قرارات ، مقررات داخل الجزائر م اشهر سلة النسخة الاصلية 50 6-8 50 :ج النسخة الاصليه وترجمتها 70 8 ° 6 100 هج ،
، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات. 80 ৫৯. ادارة المطبعة الرسمية 150 دوج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر مما فيها نفقات الإرسال 17 الهاتف : 19-18-66 الى 17 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1000 - السلم الفهارس مجانا للمشتر لين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم، يؤدى عن تغيير العنوان 1000 دج ممن النشر على أساس 15 د.ج للمطر مراسيم قرارات مقررات وزارة الفلاحة والثورة الزراعية فهرس
- مرسوم رقم 77-157 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397. الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 ينضمى تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1977 – 1978-1109 مرسوم رقم 77 158 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تنظيم موسم الزيتون مرسوم رقم 77 156 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 1978 • 1116 1977 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الشراء 77-159 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 مرسوم رقم عند الانتاج للمزروعات الصناعية المخصصة لصناعة التحويل الموافق 20 أكتوبر سنة 1977 يتعلق بموسم الحلفاء للموسمين الفلاحيين 1970 1977 1977 1978 • 1100 1977-1978 • 1118
1100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الأحد 17 ذو القعدة عام 1397 ه مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 77-156 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الشراء عند الانتاج للمزروعات الصناعية المخصصة لصناعة التحويل للموسمين الفلاحيين 1976-1977 1977-1978 ان رئيس الجمهورية ، ८ :
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية . وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 69 18 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن احداث مكتب الفواكه والخضر الجزائرية ، وبمقتضي الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهنى للحبوب ، وبمقتضى الامر رقم 72 23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمعدل، والامر رقم 20-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسي العام للتعاون والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة وبمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ، وبمقتضى الامر رقم 89 74-89 74 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم تسويق الخضر والفواكه ، وبمقتضى الامر رقم 74-71 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن احداث معهد تنمية الزراعات الصناعية وبمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ولاسيما المادتين 38 و 39 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-55 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للخدمات الاختصاصية . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-2 المؤرخ في 3 | صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن تحديد أسعار الشراء عند الانتاج للمزروعات الصناعية المخصصة لصناعة التحويل الموسم 1975 • 1976 • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-5 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال سنة 1976-1977. يرسم مايلي : الباب الاول الاعشاب الزيتية المادة الاولى : تحدد أسعار شراء الحبوب الزيتية عند الانتاج كما يلي :
- القرطم : 160 دج للقنطار الواحد ، جب الصوجه : 160 دج للقنطار الواحد . عباد الشمس : 155 دج للقنطار الواحد . السلجم : 130 دج للقنطار الواحد . وتشمل هذه الاسعار البضاعة الواردة الى مخازن الهيات الخازنة للحبوب المسلمة بدون ترتيب أو في أكياس ودات رطوبة بنسبة قدرها 9 % ومشوبة بالخلط قدرها 3 ٪ وتحتوى على الكميات التالية من الزيت : القرطم : 40 % . حب الصوجة : 18 % . عباد الشمس : 40 % ، السلجم : 40 % . المادة 2 : بالنسبة للحبوب التي لا تتوفر فيها المميزات المقررة في المادة الاولى أعلاه ، تطبق عليها أسعار الزيادة أو التخفيض المحددة والقائمة على الاسس التالية : القرطم ، عباد الشمس، السلجم :
- زيادة أو تخفيض 2 % عن كل درجة زيت فوق أو تحت 40 % •
- زيادة أو تخفيض 1 % عن كل درجة خليط فوق أو تحت 3 % ،
- زيادة أو تخفيض 1 % عن كل درجة رطوبة فوق أو تحت و .
الأحد 17 ذو القعدة عام 1397 ه الجريدة الرسمية الصوجة : زيادة أو تخفيض %2 %2% عن كل درجة زيت فوق أو تحت 18 % زيادة أو تخفيض 1 % عن كل درجة خليط فوق أو تحت 3 % ، زيادة أو تخفيض 1 % عن كل درجة رطوبة فوق أو
- تحت و % . المادة 3 : يزاد 4 دج بالقنطار لفائدة الهيئة الخازنة على الاسعار المحددة في المادة 2 أعلاه … وتمثل هذه الزيادة حد التدخل الخاص بالهيئات الخازنية لتغطية مصاريف التخزين والتكييف والتكييس والمعالجة للحبوب الزيتية، ويفهم من سعر البيع البضاعة في الاكياس على الميزان وانطلاقا من الهيئة الحازنة . المادة 4 : تدفع أسعار بيع الحبوب الزيتية من قبل المكتب الوطني للتسويق بناء على الفاتورة المعدة من طرف الهيئة الخازنة وسند الاستلام من قبل «سوجيديا» ويتم هذا التسديد على أساس الاسعار المحددة في المواد السابقة . المادة 5 : تحدد أسعار بيع الحبوب الزيتية من الانتاج الوطني الى سوجيديا من قبل المكتب الوطني للتسويق اعتبارا للاسعار الداخلية المنظمة لزيوت الاستهلاك. ويفهم من هذه الاسعار المنتوج المرسل الى المعمل ضمن نفس الشروط التي تنطبق على أسعار الحبوب الزيتية . الباب الثاني الشمندر السكرى المادة 6 : يحدد سعر الشمندر السكرى عند الانتاج ب 187,50 دج للطن، ويكون من البضاعة النظيفة والسليمة والمشحونة بوسائل التحلية والمحتوية على وفر سكيري مجموعه 16 % بعد تخفيض وزن الوعاء الفارغ . غير انه في حالة ما إذا كان الشمندر السكرى المسلم يحتوى على نقص يتجاوز نسبة 22 % فان مبلغ التكاليف الاضافية للشحن المطبقة على جزء النقص المتجاوز للنسبة المشار اليها يتحمله الانتاج . المادة 7 : تقدر العلاوات أو التخفيضات للسعر المعين في المادة 6 من هذا المرسوم حسب الجدول التالي : ا - العلاوات : بين 16,10 و 17 % من مقدار الوفر السكرى : علاوة قدرها 5,90 دج عن كل عشر درجة من الوفر الزائد ، بين 17 و 18 % من مقدار الوفر السكرى : علاوة قدرها 0,80 دج عن كل عشر درجة من الوفر الزائد ، ب بين 18,10 و 19 % من مقدار الوفر السكري : علاوة قدرها 0,70 دج عن كل عشير درجة من الوفر الزائد ، للجمهورية الجزائرية 1001 بين 10, 19 و 20 % من مقدار الوفر السكرى : علاوة قدرها 0,40 دج عن كل عشر درجة من الوفر الزائد ،
- ما فوق 20,10 % من مقدار الوفر السكرى : علاوة قدرها 0,30 دج لكل عشر درجة من الوفر الزائد . ب - التخفيضات : بين 15,90 و 15,50 % من مقدار الوفر السكري : تخفيض قدره 0,90 دج عن كل عشر درجة من الوفر الناقص بين 15,40 و 15 % من مقدار الوفر السكرى : تخفيض قدره 1,00 دج عن كل عشر درجة من الوفر الناقص ، بين 14,90 و 14 % من مقدار الوفر السكري : تخفيض قدره 2,00 دج عن كل عشر درجة من الوفر الناقص ، بين 13,90 و 13,50 % من مقدار الوفر السكرى : تخفيض قدره 2,50 دج عن كل عشر درجة من الوفر الناقص، بين 13.40 و 12 % من مقدار الوفر السكري : يحدد سعر الشمندر ب 104,00 دج للطن الواحد .. المادة 8 : ان سعر البيع للصناعة التحويلية هو السعر المحدد في المادتين 5 و 6 أعلاه بزيادة 6 % عن كل طن من الشمندر المسلم، وتكون هذه الريادة لفائدة التعاونية المتحصصة في الشمندر . وتمثل هذه الريادة مصاريف تدخل التعاونية الحساب وحدات الانتاج المادة 9 : يترتب على تسليم الشمندر السكري الى شركة سوجيديا اعداد فواتير ودفع الاثمان في كل خمسة عشر يوما وذلك بتحويل المبالغ لحساب التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة في المزروعات الصناعية المعنية المادة 10 : ان كيفيات شراء وتسليم وقبول ودفع ثمن الشمندر السكرى المسلم الى شركة سوجيديا، تكون موضوع اتفاقية بين وحدة للتحويل والتعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة في المزروعات الفلاحية وذلك حسب نموذج الاتفاقية المرفقة بهذا المرسوم المادة 11 : يجرى تحمل الفرق بين سعر تكلفة سكر الشمندر من الانتاج الوطنى وسعر البيع الداخلي الخاضع للنظام ، في اطار برنامج دعم أسعار المنتجات ذات الضرورة الأولية . الباب الثالث تبغ التدخين المادة 12 : يحسب سعر تبع التدخين بالرجوع الى سعن الاساس . ان سعر الاساس هو سعر القنطار الصافي من التبغ والمشفوع بالمعامل 1 • ويحدد سعر الشراء عند الانتاج لتبغ التدخين ب 1.500 دج للقنطار .
1102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 17 ذو القعدة عام 1397 ه ويفهم من هذا السعر على الميزان عند الخروج من التعاونيات الفلاحية المتخصصة فى الزراعات الصناعية . المادة 13 : تصنف تبوغ التدخين في رتب وكل رتبة تنطبق على صنف من التبغ يحتوى على المميرات التقنية المحددة في المادة 14 من هذا المرسوم ومشفوع بمعامل الجودة الذي تحدد بموجبه القيمة التجارية للتبغ المنطبق عليها. المادة 14 : ان تصنيف تبوغ التدخين المسلمة للتعاونية الفلاحية المتخصصة فى الزراعات الصناعية ضمن منطقة الانتاج ومعامل الجودة يحدد كمايلي : مناطق الانتاج والرتب المميزات معامل الجودة المنطقة 1 عنابة رتبة أولى : حصفر ممتاز تبوغ صفراء ليمون نسيج رقيق، خفيف 1,37 رتبة ثانية : تبغ رفيع تبوع فاتحة ذات نسيج رقيق جدا وصفرتها ليست كافية . 1,32 رتبة ثالثة : تبغ خفيف تبوغ فاتحة، ذات نسيج رقيق والتبغ الرفيع يتراوح بين الخصفر الممتاز 1,02 رتبة رابعة : تبغ خفيف تبغ داكن، نسيج رقيق بعض الشيء. 1,04 رتبة خامسة : تبغ ثقيل تبوغ خشنة ثقيلة ذات نسيج رقيق 0,88 رتبة سادسة : تبوغ تبوغ ممزقة خارجة عن التصنيف لا يبلغ طول أوراقها 20 مستبعدة سنتيمترا 0,68 رتبة سابعة : تبغ رديء تبوغ فوارق غير قابلة للاستعمال في الصنع 0,55 المنطقتان 2 و 3 يسر - ومتيجة رتبة أولى : تبغ خفيف رفيع تبغ خفيف رفيع رتبة ثانية : تبغ خفيف متوسط تبغ خفيف من نوع جيد جدا ، 1,40 ممزق قليلا، ذو نسيج رقيق 0,90 رتبة ثالثة : تبغ متوسط “ تبغ غير ثقيل جدا ، جيد النوع وناضج 1.24 رتبة رابعة : تبغ ثقيل تبغ ثقيل قليلا له عند الاقتضاء خاصيات التبغ الخفيف 1,07 رتبة خامسة : تبوغ تبغ ممزق خارج التصنيف، رتب أخرى لا يبلغ طول أوراقها مستبعدة 15 سنتيمترا رتبة سادسة : تبوغ رديئة | تبوغ مستبعدة غير مصنفة قابلة علاقات المنتجين مع التعاونيات الفلاحية المتخصصة في الزراعات الصناعية المادة 15 : ان الدفع الى المنتجين من قبل التعاونيات الفلاحية المتخصصة فى الزراعات الصناعية، يتم عند التسليم على أساس أحكام المواد 12 و 13 و 14 أعلاه . وان أداءات التعاونية المتخصصة في الزراعات الصناعية من أجل المعالجة والتعبئة تحدد ب 170 دج للقنطار . وتقتطع من السعر المحدد في المواد 12 و 13 و 14 أعلاه .. علاقات التعاونيات الفلاحية المتخصصة فى الزراعات الصناعية | مع الشركة الوطنية للتبغ والكبريت 0,80 للاستعمال في الصنع 0,55 مميزات التبغ المسلم وكيفيات القبول والتسديد تحدد فيمايلي : أ مميزات التبغ المسلم يجب أن تكون التبوغ المخصصة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت سليمة وخالية من كل نحر ليرقات الحشرات ويحدد المعدل العادى لرطوبة التبوغ المسلمة للشركة الوطنية للتبع والكبريت ب 17 % . واذا كان معدل الكمية المعنية يزيد على 17 % يجرى عليها . تخفيض للثقل النسبي للفرق بين المعدل المحقق و 17 % . واذا رفضت الكمية فانه يجوز اما عرضه ثانية في نهاية المادة 16 : ان سعر بيع تبغ التدخين الى الشركة الوطنية عمليات القبول بعد جفافه واما سحبه وتكون التبوغ معبأة في للتبغ والكبريت محدد في المواد 12 و 13 و 14 أعلاه. وأن | حزمة تزن 100 كغ وتكون مرقمة .
الأحد 17 ذو القعدة عام 1397 ه الجريدة الرسمية وتقدم التبوغ في أوراق أو ضمن صفطات تضم 30 ورقة على الاقل و 55 ورقة على الأكثر وينزع كلية عنها القش أو حيط الربط … وتكون الحزمات متجانسة وتكون جميع الصفطات الموضوعة في نفس الحرمة من نوع مماثل على الاقل للعينات النموذجية الناظمة سنويا للرتبه المطابقة . ب - كيفيات قبول التبغ 1 - العينات المنظمة والسنوية وتحدد كيفيات قبول التبوع المعدة للتسليم، كمايلي : بالنسبه لكل من الرتب المعينة في المادة 14 من هذا المرسوم تعد عينات ناظمه كل ثلاث سنوات من قبل ممثلي التعاونيات التخصصية للتبغ وممثلى الشركة الوطنية للتبع والكبريت. تكون كل عام العينات المعادلة للنماذج الناظمة من التبوغ التي يكون انتهى احتمارها، مع مراعاة المميزات الرئيسية للمحصول، وتعد في سلسلتين توجه احداهما للتعاونية المعنية والأخرى للشركه الوطنيه للتبع والكبريت ويحرى ختم السلسلتين وتستخدم كلاهما لعمليات القبول الخاصه بالمحصول المعنى ويكون تكوين العينات الناظمة والسنوية موضوع محضر حضوري • 2 - القبول تتم عمليات القبول الخاصة بالتبوغ في مخازن كل تعاونية تبع من قبل الاعوان المحتصير بها والتابعين للشركة الوطنية للتبع والكبريت بحضور ممثلي التعاونية . ولا يشرع في عملية القبول الا بعد تحزيم كامل المحصول . فتقدم التعاونية المتخصصة للتبغ الكميات المعدة للقبول على أساس الرتبة ومبدئيا 100 بالنسبة لكل رتبة، بيد أنه يمكنها أن تقدم كميات يقل وزنها عن 100 حرمة • أ - بالنسبة للرتب التي لا تشتمل الا على عدد من الحزمات يقل عن ال 100 أو بالنسبة لبقية الرتبة، ب - لتجنب تقديم كميات غير متجانسة لعملية القبول . تجرى القرعة، في كل كمية بحضور الاعضاء المختصين بالقبول وممثلي التعاونية التخصصية للتبع، وذلك عن طريق سحب حزمة من 10 أو كسور ال 10 • وبالنسبة للكميات ذات 100 حرمة فانه يؤخذ اتفاقا خمس صفطات من كل حزمة معينة وذلك عن طريق القرعة بحيث تقضى هذه العملية الى اقتطاع خمسين صفطة . و تكون هذه الصفطات مقتطعة من مختلف أجزاء الحزمة من قبل الاعوان المكلفين بالقبول .. للجمهورية الجزائرية 1103 بيد أنه اذا اعتبرت مجانسة الكميات كافية جاز اتخاذ النص التالي بناء على اتفاق مشترك بين التعاونية والشركة الوطنية للتبع والكبريت : اعتبار كميتين كأنهما تكونان نفس الكمية أو كمية واحدة فلا يحسب بالقرعة من مجموع الكميتين المجمعتين على الشكل المدكور الا جزمه واحدة من عشرين، وتبقى الصفطات المقتطعة من كل حزمة على عدد خمسة . فاذا كانت احدى الكميات المجمعة على الشكل المذكور مشتملة على أقل من مائة حرمة فلا يمكن أن يكون العدد الكامل للضغطات المقتطعه من مجموع الكميتين أقل من 50 . وقبل القبول بحد ذاته، يبقى المحضر مفتوحا باستمرار ويوقع في كل اجتماع من الطرفين، وهو يتضمن اثبات قانونية العمليات الخاصة بأحد العينات • ويتم قبول التبوغ بمقارنة كل صفطة مقتطعة مع العينة النموذجية السنوية للرتبة المطابقة … وتشفع الصفطات التي تفوق أو تعادل العينة بمعامل القيمة المتعلق بتلك الرتبة، وذلك طبقا لاحكام هذا المرسوم. أما الصفطات التي تكون أدنى من العينة، فتصنف بعد المقارنة مع العينة المطابقة في رتبتها الحقيقية وتشفع بمعامل القيمة المتعلق بتلك الرتب وان معامل مجموع الكميات الخاصة بكل رتبة، كما هو ناتج من عمليات القبول، هو المعامل المحسوب على أساس التحصيص لكل صفطة معامل قيمة يتعلق بالرتبة التي صنفت فيها فعليا . ويترتب على عمليات القبول تحرير محضر يبقى مفتوحا و يوقعه في نهاية اليوم ممثلو التعاونية والشركة الوطنية للتبع والكبريت .. ويجوز لممثلي : التعاونية بمجرد الانتهاء من فحص كمية ماء استثناء المقرر لدى مصلحة الخبرة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت، ويؤشر عن ذلك في المحضر • ويتمتع ممثلو التعاونية بمهمة 48 ساعة لتأييد أو الغاء استثنائها • وفي حالة التأييد، يسوى النزاع وديا من قبل لجنة مختلطة عن التعاونية والشركة الوطنية للتبغ والكبريت .. ج كيفيات الرفع والتسديد 1 - رفع التبغ ويجرى تعليم الحرمات المخصصة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت بدمغة خاتم هذه الاخيرة الخاص بالشركة الوطنية للتبغ والكبريت ويجرى وزنها، مع نقص يقارب 300 غ ، ويحضر عمليات الوزن ممثلو الشركة الوطنية للتبغ والكبريت..
1104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 17 ذو القعدة عام 1397 ه ويجرى رفعها بمجرد الانتهاء من الوزن حتى تفريغ مخازن تعاونيات التبغ ولاجل لا يتجاوز تاريخ 31 غشت التالي لسنة المحصول . وفيما زاد على هذا التاريخ تتحمل التبوغ التي اشترتها الشركة الوطنية للتبغ والكبريت ولم ترفعها، مصاريف التأمين والخزن، وتكون هذه الاخيرة على عاتق الشركة الوطنية للتبغ والكبريت المذكورة . ويحدد سعر مصاريف التأمين والخزن بموجب اتفاق يبرم بين الطرفين طبقا للتشريع الجارى به العمل . 2 - التسديد يتم تسديد المبالغ المترتبة على الشركة الوطنية للتبغ والكبريت الى التعاونيات عند رفع التبوغ أولا بأول، ويسدد الباقى بمجرد الانتهاء من الرفع وفى أجل لا يتجاوز 31 غشت من السنة التي تلى سنة المحصول . ويترتب على الفوترة 90 % من التبوغ للشركة الوطنية للتبغ والكبريت أداء فائدة الى التعاونيات عن المدة الواقعة ما بين أول نوفمبر من سنة المحصول حتى 31 غشت من السنة مناطق تبوغ الاستنشاق وأنواعها أسعار الشراء 1 - منطقة تبوغ برزيلي - شرقي عنابة ، القالة ، عزابة ، القل ، قالمة، وادى الزناتى عين مليلة باتنة، بسكرة ، زريبة الوادى، سطيف، خراطة، المسيلة. الانواع : ممتاز 2.100 الرتبة الاولى 1.720 الرتبة الثانية 1.466 الرتبة الثالثة 1.255 : الرتبة الرابعة الاوراق والحطام 290 2 - منطقة تبوغ زلاق معسكر مستغانم . الانواع : ممتاز 1.840 الرتبة الاولى 1.760 الرتبة الثانية 1.580 الاوراق والحطام 290 3 - منطقة الوادي الانواع : السوفي سعر موحد 1.938 الحطام 595 | التالية. ويكون سعر هذه الفائدة مساويا للسفر الممنوح من البنك الوطني الجزائري عن قروض تمويل المحصول مع تخفيض نقطة واحدة . ان مصاريف نقل التبوغ وكذلك مصاريف اقتطاع نسيج التحزيم الى مخازن تعاونيات التبوغ تكون على عاتق الشركة الوطنية للتبغ والكبريت . وبالنسبة لرد نسيج التحزيم يقبل تسامح أقصى المقدار 20 % بعنوان الناقص منها. وفى حالة عدم رد نسيج التحزيم بما يتجاوز النسبة المئوية التسامح عنها تقيد النواقص على عاتق الشركة الوطنية للتبغ والكبريت وذلك بأسعار الفوائد الموضوعة من صانعي نسيج التحزيم .. الباب الرابع تبغ الاستنشاق المادة 17 : يحدد سعر شراء تبوغ الاستنشاق عند الانتاج من مختلف الرتب ب 1.600 دج للقنطار . ويحدد هذا السفر طبقا للمناطق والانواع المبينة أدناه : بالقنطار (دج) البيان السابق ممتاز الرتبة الاولى ا و ب الرتبة الثانية أو ب الرتبة الثالثة أو ب الرتبة الرابعة أ و ب وحطام ممتاز الدرجة الاولى الدرجة الثانية الاوراق والحطام سعر موحد فتات
الأحد 17 ذو القعدة عام 1397 الجريدة الرسمية المادة 18 : تتم عمليات القبول لتبوغ الاستنشاق طبقا لاحكام قانون الضرائب المباشرة بالنسبة للاعوان المختصين | في الشركة الوطنية للتبغ والكبريت بحضور زراع تبغ الاستنشاق وممثلي التعاونيات المتخصصة في الزراعات الصناعية وفى حالة عدم وجودهم فبحضور ممثلى معهد التنمية للزراعات الصناعية وأعوان مصلحة المراقبة لزراعة التبغ للضرائب غير المباشرة . المادة 19 : تقوم لجنة مختلطة من ممثلي التعاونيات الفلاحية المتخصصة فى الزراعات الصناعية أو ممثلى معهد التنمية للزراعات الصناعية والشركة الوطنية للتبغ والكبريت ، بالتسوية الودية لكل نزاع يحصل خلال عمليات القبول . الباب الخامس الفظن المادة 20 : تحدد أسعار شراء القطن الحام عند الانتاج ب 400 دج للقنطار ، تسليم تعاونية القطن. المادة 21 : يحدد سعر بيع قطن الليف لصناعة النسيج ب 10200 دج للانتظار . المادة 22 : يحدد سعر بيع حبوب القطن لصناعة التحويل ب 100 دج للقنطار . المادة 23 : تشمل الأشعار المحددة في المواد 20 و 21 و 22 أعلاه البضاعة المحمولة من القبان والخارجة من التعاونيات القطنية . الباب السادس الخضر الصناعية المادة 24 : تشترى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات، حسب الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم، مجموع الخضر الصناعية المعدة لصناعة التحويل المسلمة من قبل المجموعات التعاونية المحدثة ضمن اطار الثورة الزراعية والمستفيدين بصفة فردية، والمزارع المسيرة ذاتيا و تعاونيات الانتاج الزراعي لقدماء المجاهدين وعند الاقتضاء من قبل المنتجين الحواص . المادة 25 : لا يجوز ان تكون الخضر المعروضة للبيع موضوع ما يأتي :
- موضوع معالجات سابقة للقطف ومضاد للطفيليات بواسطة مواد غير متتفوح بها أو مستعملة خلافا للقواعد المحددة لاستخدام تلك المواد . موضوع معالجات كيماوية أو تلوينية اصطناعية للقطف وغير مرحص بها . المادة 26 : يحظر تخصيب المنتجات في جميع مراحل التسويق المادة 27 : ان شروط تسليم المنتجات المعدة للتحويل الى الواحد التابعة للقطاع الصناعي برسم المادة 24 أعلاه تكون موضوع عقد . للجمهورية الجزائرية 1105 المادة 28 : تحدد أسعار شراء المنتجات المعدة للتحويل كمايلي : شد الطماطم الصناعية : 0,65 دج- اللوبياء الصناعية : 1,10 دج ،
- الجلبان الصناعية : 1,00 دج
ت الفلفل الحار الصناعي : 1,20 دج ،
- الفلفل الحلو الصناعي : 1,20 دج وتشمل هذه الاشعار المنتجات المقدمة للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات في محلها … المادة 20 : ترفع أسعار بيع المنتجات الى وحدات التحويل من قبل التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ب 0.10 دج بالنسبة للإسعار المحددة عند الانتاج وذلك لتغطية نفقات الشحن والتفريغ ، والخزن وقروض التعبئة ، من قبل المنتجين الفلاحيين ويفهم من هذه الاسعار عند الاقلاع من هيئة التسليم L المادة 30 : ان المنتجات المباعة من قبل المنتجين الى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات تكون بصفة يومية موضوع فواتير وتسديد بواسطة صكوك مصرفية من قبل هيئات التسويق . المادة 31 : ان المنتجات المباعة من قبل التعاونيات الفلاحية البلدية المتعددة الخدمات الى وحدات التحويل تكون كل أسبوع موضوع فواتير وتسديد من قبل هذه الوحدات المادة 32 : تفتح حصة للخزينة لصالح هيئات التسويق في البنك الوطني الجزائرى وذلك لدفع مقابل الشراء .. الباب السابع النباتات المعدة لصناعة العطور المادة 33 : ان المواد الاولية المعطرة والدهون المخصصة للاستغلال تسلم الى المكتب الجزائرى للفواكه والخضر . المادة 34 : تضبط أسعار الشراء عند الانتاج للمواد الاولية المعطرة من قبل المكتب الجزائرى للفواكه والحضر كمايلي :
- الياسمين : 8,50 دج كغ من الازهار ، زهرة النارنج (بوكوتي) : 5,50 دج كغ من الازهار .
-
- البارسطاريون بأوراق منظفة : 7,50 دج كغ . النارنج بأوراق يابسة : 4.50 دج كغ ،
- الغرنوقي : 170,00 دج كغ .
- خلاصة الباسطاريون : 220,00 دج كغ .
- الحرامي : 90,00 دج كغ من الخلاصة .
- الناردين : 60,00 دج كغ من الخلاصة . النعناع المفلفل : 125,00 دج كغ من الخلاصة السرو : 40,00 دج كع من الخلاصة. المادة 35 : يفهم من سعر الشراء عند الانتاج المنتجات المقدمة لمخزن أو مستودع التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات
1106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب الأحد 17 ذو القعدة عام 1397 ه المادة 36 : يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية ووزير التجارة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 .. هواري بومدين اتفاقية تتعلق بتسويق الشمندر السكرى مبرمة بين التعاونية الزراعية المتخصصة فى الزراعات الصناعية ل……………. وسوجيديا المادة الأولى : بين كل من : التعاونية الزراعية المتخصصة في الزراعات الصناعية الشمندر المحتوى على عيار سكرب سعر الطن 15,9 186,60 8 185,70 7 184,80 6 185,90 5 183,00 4 182,00 3 181,00 2 180,00 I 179,00 15,0 178,00 14,9 176,00 8 174,00 ب من جهة وشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية الممثلة بمديرها العام والمفوض بالصلاحيات المخولة له بموجب قانونها الاساسي. من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يلى : المادة 2 : تتعهد التعاونية الزراعية المتخصصة في الزراعات الصناعية ل …………….. بالعمل على أن يقوم اعضاؤها بتقديم انتاج الشمندر السكرى لسوجيديا على مساحة قدرها 1. … هكتار والمعادلة لانتاج كامل موضوعي قدره ………….. من الاطنان. المادة 3 : يكون سعر الطن من الشمندر السكري الذي يحتوى على 16 % من كامل العيار المستخلص : 187,50 دج . ويعتمد جدول الاسعار المنوعة، تبعا لدرجة الحلاوة السكرية والمدرجة كما يلى : يقل عن 16 % من السكر سكرب سعر الطن 14,7 172,00 6 170,00 5 168,00 4 166,00 3 164,00 2 162,00 I 160,00 14,0 158,00 13,9 155,50 8 153,00 7 150,50 6 148,00 5 145,50 13,4 104,00 13,3 104,00 13,2 104,00 13,1 104,00 13,0 104,00 12,9 104,00 12,8 104,00 12,7 104,00 12,6 104,00 12,5 104,00 12,4 104,00 12,3 104,00 12,2 104,00 12,1 104,00 12 104,00
الأحد 17 ذو القعدة عام 1397 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1107 الشمندر المحتوى على عيار سكرب سعر الطن 16,1 188,40 2 189,30 3 190,20 4 191,20 5 192,00 6 192,90 7 193,80 8 194,70 9 195,60 17,00 196,50 I 197,30 2 198,10 3 198,90 4 199,70 5 200,50 6 201,30 7 202,10 8 202,90 9 203,70 18,0 204,50 I 205,20 2 205,90 3 206,60 4 207,30 5 208,00 تحرير فواتير البضاعة المادة 4 : تتولى التعاونية الزراعية المتخصصة في الزراعات الصناعية تحرير الفواتير . ويتم تحرير الفواتير بواسطة كل وحدة انتاجية بناء على تذكرة الاستلام المذكورة في المادة 8 وهي تتضمن الزيادة التي تمثل حد الربح لتدخل التعاونية . و تؤدى تسليمات ال 15 يوما في نهاية الشهر بواسطة حواله لحساب التعاونية الزراعية المتخصصة في الزراعات الصناعية ل …….. لدى البنك الوطني الجزائري . وفي حالة التأخير في الدفع بسبب يعود لفعل سوجيديا فتتحمل هذه الاخيرة نفس فوائد التأخير السارية على المزارع تجاه البنك الوطني الجزائري فيما يخص قروض الموسم وذلك ابتداء من يوم التأخير المادة 5 : تحدد تواريخ فتح واقفال كل موسم للحصاد باتفاق مشترك بين الطرفين. وعلى كل فان فترة الموسم تكون داخلة بين أول يونيو و 30 سبتمبر من الموسم الجاري ولا تسلم التعاونية للمصنع الا الشمندر السليم والقانوني يزيد على 16 % من السكر سكرب سعر الطن 18,6 208,70 7 209,40 8 210,10 9 210,80 19,0 211,50 I 211,90 2 212,30 3 212,70 4 213,10 5 213,50 6 213,90 7 214,30 8 214,70 9 215,10 20,0 215,50 I 215,80 2 216,10 3 216,40 4 216,70 5 217,00 6 217,30 7 217,60 8 217,90 9 218,20 21,0 218,50 والتجارى وهي تسهر على أن تتجنب الفضلات غير القانونية حين رفع الشمندر . و تتعهد سوجيديا بشراء كامل منتجات الشمندر السليم والقانوني والتجاري وتوضع يومية للاقتلاع بالنسبة لموسم الشمندر وكذلك محطط أسبوعي للرفع بالاتفاق فيما بين التعاونية الزراعية المتخصصة في الزراعات الصناعية وسوجيديا. ويجب ابلاغ تلك اليومية الى مصنع السكر في أجل أقصاه يوم الاربعاء على الساعة التاسعة صباحا من الاسبوع السابق للاسبوع الذي يقع خلاله الاقتلاع وفي حالة توقف التسلسل المنهجي ، تقوم سوجيديا با علام التعاونية الزراعية المتخصصة في الزراعات الصناعية في الوقت اللازم والكافى لوقف الاقتلاع المادة 6 : تتولى سوجيديا رفع الغلة من قطعة الارض الى المصنع. وتتولى فتح ومسك كشوف التسليم باسم كل وحدة انتاجية وقطعة أرض حيث تسجل فيها العناصر التالية :
- الوزن الاجمالي . الوزن الصافي .-
1108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 17 ذو القعدة عام 1397 ه وزن الوعاء ٪ ، محتوى السكر . وتوضع هذه الكشوف من قبل الطرفين الحاضرين : ممثل المنتخبين . ممثل سوجيديا . ويجرى الاطلاع عليها في نهاية اليوم للمراجعة . واذا تم تسليم يتضمن عيارا زائدا عن 22 % تحملت الوحدة الانتاجية المعنية مبلغ النفقات الاضافية للنقل والمطبقة على الجزء من العيار المحتوى على النسبة المئوية المذكورة . وتتعهد سوجيديا بتأمين الرفع طبقا للمخطط المنهجي . وان ارتفاع حافات الشاحنة يجب ألا يتجاوز 2,30 مترا وهي فارغة . المادة 7 : التسليم : i وزن الحمولة : يحدد الوزن الاجمالي عن طريق الفرق بين وزن الشاحنة وهي محملة ووزنها وهي فارغة . ويجرى وزنها وهى فارغة عند اطلاقها للسير من جسر القبان الخاص بمصنع السكر . ويعتمد هذا الوزن طيلة مدة الموسم. ويمكن اجراء مراجعات بشأن الوزن بطلب التعاونية أو سوجيديا ب - اخذ عينة لتقدير وزن الشمندر الصافي والمحتوى السكرى : تعتمد عينة تؤخذ مرتين بصفة آلية لتحديد وزن الوعاء الذى | يشتمل على ما يلي : التربة المرتبطة بالجذور . التربة غير المرتبطة بالجذور . الفضلات الناتجة من التكرير المحتمل للقطع العنقى
- للانجاز النهائي ،
- الحشائش الفاسدة والاوراق والاحجار وكل جسم غريب .
- الشمندر المعطوب . ويجرى وزن العينة الاجمالية المقتطعة على أساس الوزن الاجمالي ، وهي تندرج في هذا الاخير .. وتنظف هذه العينة ذاتها ويزال عنقها من تحت علامات الالتصاق للورقات الاولى ثم يعاد وزنها فتكون عندئذ الوزن الصافي . ويكون وزن الوعاء عندئذ هو الفرق بين الوزن الاجمالي والوزن الصافي الذي يطبق عند التسليم المقابل . وفي حالة التعطيل الطويل الامد لمركز التسليم يجرى الحساب على الشكل التالي :
- اذا كان الأمر يتعلق بقطعة شرع فيها، يجب الرجوع الى متوسط التسليمات التي تمت فيها ابتدائيا . واذا كان الامر يتعلق بقطعة جديدة، وجب انتظار نهاية التسليمات الحاصلة من هذه الاخيرة ثم حساب متوسط التسليمات وتطبيقه على التسليمات التي لم تكن موضوع عينات ،
- واذا كان الامر يتعلق بتسليمات حاصلة بتمامها من قطعة ما ولم تكن موضوع عينات . وجب اعتماد المتوسط المطابق لقطعة الارض ، واذا كان الامر يتعلق بتسليمات حاصلة بتمامها من وحدة انتاجية ولم تكن موضوع عينات وجب عندئذ اعتماد متوسط المساحة. المادة 8 : يحضر ممثل التعاونية الزراعية المتخصصة في الزراعات الصناعية عمليات المراقبة التي تتناول التسليم والتحليل وزن العينات المقتطعة وتقدير النسبة المئوية للسكر) . وتشتمل التذكرة الصادرة عن مركز الاستلام بالنسبة لكل كمية مسلمة، على ما يلي :
- الوزن الاجمالي :
- الوزن الصافي ،
- وزن الوعاء ، الثروة السكرية … وتحال اليه بمجرد وضع هذه المعطيات من قبل مركز الاستلام .. وتجرى المراقبة المشتركة يوميا لتسليمات كل منتج قبل الساعة التاسعة صباحا من غداة يوم التسليمات … وكل خطأ يضبط حين المراقبة المذكورة يصحح فورا (*) المادة 9 : تلتزم سوجيديا بأن ترفع بوسائلها الخاصة كافة المحصول المتعاقد عليه والذى تم قطفه والاعلام به. كما أن التعاونية (كاسكي) تلتزم بتأمين تحميل الحد الادنى البالغ 1.300 طن و 1.600 طن كحد أقصى. وتلتزم سوجيديا بأن تستلم متوسط الحد الادنى البالغ 1.200 طن يوميا . المادة 10 : اذا وقع نزاع من أي نوع كان في سياق العمليات التعاقدية يلتزم الطرفان بتحكيم لجنة خاصة محلية مشكلة على الوجه التالي :
- الوالي أو ممثله ، رئيسا ، المدير الفلاحي للثورة الزراعية التابع للولاية . معهد تنمية الزراعات الصناعية ، سوجيديا ، ممثل المنتجين للتعاونية الزراعية المتخصصة في الزراعات الصناعية .. مدير مصنع السكر التابع لسوجيديا رئيس التعاونية الزراعية المتخصصة في الزراعات الصناعية ل ………….
الأحد 17 ذو القعدة عام 1397 الجريدة الرسمية مرسوم رقم 77-157 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1977-1978
- ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية .
- وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام
- 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 69-18 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن احداث مكتب الفواكه والخضر الجزائرية . وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية . وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 72-23 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل، والامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة . وبمقتضى الامر رقم 74-89 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر . وبمقتضى المرسوم رقم 72-106 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-198 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتعلق بتحديد الربح الوحيد الاجمالي المقتطع من طرف هيئات تسويق الفواكه والحضر المحدثة بموجب الامر رقم 74 89 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم تسويق الفواكه والحصر ، وبمقتضى المرسوم رقم 75 46 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن تحديد سعر بيع بعض المنتجات الزراعية ذات الضرورة الاولية للاستهلاك للجمهورية الجزائرية 1109 وبمقتضى المرسوم رقم 77-5 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1977 ، 1978 ، يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تشترى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات، ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم مجموع الفواكه والخضر التي تسلمها المجموعات والتعاونيات المحدثة في اطار الثورة الزراعية والمستفيدون بصفة شخصية والمزارع المسيرة ذاتيا والتعاونيات الفلاحية للانتاج والخاصة بقدماء المجاهدين وعند الاقتضاء المنتجون الخواص . المادة 2 : ان الفواكه والخضر المعروضة للبيع يجب الا تكون : موضوع معالجات سابقة للقطف ومضادة للطفيليات بواسطة مواد غير مسموح بها أو مستعملة خلافا للقواعد المحددة لاستخدام تلك المواده أو موضوع معالجات كيماوية أو تلوينية اصطناعية بعد
- القطف وغير مرخص بها . المادة 3 : يحظر تخصيب المنتجات في جميع مراحل التسويق . المادة 4 : ان المنتجات المخصصة للتحويل تسلم الى شركة «سوجيديا، اما من قبل التعاونيات الفلاحية البلدية المتعددة الخدمات أو مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) واما تشتريها شركة «سوجيديا» مباشرة من وحدات الانتاج. الباب الثاني تسليم المنتجات والقبول الفصل الاول الحمضيات المادة 5 : يتم تسليم ورفع الحمضيات المخصصة للتحويل على أساس عقد يبرم بين شركة وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) ومكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) والتعاونيات الفلاحية البلدية المتعدد الخدمات أو وحدة الانتاج ويعد هذا العقد طبقا للعقد النموذجي المرفق بهذا المرسوم . المادة 6 : تقدر جودة الحمضيات بالرجوع الى القواعد المحددة في قرارات تطبيق التشريع المتعلق بتنظيم تنسيق المنتجات الجزائرية المعدة للتصدير وتعد الفواتير لمجموع التسليمات بعد خصم الفضلات غير | القابلة للاستهلاك ..
1110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 17 ذو القعدة عام 1397 ه الفصل الثاني الفواكه والخضر الاخرى المادة 7 : تؤدى أثمان اجناس وأنواع الفواكه والخضر إلى المنتجين على أساس فترات التسليم والمقاييس أو الجودة . وتعد من النخب الاول الفواكه والخضر المطابقة للصنف 2 من المنتجات القابلة للتصدير وذلك عندما تكون قواعد الجودة لمنتجات التصدير قد حددت بنص نظامي الباب الثالث أسعار المنتجات المادة 8 : تحدد أسعار المنتجات المسلمة من المنتجين الى التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات على أساس جدول الحد الادنى من الاسعار والذي هو موضوع الملاحق 1 و 2 و 3 المرفقة بهذا المرسوم . المادة 9 : يصدر الولاة قرار تحديد الاثمان الواجب أداؤها الى المنتجين ، وذلك على أساس الحد الادنى من الاسعار المذكورة في الملاحق المرفقة وبعد الاستماع الى المجلس التنفيذي .. يجوز للولاة زيادة أسعار الحد الادنى تبعا لوضع السوق على الا تتجاوز نسبة 10 % في مجموع الاحوال وذلك ماعدا المنتجات المعدة للتحويل وبالنسبة لكل نوع منها . المادة 10 : ان أسعار الحمضيات المعدة للتحويل تكون موضوع الملحق 3 بالنسبة للتسليمات المتممة من طرف المنتجين والتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو مكتب الخضر والفواكه الجزائرية «أوفلا» الى وحدات التحويل الشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية «سوجيديا» . المادة 11 : ان أسعار الشراء عند الانتاج تشمل المنتجات المسلمة في المخزن أو المستودع التابع للتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات . الباب الرابع كيفيات الوفاء والتمويل المادة 12 : ان المنتجات المباعة من المنتجين تكون موضوع فواتير ووفاء يومى بواسطة صكوك مصرفية من طرف هيئات التسويق . بيد أن تسليمات المنتجات المعدة للتحويل يجرى وضع الفاتورة بها يوميا وتؤدى قيمتها خلال ثمانية أيام من تاريخ وضع الفاتورة من طرف وحدات «سوجيديا» : المادة 13 : يقوم البنك الوطنى الجزائرى بتسديد شراءات هيئات التسويق وذلك ضمن اطار تمويل الموسم . غير أنه فيما يخص التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات وتعاونيات الخضر والفواكه للولاية غير ملزمة بتقديم مخططاتها الخاصة بالتمويل الا ابتداء من أول يناير سنة 1978 . المادة 14 : يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 .. هواري بومدين الملحق الاول سعر شراء المحضيات عند الانتاج خلال موسم 1977 1978 ( د ج / للكلغ الانواع كليمانتين بدون برز كليمانتين مونريال وساطسوماس فيلكنغ مندارين سانغيرين نافل واشنطون وطومسون فارنيا، فالانسيا، لات برتقال عاد بو بلموس ليمون : من 12/1 الى 4/30 من 5/1 الى 7/31 من 8/30 الى 11/30
- الصنف الاول الصنف الثاني 1,30 1,20 0,80 0.70 0,55 0,45 0.70 0.55 0,60 0.50 0,55 0,50 0,40 سعر موحد …………. 0,80 .. 1,00 1,30
الأحد 17 ذو القعدة عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1111 الملحق الثاني أسعار الخضر والفواكه 1 - الخضر (دج الانواع فترة التسويق بطاطا
- بكيرة - ممتازة وبكيرة من 2/1 الى 5/31
- موسم من 6/1 الى 8/31 آخر الموسم من 1/1 الى 11/21 طماطم
- بكيرة من 1 الى 3/15 من 3/16 الى 5/15 (انتاج الدفئة) من 5/16 الى 6/15 من 6/16 إلى 7/15 الموسم من 7/16 الى 8/31 آخر الموسم من 19/1 الى 11/15- من 11/16 إلى 1/31 I باذنجان پكير من 5/1 الى 7/15 من 7/16 الى 7/31 من 8/1 الى 9/30 10/1 إلى 12/31 جلبان
- بكير من 101 الى 2/20 الموسم من 3/1 الى 4/30 من أول مايو الى آخر الموسم فرع
- پكير من 11 إلى 3/31 ابريل مايو كلغ) الصنف السعر كبيرة ومتوسطة 1,30 كبيرة ومتوسطة 110 غروناي 0,90 كبيرة ومتوسطة 1,30 صنف أول 1,65 صنف ثان 1,15 صنف أول 3.30 صنف ثان 2,70 صنف أول 2,00 صنف ثان 1,30 صنيف أول 1,00 صنف ثان 0,70 صنف أول 0,80 صنف ثان 0,60 صنف أول 1,30 صنف ثان 0,90 صنف أول 1,65 صنف ثان 1,30 صغير ومتوسط وكبير 2,50 صغير ومتوسط وكبير 1,50 صغير ومتوسط 0,60 صغير ومتوسط 0,70 كبير 0,30 صنف أول 3,00 صنف ثان 2,50 صنف أول 2,00 صنف ثان 1,30 صنف أول 1,60 صنف ثان 0,80 صغير 2,50 متوسط 1,75 صغير 1,75 متوسط 1,40 صغير 0.80 متوسط 0,50
1112 الجريدة الرسمية للجمهورية الانواع فترة التسويق
- الموسم 6/1 الى 9/30 آخر الموسم من 10/1 إلى 10/13 ملاحظة : صغير : أقل من 17 مم من 1/11 الى 12/31 متوسط : من 17 الى 25 مهم الفول الاخضر من 101 الى 12/31 1/1 الى 2/28 من 3/1 الى 3/31 من 4/1 الى آخر الموسم لوبياء رمادية وخضراء وذات لب وبانيولية بكيرة من 11 إلى 3/31 من 4/1 الى 5/30
- الموسم من 5/1 الى 5/31 6/1 الى 6/30 7/1 الى 8/31 آخر الموسم م 19/1 إلى 10/31 من 11/1 إلى 12/31 لوبيا للتقشير من 6/1 الى 6/30 17/1 إلى 9/31 خس :
- خريف من 101 الى 12/31 شتاء من 11 إلى 6/31 صيف من 7/1 الى 9/30- أنواع أخرى من الخس مدة الموسم كله ثوم أخضر مدة الموسم كله- يا بس مدة الموسم كله بصل مدة الموسم كله
- أخضر
- بابس مدة الموسم كله الجزائرية الأحد 17 ذو القعدة عام 1397 ه الصنف السعر صغير 0,40 متوسط 0,20 صغير 1,00 متوسط 0,80 صغير 1,50 متوسط 1,00 3,00 2,00 صنف أول 1,10 صنف ثان 0,80 صنف أول 0,80 صنف ثان 0,50 رقيقة 4,00 متوسطة 2,75 رقيقة 3,00 متوسطة 2.20 رقيقة 2,50 متوسطة 1,85 رقيقة 1,30 متوسطة 0,80 رقيقة 1,00 متوسطة 0,70 رقيقة 1,80 متوسطة 1,30 رقيقة 3,00 متوسطة 2,20 3,00 2,00 صنف أول 1,20 صنف نان 0,80 صنيف أول 0,90 صنف ثان 0,50 صنف أول 1,20 صنف ثان 0,80 0,70 0,90 3.30 صنف أول 0,65 صنف نان 0,55 صنف أول 0.80 صنف ثان 0,70
الأحد 17 ذو القعدة عام 1397 الجريدة الرسمية الانواع فترة التسويق لفت 12/1 إلى 5/31 16/1 الى 11/30 كراث 19/1 إلى 1/31 نوفمبر - آخر الموسم خيار بكير من 11 إلى 1/31 من 2/1 الى 3/30 من 4/1 الى 5/15 5/16 الى 8/15 الموسم 6/16 الى 8/30 من 1 الى 9/30 آخر الموسم من 10 إلى 12/31 جزر م 1/06/11 من 12/1 إلى 5/31 فليفلة
- بكيرة من 3/1 الى 4/30 من 5/1 الى 5/31 من 6/1 الى 6/30 الموسم من 7/1 الى 9/15 آخر الموسم من 9/16 إلى II 11/30- فلفل بكير من 3/1 الى 4/30- من 5/1 الى 5/31 من 6/1 الى 6/30 الموسم 17/1 الى 9/15 آخر الموسم من 9/16 الى 11/30- قرنون من 10/1 إلى 10/31 من 11/1 الى 11/30 من 12/1 إلى 12/31 للجمهورية الجزائرية 1113 الصنف السعر صنف أول 0,50 صنف ثان 0,30 صنف أول 1,00 صنف ثان 0,80 صنف أول 1,20 صنف ثان 0,80 3,60 3,25 2,80 صنف أول 1,80 صنف ثان 1,50 صنف أول 0,80 صنف ثان 0,50 1,20 0,80 صنف أول 2,50 صنف ثان 2,00 صنف أول 1,00 صنف ثان 0,80 صنف أول 0,80 صنف ثان 0,70 7,00 4.50 صنف أول 3,85 صنف ثان 3,00 صنف أول 1,30 صنف ثان 1,00 صنف أول 1,50 صنف ثان 1,10 7,00 4,5 صنف أول 3,85 صنف ثان 3,00 صنف أول 1,30 صنف ثان 1,00 صنيف أول 1,50 صنف ثان 1,10 صنف أول 2,40 صنف ثان 2,00 صنف أول 2,20 صنف ثان 1,75 صنيف أول 1,70 صنف ثان 1,50
1114 الجريدة الرسمية للجمهورية الانواع فترة التسويق من 1/1 الى آخر فبراير قرنون «ماكو أبيض» من 3/1 الى 3/31 ملاحظة : يقل سعر الانواع البيضاء عن البنفسجيه ب 10,10 دج / للكع . كرنب أخضر من 10/1 الى 11/30 من 12/1 إلى 5/31 قرنبيط من 10/1 إلى 12/31 من 11 إلى 5/31 كرنب بروكسيل كل الموسم شمندر كل الموسم بسباس من 1/1 الى 4/30 من 5/1 الى آخر الموسم خرشوف كل الموسم 2 - الفواكه (دج
- الانواع أوقات قطف الغلال زعرور انواع أخرى كل الموسم أنواع طاناكا شامبانيا كل الموسم مشمش أنواع المشمش كل الموسم
- أنواع قانينو وبيليدا كل الموسم كرز
- بيقارو
- أنواع أخرى برقوق ياباني من 5/1 الى 6/30 أنواع زين كلود يوليو و غشت أجان يوليو وغشت خوخ يكبر (م فاورو أمادن … الخ) بكير مايو ويونيو-
- بگير (ديكسير دوردهافن) موسم يوليو متأخر ج . ه . هالس نيكاترين متأخر غشت رمان أنواع عادية غشت وسبتمبر وأكتوبر ذو حب طرى غشت و سبتمبر وأكتوبر- اجاص بكير (سانجان و كوسيا 000 الخ) يونيو ونصف يوليو- ويلدر وقويت رويند مس الجزائرية الأحد 17 ذو القعدة عام 1397 ه الصنف السعر صنف أول i 1,20 صنف ثان 1,00 صنف أول 1,20 صنف ثان 1,00 0,90 0,70 صنف أول 1,50 صنف نان 1,10 صنف أول 1,00 صنف ثان 0,70 2,20 1,10 1,10 صنف أول 1,40 صنف ثان 1,00 0,50 / كغ) الصنف الاول الصنف الثاني 1,50 1,00 1,60 1,20 0,90 0,55 1,30 0,90 Or , 3 2,50 € 2,4 2,00 1,00 0,80 1,2 0,90 2,00 1,50 2,00 1,75 1,75 1,10 2,20 1,75 0,80 0,60 1,65 1,10 2,00 1,10 و هاردي و سانتا ماريا نصف يوليو ونصف غشت 1,50 1,0 باس كراسان (متأخر) سوبر و نوفمبر وديسمبر 2,00 1,65
الأحد 17 ذو القعدة عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1115 الانواع أوقات قطف الغلال نفاح
- مجموعة كولدن غشت و سبتمبر أنواع أخرى عنب كاردينال مدة الموسم كله- عنب مسكي مدة الموسم كله عنب المائدة فالنسيا مدة الموسم كله عنب تمري مدة الموسم كله-
- عنب شاسلا مدة الموسم كله عنب أسود كبير الحجم مدة الموسم كله عنب أحمر بوعمر مدة الموسم كله توت الارض بداية الموسم من أول مايو لآخر الموسم بطيخ كانتالو من 4/1 الى 5/31 من 6/1 الى 6/30 بطيخ أصفر وانواع أخرى من 7/1 الى نهاية الموسم دلاع مدة الموسم كله سفرجل سبتمبر وأكتوبر نين باكور من 5/31 الى 6/30 تين طازج غشت وسبتمبر وأكتوبر
- تين مجفف نمور
- شماريخ تجاري جميع الانواع
- فرزة عادية .- تافزوين - غرس دقلة بيضاء - مرطوبة لوز يابس صلب نصف طري- طري باكان : نوفمبر - ديسمبر 8,00 جوز 8,00 الملحق الثالث بين الصنف الاول الصنف الثاني 2,00 1,30 1,50 1,10 1,70 1,10 1,40 0,90 1,30 0,85 1,70 1,10 1,75 1,30 IC , I 0,80 1,60 1,00 8,00 5,00 4,00 3,00 4,50 4,50 3,00 3,00 0,80 (كبير ) 0,55 (صغير ) 0,80 (كبير ) 0,55 (صغير ) 2,00 1,50 1,50 0,80 1,00 0,70 2,00 1,20 5,50 2,75 2,45 1,55 1,45 1,75 5,50 6,50 7,50 6,00 (حسب الحجم) 6,00 (حسب الحجم) العقد كل من : مركز التكييف التابع لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية مكتب الفواكه والخضر الجزائرية - التعاونية الزراعية البلدية الممثل ب .. المتعددة الخدمات أو المنتج الى وحدة التحويل بصفة بائعا من جهة، البرتقال و: ….. …… 0,55 دج معمل وحدة التحويل في بو بلموس 0,40 دج التابعة ……………………. لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا)
1116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .. الأحد 17 ذو القعدة عام 1397 ه والممثل بالسيد --707707707707707 .. المفوض قانونا من طرف المدير العام لصفته مشتريا من جهة أخرى . قد تم الاتفاق على ما يلى : المادة الاولى : موضوع العقد : يتعهد كل من البائع والمشترى بتسليم واستلام………… …………….. طن من البرتقال و …………. طن من البابلموس والناتجة من محصول حمضيات موسم ………. وتسلم لوحدة التحويل . المادة 2 : البرمجة : توضع البرمجة ويومية التموينات بناء على اتفاق مشترك بين …. ووحدة التحويل في 1000 .. … ……….. وذلك تبعا لطاقات التسليمات والتحويل على وجه التوالى، أي طن في اليوم. المادة 3 : الاصناف : يتعهد البائع بأن يتسلم البرتقال والبوبلموس من الصنف القانوني والتجارى المنطبق على متوسط القواعد المدرجة بعده : I - البرتقال : أ) قياس القطر 50 مم ب حموضة من 10 الى 15 غرام / لتر من حامض الليمون المائي . 2 - البوبلموس : أ) قياس القطر من 60 الى 130 مم، ب حموضة من 12 الى 17 غرام / لتر من حامض الليمون المائي. المادة 4 : شروط التسليم : أ) تتعهد وحدة الحتويل بأن تستلم من الى …………….. الكميات المشار اليها في المادة الاولى من هذا العقد. ب) كل تعديل في برنامج التسليم أو الاستلام من أحد الطرفين يجب أن يبلغ الى الطرف الآخر قبل 48 ساعة على الاقل ج) في حالة عدم مراعاة برنامج التسليمات من طرف يؤدى تعويض الى وحدة تحويل شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية على أساس 20% من قيمة البضائع المتفق عليها وغير المسلمة د) اذا لم تراع وحدة تحويل شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية برنامج التسنيمات فانه يؤدى تعويض الى 00 …… في حدود 20 % من قيمة البضائع غير المسلمة المادة 5 : استلام البضائع والقبول : ان القبول الكمى والكيفى للمنتجات يتم حين استلام المنتجات حضوريا من طرف أعوان وحدة شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية و … وتسلم وحدة التحويل الزاميا سند استلام يدرج فيه التسليم ورقم سجل الشاحنة | وعدد الطرود المستلمة والوزن الصافي المستلم وكذلك ساعة وصول الشاحنة وساعة انتهاء التفريغ .. المادة 6 : التحزيم والنقل : تتعهد وحدة شركة تنمية الصناعات الغذائية بتقديم التحزيم ………… ……….. قبل 10 أيام على الاقل من تاريخ بدء موسم التحويل. ان رد التحزيمات يجرى على أساس نظام استرجاعات الصناديق الفارغة لاجل التعبئة . وفي حالة فقدان أو تلف التحزيمات من قبل أحد الطرفين فان الطرف الذي يقع عليه الفقدان أو التلف يسدد قيمتها . تسلم المنتجات في معمل التحويل وان مهلة تعبئة المركبات لا يمكن أن تجاوز ساعة واحدة بالنسبة لكل منها بدءا من تفريغها. وكل توقيف المركبة تزيد عن ذلك يكون موضوع فاتورة طبقا لنظام النقل الجارى به العمل . المادة 7 : الاسعار : البرتقال : جرى الاتفاق على تحديد السعر ب 0,35 دج للكغ بالنسبة للكميات المذكورة في المادة الأولى والمادة الثانية البوبلموس : جرى الاتفاق على تحديد السعر ب 0,40 دج للكغ بالنسبة للكميات المذكورة في المادة الأولى والمادة الثانية . المادة 8 : اعداد الفواتير : توضع الفاتورة يوميا من طرف ……………. على أساس بيانات سند الاستلام الصادر عن وحدة شركة تنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) . المادة 9 : التسديد : ينبغى أن يتم التسديد كل ثمانية أيام بموجب صك مصرفي ويكون كل تأخير في التسديدات موضوع عقوبة تحسب على أساس معدل الفائدة الجاري به العمل • المادة 10 : النزاعات : لقد اتفق الطرفان صراحة على أن أى نزاع يمكن أن ينشأ بمناسبة تنفيذ هذا العقد تجري تسويته وديا على مستوى : ……… ومصنع التحويل. وفي حالة عدم الاتفاق يرفع النزاع أمام المحاكم المختصة حرر ب ……. • … البائع المشترى مرسوم رقم 77 158 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تنظيم موسم الزيتون 1977ة 1978 ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 69-99 المؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1 والمتضمن أحداث المكتب الوطني المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1974 .
الأحد 17 ذو القعدة عام 1397 هي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1117 وبمقتضى المرسوم رقم 77-4 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1976-1977 . وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم القطاع الخاص لتحويل زيتون المائدة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يقوم المكتب الوطني للمنتجات الزيتية، بشراء مجموع انتاج الزيتون التابع للقطاع الاشتراكي الفلاحي والحصص المحتملة للمستغلين الخاصين . المادة 2 : يمنع شراء وبيع الزيتون الذي كان موضوع : أ ب المعالجة ضيد الطفيليات والحاصلة قبل الجني بواسطة مواد غير مرخص بها أو معالجات جرت بصورة محلة للقواعد المحددة لاستعمال المواد المرخص بها . ب - المعالجة الكيماوية أو التلوين الاصطناعي غير المرخص به والمتممين بعد الجني الفصل الاول أسعار زيتون المائدة المادة 3 : يقوم المكتب الوطني للمنتجات الزيتية، بشراء الاصناف المتجانسة من زيتون المائدة غير المفسدة أثناء الجني والاصناف الخضراء غير المجعدة والخالية من المواد الغريبة والسليمة من العفونة وغير المنخورة بذبابة الزيتون وان الحد الاقصى المسموح به لمجموع الاصناف المذكورة أعلاه، يبلغ 25 % من كل كمية بما فيها 10 % على الأكثر من الثمار المنخورة وان الزيتون الذى لا تتوفر فيه هذه الشروط يتم شراؤه كزيتون للزيت . ويخصم وزن المواد الهامدة تراب وفضلات نباتية من وزن البضاعة المسلمة . المادة 4 : ان السعر الصافى لكمل جمولة الذي يدفع للمنتج حبيب مجموعة العبارات وحسب السلعة المسلمة لوحدات المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية، يحدد كمايلي : عيارات من 7/9 الى 24/22 150 دج للقنطار،
- 130 دج المقنطار، عيارات من 26 الى 32 عيارات من 34 الى 38 110 دج للقنطار. المادة 5 : يجرى وزن الزيتون عند التسليم وبمحضير البائع ويتم قبول الزيتون في أجل أقصاه 24 ساعة بعد التسليم وبمحضر البائع كذلك • يسلم الى البائع سند استلام يوقع من الطرفين ويبين فيه : تاريخ التسليم ، الوزن عند التسليم ، وزن الزيتون الذى تم شراؤه كزيتون للمائدة : النسبة المئوية للثمار غير الكاملة والمواد الغريبة،
- المعايرة ،
- وزن الفضلات غير القابلة للتسويق • واذا حدث خلاف فيما يخص العناصر أعلاه، حين عملية القبول ، فتسلم عينة للمنتج وتعرض النزاعات على تحكيم لجنة يترأسها مدير الفلاحة بالولاية أو ممثله وتتألف علاوة على البائع من ممثلين بعدد مساو لممثلى المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ويمكن أن يرفع النزاع لهذه اللجنة من أحد الطرفين. وينبغى عليها أن تجتمع خلال مهلة الايام الثلاثة التالية للطلب المرفوع لهذا الغرض .. الفصل الثاني أسعار زيتون المائدة وزيوت الزيتون المادة 6 : تحدد أسعار زيوت الزيتون عند الانتاج كمايلي : الصنف الحموضة الزيتية سعر القنطار (دج) الزيت الممتاز L درجة I الزيت الصافي درجة 2 الزيوت الاخرى درجة 3 يخفض السعر بعد 3 درجات من الحموضة وذلك تبعا لزيادتها الحقيقية وعلى أساس 10 % لدرجة واحدة من الحموضة المادة 7 : تحدد الاسعار المدفوعة لقنطار زيتون الزيت كمايلي : 740 دج 720 دج 700 دج أسعار شراء الزيتون المردود (بالدينار للقنطار) لغاية II درجة 60 دج من 111 لغاية 13 72 دج من 13,1 لغاية 15 % 78 دج من 15,1 لغاية 17 % 90 دج أكثر من 17 % 102 دج
1118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 17 ذو القعدة عام 1397 ه المادة 8 : يجرى بالنسبة لزيتون الزيت تخفيض قدره 10 % من سعر قنطار الزيت المسلم والذى يبلغ الحد الاقصى من الحموضة الزيتية 1,5 درجة . ويجرى تخفيض قدره 10 اذا زادت الحموضة عن 3 درجات . المادة 9 : يجب أن تكون الكميات المقدمة للبيع خالية من أي مادة غريبة • المادة 10 : يجرى وزن الزيتون عند التسليم بحضور البائع ويسلم لهذا الاخير سند استلام يوقع عليه الطرفان أي البابع والمشترى ويتضمن هذا السند البيانات التالية : تاريخ التسليم ،
- الوزن عند التسليم ،
- النسبة المئوية للمواد الغريبة ، وزن الفضلات غير القابلة للتسويق .
- وعند انهاء عملية الهرس يوضع سند بالقبول ويتضمن مايلي : مردود زيت الزيتون ، حموضة الزيت المحصل عليها .
- واذا حصل خلاف حول العناصر المذكورة أعلاه، ترفع النزاعات لتحكيم اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المادة المرسوم 11 : تؤدى القيمة عند التسليم بالنسبة لزيتون المائدة • ويؤدى تسبيق من القيمة قدره 50 دينارا عن كل قنطار الى المنتج بالنسبة لزيتون الزيت وذلك بعد ثمانية أيام على الأكثر من التسليم، ويسدد الباقى له في نهاية الهرس . المادة 12 : يجب على صانعي الحلويات وبائعي الزيتون الخصوصيين أن يصرحوا للمكتب بانتاجهم ومخزونهم بالنسبة لزيتون المائدة : 31 ديسمبر و 31 مارس آخر- أجل من كل موسم . بالنسبة لزيوت الزيتون : 31 مارس و 31 غشمت التالي- لاختتام الموسم المادة 13 : يتم تمويل الحصص بموجب اعتماد يمنح للمكتب الوطني للمنتجات الزيتية من قبل البنك الوطنى الجزائري • المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر 1977 هواري بومدين مرسوم رقم 77-159 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتعلق بموسم الحلفاء 1977-1978 ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية .- وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 71-21 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 - الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطني لاشغال الغابات ، وبمقتضى الامر رقم 76-31 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتضمن حل المكتب الوطني للحلفاء 6
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-183 المؤرخ في 13 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 والمتعلق بموسم الحلفاء 1972-1973 ولاسيما المادة 6 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يفتح موسم الحلفاء 1977 1978 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977 في مساحات أملاك الدولة والمساحات البلدية وينتهى يوم 28 فبراير سنة 1978 • غير أنه يمكن عند الحاجة أن يؤجل اختتام الموسم الى 31 مارس سنة 1978، بموجب قرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية … المادة 2 : يتم جنى الحلفاء في المساحات التي تنبت فيها والمبينة في صفقات الايجار والمبرمة بين الدولة أو البلديات التي تملك هذه المساحات من جهة، والنقابة المشتركة بين البلديات للحلفاء والمكتب الوطني لاشغال الغابات من جهة أخرى. وتبرم هذه الصفقات طبقا لاحكام الملحق للمرسوم رقم 72-183 المؤرخ في 13 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 والمتعلق بموسم الحلفاء 1972 1973 • المادة 3 : يحدد الوزن الاقصى الذي يمكن جنيه ب : 2000000 طن المادة 4 : يكلف المكتب الوطنى لاشغال الغابات بصيانة وتهيئة مساحات الحلفاء وذلك لتسهيل استغلالها • المادة 5 : يحدد مبلغ الاتاوى التي يدفعها المكتب الوطني الاشغال الغابات الى الدولة والى الجماعات المحلية المالكة لمساحات الحلفاء بخمسة دنانير (5) دج) عن كل طن من الحلفاء الخضراء التي تم جنيها • المادة 6 : يحدد أجر مقتلعى الحلفاء ب 15,30 دج عن كل قنطار من الحلفاء المسلم الى الورشات الاولية . ويدفع هذا الاجر نقدا . المادة 7 : يحدد سعر الحلفاء اليابسة في السوق الداخلية بمقدار 90 % والمهيئة والمسلمة الى المصنع ب 310 دج للطن الواحد وابتداء من أول سبتمبر سنة 1977 • المادة 8 : يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية، ووزير الصناعات الخفيفة، ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر 1977 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 2 د و ر 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر