قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 يتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام، من حيث المكاتب. 3059
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 10 من المرسوم رقم 82 97 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، تنظم مكاتب الادارة المركزية لوزارة الاعلام حسب الاحكام المبينة أدناه.
المادة 2
فتح المادةتشتمل مديرية التخطيط على المكاتب التالية :
أ - - تتكون المديرية الفرعية للاحصائيات على مكتبين :
1) (1) مكتب الاحصائيات 2 (2) مكتب الدراسات والتحقيقات الاحصائية، 31 تتكون المديرية الفرعية للتخطيط من ثلاثة مكاتب : 1 (1) مكتب التنمية، 2 (2) مكتب متابعة المخططات والبرامج 3 (3) مكتب مخططات الانتاج.
ج تتكون المديرية الفرعية للتكوين من ثلاثة - مكاتب :
1) (1) مكتب تنظيم التكوين وتنسيقه ومتابعته، 2 (2) مكتب التقويم التقني والتربوى، 3 (3) مكتب تعميم استعمال اللغة الوطنية.
المادة 3
فتح المادةتشتمل مديرية الاعلام على المكاتب التالية :
ا - تتكون المديرية الفرعية للصحافة من ثلاثة مكاتب :
1) (1) مكتب التنشيط والمراقبة 2 (2) مكتب البلاغات.
(3) مكتب تسيير الاحصائيات.
ش تتكون المديرية الفرعية للصحافة الاجنبية من ثلاثة مكاتب : 1 (1) مكتب المراقبة 2 (2) مكتب الرخص 3 (3) مكتب النشر.
ج تتكون المديرية الفرعية للاعتماد والعلاقات - مع الصحافة الاجنبية من ثلاثة مكاتب : 1 (1) مكتب الاعتماد 2 (2) مكتب التحليل
(3) مكتب الفهرس
المادة 4
فتح المادةتشتمل مديرية الوثائق والنشرات على المكاتب التالية :
ا - تتكون المديرية الفرعية للوثائق من ثلاثة مكاتب : 1 (1) مكتب التنظيم الوثائقي 2 (2) مكتب الوثائق
3) (3) مكتب المحفوظات.
ب تتكون المديرية الفرعية للنشرات من ثلاثة مكاتب :
1) (1) مكتب انجاز النشرات 2 (2) مكتب النشر والمبادلات 3 (3) مكتب التصوير والمعارض.
المادة 5
فتح المادةتشتمل مديرية تطوير الاعلام على المكاتب التالية :
1 - تتكون المديرية الفرعية للبحث وتطوير وسائل الاعلام على ثلاثة مكاتب :
(1) مكتب البحث والدراسات الاستكشافية. 2 (2) مكتب تطوير وسائل الاعلام، 3 (3) مكتب التحقيقات والسير.
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3061 ب تتكون المديرية الفرعية للوسائل السمعية البصرية من ثلاثة مكاتب :
مكتب انتاج السمعيات البصريات 2 (2) مكتب البرمجة، 3 (3) مكتب المراقبة والرخص.
المادة 6
فتح المادةتشتمل مديرية تنسيق المبادلات على المكاتب التالية :
1- تتكون المديرية الفرعية للعلاقات الثنائية من ثلاثة مكاتب : 1 (1) مكتب افريقيا والبلدان الاشتراكية بأوريا
2) (2) مكتب البلدان العربية، 3 (3) مكتب أوربا الغربية وأمريكا الشمالية وآسيا وأمريكا اللاتينية.
يا ۔ تتكون المديرية الفرعية للعلاقات مع المنظمات الدولية والجهوية من ثلاثة مكاتب : 1 (1) مكتب المنظمات الدولية، 2 (2) مكتب المنظمات الجهوية في أوربا وافريقيا 3 (3) مكتب المنظمات الجهوية العربية والاسلامية.
المادة 7
فتح المادةتشتمل مديرية الهياكل الاساسية ومراقبة الانجازات على المكاتب التالية :
أ - تتكون المديرية الفرعية للتنسيق والدراسات من مكتبين : 1 (1) مكتب الدراسات 2 (2) مكتب التنسيق.
ب تتكون المديرية الفرعية للبناء والتجهيز - مع مكتبين :
1) (1) مكتب التجهيز، 2 (2) مكتب العمليات المالية.
تتكون المديرية الفرعية للمراقية من ج - مكتبين : 1 (1) مكتب مراقبة التجهيز 2 (2) مكتب مراقبة التسيير.
المادة 8
فتح المادةتشتمل مديرية الادارة العامة على المكاتب التالية :
- 1 - تتكون المديرية الفرعية للموظفين من ثلاثة.
مكاتب : 1 (1) مكتب التوظيف 2 (2) مكتب تسيير الموظفين 3 (3) مكتب الشؤون الاجتماعية.
ب - تتكون المديرية الفرعية للميزانية من ثلاثة مكاتب : 1 (1) مكتب الميزانية 2 (2) مكتب المحاسبة والوكالة
(3) مكتب المرتبات والاجور.
تتكون المديرية الفرعية للوسائل العامة も - من ثلاثة مكاتب :
1) (1) مكتب التموين، 2 (2) مكتب الرعاية والصيانة.
(3) مكتب الاستقبال والعبور.
المادة و ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى و شوال عام 1403 الموافق 20 | يوليو سنة 1983.
وزير الاعلام كاتب الدولة للوظيفة العمومية بوعلام بسايح والاصلاح الاداري جلول الخطيب عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين نائب مدير.
مج --- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد نذير بن صيام، نائب مدير للمراقبة التجارية. 3062 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه وزارة البريد والمواصلات ....
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.