مرسوم رقم 79-114 مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع المتعلق بالوقود السائل ابتداء من 16 مايو سنة 1979 • 633
المادة الأولى
فتح المادةيحدد العنصر الاساسي السعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ب 17 دولارا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ..
للبرميل وذلك ابتداء من 16 مايو سنة 1979 •
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .
الديمقراطية الشعبية . i حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 * الشاذلي بن جديد وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 75-62
- مرسوم رقم 77-78
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 79-120
مرسوم رقم 79-120 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن تعديد العنصر الاساسى لسعر المرجع الجباني المتعلق بالوقود السائل ابتداء من أول يوليو 1979 سنة بيع
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.