مرسوم رقم 76-134 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بالوظيفة النوعية الخاصة برئيس مكتب
المادة الأولى
فتح المادةان وظيفة رئيس مكتب المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه تحدث بموجب قرار مشترك من الوزير المعنى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية
المادة 2
فتح المادةيكلف رؤساء المكاتب في اطار دائرة نشاطهم بتحضير العناصر اللازمة لتنفيذ سياسة الحكومة ..
ولهذا الغرض يسهرون في اطار التعليمات التي تعطى لهم، على تحضير مشاريع القوانين والتنظيمات أو القرارات | وكذا اتخاذ التدابير التي من شأنها أن تسهل تطبيقها .
وهم مكلفون بتنسيق وتنظيم ومراقبة نشاط الاعوان الموضوعين تحت سلطتهم .
المادة 3
فتح المادةان وظيفة رئيس مكتب تفتح للموظفين المنتمين الى سلك المتصرفين الا ان هذه الوظيفة النوعية المنصوص عليها أعلاه التي تبدى طابعا خاصا، يمكن أن تفتح الى الاعضاء المنتمين الى أسلاك تقنية مماثلة ومرتبة في نفس السلم المبين في المقطع الأول أعلاه •
المادة 4
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب بموجب قرار من بين المتصرفين المثبتين لخمس سنوات من الخدمة الفعلية في رتبتهم .
المادة 5
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المخصصة للوظيفة النوعية لرئيس مكتب بتسعين نقطة (90) .
المادة 6
فتح المادةخلافا لاحكام المادة 4 أعلاه والى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 تخفض شروط الاقدمية الى ثلاث سنوات .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-240 (ج.ر عدد 36 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 76-134 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه كالآتي
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 .
هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-240
« تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 76-134 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه كالآتي : خلافا لاحكام المادة 4 والى غاية 31 ديسمبر - سنة 984 تخفض شروط الاقدمية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رقم 84-65
مرسوم رقم 84-65 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يتضمن احداث وظائف نوعية في المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية 348
-
مرسوم رقم 84-176
مرسوم رقم 84-176 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن أحداث وظائف نوعية في الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه . 1168
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1404 الموافق 13 يونيو سنة 1984، يتعلق بتنظيم مكاتب الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة. 11.93
-
مرسوم رقم 83-387
مرسوم رقم 83-387 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين الرئيسيين في الجمارك - 1653
-
مرسوم رقم 83-386
مرسوم رقم 83-386 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين العمداء في الجمارك. 1651
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 يتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام، من حيث المكاتب. 3059
-
مرسوم رقم 81-240
مرسوم رقم 81-240 مؤرخ فى ناذى القعدة عام 1401 دوائر الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعديل المرسوم رقم 76-134 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بالوظيفة النوعية الخاصة مرسوم رقم . 1227
-
مرسوم رقم 78-152
مرسوم رقم 78-152 مؤرخ في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للعمل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.