مرسوم رقم 12079 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399. الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ابتداء من أول يوليو سنة 1979 . 656 اعلانات وبلاغات انذاران المقاولين . 657- قوانين وأوامر
المادة الأولى
فتح المادةيحدد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ب 18 دولارا من دولارات الولايات المتحدة الامريكية للبرميل ابتداء من أول يوليو سنة 1979
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 15 شعبان عام 1390 ه. الجريدة الرسمية تنجم هورية الجزائرية 657 اعلانات وبلاغات انذاران المقاولين تؤمر مؤسسة عزل السوائل «ساتيب» الموجودة بمستغانم، شارع عبد القادر شرفي، متعهدة الصفقة رقم 30 77 القسم رقم 2، عزل السوائل التي صادق عليها والى مستغانم بتاريخ 21 فبراير سنة 1978 وأشرها المراقب المالي بمستغانم بتاريخ 24 فبراير سنة 1978 تحت رقم 50 / MMO بمباشرة أشغال عزل السوائل طبقا لشروط صفقتها وتمنح مدة 10 أيام لمباشرة الاشغال ابتداء من نشر هذا المقرر .
وفي حالة انتهاء هذه المدة دون أن تستجيب المؤسسة لهذه الاحكام تطبق عليها الاجراءات الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر | الشروط الادارية العامة المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 • - تؤمر مؤسسة عبد القادر زيدي، متعهدة الصفقة رقم 150 77 التي صادق عليها بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1977 والى الاغواط باستئناف الاشغال موضوع الصفقة رقم 050-77) في ظرف 8 أيام ابتداء من نشر هذا الاعلان، واحترام المخططات والتعليمات التقنية الخاصة بالصفقة ومضاعفة عدد العمال وتوفير الطاقة 6 البشرية والمادية الضرورية للتسيير الحسن للورشة .
وفي حالة عدم الاستجابة تتخذ الادارة العقوبات الضرورية في هذا المجال بتطبيق المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.