الهادي بن شيش عونا مراقبا لناحيه الجزائر العاصمة مدة سنتين ابتداء من أول غشت سنة 1978.

  • - قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1398 الموافق 23 يوليو سنة 1978 يتضمن اعتماد عون مراقب للصندوق الاجتماعي لناحيه قسنطينة. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1398 الموافق 23 يوليو المسمى بوى أرتور انطونيس المحكوم عليه في 19 مايو سنة 1975 من قبل المحكمة الجنائية لمدينة الجزائر، استعادة باستبدال عقوبة 20 سنة سجنا مع الاشغال الشاقة بعقوبة الاعدام . يمنح العفو من باقى عقوبة السجن للمسمين :
  • بوشرى السعيد، المحكوم عليه في 26 يونيو سنة 1973 من قبل المحكمة الجنائية بالمدية . وهو معتقل بمؤسسة اعادة التربية بادرار . قصراوي محمد، المحكوم عليه في 27 مارس سنة 1977 من قبل المحكمة الجنانية بسعيدة. وهو معتقل بمؤسسة اعادة التربية بسعيدة.
  • لجنف شريفة، المحكوم عليها في : يونيو سنة 1970 من قبل المحكمة الجنائية بقسنطينة . عبد الكبير العمري المحكوم عليه في 22 مايو سنة 1974 من قبل المحكمة الجنائية بسطيف . مخرر مصطفى المحكوم عليه في 19 ديسمبر سنة 1976 من قبل المحكمة الجنانيه لمدينة الجرائر . جميعهم معتقلون بمؤسسة اعادة التربية بالحراش.
  • سرير ناصر، المحكوم عليه في 25 يوليو سنة 1977 من قبل المجلس القضائي المستعانم . وهو معتقل بمؤسسة اعادة التربية بمستغانم . كلاليب بن عثمان المحكوم عليه في 1 نوفمبر سنة 1968 من قبل المحكمة الجنائية بالمديه .
  • كريمة عمرو ، المحكوم عليها في 25 مارس سنة 1974 من قبل المحكمة الجنائية بالمدية .

الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 713 وهما معتقلان بمؤسسة اعادة التأهيل بالبرواقية . تاهنتي محمد المحكوم عليه في 29 يونيو سنة 1971 من قبل المحكمة الجنائية بعنابة. قادة بوزيان، المحكوم عليه في 29 سبتمبر سنة 1969 من قبل المحكمة الجنائية بالاصنام. عمري الناصر، المحكوم عليه من قبل المجلس القضائي لعنابة : سالمي علاوة، المحكوم عليه من قبل المجلس القضائي لعنابة . سيجيسمو ندى فيتوريو المحكوم عليه في 13 مايو سنة من قبل المجلس القضائي بوهران . بياجيوني جيورجيو، المحكوم عليه في 11 مارس سنة 1975 من قبل المحكمة الجنائية بوهران .

  • فوس هير مانوس هندريكين، المحكوم عليه في 13 مايو سنة 1975 من قبل المجلس القضائي لمدينة الجزائر .
  • فرانكن هاينتز فرانس جوهانيس، المحكوم عليه في 13 مايو سنة 1975 من قبل المجلس القضائي بوهران . جافيار رالو أرموند المحكوم عليه في أول فبراير سنة 1977 من قبل المجلس القضائي بتلمسان . = رباره جوها بين السلوم على ديسمبر سنة نيكوليني أوريليو، المحكوم عليه في 12 يونيو سنة 1975- من قبل المجلس القضائي لوهران. مينيقازو انتونيو المحكوم عليه في II مارس سنة 1975 من قبل المحكمة الجنائية بوهران. كلاريجس جوهانس ماريا المحكوم عليها في 4 يوليو سنة 1975 من قبل المجلس القضائى لمدينة الجزائر . بكويزن ايدموندجان المحكوم عليه فى 13 مايو سنة 1975 من قبل المجلس القضائي لوهران. جيليبا كورنليس جاكوبيس، المحكوم عليه في 13 مايو سنة 1975 من قبل المجلس القضائي لوهران. وجميعهم معتقلون بمؤسسة اعادة التأهيل بتازولت - لامبيز . غير المعتقلين : يمنح العفو الكلى من عقوبة الحبس للمسمين : ابن محامد حليمة، المحكوم عليها في 18 ابريل سنة 1977 من قبل المجلس القضائي لمستغانم . ايتيم دحو المحكوم عليه في 23 ابريل سنة 1976 من قبل محكمة مستغانم. براهمي عبد الله و الرنين بنت عبد السلام، تلاهما معلوم و 2 فبراير سنة 1977 من قبل المجلس القضائي لتلمسان عليه بتاريخ 3 مارس سنة 1976 من قبل المجلس القضائي جميعهم معتقلون في مؤسسة اعادة التأهيل بتازولت - لامبيز . السيدي بلعباس. فراجي الهواري، المحكوم عليه في 23 مارس سنة 1974 من قبل المحكمة الجنائية بوهران. مارجينا فلافيو المحكوم عليها في 27 سبتمبر سنة 1977 من قبل المجلس القضائي لتلمسان. وهما معتقلان بمؤسسة اعادة التأهيل بالاصنام . بينوفونتي بيترو المحكوم عليه في 25 أبريل سنة 1978 من قبل المجلس القضائي بتلمسان . أورى سيفانو، المحكوم عليه في 25 أبريل سنة 1978 من قبل المجلس القضائي بتلمسان. وهما معتقلان بمؤسسة اعادة التربية بتلمسان . يمنح عفو قدره ستة أشهر للمسمين : مرواني رضوان المحكوم عليه في 27 يناير سنة 1976 من قبل المحكمة الجنائية بوهران. وهو معتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بتازولت - لامبيز . بو طالب موفق المحكوم عليه في 17 ديسمبر سنة 1974 من قبل المحكمة الجنائية بسعيدة. وهو معتقل بمؤسسة اعادة التربية بأدرار . دحاوى على المحكوم عليه في 17 مارس سنة 1975 من قبل المحكمة الجنائية لمدينة الجزائر . وهو معتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بالاصنام. يمنح عفو قدره ثلاث سنوات سجنا للمسلمين : فيرا قايتانو المحكوم عليه فى 25 يناير سنة 1977 من قبل المجلس القضائي لتلمسان . العربي بن شريف الحاج، المحكوم عليه في 5 ديسمبر سنة 1976 من قبل محكمة مستغانم. أوزاديد مباركة، المحكوم عليها في 30 ابريل سنة 1969 من قبل محكمة قصر البخاري . طويل عبد القادر المحكوم عليه في 21 نوفمبر سنة 1975 من قبل محكمة مستغانم. ابن عمرو الحاج قدور المحكوم عليه في 17 يوليو سنة 1975 من قبل المجلس القضائي لسعيدة. بلخيري محمد المحكوم عليه في 17 يوليو سنة 1975 من قبل المجلس القضائي السعيدة . سرياك أحمد المحكوم عليه في 23 ديسمبر سنة 1975 من قبل المجلس القضائي بباتنة. بنوخ عبد القادر المحكوم عليه في 14 فبراير سنة 1975 من قبل محكمة مستغانم. عبيدى مكى المحكوم عليه في 15 فبراير و 14 نوفمبر سنة 1973 من قبل محكمه تو قرت. سواحلية عيشوش المحكوم عليها في 4 سبتمبر سنة 1975 من قبل المجلس الفضائي السطيف . زواوي رشيد المحكوم عليه في 17 ديسمبر سنة 1973 من قبل محكمة بني صاف . مكيو رشيد، المحكوم عليه في … يونيو سنة 1971 من قبل المجلس الفضائي بقسنطينة .

714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 حمادى عبد الحفيظ، المحكوم عليه في 8 أبريل سنة 1976 من قبل محكمة توقرت. درقاوي معمر، المحكوم عليه في II سبتمبر و 26 ديسمبر سنة 1975 سلاماني عبد الله المحكوم عليه في 18 ديسمبر سنة 1973 من قبل المجلس القضائي لمستغانم.. زبيري بلعربي المحكوم عليه في 12 ديسمبر سنة 1974 من قبل المجلس القضائي للاصنام. بلقاسم محند الشريف، المحكوم عليه في 27 يونيو سنة 1972 من قبل المجلس القضائى لمدينة الجزائر .. آيت طالب لعمارة، المحكوم عليه في 6 يناير سنة 1972 من قبل المجلس القضائى لمدينة الجزائر . عباسة محمد، المحكوم عليه في 24 أكتوبر سنة 1972 من قبل المجلس القضائي لمستغانم. سعداني السعيد، المحكوم عليه في 18 غشت سنة 1971 من قبل محكمة برج بوعريريج . مصطفى الشيخ المحكوم عليه في 10 يونيو سنة 1975 من قبل المجلس القضائي بمستغانم. فرجاني حبيب، المحكوم عليه في 25 سبتمبر سنة 1973 من قبل المجلس القضائي لورقلة. بو الحديد صالح، المحكوم عليه في 4 مارس سنة 1975 من قبل المجلس القضائي لقسنطينة. بلبنة السعيد، المحكوم عليه في 30 ابريل سنة 1975 من قبل محكمة عين الاربعاء . الاكحل محيى الدين المحكوم عليه في 14 أكتوبر سنة 1975 من قبل محكمة المجلس القضائي بالاصنام. حريري محمد، المحكوم عليه في 26 فبراير سنة 1974 من قبل المجلس القضائي لمستغانم. عميش أحمد، المحكوم عليه في 19 مايو سنة 1977 من قبل محكمة القليعة.. بلوطى سعيد، المحكوم عليه في 6 مارس سنة 1977 من قبل المجلس القضائي بسطيف. جالطى محمد المحكوم عليه في 30 سبتمبر سنة 1975 من قبل المجلس القضائي بمستغامم. ابن داغر تواتي، المحكوم عليه في 20 مايو سنة 1975 من قبل المجلس القضائي بمستغانم. بو كتاب مصطفى، المحكوم عليه في 22 أكتوبر سنة 1974 من قبل المجلس القضائي بمستغانم. محمد بن عطية جيلالي المحكوم عليه في 30 مارس سنة 1977 من قبل محكمة مستغانم .

  • شكيكن الحاج المحكوم عليه في 15 يونيو سنة 1970 من قبل المجال الخليل ن بالاصنام . صخرى حسان، المحكوم عليه في 7 ابريل سنة 1970 من قبل المجلس القضائي لوهران. ابن عيسى عبد الله المحكوم عليه فى 3 أكتوبر سنة 1972 من قبل المجلس القضائي بقسنطينة . ابن قارة مصطفى عبد القادر المحكوم عليه في 20 مايو سنة 1975 من قبل المجلس القضائي بمستغانم. جباري بومدين المحكوم عليه في 18 يونيو سنة 1971 من قبل المجلس القضائي بوهران.
  • روان سريخ ،شعامي المحكوم عليه في 25 يونيو سنة 1971 من قبل المجلس القضائي بوهران.
  • بورقعة مفتاح المحكوم عليه في 6 مايو سنة 1976 من قبل محكمة البييض. محاودى بلقاسم، المحكوم عليه في 12 يونيو سنة 1970 من قبل المجلس القضائي بوهران. حيدور الشيخ المحكوم عليه في 26 أكتوبر سنة 1972 من قبل المجلس القضائي بالاصنام.
  • حمتات يمينة، المحكوم عليها في 13 يوليو سنة 1977 من قبل المجلس القضائي بالبليدة. بوخلاف محمد، المحكوم عليه في 4 مارس سنة 1975 من قبل المجلس القضائي بقسنطينة. غنام خيرة، المحكوم عليها في 27 نوفمبر سنة 1973 من قبل المجلس القضائي بمستغانم. مناد عبد الله المحكوم عليه في 27 مارس سنة 1973 من قبل المجلس القضائي بمستغانم. بوستة حبيب، المحكوم عليه في 25 نوفمبر سنة 1973 من قبل المجلس القضائي بمستغانم . مرحوم أحمد، المحكوم عليه في 14 ديسمبر سنة 1972 من قبل المجلس القضائي بالمدية. يو مبعى التيجاني المحكوم عليه في لج3 مايو سنة 1972 من قبل المجلس القضائي بورقلة. جلال محمد، المحكوم عليه في II أكتوبر سنة 1973 من قبل المجلس القضائي بالاصنام . حميش أحمد المحكوم عليه في 16 يونيو سنة 1971 من قبل المجلس القضائي بالجزائر. أبو سمراء اسماعيل، المحكوم عليه في 8 ديسمبر سنة 1972 من قبل محكمة الجزائر . حسين بشير، المحكوم عليه في 17 ديسمبر سنة 1973 من قبل محكمة بني صاف. يمنح العفو الكلى من عقوبة السجن والغرامة للمسمى : جيلالي منور، المحكوم عليه في أول أكتوبر سنة 1975 من قبل المجلس القضائي بالبليدة. الغرامات : يعنى من غراد، عشرة آلاف دينار المسمى :

الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية قرينة محمد المحكوم عليه في 2 مارس سنة 1972 من قبل | محكمة ثنية الاحد. يعفى من غرامة خمسمائة دينار المسمى : خلاف السعيد، المحكوم عليه في 23 أكتوبر سنة 1975 من قبل محكمة سطيف. يعفى من غرامة ألف دينار المسمى : بوصبعات محمد المحكوم عليه في 14 ابريل سنة 1972 من قبل محكمة قسنطينة. يعفى من نصف الغرامة المسمون : شرواط على المحكوم عليه في 21 ابريل سنة 1972 من قبل محكمة قسنطينة. قريشي محمد الصالح المحكوم عليه في 19 مارس سنة 1971 من قبل محكمة قسنطينة. جزار حسين المحكوم عليه في 4 نوفمبر سنة 1971 من قبل المجلس القضائي بسطيف. رباعي أحمد المحكوم عليه في 7 مايو سنة 1975 من قبل محكمة البرواقية. مدنى عثمان المحكوم عليه في 4 فبراير سنة 1976 من قبل محكمة سطيف. بوصبوعة محمود المحكوم عليه في 27 أكتوبر سنة 1974

- من قبل محكمة قسنطينة. ختالة عبد القادر المحكوم عليه في 22 نوفمبر سنة 1976 و 24 ديسمبر سنة 1974 من قبل محكمة سطيف . بلقاندى بوحفص، المحكوم عليه في 16 نوفمبر سنة 1976 من قبل المجلس القضائي بسعيدة. المادة 2 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو 1978 هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1398 الموافق 7 يونيو سنة 1978 يتضمن ادماج الطلبة الاساتذة في التعليم الثانوي التابعين للمعهد التقنولوجى للتربية ببوزريعة - الجزائر العاصمة، في المدرسة العليا للاساتذة ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ووزير التربية . بمقتضى المرسوم رقم 64-134 المؤرخ في 24 أبريل سنة 1964 والمتضمن احداث المدرسة العليا للاساتذة ، وبعد الاطلاع على محضر جلسات اللجنة المشتركة لوزارة للجمهورية الجزائرية 715 التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي انعقدت من جانفي 1978 الى مارس 1978 ، وبعد الاطلاع على محضر لجنة تثبيت المواد الدراسية التي يدرسها الطلبة الاساتذة في التعليم الثانوى التابعون لمعهد التقنولوجية للتربية في بوزريعة . يقرران ما يلى : المادة الاولى : يدمج الطلبة الاساتذة في التعليم الثانوي، المبينة أسماؤهم في القائمة الملحقة الذين يتابعون حاليا دروسهم في المعهد التقنولوجى للتربية ببوزريعة في المدرسة العليا للاساتذة بالجزائر ابتداء من السنة الدراسية الجامعية 1978-1979 . المادة 2 : تقبل كل النتائج التي حصل عليها هؤلاء الطلبة الاساتذة في نهاية السنة الاولى ونهاية السنة الثانية . يعتبر الذين تابعوا دروسهم خلال السنوات 1976-1977 و 1977-1978 ناجحين فى اختبارات السداسي الأول والسداسي الثاني والثالث والسداسي الرابع من الفرع المعنى ويقبلون في السداسي الخامس . يعتبر الذين واصلوا دروسهم خلال السنة 1977-1978 ناجحين في اختبارات السداسي الاول والسداسي الثاني من الفرع الذين يدرسون فيه، ويقبلون في السداسي الثالث . المادة 3: يكلف بالتسجيلات مدير المدرسة العليا للاساتذة بالجزائر العاصمة على أساس الملفات الفردية التي تحال من مدير المعهد التقنولوجي للتربية في بوزريعة، الجزائر العاصمة، وذلك | ابتداء من نهاية شهر مايو سنة 1978 . المادة 4 : ستضمن المدرسة العليا للاساتذة للمتدربين المسجلين | بهذه الطريقة المنافع التي يحصل عليها جميع المتدربين طبقا للامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 . المادة 5 : على الطلبة الاساتذة في التعليم الثانوى المدمجين في المدرسة العليا للاساتذة أن يمتثلوا للاحكام المتعلقة بنظام الدروس في المدرسة العليا للاساتذة وللنصوص القانونية والتنظيمية التي تخضع لها شهادات ليسانس التعليم . المادة 6 : يكلف مدير التعليم العالى بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير المدرسة العليا للاساتذة، ومدير التكوين، ومدير التعليم الثانوى العام بوزارة التربية، ومدير المعهد التقنولوجي في بوزريعة الجزائر العاصمة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الحرائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول رجب عام 1398 الموافق 7 يونيو سنة | 1978 وزير التعليم العالي والبحث وزير التربية العلمي مصطفي الاشرف عبد اللطيف رحال القائمة 1 - الطلبة الاساتذة المقبولون في السداسي الخامس الطلبة | الناجحون في السنة الثانية)

716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه ا - فرع الرياضيات : ليسانس التعليم في الرياضيات . 1 مصطفى عبدلي و خليفة خليفة 2 أحمد أعراب 10 ابن عودة العابد 3 عبد الرشيد بوشليف II بلحاج ماحي 4 نجية بوحالة 12 معمر مقراني 5 محمد الحافظ بوزقاق 13 محمد رحال 6 مرواني جفال 14 حسين صحراوي 7 مليكة القديم 15 حورية سليماني. 8 محمد حدوارة ب - فرع الفيزياء : ليسانس التعليم في الفيزياء . جميلة بلبريك و هريمي العطرة 2 محمد الطاهر بن الشيخ 10 حيرش عبد العالي 3 عمرو بومعزة لبقع شهاب الدين 4 عبد الكريم شكا. 12 أحمد ماضوى 5 محمد شكري 13 ناتوري ابراهيم 6 مصباح جلامدة 14 عبد الحليم سعود 7 عبد الله قنيش : 15 حورية سكال. 8 رمضان حداد ج - فرع الكيمياء : ليسانس التعليم في الكيمياء . 1 لحسن على باي II على هوني 2 مراد أمغار 12 عمرو العمزاوي 3 فريد بعوش 13 عثمان مكي 4 نعيمة بن جدى 14 على مرزوقي 5 عبد العزيز براشد 15 سعيد مختاش 6 محمد بودينا 16 مجيد وزاني 7 ميلود بوديعة 17 يمينة رزاق 8 طاهر شرايطي 18 مبارك زيان و نور الدين قمادي 19 رشيد زيغم. 10 على هدية د - فرع علم الاحياء : ليسانس تعليم العلوم الطبيعية . صليحة عباس 15 ليلى قمغار 2 الفاتح عقون 16 قدور الحاج الشريف 3 عصام أكرون 17 عبد النور حديس 4 محمد بن عجيلة 18 سعدية خلفان 5 بوزيان بن هنية 19 خليل فاطمة 6 رشيد بن نبي 20 خيرة العمامري 7 فضيلة بوشافور موسى 21 صليحة مداد 8 دليلة بوضياف 22 العربي مكركب عبران و منور بوجديان 23 رشيد مهدي 10 فتيحة بو كحيل 24 سعيد مسعودي 11 أحمد بوتيبان 25 مصطفى نقاش 12 نذير شطواني 26 أحمد الصغير 13 سمير الخضراء 27 عز الدين تمراوي 14 رشيد فلوسي 28 الزهراء طوماس. و - فرع الادب العربي : ليسانس تعليم الادب العربي . رشيد عباز 41 فاطمة تواتي 2 عبد القادر أعراب 42 عبد الرحمن زيدان 3 دليلة عيساوى 43 الطيب عباس 4 بودالي بغداد 44 محمد عبادو 5 مخلوف بلقاسم 45 محمد أو حسن عبلاش بوحفص بن ساحة 46 رباعي عمارة 7 جمال الدين بوبيش 47 ميلود عوف 8 محمد مولود بوحسن 48 عبد الرحمن بن جدو و الطيب شادة 49 عتيقة بن قثانية 10 عبد الله شياحي 50 أم الخير بن طالب II موسى دحماني 5 على بوعواجة 12 العذراء دومان 52 زكية بوعبيدي 13 رابح قادة 53 عائشة بوستة 14 محمد نجيب مصمودي 54 محمد بودرياط 15 عبد الحميد نذيري 55 الطاهر بوغرارو 16 عمرو وديني 56 سعاد مسعودة بوخبون 17 عقيلة سليماني 57 باديحة بوصليح 18 مسعود يحياوي 58 فطومة ابراهيمي 19 فريدة زاغز 59 صالح شلاغمة 20 نور الدين غالم 60 فتيحة دالي 21 وهيبة بن عزوز شويطن 61 على فحام 22 سليمة بوغلام 62 خيرة فارح 23 عطى الله بوحدة 63 الطاهر قزوط 24 رزيقة بوديش بوزيدي 64 محمد حسيب 25 بوعلام بوخرس 65 خديجة حاج أحمد 26 علاوة حاجي 66 عبد الحميد قادري 27 باية كندى 67 ربيعة العكي 28 جوهر خائر 68 محمد الاخضر مشرى 29 محمد خدة 69 الطاهر محمدية 30 بوشريط خليفى التهامى 70 هداية مرزق 31 الصادق خواطرية بدرية ميلودي 32 سعادة العايدلي 72 الامين عقباوي 33 الحواسن الاعمش 73 نور الدين أو مدور 34 صفية العواني 74 فاطمة ونان 35 الهادى مباركية 75 خدوج رحال 36 حورية مدان 76 أحمد صحراوي 37 مصطفى مكاوي 77 عبد الله طرشي 38 محمد أوكيلي 78 فتيحة تواتي 39 بلقاسم السنوسي 79 محمد الصغير زورزين 40 زينب طبي 2 الطلبة الاساتذة المقبولون في السداسي الثالث الطلبة الناجحون في السنة الاولى) .

الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية ا - العلوم الدقيقة عبد الله عبد الحميد 18 باية لكام 2 أحمد عجيسة 19 دوجة لكام 3 حمودة عايش 20 عزيزة وزاني 4 محمد بوشمال 21 حياة وزاني 5 أحمد دوادي 22 نجوى اسماعيل 6 رايس خلاف 23 على بن عائشة 7 منور العلاق 24 يونس بوخمخم 8 الاخضر لقدامي 25 الطيب بومدين و مولود مساس 26 محمد ديني 10 محمد ميدوني 27 فريد الغبريني II خميسي سيد 28 عمار وشان 12 ناجي التلي 29 ادريس رزقي 13 فاطمة الزهراء بن رابح 30 محمد الطيب صحراوي 14 شافية بن طامة بوزيد تيغليت 15 سكينة بوخاري 32 مسعود تيورة 16 آمال المهدي 33 محمد عبد الكريم طواهير 17 زكية قلد اسني 34 خليفة يحياوي. ب - فرع علوم الاحياء : بختي عبد الحميد 20 جمعة قهار 2 محمد عماري 21 فاطمة حركاتي 3 أحمد بلوضاح 22 عائشة منحوش كروب 4 أحمد محمد الغران 23 مليكة وعلى 5 محمد كمال قمادي 24 نعمان بخوش 6 عمر قدواري 25 عبد القادر بوعبد الله 7 حسين حسن 26 مدني بوتي 8 محفوظ كموشي 27 اسماعيل بوزيان و عبد القادر مجاهد 28 سليمان بوزيد 10 محمد أوشان 29 العربي حايد II محمد ثابت 30 محمد الهوارى 12 لونيس تا ملغاشت محمد ايجليدان 13 عمور التهامي 32 محمد الهاشمي مدور 14 فريدة بن عباس 33 محمد نامودي 15 مباركة بنت عمراوي 34 عبد الله أولاد الحاج ابراهيم 16 نصيرة بن سالم 35 محمد صدوقي 17 سامية بوقلمونة 36 عبد القار سحنون 18 فاطمة بورايو 37 عباس صحروي 19 نورة بوزار 38 مصطفى سوايح ج فرع الادب العربي : أحمد عبد القاني 7 محمد بوسبحة 2 جلول بلهاشمي 8 مراد شرايلي 3 محمد البشير بن عيسى 9 محمد دايخ 4 الحواسين أحمد بن الشيخ 10 مسعود جاهل 5 عبد الحميد بن حسن II محمد فلاح 6 عبد الحفيظ بن قدور 12 سعيد فوناس للجمهورية الجزائرية 717 13 أحمد خديم 37 بلقاسم بلقاسم 14 على ربيعة 38 نور الدين بن عائشة 15 جلول رحماني 39 علالة بن ساعد 16 عمر و رجال 40 مختار بولعراوي 17 الاخضر سعودي 41 شرطي يخلف 18 السبتي يحى 42 عامر ذباح 19 الطيب زريمش 43 عبد الناصر دخيلي 20 يمينة عجناك 44 على جنادي 21 بورية عبد يدو 45 عمر الباهي 22 صليحة عيروش 46 أبو بكر خفيظي 23 فاطمة الزهراء آيت مسعودان 47 محمد حميسي 24 نصيرة بن صولة 48 عمرو العرابي 25 فاطمة بوعقبة 49 علاوة نصرى 26 نصيرة بودالي 50 ابراهيم صحراوي 27 حورية بوناح 51 خليفة صحراوى 28 دليلة دليل 52 ابراهيم سليمان 29 عزيزة خلف 53 أحمد طيار 30 فتيحة خيثر 54 جمال طهاري 31 زينب مطاوي 55 سعيدة سليماني 32 فاطمة الزهراء مرادي 56 غنية سنجقدين 33 فاطمة الزهراء رقية 57 مليكة تاقنزيت 34 الزهراء سعيداني 58 يمينة طواهرية ملياني 35 مبروك عمور 59 صبيحة زرقين. 36 ابن دحة أحمد بغدادي قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث شهادة ماجستير في التاريخ . ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث الدراسات العليا وتنظيم السنة الأولى منها . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة ماجستير في التاريخ . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 • عبد اللطيف رحال قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث شهادة ماجستير في علم اجتماع التنمية ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث الدراسات العليا وتنظيم السنة الأولى منها .

718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث شهادة ماجستير في علم اجتماع التنمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 عبد اللطيف وحال قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يوليو سنة 1978 يتضمن معادلة بكالوريوس الهندسة المعمارية المسلم من كلية الفنون الجميلة بالقاهرة (جمهورية مصر العربية) .

- بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يعترف بمعادلة بكالوريوس الهندسة المعماريعة المسلم من كلية الفنون الجميلة بالقاهرة (جمهورية مصر العربية لشهادة مهندس معمارى المسلمة من الجامعات الجزائرية . قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 2 يونيو سنة 1978 يتضمن معادلة دبلوم مهندس المسلم من الجامعة التقنية في دريسد (جمهورية ألمانيا الديمقراطية) .

- بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يعترف بمعادلة دبلوم ، مهندس، المسلم من كلية الرى بالجامعة التقنية في دريسه (جمهورية ألمانيا الديمقراطية) لشهادة مهندس فرع الرى من الجامعات الجزائرية . قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن معادلة دبلوم مهندس المسلم من المدرسة العليا للهندسة المدنية والمعمارية بويمار (جمهورية ألمانيسا الديمقراطية) . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يعترف بمعادلة دبلوم مهندس المسلم من المدرسة العليا للهندسة المدنية والمعمارية بويمار (جمهورية المانيا الديمقراطية لشهادة مهندس فرع الهندسة المدنية المسلمة من الجامعات الجزائرية . قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن معادلة شهادة مهندس في الالكترونيك المسلمة من المدرسة المتعددة التقنيات في براغ (تشيكوسلوفاكيا) . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يعترف بمعادله شهادة مهندس في الالكترونيك المسلمة من المدرسة المتعددة التقنيات ببراغ ( تكميكو معلو فاكيا) الشهادة مهندس فرع الالكترونيك) المسلمة من الجامعات الجزائرية . وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1398 الموافق 9 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد الخصصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والكويت. ان وزير البريد والمواصلات ،

  • بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المعواد 351 و 352 و 353 هفه ، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقعة بمالقة توريمولينوس في 25 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منه يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدد الحصص الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والكويت كما يلى : 1 (1) مكالمة من جهاز الى جهاز : فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق و فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره 18 فرنكا ذهبيا أى 29,16 دينارا) عن كل دقيقة اضافية : 3 فرنكات ذهبية الرسم اجمالى قدره 6 فرنكات ذهبية أي 9,72 دنانير ) 2 (2) مكالمة شخصية : فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 12 فرنكا ذهبيا الرسم اجمالي قدره 24 فرنكا ذهبيا أي 38,88 دينارا) عن كل دقيقة اضافية : 3 فرنكات ذهبية الرسم اجماني قدره 6 فرنكات دهبية أي 9,72 دنانير . المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من 15 يوليو سنة 1978 • المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1398 الموافق 9 يوليو سنة 1978 • محمد زرعيني

الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 719 قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1398 الموافق 9 يوليو سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وايران

- ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات، ولا سيما المواد 351 و 352 و 353 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقعة بمالقة توريمولينوس في 25 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منه يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصص الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وايران كما يلى : 1 (1) مكالمة من جهاز الى جهاز : فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق و فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره 18 فرنكا ذهبيا أي 29,16 دينارا) عن كل دقيقة اضافية : 3 فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره 6 فرنكات ذهبية أى 9,72 دنانير ) 2 (2) مكالمة شخصية : فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 12 فرنكا ذهبيا لرسم اجمالي قدره 24 فرنكا دهبيا أي 38,88 دينارا) عن كل دقيقة اضافية : 3 فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره 6 فرنكات ذهبية أي . )9,72 دنانير ) . المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من 15 يوليو سنة 1978 • المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1398 الموافق 9 يوليو سنة 1978 • محمد زرقيني قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1398 الموافق 9 يوليو سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والارجنتين. ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات، ولا سيما المواد 351 و 352 و 353 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنه 1970 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقعة بمالقة توريمولينوس في 25 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منه يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدد الحصة النهائية العائدة للادارة الجزائرية للبريد والمواصلات في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والارجنتين كما يلى : 1 (1) مكالمة من جهاز الى جهاز : فترة أولى غير مقسمة مدنها ثلاث دقائق : 13,5 فرنكا ذهبيا لرسم اجمالي قدره 27 فرنكا ذهبيا أى 43,74 دينارا) عن كل دقيقة اضافية : 4,5 فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره 9 فرنكات ذهبية أي 14,58 دينارا) 2 (2) مكالمة شخصية : فترة اولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 18 فرنكا ذهبيا الرسم اجمالي قدره 36 فرنكا ذهبيا أي 58,52 دينارا) عن كل دقيقة اضافية : 4.5 فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره و فرنكات ذهبية أى 14.58 دينارا ) .. المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من 15 يوليو سنة 1978 • المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1398 الموافق 9 يوليو سنة 1978 • محمد زرقيني وزارة العمل والتكوين المهنى مرسوم رقم 78-175 مؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 19 يوليو سنة 1978 يتضمن تمديد الأجل المنصوص عليه في المادة 30 من المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يوليو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين المهنى ان رئيس الجمهورية . بناء على الدستور ولا سيما المادتان III ، 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن | القانون الاساسي الخاص لأساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين المهني .

720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه يرسم ما يلى : المادة الأولى : يمدد الاجل المنصوص عليه في المادة 30 من المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه أعلاه، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1981 • المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو 1978 • هواري بومدين

وزارة التجارة مرسوم رقم 78-176 مؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 19 يونيو سنة 1978 يتضمن الغاء المعهد الجزائري للنجارة الخارجية.

  • - ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على تقرير وزير التجارة . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III IO و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 75-56 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن احداث المعهد الجرائري للتجارة الخارجية «كومكس» والمصادقة على قانونه الاساسي ، ونظرا للاحكام الدستورية التي تجعل احداث المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وتسييرها والغاءها، من اختصاص الميدان التنظيمي ، يرسم مايلي : قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1398 الموافق 15 يوليو سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في دورة تكوين مفتشين رئيسيين للنجارة. ان وزير التجارة . والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام . للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث معاهد تقنولوجية ، والمعدل بموجب الامر رقم 70 78 المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة - 1970 ،
  • وبمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتحصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي نهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبعة على الموظفين المتمرنين . وبمقتضى المرسوم رقم 70-60 المؤرخ في 15 صفر عام المادة الاولى : يلغى المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية | | | | 1390 الموافق 21 أبريل سنة 1970 والمتضمن احداث المعهد (كومكس) . المادة 2 : ينقل ويؤول مجموع الاموال المنقولة والعقارية والمحفوظات التابعة للمعهد بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير التجارة ووزير المالية . المادة 3 : يقوم وزير التجارة، بموجب قرار بنقل موظفى المعهد وتعيينهم . المادة 4 : يكلف وزير التجارة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيد هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 . هواري بومدين | التقنولوجى للتجارة المتمم بموجب المرسوم رقم 74-208 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-7 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي الحاص للمفتشين الرئيسيين للتجارة المتمم بموجب المرسوم رقم 75 81 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام

الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يفتح المعهد التقنولوجى للتجارة مسابقة بعنوان سنة 1978 لتوظيف أربعين (40) طالبا مفتشا رئيسيا يوم 16 سبتمبر سنة 1978، وينتهى التسجيل في هذه المسابقة يوم 24 غشت سنة 1978 . المادة 2 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة أعلاه، لحاملي شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة، وللموظفين المرسمين في سلك مرتب في السلم II على اقل، الذين قضوا سنتين في الخدمات العمومية على الاقل يوم المسابقة . المادة 3 : يجب أن تبلغ أعمار المترشحين 26 سنة على الأكثر يوم المسابقة، غير أنه يمكن تأخير هذا الحد بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة، وعن كل سنة قضاها المترشح في الخدمة العمومية ، وكذلك المدة التي قضاها مشاركا في حرب التحرير الوطني، أو في الخدمة الوطنية، دون أن يتجاوز التأخير في هذه الحالات كلها و سنوات . المادة 4 : يوضع المترشحون المقبولون للمسابقة، بعد تخرجهم من المعهد في خدمة وزارة التجارة مدة لا تقل عن المدة المنصوص عليها في المادة 20 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه المادة 5 : تدوم الدراسة 4 سنوات، وتجرى بالمعهد التقنولوجى للتجارة . المادة 6 : ترسل ملفات الترشيح في ظرف مضمون الوصول الى المعهد التقنولوجى للتجارة مرفقة بالاوراق التالية :

  • طلب خطي للمشاركة في المسابقة ،
  • شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية لم تمر عليها سنة ، شهادة الجنسية ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) لم تمر عليه ثلاثة أشهر ، شهادتان طبيتان طب عام وأمراض صدرية تثبتان سلامة- المترشح من أى مرض أو عاهة تتنافى وممارسة الوظيفة المطلوبة ، صورة مصدقة مطابقة للدبلوم أو الشهادة ، ثلاث صور وظرفان عليهما طابع البريد وعنوان المترشح، شهادة عائلية للحالة المدنية أو مستخرج من السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بالنسبة للمستفيدين من تأخير الحد الاقصى للسن ، صورة من قرار التعيين في سلك مرتب على الاقل في السلم II، وبيان عن الخدمات المقدمة في الادارة، أو رخصة للمشاركة في الامتحانات مسلمة من السلطة التي لها صلاحية التعيين . للجمهورية الجزائرية 721 المادة 7 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : الاختبارات الكتابية : أ انشاء حول موضوع عام، المدة : 4 ساعات المعامل 3 . ب - اختبار حول نص ذي موضوع اقتصادي أو اجتماعي : المدة : 3 ساعات، المعامل 3 . ج - اختبار في الرياضيات المدة : 3 ساعات، المعامل 2 . د اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعة واحدة، المعامل 1 . 2 - الاختبارات الشفوية : حوار مع لجنة الامتحان حول موضوع عام، المدة : 15 دقيقة، المعامل 1 . المادة 8 : تحدد اللجنة معدل القبول ولا يشارك في الاختبار الشفوى للقبول النهائى الا الذين تحصلوا على هذا المعدل . كل علامة تقل عن 6/20 في مادة ما يقصى صاحبها في هذه المادة، اما الاقصاء في اللغة الوطنية فيكون بعلامة 4/20 . المادة 9 : يحدد وزير التجارة قائمة المترشحين بناء على اقتراح اللجنة المتكونة من : مدير الادارة العامة بوزارة التجارة أو ممثله رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير المعهد التقنولوجي للتجارة . ويمكن أن توضع قائمة حسب الاستحقاق للمترشحين الذين . يمكنهم تعويض الطلبة المتخلفين . المادة 10 : يمكن أن تنظم دورة ثانية بناء على اقتراح اللجنة. اذا كان عدد المترشحين المقبولين نهائيا أقل من نصف المناصب المعروضة وذلك في حدود الاماكن الشاغرة . يكون الحد الاقصى للاختبارات ومعدلات القبول والقبول النهائى وتكوين لجنة هذه الدورة الثانية مطابقا لاحكام المواد 7 و 8 و 9 أعلاه . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1398 الموافق 15 يوليو سنة | 1978 . وزير التجارة الامين العام لرئاسة محمد يعلى الجمهورية عبد المجيد علاهم الملحق برنامج الاختبارات الانشاء : مقالة حول موضوع عام مخصص لتقييم قدرات المترشح الفكرية وكفاءته التعبيرية • يعرض على المترشح موضوعان للاختيار : ملخص نص ذي طابع اقتصادى أو اجتماعي بنسبة 3 الى I ويعرض نص واحد فقط

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه الرياضيات : برنامج البكالوريا شعبة العلوم التجريبية .

  • اللغة الوطنية . برنامج البكالوريا، شعبة الآداب . قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتعلق بتحديد اسعار الغرف في فنادق المسافرين . ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 60-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1398 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتوجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار . وبمقتضى المرسوم رقم 68-38 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتجميد أسعار المنتجات عند الانتاج وأسعار الخدمات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في أول شعبان عام 1390 الموافق عام 1390 الموافق أول أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تقنين نظام أسعار الغرف في فنادق المسافرين ، وبناء على اقتراح مدير الاسعار ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدد أسعار الكراء اليومى للغرف بفنادق المسافرين في نطاق الحدود القصوى المعينة في الجدول الملحق بهذا القرار، حسب الصنف الذي تندرج تحته المؤسسة . المادة 2 : تشمل هذه الاسعار الرسوم والخدمات . و تخفض بمقدار 30 % عندما تتجاوز مدة الاكتراء 29 يوما. ويمكن زيادة 30 % في الثمن اذا ما وضع سرير اضافي بطلب من النزيل . المادة 3: يجب أن تعلق أسعار الكراء في كل غرفة، وان تعلن بصفة واضحة مع بيان صنف المؤسسة، على لوحة مقاييسها الدنيا 75 × 30 سم توضع على مرأى من الجمهور في مكتب الاستقبال أو في بهو الفندق المادة 4 : يجب على أصحاب الفنادق أن يسلموا، عند دفع الكراء، شهادة تحمل رقم الغرفة المكتراة والثمن ومدة الاقامة المادة 5 : يلغى القرار المؤرخ في 19 رجب عام 1395 الموافق 28 يوليو سنة 1975 المشار اليه أعلاه المادة 6 : يكلف مدير الاسعار والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية أول أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تقنين نظام أسعار الغرف | الجزائرية الديمقراطية الشعبية • في فنادق المسافرين ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 رجب عام 1395 الموافق 28 يوليو سنة 1975 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ في أول شعبان حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1398 الموافق 10 يوليو سنة | 1978 محمد يعلى جدول أسعار الغرف في فنادق المسافرين الصنف المواصفات السعر بالدينار الصنف الاول بالماء الجاري غرفة لشخص واحد أو ذات سرير واحد 12,00 دج غرفة لشخصين أو ذات سريرين 14,00 دج الصنف الثاني بالماء الجاري غرفة لشخص واحد أو ذات سرير واحد 11,00 دج غرفة لشخصين أو ذات سريرين 13,00 دج الصنف الثالث بالماء الجاري غرفة لشخص واحد أو ذات سرير واحد 9,00 دج غرفة لشخصين أو ذات سريرين 11,00 دج بدون ماء رجار غرفة لشخص واحمد أو ذات سرير واحد 8,00 دج غرفة لشخصين أو ذات سريرين 10,00 دج الزيادات المحتملة التزويد بالماء الساحن 1,00 دج
  • التدفئة الحمام 2,00 دج 2,50 دج المرحاض، حمام في الغرفة 2,50 دج المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر