مرسوم تنفيذي رقم 90-286 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتضمن حل - المدرسة الوطنية لمهندسي التطبيق التابعين للأشغال العمومية وتحويل هياكلها الأساسية والمستخدمين الاداريين ومستخدمي المصالح إلى المعهد الوطني للتعليم العالي للحضارة الاسلامية بوهران. 1307
المادة الأولى
فتح المادةتحل المدرسة الوطنية لمهندسي التطبيق التابعين للأشغال العمومية المنشأة بمقتضى المرسوم رقم 78-171 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1978 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب على الحل المبين في المادة الأولى أعلاه تحويل الهياكل الأساسية والمستخدمين الاداريين ومستخدمي المصالح إلى المعهد الوطني للتعليم العالي للحضارة الاسلامية بوهران.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المذكور في المادة 2 أعلاه ما يلي :
1 - إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تحرره طبقا للقوانين والقواعد المعمول بها لجنة يعين أعضاءها كل من وزير التجهيز ووزير الاقتصاد ووزير الجامعات.
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المرتبطة بموضوع التحويل المذكور في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك صادر عن وزير التجهيز ووزير الاقتصاد ووزير الجامعات، كيفيات التحويل المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيحول المستخدمون الاداريون ومستخدمو المصالح المرتبطون بتشغيل وتسيير الهياكل والوسائل التابعة للمدرسة الوطنية لمهندسي التطبيق للأشغال العمومية إلى المعهد الوطني للتعليم العالي للحضارة الاسلامية بوهران طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 6
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 78-171 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1978 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 78-171
- مرسوم رقم 86-176
- مرسوم رئاسي رقم 89-178
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 78-171
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.