مرسوم رقم 71-42 ملغى

مرسوم رقم 71-42 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتضمن احداث مفتشيات للوظيفة العمومية . 176

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 71-42

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 76-104

    « يلغى المرسوم رقم 71-42 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه ، ويعوض بالاحكام الآتية »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 76-130

    مرسوم رقم 76 130 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات 1042 اعلانات وبلاغات

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.