مرسوم رقم 79-114

مرسوم رقم 79-114 مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع المتعلق بالوقود السائل ابتداء من 16 مايو سنة 1979 • 633

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 79-114

يستشهد به · في التأشيرات

استكشف خريطة العلاقات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 79-120

    مرسوم رقم 79-120 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن تعديد العنصر الاساسى لسعر المرجع الجباني المتعلق بالوقود السائل ابتداء من أول يوليو 1979 سنة بيع

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.