قوانين . أوامر و مراسيم قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 دج 50 دوج النسخه الاصلية وترجمتها 70 دج 100 د.ج خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دوج ادارة المطبعة الرسمية 150 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف: 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 دج - ثمن العدد للسنين السابقة : 100 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تعيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . فهرس اتفاقات دولية
- مرسوم رقم 76 201 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاقات مع المجموعة الاقتصادية الاوربية مراسيم قرارات ، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 76 212 مؤرخ في 9 محرم عام 1397 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1976 بين الشركة الوطنية «سوناطراك من جهة و الشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من الموافق جهة أخرى والمتعلق بالاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل المبرمة في الجزائر والمبرم في 5 يونيو سنة 1973 بين نفس
الشركات . - 47
- 47 مرسوم رقم 76 203 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على الملحق المبرم 30 - ديسمبر سنة 1976 يتضمن حل المجلس الوطنى الاقتصادي في II مايو سنة 1976 بين الشركة الوطنية سوناطراك والاجتماعي . وزارة الصناعة والطاقة
-
مرسوم رقم 76 202 مؤرخ في 8 محرم عام 1397
47 من جهة وشركات اموكو الجزائر أويل كمباني» و «اموكو الجزائر انك من جهة أخرى وهو ملحق الاتفاق المبرم في 3 الموافق | أكتوبر سنة 1974 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل في 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 4 | الجزائر بين نفس الشركات . 49
46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 محرم عام 1397 ه وزارة المالية
- مرسوم رقم 76 204 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68 249 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة 51 مرسوم مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين مدير مساعد للخزينة والقرض والتأمينات . 51 مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1396 الموافق 8 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعيين مستشار تقني . 51 | وزارة البريد والمواصلات
- مرسوم رقم 76 210 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل رسوم الخدمات البريدية في النظام الداخلي . 51 مرسوم رقم 76 211 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل رسوم خدمة الطرود البريدية في النظام الداخلي . 55 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير . 56 اتفاقات دولية مرسوم رقم 76-201 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 20 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاقات المبرمة مع المجموعة الاقتصادية الاوربية ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور ولاسيما المادة III 17 منه ، وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجوعة الاقتصادية الاوربية الموقع عليه في بروكسل بتاريخ 6 مايو سنة 1976، وبعد الاطلاع على العقد النهائى لاتفاق التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة | الاقتصادية الاوربية الموقع عليه في بروكسل بتاريخ 2 يوليو سنة 1976 ،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدول الاعضاء في المجموعة الاوربية للفحم والفولاذ الموقع عليه في بروكسل بتاريخ 18 مايو سنة 1976 يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقات التالية المبرمة مع المجموعة الاقتصادية الاوربية : I - اتفاق التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوربية الموقع عليه في بروكسل بتاريخ 6 مايو سنة 1976، 2 العقد النهائى لاتفاق التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوربية الموقع عليه في بروكسل بتاريخ 2 يوليو سنة 1976 • 3 الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدول الاعضاء في المجموعة الاوربية للفحم والفولاذ الموقع عليه في بروكسل بتاريخ 18 مايو سنة 1976 . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 … هواري بومدين
الأربعاء 22 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 47 مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 76-212 مؤرخ في 9 محرم عام 1397 الموافق 30 ديسمبر سنة 1976 يتضمن حل المجلس الوطنى الاقتصادي | والاجتماعي
- - ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 68 610 المؤرخ في 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث المجلس الوطنى الاقتصادي والاجتماعى المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 70 69 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1970 والامر رقم 75-24 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحل المجلس الوطنى الاقتصادي والاجتماعي المحدث بموجب الامر رقم 68 610 المؤرخ في 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 المشار اليه أعلاه المادة 2 : ان تحويل وأيلولة مجموع الاموال المنقولة وغير المنقولة وكذلك المحفوظات الخاصة بالهيئة المنحلة يكون موضوع قرار يصدر عن رئيس الجمهورية . المادة 3 : ان نقل الموظفين التابعين للهيئة المذكورة و توزيعهم يقرران كذلك ضمن نفس الشكل المحدد في المادة 2 أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1397 الموافق 30 ديسمبر سنة 1976 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة
مرسوم رقم 76-202 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 4 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1976 بين الشركة الوطنية «سوناطراك» من جهة و الشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى والمتعلق بالاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر والمبرم في 5 يونيو سنة 1973 بين نفس الشركات
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 65 317 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتمم بموجب الامر رقم 75-14 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975، وبعد الاطلاع على الامر رقم 71 22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله ، وبمقتضى الاوامر رقم 71-24 و 74 82 74 82 101 و 75 13 المؤرخة في 16 صفر عام 1391 الموافق 2 ربيع الاول وأول ذى القعدة عام 1394 و 16 صفر عام 1395 الموافق 12 أبريل سنة 1971 و 26 مارس و 15 نوفمبر سنة 1974 و 27 فبراير سنة 1975 ، و بمقتضى الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولاسيما المادتان 118 و 119 منه ، و بمقتضى الامر رقم 73 29 مكرر المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر والمبرم بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركة الفرنسية للبترول والشركة «طوطال الجزائر من جهة أخرى وعلى البروتوكول المتعلق بالنشاطات الخاصة بالبحث عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر والمبرم بين الدولة من جهة والشركة الفرنسية للبترول وشركة «طوطال الجزائر من جهة أخرى .
48 الجريدة الرسمية و بمقتضى الامر رقم 74-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 والمتضمن التصديق على ملحق الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل بالجزائر واستغلاله المبرم في 5 يونيو سنة 1973 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركة الفرنسية للبترول و «طوطال الجزائر من جهة أخرى والمبرم فى 26 مارس سنة 1974 ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 74-64 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن تحديد بعض الكيفيات الخاصة بتأسيس الضريبة المباشرة البترولية وتحصيلها ، وبمقتضى الامر رقم 75-90 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن المصادقة على الملحق رقم 2 المتعلق بالاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل بالجزائر واستغلاله والمبرم في 5 يونيو سنة 1973 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركة الفرنسية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 محرم عام 1397 ه تعديل وتتميم كيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمحدد بموجب المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة سنة 1971 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73 207 المؤرخ في 25 | شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 72-175 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام | 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعديل وتتميم كيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1971 وذلك ابتداء من 20 يناير سنة 1972، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74 4 المؤرخ في 22 ذي | الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد للبترول و «طوطال الجزائر من جهة أخرى والمعدل بالملحق المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة رقم 1 المؤرخ في 26 مارس سنة 1974 بين نفس هذه الشركات وبمقتضى الامر رقم 76-46 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الملحق رقم 3 المبرم في 3 صفر عام 1396 الموافق 3 فبراير سنة 1976 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى والمتعلق بالاتفاق المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه والمعدل بالملحق رقم 2 المؤرخ في 26 مارس سنة 1974 والملحق رقم 2 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بموجب المرسوم رقم 66 296 المؤرخ في 10 رمضان عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) والمصادقة على قانونها الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآبار الوقود وكذا المرسوم رقم 75 62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 وأحكام الامر رقم 71 86 المشار اليه أعلاه المعدلة لهذه الاتفاقية النموذجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 26 صفر عام 139 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة للوقود السائل المطبقة ابتداء من 20 مارس سنة 1971 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72 175 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن بالنسبة للفترة الواقعة ما بين 16 أكتوبر سنة 1973 ولغاية 31 ديسمبر سنة 1973 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذي | الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير الى غاية 31 مارس سنة 1974 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-84 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن التمديد بالنسبة للفترة ما بين أول أبريل سنة 1974 و 30 يونيو سنة 1974 لاحكام المادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير ولغاية 31 مارس سنة 1974 ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-175 المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 والمتضمن التمديد للفترة المتراوحة ما بين أول يوليو الى 30 سبتمبر سنة 1974 لاحكام المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير سنة 1974 و 31 مارس سنة 1974 ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-223 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن التمديد للفترة المتراوحة ما بين أول أكتوبر الى 31 ديسمبر سنة 1974 بالنسبة لاحكام المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم | 74-5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة
الأربعاء 22 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 49 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة في الفترة المتراوحة ما بين أول يناير ولغاية 31 مارس سنة 1974، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-63 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد مرسوم رقم 76-203 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على الملحق المبرم في 11 مايو سنة 1976 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة وشركات «اموكو الجزائر أويل كمباني» و «اموكو الجزائر انك من جهة أخرى وهو ملحق الاتفاق المبرم في 3 العنصر الاساسي لسعر المرجع للوقود السائل المطبق | أكتوبر سنة 1974 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل في ابتداء من أول يناير سنة 1975، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75 121 المؤرخ في 27 شوال عام 1395 الموافق أول نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع للوقود السائل المطبق ابتداء من أول أكتوبر سنة 1975 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات حساب العنصر التكميلي المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 بالنسبة للفترة التي تلى تاريخ 30 يونيو سنة 1971، وبعد الاطلاع على الملحق رقم 4 المبرم في 24 رجب عام 1396 الموافق 22 يوليو سنة 1976 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى وهو ملحق الاتفاق المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 المعدل بالملحق رقم 1 المؤرخ في 26 مارس سنة 1974 ورقم 2 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1975 ورقم 3 المؤرخ في 3 فبراير سنة 1976 المشار اليهم أعلاه .. برسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الملحق رقم 4 المبرم في 22 يوليو سنة 1976 بين الشركة الوطنية «سوناطراك من جهة و «الشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى والمتعلق بالاتفاق المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه والمعدل بموجب الملحق رقم 1 المؤرخ في 26 مارس سنة 1974 والملحق رقم 2 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1975 والملحق رقم 3 المؤرخ في 3 فبراير سنة 1976 المشار اليهم أعلاه . المادة 2 : يمتد الانتفاع بأحكام بروتوكول 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه على نشاطات البحث عن الوقود السائل وانتاجه التي تمارسها شركة طوطال الجزائر، ، وتخضع هذه النشاطات لاحكام الملحق رقم 4 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1976 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 . هواري بومدين الجزائر بين نفس الشركات
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 65-317 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتمم بموجب الامر رقم 75 14 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 وبعد الاطلاع على الامر رقم 71-22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله ، وبمقتضى الأوامر رقم 71-24 و 74 82 74 82 IOI و 75-13 المؤرخة في 16 صفر عام 1391 الموافق 2 ربيع الاول وأول ذي القعدة عام 1394 و 16 صفر عام 1395 الموافق 12 أبريل سنة 1971 و 26 مارس و 15 نوفمبر سنة 1974 و 27 فبراير سنة 1975 ، وبمقتضي الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولاسيما المادتان 118 و 119 منه ، وبمقتضى الامر رقم 74-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 والمتضمن التصديق على ملحق الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل بالجزائر واستغلاله المبرم في 5 يونيو سنة 1973 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركة الفرنسية للبترول و «طوظال الجزائر من جهة أخرى والمبرم في 26 مارس سنة 1974 ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 74-64 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن تحديد بعض الكيفيات الخاصة بتأسيس الضريبة المباشرة البترولية وتحصيلها ، وبمقتضى الامر رقم 74 102 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن المصادقة علي اتفاقية البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر والمبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة وشركات
50 الجريدة الرسمية أموكو الجزائر أويل كمبانى وأموكو الجزائر انك من جهة أخرى والبروتوكول الخاص بنشاطات البحث عن الوقود وانتاجه في الجزائر المبرم بين الدولة من جهة والشركتين أموكو الجزائر أويل كمباني وأموكو الجزائر انك من جهة أخرى للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 محرم عام 1397 ه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-84 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن التمديد بالنسبة للفترة ما بين أول أبريل سنة 1974 و 30 يونيو سنة 1974 لاحكام المادتين الأولى والثانية من المرسوم وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63 491 المؤرخ في 31 | رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير ديسمبر سنة 1963 المعدل بموجب المرسوم رقم 66 296 المؤرخ في 10 رمضان عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) والمصادقة على قانونها الاساسي وبمقتضى المرسوم رقم 71 100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآبار الوقود وكذلك المرسوم رقم 75 62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 وأحكام الامر رقم 71 86 المشار اليه أعلاه المعدلة لهذه الاتفاقية النموذجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 26 صفر عام 139 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة للوقود السائل المطبقة ابتداء من 20 مارس سنة 1971 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72 175 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعديل وتتميم كيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 139 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-207 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 72-175 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعديل وتتميم كيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمحدد بموجب المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1971 وذلك ابتداء من 20 يناير سنة 1972 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-4 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين 16 أكتوبر سنة 1973 ولغاية 31 ديسمبر سنة 1973 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير الى غاية 31 مارس 1974 . سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير ولغاية 31 مارس سنة 1974 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 74-175 المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 والمتضمن التمديد للفترة المتراوحة ما بين أول يوليو الى 30 سبتمبر سنة 1974 لاحكام المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الأدنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير سنة 1974 و 31 مارس سنة 1974 . وبمقتضى المرسوم رقم 74-223 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن التمديد للفترة المتراوحة ما بين أول أكتوبر الى 31 ديسمبر سنة 1974 بالنسبة لاحكام المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة في الفترة المتراوحة ما بين أول يناير ولغاية 31 مارس سنة 1974، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-63 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع للوقود السائل المطبق ابتداء من أول يناير سنة 1975، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75 121 المؤرخ في 27 شوال عام 1395 الموافق أول نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع للوقود السائل المطبق ابتداء من أول أكتوبر سنة 1975 .. وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات حساب العنصر التكميلي المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 أبريل سنة 1971 بالنسبة للفترة التي تلى تاريخ 30 يونيو سنة 1971،
- وبعد الاطلاع على الملحق المبرم في II جمادي الاولى عام 1396 الموافق II مايو سنة 1976 بين الشركة الوطنية «سوناطراك» من جهة وشركات أموكو الجزائر أويل كمباني وأموكو الجزائر انك من جهة أخرى وهو ملحق الاتفاق المؤرخ في 16 رمضان عام 1394 الموافق 3 أكتوبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه
الأربعاء 22 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 51 يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الملحق المبرم في II مايو سنة 1976 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة، وشركات أموكو الجزائر أويل كمباني» و «أموكو الجزائر انك من جهة أخرى وهو ملحق الاتفاق المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1974 المادة 2 : يمتد الانتفاع بأحكام بروتوكول 3 أكتوبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه على نشاطات البحث عن الوقود السائل وانتاجه، والتي تمارسها شركات أموكو الجزائر أويل كمباني» و «أموكو الجزائر انك في الجزائر وتخضع هذه النشاطات لاحكام الملحق المؤرخ في 11 مايو سنة 1974 | المشار اليه أعلاه . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 . هواري بومدين وزارة المالية مرسوم رقم 76-204 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-249 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو | سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير المالية ، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضى العام وتأسيس السجل العقاري وبمقتضى المرسوم رقم 68 249 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري . وبمقتضى المرسوم رقم 76-162 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بالوظائف النوعية لمحافظ عقارى ورئيس مكتب للمحافظة، يرسم مايلي : المادة الأولى : خلافا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 68 449 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1908 المشار اليه أعلاه، ولمدة 5 سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يمكن أن يوظف حسب الشهادة ولاجل العمل في المحافظات العقارية المترشحون البالغون 35 عاما من العمر والحاملون لشهادة الليسانس في الحقوق. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين مدير مساعد للخزينة والقرض والتأمينات- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد محمد على حمودي مديرا مساعدا للخزينة والقرض والتأمينات بوزارة المالية . مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1396 الموافق 8 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعيين مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1396 الموافق 8 ديسمبر سنة 1976 يعين السيد رشيد حميدو مستشارا تقنيا . وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 76-210 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل رسوم الخدمات البريدية في النظام الداخلي ن رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ووزير المالية ،
- وبناء على الدستور ولا سيما المادة 152 منه ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات وخاصة المادة 587 منه
52 الجريدة الرسمية يرسم ما يلى : الفصل الأول الرسوم المطبقة على بعائث بريد الرسائل العادية والمضمونة الوصول المتبادلة فى حدود التراب الوطني الجزائري المادة الاولى : تحصل رسوم التخليص والخدمات الخاصة المطبقة على بعائث بريد الرسائل العادية أو المضمونة الوصول والمتبادلة داخل حدود التراب الوطني الجزائري طبقا للتعريفات التالية : القسم الاول رسوم التخليص الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية المادة 2 : تحدد رسوم تخليص الرسائل الى حد وزن أقصاه لكيلوغرامين كما يلي : الى حد 20 غراما 0,60 دج أكثر من 20 غراما حتى 50 غراما 1,00 دج أكثر من 50 غراما حتى 100 غرام 1,30 دج أكثر من 100 غرام حتى 250 غراما 3,00 دج أكثر من 250 غراما حتى 500 غرام 4,00 دج أكثر من 500 غرام حتى 1000 غرام 5,00 دج أكثر من 1000 غرام حتى 2000 غرام 7,00 دج المادة 3 : تلخص بطاقات الزيارات وبطاقات التهاني بنفس تعريفة الرسائل . المادة 4 : يحدد رسم تخليص البطاقات البريدية العادية أو المصورة ب 0,50 دج . الفقرة 2 الرزم البريدية المادة 5 : تحدد رسوم تخليص الرزم البريدية الى حد وزن أقصاه 3 كيلوغرام كالآتي : الى حد 250 غراما 1,40 دج أكثر من 250 غراما حتى 500 غرام 2,30 دج أكثر من 500 غرام حتى 1000 غرام 3,50 دج أكثر من 1000 غرام حتى 2000 غرام 5,30 دج | للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 محرم عام 1397 ه أكثر من 2000 غرام حتى 3000 غرام 7,20 دج وتقبل استثناء بعائث الكتب المتضمنة مجلدا واحدا حتى وزن 5 كيلوغرام . في هذه الحالة يحصل زيادة عن رسم قدره 7,20 دج الذي يمثل وزن 3 كيلوغرام مبلغ مكمل يساوى 2,00 دج لكل 1000 غرام أو كسر من 1000 غرام . المادة 6 : تحصل رسوم التخليص للرزم البريدية المودعة بعدد يساوى على الاقل 1000 ، بتعريفة خاصة محددة كالآتي : الى حد 250 غراما 1,25 دج أكثر من 250 غراما حتى 500 غرام 2,00 دج أكثر من 500 غرام حتى 1000 غرام 3,15 دج أكثر من 1000 غرام حتى 2000 غرام 4,75 دج أكثر من 2000 غرام حتى 3000 غرام 6,50 دج الفقرة 3 المطبوعات والعينات المادة 7 : تحدد رسوم تخليص المطبوعات والعينات حتى الوزن الأقصى ل 200 غرام كالآتي : الى حد 20 غراما 0,30 دج أكثر من 20 غراما حتى 50 غراما 0,40 دج أكثر من 50 غراما حتى 100 غرام 0,60 دج أكثر من 100 غرام حتى 200 غرام 1,20 دج أكثر من 200 غرام رسوم الرزم البريدية . المادة 8 : تحصل رسوم تخليص المطبوعات والعينات المودعة بعدد مساو على الاقل 1000 حسب التعريفة الخاصة المحددة كالاتي : الى حد 20 غراما 0,25 دج أكثر من 20 غراما حتى 50 غراما 0,35 دج أكثر من 50 غراما حتى 100 غرام 0,55 دج أكثر من 100 غرام حتى 200 غرام 1,10 دج المادة 9 : تحدد رسوم تخليص الجرائد والدوريات حتى الوزن الاقصى ل 3 كيلوغرام كالآتي : الرسم بالنسخة وزن النسخة الجرائد الموزعة أو خارج الجرائد الاخرى الكيس» دج الى حد 100 غرام …. 0,01 أكثر من 100 غرام حتى 150 غراما …. 0,02 أكثر من 150 غراما حتى 200 غرام 0,03 أكثر من 200 غرام و ب 100 غرام أو جزء 100 غرام ΟΙ , 0 الجرائد غير الموزعة دج دج 0,05 0,10 0,20 0,15 100 غرام 0,05
الأربعاء 22 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 53 المادة 10 : تستفيد الجرائد والدوريات المرزمة، أو خارج الكيس المرسلة في رزم من طرف الناشرين أو وكلائهم الى مودعين لديهم أو بائعين من تخفيض قدره 50 % من التعريفات المبينة في المادة 9 أعلاه المادة 11 : يحدد رسم تخليص المجلات الصوتية حتى الوزن الاقصى ل 3 كلغ ب 0,30 دج لفئة 250 غراما أو كسر 50 غراما. المادة 12 : يحدد رسم تخليص مطبوعات الانتخابات حتى الوزن الاقصى ل 3 كلغ ب 0,05 دج لفئة 50 غراما أو كسر 50 غراما . المادة 13 : يحدد رسم تخليص الدفاتر الخاصة بمسح الاراضي المتبادلة بين ادارة الضرائب المباشرة ومصلحة مسح الاراضي والملاكين ب 1,50 دج حتى وزن أقصاه 500 غرام . الفقرة 4 عدم أو نقص التخليص المادة 14 : في حالة عدم أو نقصان التخليص، تخضع بعائث بريد الرسائل المصدرة من الجزائر والموجهة اليها التي على عاتق المرسل اليه أو المرسل اذا ما تعلق الامر بالبعائث غير الموزعة الى رسم يساوى ضعف النقص مع مراعاة الحد الادنى للتخليص والمحدد كالآتي : الجرائد والدوريات 0,30 دج المواد الاخرى دج .0,60
- يجب على الرسوم المتعلقة بنقص في التخليص، والزائدة عن الحد الأدنى للتفصيل المشار اليه أعلاه، عند الاقتضاء، أن تعاد الى 0,05 دج الادنى مباشرة . القسم 2 رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الأولى باستعجال - التوصية - الاشعار بالاستلام المادة 15 : يحدد الرسم الذي يحصل على المراسلات التي توزع باستعجال ب 4,00 دج . تحدد نسبة الأجرة لانتظار الجواب في محل اقامة المرسل اليه ب 3,00 دج لربع ساعة في النهار وب 6,600 دج | لربع ساعة في الليل . المادة 16 : يحدد رسم التوصية ب 3 دج على المادة . المادة 17 : يحدد رسم الاشعار بالاستلام الذي يحصل من المرسل عند الايداع ب 1,50 دج الفقرة 2 الرسوم الاضافية المطبقة على المراسلات ذات جواب المادة 18 : يحدد الرسم الاضافى المطبق على المراسلات ذات جواب ب 10 دج عن كل نسخة موزعة مع مراعاة حد أدنى للتحصيل قدره 40 مرة، رسم تخليص رسالة وزنها 20 غراما عن كل اذن . الفقرة 3 الشكاية - تعويض الفقدان المادة 19 : تخضع الاستعلامات المتعلقة بالمواد المسجلة أو الموصى عليها التي لم يحصل عنها رسم الاشعار بالاستلام الرسم ثابت قدره 3,00 دج ويمكن أن يرجع هذا الرسم فيما اذا تحقق أن هناك غلطة مصلحية من الادارة . المادة 20 : يحدد التعويض المنصوص عليه في المادة 9 الفقرة 2 الجزء التشريعي) من قانون البريد والمواصلات والممنوح عند فقدان مادة موصى عليها ب 100 دج الفقرة 4 البريد المحفوظ وصناديق البريد المادة 21 : تخضع بعائث بريد الرسائل المرسلة الى البريد المحفوظ الى رسم محدد كالآتي : 1 (1) رسم ثابت مطبق على كل مادة : الجرائد والدوريات 0,30 دج المواد الاخرى 0,60 دج 2 (2) رسم الاشتراك السنوى بالبريد والمحفوظ : المسافرين التجار 30,00 دج
- الاشخاص الآخرين دج .90,00 المادة 22 : يحدد رسم الاشتراك بالصناديق البريدية المسماة : التجارية كالآتي : 1 (1) الاشتراك السنوى : أيا كانت المنطقة يطبق معدل موحد 50,00 دج يزداد هذا الرسم ب 20 % على كل تسمية مختلفة عن التي منح عنها الاشتراك . 2 (2) الاشتراكات الخاصة المسماة « الفصلية : رسم شهري موحد 12,00 دج الفقرة 5 اعادة الارسال - حفظ البريد المادة 23 : تؤدى أوامر اعادة الارسال التي تنفذ من طرف مصلحة البريد، ماعدا التي تتعلق بالبريد المحفوظ، الى التحصيل من الطالب لرسم محدد كالآتي : مدة تساوى أو أقل من 3 أشهر 10,00 دج مدة ما بين 3 أشهر وستة 20,00 دج المادة 24 : تؤدى طلبات حفظ البريد لمدة شهر على الاكثر المقدمة من المرسل اليهم المدعوين للتغيب الى تحصيل رسم على كل طلب يساوى 10,00 دج الفقرة 6 سحب أو تعديل العنوان - معلومات بعوض المادة 25 : تؤدى طلبات سحب أو تعديل عنوان بعائث بريد الرسائل الى تحصيل رسم عن كل طلب محدد كالآتي :
54 الجريدة الرسمية
- قبل الارسال ….. …… مجانا ، بعد الارسال : طلب بريدي …. رسم رسالة موصى عليها ب 20 غراما طلب برقي 0000 رسم اشعار مصلحى برقى مع أو بدون جواب مأجور . المادة 26 : تخضع طلبات المعلومات التي تتطلب بحثا في وثائق المصلحة، لرسم محدد ب 8,00 دج عن نصف ساعة الاولى غير مجزأة وب 5,00 دج عن كل نصف ساعة اضافية أو جزء منها . الفقرة 7 تفريغ صناديق الارسال الخاصة المادة 27 : يؤدى تفريغ صناديق الرسائل الخاصة لرسم سنوى محدد ب 300 دج يضاف اليه عند الاقتضاء 20 % عن كل طابق الفصل الثاني الرسوم المطبقة على البعائث التي مصدرها وموردها الجزائر النظام الداخلي) المادة 28 : تحدد الرسوم التي تحصل على الرسائل أو الرزم أو العلب المصرح عنها بقيمة والتي مصدرها وموردها الجزائر كالاتي : القسم الاول رسائل مصرح بقيمتها الفقرة الأولى الرسوم المادة 29 : تخضع الرسائل المصرح عنها بقيمة حتى الوزن الاقصى ل 2 كلغ الى الرسوم المحددة كالآتي : (1) رسم التخليص : نفس رسم رسالة عادية لنفس الوزن ،
- رسم التسجيل 3,00 دج ، (3) رسم التأمين : الى غاية 1000 دج للقيمة المصرحة 5,00 دج ، أكثر من 1000 دج وب 100 دج أو كسر 100 0,20 دج المادة 30 : تطبق رسوم وشروط الخدمات الخاصة المحددة في المواد 15، 17، 19، 21 و 25 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح عنها بقيمة الفقرة 2 التصريح بالقيمة المادة 31 : لا يمكن أن يفوق الحد الاقصى للتصريح عن بعيثة على 8.000 دج هذا الحد الاقصى هو 3.000 دج بالنسبة للوثائق التي ليس لها قيمة ذاتية القسم الثاني الرزم المصرح عنها بقيمة الفقرة الاولى الرسوم المادة 32 : تخضع الرزم المصرح عنها بقيمة حتى الوزن الاقصى ل 3 كلغ الى الرسوم المحددة كالآتي : للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 محرم عام 1397 ه 1 (1) رسم التخليص : رسم الرسائل العادية حتى وزن 2 كلغ كما هو منصوص عليه في المادة 2 • أكثر من 1.000 غرام 2,00 دج 2 (2) رسم التوصية 3,00 دج (3) رسم التأمين : الى غاية 1.000 دج للقيمة المصرح بها 5,00 دج أكثر من 1.000 دج و ب 100 دج أو كسر 100 دج 0,20 دج. المادة 33 : تطبق رسوم وشروط الخدمات الخاصة المحددة في المواد 15، 17، 19 و 21 و 25 من هذا المرسوم على الرزم المصرح عنها بقيمة . الفقرة 2 التصريح بالقيمة المادة 34 : لا يمكن أن يفوق الحد الاقصى للتصريح بالقيمة عن بعيثة 3.000 دج القسم الثالث العلب المصرح عنها بقيمة الفقرة الاولى - الرسوم المادة 35 : تخضع العلب المصرح عنها بقيمة حتى الوزن الاقصى ل 15 كلغ الى الرسوم المحددة كالآتي : (1) رسم التخليص : رسم رسائل عادية حتى وزن 2 كلغ كما هو منصوص عليه في المادة 2 . أكثر وب 1.000 غرام 2,00 دج (2) رسم التوصية 3,00 دج (3) رسم التأمين : الى غاية 1.000 دج للقيمة المصرح 5,00 دج أكثر من 1.000 دج وب 100 دج أو كسر 100 دج .. 0,20 دج المادة 36 : تطبق رسوم وشروط الخدمات الخاصة المحددة في المواد 15 و 17 و 19 و 21 و 25 من هذا المرسوم، على العلب المصرح عنها بقيمة الفقرة 2 التصريح بالقيمة المادة 37 : لا يمكن أن يفوق الحد الاقصى للتصريح بالقيمة عن بعيثة 8.000 دج هذا الحد الاقصى هو 3.000 دج بالنسبة للوثائق التي ليس لها قيمة ذاتية . الفصل الثالث الاحكام المختلفة المادة 38 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1977 • المادة 39 : تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم وخاصة الواردة منها في المرسوم رقم 71 166 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن تعديل رسوم الخدمات البريدية التابعة للنظام الداخلى المعدل بموجب المرسوم رقم 74 – 238 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1974 .
الأربعاء 22 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 55 المادة 40 : يكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 . هواري بومدين مرسوم رقم 76-211 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل رسوم خدمة الطرود البريدية في النظام الداخلي ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ووزير المالية ، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 15 منه وبمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادة 587 منه ، يرسم مايلي : الفصل الاول الرسوم المطبقة على جميع أنواع الطرود البريدية القسم الاول الرسوم الرئيسية المادة الاولى : تخضع الطرود البريدية العادية المتبادلة في في حدود التراب الوطني الجزائرى الى الرسوم الرئيسية الآتية : الى غاية 3 كيلوغرام 4,00 دج أكثر من 3 كيلوغرام حتى 5 كيلوغرام 6,00 دج بعد الارسال : طلب بريدي …. رسم رسالة مضمونة الوصول وزنها 20 غرام •
- طلب برقي …… رسم اشعار مصلحى برقى مع أو بدون جواب مدفوع الاجر • الفقرة الثانية رسوم اضافية محصلة من قبل مكتب الوصول المادة 5 : تخضع عملية اعادة التغليف طرد بريدي الى رسم يساوى 1,60 دج المادة 6 : تخضع الطرود البريدية المسلمة في محل الاقامة من طرف الادارة الى رسم يساوى 2,50 دج عن كل طرد يحصل هذا الرسم حسب عدد مرات تقديم الطرد في محل الاقامة 6 ومع ذلك فان طرود التوزيع السريع لا يدفع عنها رسم الا اذا قدمت أكثر من مرة في محل الاقامة . المادة 7 : يدفع عن الطرود البريدية المودعة حيز الانتظار لسبب ما الى تحصيل أجرة الخزن المحددة كالآتي : من اليوم الاول الى غاية اليوم الخامس ……. مجانا ابتداء من اليوم 6 ، بيوم غير مجزء وبالطرد 0,80 دج حد أقصى للتحصيل 32,00 دج المادة 8 : تخضع الشكايات المتعلقة بطرد بريدي أو باسترجاع الرسم المودع في مكتب الوصول الى رسوم وشروط محددة في المادة 3 المادة 9 : تخضع الطرود البريدية الموجهة الى البريد أكثر من 5 كيلوغرام حتى 10 كيلوغرام 10,00 دج المحفوظ لرسم يساوى 0,60 دج للطرد . أكثر من 10 كيلوغرام حتى 15 كيلوغرام 15,00 دج أكثر من 15 كيلوغرام حتى 20 كيلوغرام 20,00 دج الفصل الثاني الرسوم الاضافية الفقرة الاولى رسوم اضافية محصلة في مكتب الايداع المادة 2 : يحدد رسم الاشعار بالاستلام الذي يحصل من المرسل ب 150 دج .. المادة 3 : ان الشكايات المتعلقة بالطرود البريدية التي لم يحصل عنها رسم الاشعار بالاستلام يترتب عنها رسم يساوى 3,00 دج تطبق هذه الاحكام ايضا على الشكايات المتعلقة بالطرود البريدية المرسلة مقابل تسديد ويمكن ان يسترجع هذا الرسم | اذا ظهر ان هناك خطأ مصلحى المادة 4 : ان طلبات سحب أو تصحيح عنوان الطرود البريدية يترتب عنها تحصيل الرسوم الآتية على كل طلب :
- قبل الارسال مجانا . الفصل الثاني رسوم مطبقة على بعض أنواع الطرود البريدية القسم الاول رسوم تطبق على الطرود البريدية مع قيمة مصرح بها ومقابل تسديد الفقرة الاولى طرود بريدية مع قيمة مصرح بها المادة 10 : تخضع الطرود البريدية مع التصريح بالقيمة الى الرسوم التالية : 1 (1) رسم النقل نفس الرسوم الخاصة بالطرود البريدية العادية من نفس الوزن (2) رسوم التأمين حتى 1000 دج 5,00 دج أكثر من 1000 دج وعن كل 100 دج أو كسر من 100 دج 0,20 دج
56 الجريدة الرسمية المادة 11 : لا يمكن في جميع الحالات ان يتجاوز الحد الاقصى للتصريح بالقيمة 80000 دج الفقرة الثانية طرود بريدية مقابل التسديد المادة 12 : تخضع الطرود البريدية مقابل تسديد الى الرسوم الآتية :
- رسم النقل نفس الرسوم الخاصة بالطرود البريدية العادية من نفس الوزن رسم ثابت للتسديد …… 1,30 دج (2) رسم ثابت للتسديد 000 . 1,30 دج المادة 13 : لا يمكن في كل الحالات أن يتجاوز الحد الاقصى لطرد مقابل تسديد 50000 دج المادة 14 : تخضع طلبات الغاء أو زيادة أو تخفيض مبلغ التسديد المقدمة من المرسل الى التحصيل عن كل طلب للرسوم المبينة في المادة 4 . القسم الثاني رسوم تطبق على طرود سهلة الكسر ومستعجلة الفقرة الأولى طرود سهلة الكسر المادة 15 : تخضع الطرود السهلة الكسر الى زيادة عن الرسوم الرئيسية المطبقة على الطرود البريدية العادية الى رسم اضافي يساوى 50 % من الرسوم الرئيسية يجبر الرسم الاجمالي الى النصف العشرى الاعلى اذا اقتضى الامر الفقرة الثانية طرود مستعجلة المادة 16 : يحدد الرسم الذى يحصل على الطرود الموزعة باستعجال ب 4,00 دج الفصل الثالث أحكام مختلفة المادة 17 : ان الضياع الجزئى أو الكلى أو التلف لطرد بريدي يعطى المرسل أو المرسل اليه في حالة عدم وجود المرسل، الحق في تعويض مطابق لهذه القيمة الحقيقية لهذا الضياع أو التلف، اما اذا كان الضرر ناتجا عن خطأ أو اهمال للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 محرم عام 1397 ه من المرسل أو متأت من طبيعة المادة، فان الضرر غير المباشر أو الارباح غير المتحققة لا تؤخذ بعين الاعتبار وذلك باستثناء حالة القوة القاهرة الا انه لا يمكن أن يتجاوز هذا التعويض في أي حال من الاحوال : بالنسبة للطرود غير المصرح بقيمتها : 64,50 دج عن كل طرد حتى 5 كلغ ، 96,80 دج عن كل طرد أكثر من 5 حتى 10 كلغ ، 129,00 دج عن كل طرد أكثر من 10 حتى 13 كلغ ، 161,30 دج عن كل طرد أكثر من 15 كلغ حتى 20 كلغ (2) بالنسبة للطرود مع قيمة مصرحة : مبلغ هذه القيمة .. المادة 18 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير 1977 المادة 19 : تلغى كل الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم رقم 71-145 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 والمتضمن تعديل الرسوم المطبقة على الطرود البريدية في النظام الداخلي . المادة 20 : يكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 هواري بومدين وزارة الشبيبة والرياضة- مرسوم مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد مجيد قدوش نائب مدير | الميزانية والعتاد والمحاسبة بوزارة الشباب والرياضة . المطبعة الرسمية : ج و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي