ج.ر عدد 48 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سلسة ساسة الكتابة العامة للحكومة النسخة الاصلية 30 2.5 30 50 د.ج 80 : 5 الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية النسخة الاصلية وترجمتها 70 ه.ج 100 د.ج 150 دج 133937 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د نفقات الارسال 17 لهاتف: 1815-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 . ج - تمن العدد للسنين السابقة : 100 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 دج للسطر . فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 76 52 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396

  • - الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن احداث مركز لاعداد ومعالجة الاعلام التجارى والمصادقة على قانونه الاساسي . 742 أمر رقم 76 54 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396
  • الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن الاعفاء من الحقوق والرسوم المترتبة على العقود والتصريحات التي تهدف الى ادماج ضمن أملاك الجمعية الاسقفية للجزائر وجمعية الطوائف الدينية للجزائر المنشأتين حديثا - الاملاك العقارية الآيلة الى هاتين الاخيرتين كتقدمة من طرف جمعيات أسقفية أخرى في طريق الحل 744 مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة - مجلس الوزراء قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 20 مايو سنة 1976 يتضمن تأسيس أقسام للدراسات والاعلام والبحث بالمركز الوطني للدراسات التاريخية .. 744 وزارة الداخلية
  • مرسوم رقم 76 104 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية … 745 وزارة العدل مرسوم رقم 76 - III مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بوضعية نشاط موظفى ادارة السجون . 746 كتابة الدولة للتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396- الموافق 22 أبريل سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق .. 747

742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1396 ه قوانين وأوامر امر رقم 76 52 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396

- الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن احداث مركز لاعداد ومعالجة الاعلام التجارى والمصادقة على قانونه الاساسي باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين

- في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 المادة 2 : يوضع هذا المركز تحت وصاية وزير التجارة المادة 3 : يتمتع هذا المركز بشخصية معنوية واستقلال مالي . ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير . المادة 4 : يكون مقر المركز في الجزائر العاصمة. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير التجارة المادة 5 : يكلف المركز، في اطار المخطط الوطني للتنمية جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | الاقتصادية والاجتماعية بمساعدة المؤسسات الاشتراكية تأسيس الحكومة وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام

  • 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : تحدث مؤسسة وطنية تحت تسمية «مركز اعداد ومعالجة الاعلام التجارى ويصادق على قانونه الاساسي المرفق بهذا الامر . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 . هواري بومدين ه القانون الاساسي لمركز اعداد ومعالجة الاعلام التجاري الباب الاول التسمية والهدف والمقر المادة الاولى : تعد المؤسسة الوطنية «مركز اعداد ومعالجة الاعلام التجاري ، مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي ويخضع هذا المركز لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وكذلك لهذا القانون الاساسي . التابعة لوزارة التجارة، وذلك في المجالات التالية : دراسة وتصميم واعداد ومعالجة جميع أنواع الاعلام الضرورية لمراقبة وتنفيذ مخططها الخاص بالتنمية التجارية وبرامجها الخاصة بالتموين والخزن والتوزيع ، القيد أول بأول في خزانة البطاقات وتنمية حجمها وهيكلها
  • والمتعلقة بمعطيات مختلف الانواع التي يصطبغ بها تطور التجارة الوطنية وكذلك دمجها الملائم في برمجة نشاطها، تحليل وتحسين عناصر الاعلام الخاصة بتسييرها والبنية المتعلقة بمبالغ كلفة استغلالها وتكوين رأسمالها وذلك على جميع مستويات نشاطها التجاري ، تصميم وانجاز جميع العناصر الداخلة في انتقاء الاعلام وطريقة ودعم التقاطها وكذلك العناصر الخاصة بدائرة اتصالها، وذلك بقصد عقلنة ومنهجة الطرق الخاصة بمراقبة تسييرها وتخطيطها ،
  • ضم وتكييف السياسة الوطنية للاعلام، مع الاحتياجات النوعية لتسيير ومراقبة وتخطيط الوظيفة التجارية وذلك بالتعاون الوثيق مع المحافظة الوطنية للاعلام الآلي ، تصميم واعداد ومعالجة جملة أنواع الاعلام الملازمة المعرفة القطاع التجاري بقصد دمجها في الاشغال المتعلقة بإعداد المخططات، وذلك بالتعاون الوثيق مع مديرية الاحصائيات والمحاسبة الوطنية ، تنظيم ونقل تقنيات التقدير البرمجي والمراقبة لتسيير مراكز البحث نحو المؤسسات الاشتراكية التي تمارس نشاطا تجاريا، وذلك بالتعاون الوثيق مع جامعة العلوم التقنية ، تصميم وانجاز كل دراسة تنقيبية متعلقة بالعرض أو الطلب القطاعي أو الاجمالى، وذلك بالاتصال مع أى مؤسسة وطنية اشتراكية ، ضبط خزانة البطاقات التي تتابع وتقيد أولا بأول في
  • الملفات الاحصائيات الخاصة بكل شريك تجاري أو جنس من المنتجات أو قطاع وطني مستورد ، وذلك بالاتصال الوثيق مع مديرية الجمارك .

الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 743

  • استغلال تطور المعطيات الاحصائية المعدة على أساس هذه البطاقات بقصد متابعة ومراقبة استهلاك اعتمادات الاستيراد المتعلقة بكل شريك وكل جنس من المنتجات وكل قطاع مستورد، وذلك بالاشتراك مع مصالح وزارة المالية وكتابة الدولة للتخطيط ، نشر نتائج الاشغال أو التحليل المتعلقة خاصة بالاساليب المستخدمة بقصد العمل على انتفاع مجموع القطاعات التابعة للاقتصاد الوطني من تجارب مركز اعداد ومعالجة الاعلام التجاري، وذلك بالتعاون مع جميع المصالح المعنية
  • يجوز للمركز كذلك أن يقدم معونته بطريق التعاقد لادارات الدولة والمؤسسات الاشتراكية . الباب الثاني الهيكل والتسيير والتشغيل المادة 6 : يخضع هيكل وتسيير وتشغيل مركز اعداد ومعالجة الاعلام التجارى ووحداته للمبادى المدرجة في ميثاق المؤسسات الاشتراكية وللاحكام المنصوص عليها في الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 وكذلك النصوص المتخذة لتطبيقه المادة 7 : تتألف هيئات مركز اعداد ومعالجة الاعلام التجاري من : مجلس العمال ، مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،
  • اللجان الدائمة المادة 8 : تتولى هيئات المركز تنسيق جملة النشاطات الخاصة بالمؤسسة والنشاطات والتابعة لوحداتها وتسهم هذه الوحدات في تحقيق هدفه ويجرى تأسيسها و تحديد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 9 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للامر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 10 : يشترك المركز فى مجالس التنسيق الخاص بعدة مؤسسات، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق التابعة للمؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع مالية المؤسسة المادة 11 : تخضع مالية المركز للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية . المادة 12 : يحدد الصندوق الاساسي لاموال المركز بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية ووزير التجارة . المادة 13 : كل تعديل للصندوق الاساسي للمركز، يمكن أن يتم بموجب اقتراح من المدير العام للمؤسسة ومعروض في جلسة مجلس المديرية للمؤسسة، بعد مشاورة مجلس العمال، وذلك بموجب قرار مشترك صادر عن وزير التجارة ووزير المالية • الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالى للمركز، للاحكام التنظيميه المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 15 : ترفع الحسابات التقديرية للمركز او الوحدة وهي مرفقة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة الى وزير التجارة ووزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط وذلك خلال المهل القانونية لاجل المصادقة عليها .. المادة 16 : ترسل الى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ، الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى للنشاط الخاص بالسنة المالية المنصرمة وهي مرفقة بآراء و توصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وبتقرير أو تقارير مندوب الحسابات. المادة 17 : تمسك حسابات المركز بالشكل التجاري ، وذلك طبقا لاحكام الامر رقم 75-53 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 23 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : كل تعديل لهذا القانون الاساسي ماعدا التعديلات المشار اليها في المادتين 4 و 13 أعلاه ، يتم على نفس الشكل المطبق على اقرار هذا القانون الاساسي ويكون نص التعديل موضوع اقتراح صادر عن المدير العام للمؤسسة ومدلى به في جلسة مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال . ثم يخضع لسلطة وزير التجارة . الباب السابع الحل المادة 19 : لا يمكن حل المركز الا بموجب نص تشريعي تحدد فيه شروط تصفيته و تخصيص أمواله .

744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1396 ه امر رقم 76 54 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 |

  • يتضمن الاعفاء من الحقوق والرسوم الموافق 10 يونيو سنة 1976 المترتبة على العقود والتصريحات التي تهدف الى ادماج - ضمن أملاك الجمعية الاسقفية للجزائر وجمعية الطوائف الدينية للجزائر المنشأتين حديثا - الاملاك العقارية الآيلة الى هاتين الاخيرتين كتقدمة من طرف جمعيات أسقفية أخرى في طريق الحل باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام ، ووزير المالية وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 70-9 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق ولاسيما المادة 42 منه 6 وبمقتضى الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات ، وبمقتضى قانون التسجيل والطابع ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : تعفى من الطابع وحقوق التسجيل ورسوم الاشهار العقارى وكذلك من رسوم توثيق العقود الهادفة الى ادماج ضمن أملاك الجمعيتين المدعوتين «الجمعية الاستقفية للجزائر» و «جمعية الطوائف الدينية للجزائر : أ) الاملاك والحقوق العقارية التابعة للجمعيات الاستقفية والطوائف الدينية والمدمجة على التوالي في الجمعيتين المذكورتين ، ب الاملاك والحقوق العقارية التابعة لاشخاص طبيعيين اكتسبوا هذه الاملاك لحساب طائفة مدمجة. المادة 2 : لا يترتب استيفاء أى رسم للخزينة عن الاجراءات التالية لحل الشركات التجارية، ما عدا المصاريف المتعلقة بنشر عقد الحل في جريدة الاعلانات القانونية . المادة 3 : لا يسمح بالتنازل عن الاموال المنقولة ضمن أملاك الجمعية الاسقفية للجزائر وجمعية الطوائف الدينية للجزائر للغير، وذلك مدة 10 سنوات ابتداء من تاريخ ضم هذه الاموال لاملاك الجمعيتين المذكورتين. وعند انتهاء هذا الاجل يخول للدولة حق الشفعة الذي تمارسه هذه الاخيرة وفقا للسعر المصرح به في العقد الخاص بادماج الاموال ضمن أملاك الجمعية المعنية. كما لا يسمح ببيع هذه الاموال للغير الا بعد أن يرفض وزير المالية الشراء. المادة 4 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 .. هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء- قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 20 مايو سنة 1976 يتضمن تأسيس أقسام للدراسات والاعلام والبحث بالمركز الوطني للدراسات التاريخية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 71 56 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن تأسيس المركز الوطني للدراسات التاريخية ، وبمقتضى المرسوم رقم 7-76 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن احداث مجلس استشاري للمركز الوطني للدراسات التاريخية ، وبمقتضى المرسوم رقم 76 30 المؤرخ في 16 صفر عام 1396 الموافق 16 فبراير سنة 1976 والمتعلق بتنظيم المركز الوطني للدراسات التاريخية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يؤسس بالمركز الوطني للدراسات التاريخية الاقسام التالية للدراسات والاعلام والبحث وذلك وفقا للمادة 4 من المرسوم رقم 76 30 المؤرخ في 16 صفر عام 1396 الموافق 16 فبراير سنة 1976 والمتعلق بتنظيم المركز الوطني للدراسات التاريخية : القسم الاول : الفترة لما قبل الاسلام حتى القرن السابع القسم الثاني : فترة القرون الوسطى : من القرن الثامن حتى القرن الخامس عشر ، القسم الثالث : الفترة الحديثة : من القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر ،

الثلاثاء 17 جمادي الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 745 القسم الرابع : فترة الاحتلال الاستعماري : القرن التاسع عشر والقرن العشرون ، القسم الخامس : حرب التحرير الوطني الحركة الوطنية وحرب التحرير الوطني) . المادة 2 : يكلف المدير العام للمركز الوطني للدراسات التاريخية بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 20 مايو سنة 1976 . عن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء الكاتب العام للرئاسة محمد أمير وزارة الداخلية مرسوم رقم 76-104 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ،

  • وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 197 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمتعلق باختصاصات وزير الداخلية في شأن الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمتصرفين والمعدل ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 07 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين | الاداريين ، المعدل بالمرسوم رقم 68 170 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-142 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتضمن انشاء مفتشيات للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق باعادة تنظيم الادارة . المركزية لوزارة الداخلية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى المرسوم رقم 71-42 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه ، ويعوض بالاحكام الآتية . المادة 2 : تحدث في كل ولاية مفتشية للوظيفة العمومية تكلف بتنفيذ بعض اختصاصات وزارة الداخلية في ميدان الوظيفة العمومية . يسير كل مفتشية للوظيفة العمومية مفتش للوظيفة العمومية يساعده عند الاقتضاء مفتش مساعد للوظيفة العمومية . المادة 3: يعين المفتش والمفتش المساعد للوظيفة العمومية بقرار صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 4 : يكلف مفتش الوظيفة العمومية بمايلي : I - القيام عن طريق التأشيرات بمراقبة تسيير المستخدمين غير الممارسة من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية ، 2 متابعة تطور عدد هؤلاء المستخدمين، والمشاركة في تحضير ومتابعة عمليات الاحصائيات وتنظيم عدد المستخدمين التابعين للادارات العمومية والمؤسسات الاشتراكية ، 3 - تقديم تقرير دورى الى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية عن ظروف تطبيق التنظيم المطبق على مستخدمى الدولة ، 4 - جمع كل المعلومات المتعلقة بالامتحانات والمسابقات الخاصة بالدخول الى الوظيفة العمومية وتقديم مساعدته في تنظيم وتسيير هذه الامتحانات والمسابقات . المادة 5 : يمكن لمفتش الوظيفة العمومية أن يقدم مساعدته الى الوالي وذلك قصد تسهيل عملية تطبيق أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمشار اليه أعلاه - •

746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1396 ه المادة 6 : يعد مفتش الوظيفة العمومية المؤهل الوحيد لوضع التأشيرات التنظيمية للمراقبة المشار اليها في الفقرة الأولى من المادة 4 أعلاه . ويمنح المفتش المساعد للوظيفة العمومية هذا التأهيل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 7 الآتي ذكرها . المادة 7 : يعاون المفتش المساعد مفتش الوظيفة العمومية في ممارسة الاختصاصات المحددة أعلاه . كما يمكن للمفتش المساعد للوظيفة العمومية أن يكلف بالانابة عن المفتش في حالة شغور منصب هذا الاخير أو وقوع . مانع له بتسيير مفتشية الوظيفة العمومية، بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 8 : يمارس المفتش والمفتش المساعد مهامهما في الولاية المعينين بها . ويمكن أن يكلفا عند الاقتضاء : بالانابة عن مفتشية ولاية أو أكثر مجاورة للولاية التي يمارسان بها مهامهما وذلك بقرار من وزير الداخلية أن يعملا في الادارات المركزية للوزارة المكلفة بالوظيفة

- العمومية . المادة 9 : يمكن أن يعين المفتشون للوظيفة العمومية من بين المتصرفين الممارسين لسنتين من العمل الفعلي في سلكهم والمثبتين لسنة واحدة على الاقل من الخدمة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية أو في مصالح الموظفين التابعة للادارات العمومية المادة 10 : يمكن أن يعين المفتشون المساعدون للوظيفة العمومية من بين الملحقين الاداريين الذين لهم خمس سنوات من العمل الفعلى في سلكهم والمثبتين لسنتين على الاقل من الخدمة بمصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية أو في مصالح المستخدمين التابعة للادارات العمومية .. المادة 11 : يمكن أن يعين بصفة انتقالية وطيلة سنتين من تاريخ نشر هذا المرسوم ، في وظيفتي مفتش ومفتش مساعد للوظيفة العمومية المتصرفون والملحقون الاداريون المرسمون والممارسون مهامهم في المصالح المشار اليها أعلاه. المادة 12 : يتقاضى المفتشون والمفتشون المساعدون للوظيفة العمومية مرتبا يحسب على أساس الرقم الاستدلالي في السلك الاصلي مع زيادة 85 و 35 نقطة على التوالي . المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 هواري بومدين وزارة العدل مرسوم رقم 76-111 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بوضعية نشاط موظفى ادارة السجون ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير العدل، حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 74-41 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لضباط اعادة التربية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-42 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الحاص لمساعدى اعادة التربية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-43 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لرقباء اعادة التربية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-44 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان اعادة التربية ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يعتبر الموظفون التابعون لاسلاك ضباط ومساعدى ورقباء وأعوان التربية المشار اليها أعلاه، في وضعية نشاط اما ضمن مؤسسات السجون ذات البيئة المغلقة والمفتوحة وكذلك في الورش الخارجية واما بالادارة المركزية لوزارة العدل الى غاية تاريخ يحدد بموجب مرسوم .. المادة 2 : يكلف وزير الداخلية ووزير العدل، حامل الاختام | كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 • هواري بومدين

الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 747 كتابة الدولة للتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 أبريل سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق ان كاتب الدولة للتخطيط ووزير الداخلية ،

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول الى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-109 المؤرخ في 17 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للتخطيط والاحصائيات المعدل بموجب المرسوم رقم 72-133 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1391 الموافق 7 فبراير سنة 1972 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 والمتضمن تحديد كيفيات الانتقاء والتنظيم والتخرج فى الدروس الخاصة بالمعهد التقنولوجي للتخطيط والاحصائيات ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 ذي الحجة 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولالى : تفتح مسابقة لتوظيف مائة وعشرين تلميذا ابتداء من 12 يوليو سنة 1976 في السنة الأولى من معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق . المادة 2 : يحد برنامج اختبارات الاختيار طبقا للملحق المرفق بهذا القرار … المادة 3 : تحتوى المسابقة على الاختبارات التالية :
  • اختبارات معدة للتحقق من مستوى معارف المترشحين تشتمل على ما يلي : اختبار في الرياضيات حول مسائل ذات صعوبة متصاعدة وحول تمارين تطبيقية ، المدة 3 ساعات - المعامل 2 .
  • اختبار في اللغة الفرنسية حول الاعراب وفهم : النص ، المدة ساعتان – المعامل I .- تمارين تقنية نفسانية معدة للتحقق من مؤهلات التفكير لدى المترشحين المدة ساعتان - المعامل 1 • محادثة فردية لتقدير حماس المترشحين تجاه التكوين المتوقع ، المدة 30 دقيقة – المعامل 1 . اختبار معد للتحقق من مستوى معرفة اللغة العربية يتضمن سلسلة من تمارين حددت بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 ، المدة ساعتان . المادة 4 : يصرح بامكانية قبول المترشحين الذين حصلوا على علامة يفوق معدلها أو يساوي 10 على 20 في نهاية الاختبارات المعدة للتحقق من المعرفة والتمارين التقنية النفسانية . ويصرح بالنجاح النهائي للمترشحين المقبولين اذا حصلوا على علامة تفوق أو تساوي 10 على 20 في الاختبار الشفوى وذلك في حدود المناصب المعروضة وحسب نظام الترتيب. وكل علامة تقل عن 5 من 20 تكون مقصية . المادة 5 : يسجل في قائمة الانتظار حسب درجة الترتيب : المترشحون المقبولون الذين حصلوا على علامة في الاختبار الشفاهي ، تفوق أو تساوي 10 على 20 والذين لم يرتبوا ضمن حدود المناصب المعروضة . المترشحون الذين حصلوا على علامة يفوق معدلها في اختبارات المعرفة والتمارين التقنية النفساهية أو يساوى 8 على 20 وعلامتهم في الاختبار الشفاهي تفوق أو تساوي 10 على 20 المادة 6 : ان قائمة المترشحين المقبولين وكذا قائمة الانتظار للتلاميذ المقبولين مع التحفظ بشغور المناصب في القائمة الاولى ، تعد من قبل لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 3 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 المشار اليه أعلاه … و تضبط القائمة النهائية من قبل كاتب الدولة للتخطيط .

! 748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1396 المادة 7 : تجرى الاختبارات في مدينة الجزائر وعند الاقتضاء في قسنطينة ووهران اذا ثبت ان عدد المترشحين كاف . المادة 8 : تفتح دورة ثانية للامتحان ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1976 في حالة ما اذا كان عدد المترشحين الناجحين نهائيا يقل عن عدد المناصب المعروضة … المادة 9 : يحدد تاريخ ايداع الملفات الكاملة بيوم 30 يونيو سنة 1976 .. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية …. وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 أبريل سنة 1976 . وزير الداخلية كاتب الدولة للتخطيط محمد بن أحمد كمال عبد الله خوجة الملحق

- البرنامج ونوع الاختبارات اولا - الرياضيات الحساب العددي الكسور

- القوات اللوغاريتم

  • القيم المتقاربة 2 (2) الحساب الجبرى متعدد الحدود والكسور الاعتيادية المعادلات والمتباينات من الدرجة الأولى والثانية نظام المعادلات. المعادلات البرامترية 3 ( ) التحليل الدالات العددية لمتغيرة حقيقية التعريف المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع التتابع الحدود المشتقات اتجاه التغيرات اتجاه التغيرات * خط بياني تطبيق المتغيرات الدالات الاولية وتطبيقها على حساب المساحة دراسة بعض الدالات العددية دالات لوغارتمية دالات أسية تتابع حسابي و هندسي (4) تحليل تركيبي تبديلات توفيقات رياضية تركيبات (5) الرياضيات العصرية الوظائف التطبيقات قانون التكوين الداخلي قانون التكوين الخارجي . ثانيا - اللغة الوطنية المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعالم المعاصر ثالثا - اللغة الفرنسية المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعالم المعاصر . رابعا - تمارين تقنية نفسانية تمارين في التفكير، غير شفاهية، تحضر تعليماتها باللغة الوطنية واللغة الفرنسية . خامسا - محادثة فردية طرق المحادثة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية للجزائر منذ الاستقلال ودور التخطيط في التنمية … عبد القادر بن مبارك - الجزائر