مرسوم رقم 76-134 معدَّل

مرسوم رقم 76-134 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بالوظيفة النوعية الخاصة برئيس مكتب

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-240 (ج.ر عدد 36 لسنة 1981)

آخر صيغة معروفة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-240

    « تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 76-134 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه كالآتي : خلافا لاحكام المادة 4 والى غاية 31 ديسمبر - سنة 984 تخفض شروط الاقدمية »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • مرسوم رقم 84-65

    مرسوم رقم 84-65 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يتضمن احداث وظائف نوعية في المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية 348

  • مرسوم رقم 84-176

    مرسوم رقم 84-176 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن أحداث وظائف نوعية في الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه . 1168

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1404 الموافق 13 يونيو سنة 1984، يتعلق بتنظيم مكاتب الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة. 11.93

  • مرسوم رقم 83-387

    مرسوم رقم 83-387 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين الرئيسيين في الجمارك - 1653

  • مرسوم رقم 83-386

    مرسوم رقم 83-386 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين العمداء في الجمارك. 1651

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 يتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام، من حيث المكاتب. 3059

  • مرسوم رقم 81-240

    مرسوم رقم 81-240 مؤرخ فى ناذى القعدة عام 1401 دوائر الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعديل المرسوم رقم 76-134 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بالوظيفة النوعية الخاصة مرسوم رقم . 1227

  • مرسوم رقم 78-152

    مرسوم رقم 78-152 مؤرخ في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للعمل

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.