ج.ر عدد 56 لسنة 1977
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 50 ga 30 : g النسخه الاصليه وترجمتها 70 6.8 100 مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة سلسة الطبع والاشتراكات 60 ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 92 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما ليه لاد 17 سال الهاتف : 15-18-66 إلى 17 ح جب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.00 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 دمج - من العدد للسنين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عنه تجديد اشتراكاتهم مراسيم قرارات مقررات

- رئاسة الجمهورية والاعلام مطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 21000 من الشهر على أساس 15 د.ج للسطر . فهرس وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 23 رجب عام 1397 الموافق 10 يوليو سنة 1977 يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية بالمجلس التنفيذي لولاية ورقلة • 856 مرسوم رقم 77 102 مؤرخ في 10 رجب عام 1397 الموافق يونيو سنة 1977 يتضمن نقل موظفى المجلس الوطني قرارات الولاة

الاقتصادي والاجتماعي السابق الى رئاسة الجمهورية وكيفيات قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة ادراجهم في الاسلاك الحاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن العمومية . وزارة الشؤون الخارجية 852 أملاك الدولة، كائنة بقسنطينة ( بسطح المنصورة) منحت سابقا للبلدية المذكورة 857 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة مرسوم رقم 77-103 مؤرخ في II رجب عام 1397 الموافق 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بالتسيير الادارى والمالى الدبلوماسية والمراكز القنصلية . للبعثات | أملاك الدولة كائنة بقسنطينة بشرق المدينة منحت سابقا 853 | للبلدية المذكورة . 857

852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رجب عام 1397 ه قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة | 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن أملاك الدولة كائنة بقسنطينة بسيدى مبروك، منحت سابقا للبلدة المذكورة . 857 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن أملاك الدولة، كائنة بسطح المنصورة منحت سابقا لبلدية قسنطينة . 857 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن أملاك الدولة، كائنة بالمكان المسمى زيادية منحت سابقا لبلدية قسنطينة . 857 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن إعادة قطعة أرض ضمن أملاك الدولة، منحت سابقا لبلدية قسنطينة، كائنة بنهج فولتير . 857 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن أملاك الدولة، كائنة بقسنطينة ، منحت سابقا لبلدية قسنطينة 857 قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1397 الموافق 8 فبراير سنة 1977 صادر عن والى المدية، يتضمن تخصيص قطعة أرض ! والبنايات المشيدة فوقها لفائدة حزب جبهة التحرير الوطني، كائنة بقصر البخارى، قصد ايواء قسمة المدينة المذكورة . 857 قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1397 الموافق 12 فبراير سنة 1977 صادر عن والى سعيدة، يتضمن تخصيص قطعة أرض مجانا كائنة بسعيدة لفائدة وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قصد بناء مسجد . 858 قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1397 الموافق 24 فبراير سنة 1977 صادر عن والى باتنة، يتضمن الغاء تحصيص قطعة أرض كائنة بباتنة واعادتها ضمن أملاك الدولة 858 قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 26 مارس سنة 1977 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بمغنية لفائدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قصد توسيع مركز التكوين المهني . 858 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 13 أبريل سنة 1977 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بقصر البخارى لفائدة وزارة الدفاع الوطني، قصد اقامة مكتب للموقع العسكري . 858 قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل سنة - 1977 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة أرض بالغزوات لفائدة الصندوق الاجتماعي لناحية وهران قصد بناء مركز للعلاج والدفع .. 858 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 77-102 77 مؤرخ في 10 رجب عام 1397 الموافق 2 يونيو سنة 1977 يتضمن نقل موظفى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السابق الى رئاسة الجمهورية وكيفيات ادراجهم في الاسلاك الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 68-610 المؤرخ في 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن أحداث مجلس وطني اقتصادي واجتماعي، المعدل والمتمم بموجب الامرين رقم | 70-69 و 75-24 المؤرخين في 14 شعبان عام 1390 و 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 و 29 أبريل سنة 1975 • وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ولا سيما المادة 29 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76 212 المؤرخ في 9 محرم عام 1397 الموافق 30 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن حل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعى ولا سيما المادة 3 منه . يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينقل مجموع موظفى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الهيئة المنحلة بموجب المرسوم رقم 76 212 المؤرخ في 9 محرم عام 1397 الموافق 30 ديسمبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه، الى رئاسة الجمهورية . ويكونون على كلفتها ولو بالزيادة، عند الاقتضاء، عن عدد المناصب المالية الشاغرة . المادة 2 : يدرج ويرتب الموظفون المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، ابتداء من تاريخ توظيفهم في المجلس الوطني

الأربعاء 26 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 853 الاقتصادي والاجتماعي في الاسلاك الموجودة في الادارة المركزية والخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك تبعا للشهادات والاجازات التي يحملونها . ويتم ترتيب الموظفين المنصوص عليهم أعلاه، كما هو منصوص عليه في القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية وفى قوانينهم الاساسية الخاصة مع تخفيض مدة التمرين . المادة 3: يتقاضى الاعوان المدرجون بهذه الكيفية في أسلاكهم الجديدة مرتبا مطابقا للدرجة التي حولت لهم بعد الترتيب . المادة 4 : تحدد شروط تطبيق هذا المرسوم، عند الاقتضاء بموجب قرار . المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1397 الموافق 27 يونيو سنة 1977 • هواري بومدين وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 77-103 مؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بالتسيير الادارى والمالى للبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية . وبناء على الدستور ولا سيما المادة III 10 منه ، و بمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في II ربيع الال عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977، والمتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-54 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-59 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات سفراء الجرائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجرائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-25 المؤرخ في II رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير سنة 1965، والمتعلق بتنفيذ ميزانيات التسيير للبعثات الجزائرية في الخارج ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد والتزامات المحاسبين ومسؤولياتهم . يرسم ما يلى : الباب الاول ميزانية التسيير المادة الاولى : تخصص للبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية ميزانية تسيير سنوية يحددها وزير الشؤون الخارجية لكل سفارة أو قنصلية ويجرى تحويلها بأقساط ربع سنوية في أول كل ربع سنة المادة 2 : يتعين على المراكز الدبلوماسية والقنصلية، أن تقدم سنويا الى المصالح المالية المختصة بوزارة الشؤون الخارجية تقديراتها الخاصة بالميزانية للسنة المالية القادمة ضمن الآجال والاشكال التي تضعها هذه المصالح . المادة 3 : توزع الاعتمادات السنوية المقيدة في ميزانية التسيير لوزارة الشؤون الخارجية لاجل مصالحها في الخارج في أول السنة على المراكز الدبلوماسية والقنصلية . وتخطر المصالح المختصة بوزارة المالية بهذا التوزيع كما يحطر كل مركز في الخارج بالاعتمادات السنوية التي خصصت له . المادة 4 : تدفع مصالح الخزينة بانتظام وبشكل مباشر الى كل مركز من المراكز الدبلوماسية والقنصلية قسط الاعتمادات المحصصة له في أول كل ربع سنة. وذلك بناء على طلب وزير الشؤون الخارجية . المادة 5 : يمكن اعادة ضبط الاعتمادات بين المراكز الدبلوماسية والقنصلية أثناء السنة من طرف وزير الشؤون الخارجية، وذلك مراعاة للتقلبات الاقتصادية والمالية ومستلزمات الآثار اللاحقة من جراء ذلك على مبلغ الميزانية المقرر أصلا وتخطر المصالح المختصة بوزارة المالية بهذه التعديلات وكذلك المراكز الدبلوماسية والقنصلية المعنية، وتنفذ هذه التعديلات بمناسبة الدفعات ربع السنوية التالية • المادة 6 : تحول الاعتمادات الربع السنوية المخصصة لكسل مركز دبلوماسي أو قنصلى مباشرة الى الحساب المصرفي الخاص المفتوح لهذا الغرض من طرف السفارة أو القنصلية المعنية . المادة 7 : يتعين على المراكز الدبلوماسية والقنصلية تقديم اثباتات عن مصروفاتها بانتظام ومباشرة الى المصالح المركزية

854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رجب عام 1397 ه المختصة لوزارة الشؤون الخارجية التي تتولى دراستها من حيث الملاءمة قبل احالتها الى الامين الرئيسى للخزينة بمدينة الجزائر المحاسب القائم بالتخصيص من أجل النظر في طابعها النظامي المادة 8 : توقع الزاميا كل مستندات المصروفات، وكذلك صكوك التحويل والسحب المصرفيين من طرف الملحق الاداري والمالى، ويصادق على توقيعه رئيس المركز المرسم أو بالنيابة المعين قانونا لهذا الغرض من طرف الادارة المركزية .. المادة 9 : يقوم الملحق الادارى والمالى بضبط المحررات الحسابية للمركز … المادة 10 : يكون رؤساء المراكز الدبلوماسية أو القنصلية أو نوابهم المفوضون قانونا آمرين ثانويين بالصرف، فيما يخص تنفيذ ميزانية التسيير المخصصة لمركزهم . كما يكونون بهذه الصفة مؤهلين لوحدهم بالصرف تحت سلطة الآمر الاول ولا يجب الأمر بالصرف الا في حدود الاعتمادات المتوفرة . اذا تحتم الالتزام بنفقات ذات طابع ضرورى يتجاوز اعتمادات الميزانية المخصصة لهذا الغرض فيتعين على الملحق الادارى والمالي أن يطلب من رئيس المركز طلبا مكتوبا. وعلى كل حال يجب أن تتم التسوية قبل قفل السنة المالية للميزانية السنوية . الباب الثاني صلاحية ومسؤولية رئيس المركز والملحق الاداري والمالى المادة 11 : يكون رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي مسؤولا أمام وزير الشؤون الخارجية في المسائل المالية للسفارة أو القنصلية، من دون المساس بالمسؤوليات الخاصة للملحق الادارى والمالى وينبغى عليه أن يتابع ويراقب بانتظام أعمال الملحق الاداري والمالى المادة 12 : يجب على رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي أن يسهر دوما على التسيير السليم للاعتمادات التي توضع تحت تصرفه . كما ينبغى عليه أن يسهر على حماية وصيانة أموال الدولة المنقولة والعقارية التي وضعت تحت تصرف مصالحه ولا تلغى هذه المسؤوليات اطلاقا المسؤوليات التي يتحملها شخصيا الملحق الاداري والمالي المادة 13 : يتولى الملحق الادارى والمالى في المراكز الدبلوماسية والقنصلية التسيير المالى وكذلك تسيير أموال الدولة المنقولة والعقارية، وذلك تحت سلطة رئيس المركز . المادة 14 : تكون مسؤوليات الملحقين الاداريين والماليين للمراكز الدبلوماسية والقنصلية، فيما يخص التسيير المالي، هي نفس المسؤوليات المحددة بموجب المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد واجبات المحاسبين ومسؤولياتهم . الباب الثالث الاثباتات المتعلقة بتنفيذ الميزانية المادة 15 : ترسل تقارير دورية شهرية، وربع سنوية، وسنوية مباشرة الى الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية | في الآجال والاشكال التي تقررها لكل نوع من التقارير . المادة 16 : ينبغى ارسال التقرير الشهري في النصف الاول من الشهر التالى للقفل الشهرى لقيود الدفاتر الحسابية والذي يقع يوم 25 من كل شهر . ويتألف من جزئين متميزين :

  • الوضع المالي . وضع العتاد . المادة 17 : يجب ارسال التقرير ربع السنوى المخصص لتنفيذ الميزانية خلال الاسبوعين التاليين لآخر ربع سنة المعنى . ويعكس هذا التقرير وضعية الاعتمادات المستهلكة، فصلا بعد فصل أثناء الاشهر الثلاثة المنصرمة، ويبرز الرصيد بالمقارنة مع الاعتمادات المخصصة المادة 18 : يتم قفل السنة المالية للميزانية السنوية يوم 31 ديسمبر ، ويمكن دفع المصروفات التي تقرر تسديدها قبل هذا التاريخ لغاية يوم 25 يناير من السنة التالية وهو آخر أجل . وينبغى ارسال التقرير السنوى خلال الشهر الذي يلى قفل السنة المالية للميزانية يوم 31 يناير على أبعد تقدير . ويلخص فصلا بعد فصل الاعتمادات المخصصة والتي | استهلكت حلال السنة كلها الباب الرابع تسيير الاملاك المنقولة والعقارية المادة 19 : يكلف الملحقون الاداريون والماليون في المراكز الدبلوماسية والقنصلية بضبط دفتر جرد للعتاد والمنفولات الخاصة بالدولة والموضوعة تحت تصرف المركز، أو التي أشتراها المركز . وهم مسؤولون دون سواهم عن القيد اليومي في الدفتر عن صحة المحررات المدرجة فيه . المادة 20 : يجب أن تكون كل الاموال المنقولة غير القابلة للاستهلاك وغير المثلية موضوع قيد في الجرد طبقا للتشريع المعمول به . و تدير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الاملاك المخصصة لها وتخصم من اعتمادات ميزانيتها مصاريف الصيانة والتصليح ويمنع منعا باتا تبادل الاثاث والعتاد المادة 21 : يخضع امتلاك أو بيع أملاك الدولة التي توجد تحت تصرف السفارات والقنصليات الى أذن صريح من الادارة

الأربعاء 26 رجب عام 1397 ه الجمهورية الجزائرية المركزية، مع الاخذ بعين الاعتبار في آن واحد التشريع المعمول به والظروف المحلية، مما يسمح بتطبيق الاشكال والاعراف المعمول بها في البلد الذي توجد فيه هذه الممتلكات المادة 22 : يخضع تكوين وتصفية ملفات شراء العقارات المخصصة لايواء مصالح أو موظفى المراكز الدبلوماسية أو القنصلية لاحكام المادتين 23 و 24 أدناه .. المادة 23 : كل مشروع شراء العقارات يجب أن يرفع الزاميا الى الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية لدراسته والبت فيه، وأن يكون مرفقا بالمستندات التالية : ا تقرير من رئيس المركز . ب - كشف تقديري ووصفي ، ८ التصميمات وكل وثيقة مفيدة أخرى .

- الديمقراطية الشعبية 855 أما في البلدان التي لا تسعر عملتها، يحق لرئيس المركز أن يطالب باتخاذ قرار بسعر اتفاقي . المادة 30 : يدفع الملحق الأدارى والمالي في حساب مصرفي للمركز الذي هو تابع له مبلغ تحصيلاته الشهرية، بالعملة المحلية والمطابقة للمبلغ المقيد في جداول الايرادات الشهرية . ويرفق جدول الايرادات بنسخة لمن الايصال أو النسخة الثانية التي يسلمها له البنك … المادة 31 : يقوم الملحق الاداري والمالي بضبط دفترين للحسابات هما :

  • «الدفتر العام للطوابع المالية (.) الدفتر اليومى لاستعمال الطوابع المالية . المادة 32 : يقوم رئيس المركز بالتأشير على الحساب المادة 24 : تختص الادارة المركزية دون سواها بمباشرة | الشهري للطوابع والرسوم القنصلية والحساب الشهري الاجراءات النظامية لدى المصالح المؤهلة للوزارات المختصة من أجل صرف وتحويل الاعتمادات الضرورية لانجاز مشروع الامتلاك .. الباب الخامس الرسوم القنصلية المادة 25 : تسلم الطوابع المالية على سبيل التزويد : الى الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية بواسطة المحصل في مصلحة التسجيل بمدينة الجزائر ، الى المراكز القنصلية في الخارج بواسطة المصلحة المختصة الوزارة الشؤون الخارجية .. المادة 26 : تزود المراكز بانتظام بالطوابع المالية، أثر طلب يرسله رئيس المركز الى المصلحة المختصة لوزارة الشؤون الخارجية رفقة التقرير المالي الشهري . المادة 27 : يقوم المحاسب بمجرد استلام الطوابع المالية بمراجعتها من حيث الكمية ومن حيث مقدار كل حصة، ويسجل استلامه لها في دفتر الرسوم والطوابع القنصلية المادة 28 : يجوز تزويد مركز بالطوابع المالية من مركز مجاور له في حالة الاستعجال وبصفة استثنائية، ويقدر ما يلائم ذلك السير السليم لمصلحة هذا الاخير وبعد موافقة الادارة المركزية . المادة 29 : يتم استيفاء الرسوم القنصلية بلصق الطوابع المالية، التي تطمس الزاميا بواسطة الخاتم الرسمي للمركز، ويوضع طرف منه على الطابع المالي أو الطوابع المالية الملصفة والطرف الآخر على الوثيقة نفسها وتستوفى الرسوم بالعملة المحلية على أساس القيمة الاسمية بالدنانير الجزائرية محولة حسب آخر سعر رسمي معروف مجبورا الى السنتيم الاعلى . للعمليات النقدية . المادة 33 : يتم استيفاء الرسوم القنصلية من طرف الملحق الاداري والمالي . فهو المؤتمن والمحاسب الوحيد عن الطوابع المالية التي توضع تحت تصرفه ، وعن الاموال الناتجة عن بيعها .. المادة 34 : يرسل محضر ستوى الاستعمال الطوابع المالية المقفل يوم 31 ديسمبر خلال الشهر التالي الى محاسب الايرادات بوزارة الشؤون الخارجية وتلخص في هذا المحضر حركات الطوابع حسب الشهور وحسب مقدار كل حصة … الباب السادس تغيير الملحق الاداري والمالي . المادة 35 : 1 في حالة تغيير الملحق الاداري والمالي يقيد في محضر تسليم الاموال النقدية والوثائق الحسابية من طرف الملحق الادارى والمالي السابق الى الملحق الاداري والمالي اللاحق . رية المادة 36 : يحرر محضر التسليم في ثلاث نسخ ويحفظ الاصل في محفوظات المركز وتحال نسختان الى الأدارة المركزية ، تلحق احداهما في ملف المركز المالي، وتبلغ الأخرى الى الامين الرئيسي للخزينة بمدينة الجزائر المحاسب القائم بالتخصيص من أجل العلم والاستغلال .. وينبغى أن يظهر محضر التسليم بصفة متميزة مختلف السنوات المالية بوضوح المادة 37 : تحدد الاموال النقدية بموجودات الحساب الجارى وبالنقود المتوفرة في الصندوق .

856 الجريدة الرسمية المادة 38 : تسجل في المحضر مقادير الحصص وكمية الطوابع المالية، والمبالغ الخاصة بكل منها. وينبغي أن يقيد المبلغ الاجمالي بالدنانير الجزائرية 10 المادة 39 : تثبت في كشف مرفق بمحضر التسليم التسبيقات والسلف المرخص بها وكل مبلغ آخر يخرج من الصندوق، والتي يجب تسويتها . و ترقم الايصالات المثبتة لصحة اخراج هذه الاموال، حسب تسلسل متتابع، وترفق بالكشف. المادة 40 : ينبغي أن تجمع على أساس الجداول والابواب والسنة المالية مصروفات الميزانية المثبتة يوما بيوم في الدفتر الكبير لعمليات المصروفات والمقيدة حسب موضوعاتها في أحد أبواب الميزانية . المادة 41 : يتكلف المحق الاداري والمالي اللاحق بالعتاد والاثاث الذى تركه الملحق الادارى والمالي السابق، ويقيد هذا العتاد وهذا الاثاث في دفتر الجرد . المادة 42 : ينبغى على الملحق الادارى والمالي السابق أن يترك لخلفه المحفوظات الحسابية مرتبة بالشكل المطلوب ومسجلة في كشف اجمالي . المادة 43 : يقوم رئيس المركز بتنصيب الملحق الادارى والمالي اللاحق في مهامه، ويسلم له عن طريق الملحق الاداري والمالي السابق : النقود المتوفرة في الصندوق . دفتر الشيكات المصرفية ..

  • مستندات المصروفات ..
  • الدفاتر الحسابية ودفتر الجرد .
  • المحفوظات الحسابية . وبعد القيام بهذه الاجراءات ، يتولى الملحق الاداري والمالي اللاحق مهامه ومسؤولياته طبقا لاحكام المادتين 13 و 14 المذكورتين أعلاه . المادة 44 : تبقى مسؤولية الملحق الاداري والمالي السابق كاملة فيما يخص أعمال تسييره، ولا يمكن له أن يحصل على براة الذمة الا بعد أن يتم تصفية حساباته بالكامل من طرف المصلحة المختصة في الادارة المركزية، وتكون لها مهلة عام | لهذه الغاية .. المادة 45 : في حالة حصول مانع مؤقت أو نهائي للملحق الاداري والمالي يقوم رئيس المركز بتعويضه بصفة مؤقتة بعد مراجعة السجلات. ويخبر حالا الادارة المركزية التي تقوم في حالة المانع النهائي بتغييره حسب الاشكال التنظيمية .. للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رجب عام 1397ه الباب السابع التفتيش المادة 46 : تجرى تفتيشات دورية للبعثات الدبلوماسية والمركزية القنصلية بمساعدة وزارة المالية . المادة 47 : يحدد جدول زمني لهذه التفتيشات من خلال استغلال التقارير العامة لنهاية كل سنة المقدمة من المراكز الدبلوماسية والقنصلية ويجب في كل الاحوال أن يكون كل مركز دبلوماسي أو قنصلي موضع تفتيشات دورية … المادة 48 : تكون غاية هذه التفتيشات مراقبة الاستخدام الذي أجراه المركز الدبلوماسي أو القنصلى موضوع التفتيش للوسائل المالية والمادية الموضوعة تحت تصرفه من أجل أداء مهمته، وهي : الاموال العمومية الرسوم القنصلية، الاملاك المنقولة والعقارية السيارات، والمحفوظات الحسابية . المادة 49 : ينتج عن هذه التفتيشات وضع تقرير مكتوب يعدد المجالات التي تم بحثها والتحريات المنجزة، ويذكر الوقائع المشاهدة . ويوجه هذا التقرير الى وزير الشؤون الخارجية ووزير الماليه لاجراء ما يلزم . المادة 50 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عن طريق قرارات يصدرها وزير الشؤون الخارجية ، كلما دعت الحاجة الى ذلك .. المادة 51 : يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية . كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 • هواري بومدين وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 23 رجب عام 1397 الموافق 10 يوليو سنة 1977 يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية بالمجلس التنفيذي لولاية ورقلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 رجب عام 1397 الموافق 10 يوليو سنة 1977 يعين السيد محمد الشيخ قادري مديرا للشؤون الدينية بالمجلس التنفيذي لولاية ورقلة .

الأربعاء 26 رجب عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 857 قرارات قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة | 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن املاك الدولة، كائنة بقسنطينة بسطح المنصورة منحت سابقا للبلدية المذكورة

- س مو بموجب قرار مؤرخ مودة والي 18 صفر قسنطينة عام تعاد 1397 ضمن الملاك فبراير الدولة وتوضع تحت تصرف ادارة أملاك الدولة، قطعة أرض تبلغ مساحتها 245 م2 كائنة بقسنطينة بسطح المنصورة) غرب ثكنة الدرك الوطني وتتكون من القطعة رقم 39 من تجزئة أملاك الدولة رقم 28 منحت سابقا للبلدية المذكورة . قرار مؤرخ في 18 صفر قسنطينة، عام 1397 يتضمن إعادة الموافق 7 قطعة أرض فبراير سنة ضمن 1977 صادر عن والى املاك الدولة، كائنة بقسنطينة بشرق المدينة منحت سابقا للبلدية المذكورة

- بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977، صادر عن والى قسنطينة تعاد قطعة ضمن أرض أملاك تبلغ الدولة وتوضع تحت تصرف ادارة أملاك الدولة، مساحتها 1147 م2 و 50 دسم 2 كائنة بقسنطينة، تتكون من القطعتين رقم 42 و 43 من تجزئة أملاك الدولة الكائنة بشرق المدينة بسطح المنصورة، منحت سابقا للبلدية المذكورة. قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن املاك الدولة كائنة بقسنطينة بسيدى مبروك، منحت سابقا للبلدة المذكورة بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977، صادر عن والى قسنطينة تعاد ضمن أملاك الدولة وتوضع تحت تصرف ادارة أملاك الدولة، بقسنطينة قطعة أرض سيدى مبروك تبلغ ) مساحتها 366 م 2 و 50 دسم 2 كائنة تتكون من القطعة رقم 3 من تجزئة حي الراحة الحسنة، منحت سابقا للبلدية المذكورة . قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن أملاك الدولة، كائنة بسطح المنصورة منحت سابقا لبلدية قسنطينة الولاة وتوضع تحت تصرف ادارة أملاك الدولة، قطعة أرض تبلغ مساحتها 430 م2 و 50 دسم 2 كائنة بقسنطينة بسطح المنصورة. وتابعة للقطعة «ج» من تجزئة موييزلوفي، منحت سابقا للبلدية المذكورة . قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة ارض ضمن أملاك الدولة، كائنة بالمكان المسمى زيادية، منحت سابقا لبلدية قسنطينة

- بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977، صادر عن والى قسنطينة تعاد ضمن أملاك الدولة وتوضع تحت تصرف ادارة أملاك الدولة، قطعة أرض تبلغ مساحتها 5 هكتارات و 42 آرا و سنتيارين، كائنة بقسنطينة بالمكان المسمى «زيادية وتابعة للقطعة رقم 139 «بي» أ منحت سابقا للبلدية المذكورة .. قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة ارض ضمن أملاك الدولة، منحت سابقا لبلدية قسنطينة، كائنة بنهج فولتير بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977، صادر عن والى قسنطينة تعاد ضمن أملاك الدولة وتوضع تحت تصرف ادارة أملاك الدولة، قطعة أرض تبلغ مساحتها 500 م2 كائنة بقسنطينة في نهج فولتير ، وتابعة للقطعة رقم 28 من تجزئة بورجوى منحت سابقا للبلدية المذكورة . قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن أملاك الدولة، كائنة بقسنطينة ، منحت سابقا لبلدية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 4 فبراير سنة 1977، صادر عن والى قسنطينة تعاد ضمن أملاك الدولة وتوضع تحت تصرف ادارة أملاك الدولة، قطعة أرض تبلغ مساحتها 529م2 كائنة بقسنطينة بسيدى مبروك بين شارعي بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير | كانال و دانيال صباح تتكون من القطعة رقم 38 من تجزئة سنة 1977، صادر عن والى قسنطينة تعاد ضمن أملاك الدولة | «بانيا» منحت سابقا للبلدية المذكورة ..

858 الجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1397 الموافق 8 فبراير سنة 1977 صادر عن والى المدية، يتضمن تخصيص قطعة أرض والبنايات المشيدة فوقها لفائدة حزب جبهة التحرير الوطني كائنة بقصر البخاري، قصد ايواء قسمة المدينة المذكورة

- بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1397 الموافق 8 فبراير سنة 1977 صادر عن والى المدية تخصص لفائدة حزب جبهة التحرير الوطنى قطعة أرض من أملاك الدولة، كائنة بقصر البخاري، في نهج على عياد قصد ايواء قسمة جبهة التحرير الوطني للمدينة المذكورة، كما يبدو ذلك مبينا بوضوح في دفتر المشتملات الملحق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1397 الموافق 12 فبراير سنة الديمقراطية الشعبية الأربعاء 26 رجب عام 1397 ه | قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 26 مارس | سنة 1977 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بمغنية لفائدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قصد توسيع مركز التكوين المهني

- بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 26 مارس سنة 1977، صادر عن والى تلمسان، تخصص لفائدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها هكتارا واحدا و 7 آرا و 54 سنتيارا، كائنة بمغنية، وتابعة للقطاع المسير ذاتيا شعبان حمدون قصد توسيع مركز التكوين المهني . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . 1977 صادر عن والى سعيدة، يتضمن تخصيص قطعة أرض مجانا | قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 13 ابريل كائنة بسعيدة لفائدة وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قصد بناء مسجد


بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1397 الموافق 12 فبراير سنة 1977، صادر عن والى سعيدة، تخصص لفائدة وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية، قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة، كائنة بسعيدة تبلغ مساحتها 198 م2 وتحدد كما يلى : من الجنوب : بنهج مولود فرعون . من الغرب : بطريق ، من الشمال والشرق : ببنايات خاصة • ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1397 الموافق 24 فبراير سنة 1977 صادر عن والى باتنة، يتضمن الغاء تخصيص قطعة أرض كائنة بباتنة واعادتها ضمن أملاك الدولة بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1397 الموافق 24 فبراير سنة 1977 صادر عن والى باتنة يلغى تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 3 هكتارات و 59 آرا و 95 سنتيارا كائنة بباتنة بحى الامير عبد القادر وتكون القطعتين رقم 367 و 368 من مخطط التجزئة القديم، منحت سابقا لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ويعاد وضع العقار الملغى تخصيصه، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . سنة 1977 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة ارض كائنة بقصر البخاري لفائدة وزارة الدفاع الوطني، قصد اقامة مكتب للموقع العسكري

- بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 13 أبريل سنة 1977، صادر عن والى المدية تخصص لفائدة وزارة الدفاع الوطني قطعة أرض بما فيها البنايات المشيدة فوقها، وهي تابعة لاملاك الدولة، تبلغ مساحتها 525م2 كائنة بقصر البخاري قصد اقامة مكتب للموقع العسكرى . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل سنة 1977 صادر عن والى تلمسان يتضمن منسج قطعة أرض بالغزوات لفائدة الصندوق الاجتماعي لناحية وهران قصد بناء مركز للعلاج والدفع

- بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل سنة 1977 صادر عن والى تلمسان تمنح الفائدة الصندوق الاجتماعي لناحية وهران قطعة أرض «من أملاك الدولة، تبلغ مساحتها 17 آرا و 39 سنتيارا كانت ملكية «لبادر» سابقا، كائنة بالغزوات ، وذلك قصد بناء مركز للعلاج والدفع . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 21 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر