مرسوم رقم 65-223 مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يتضمن أحداث الشهادة "جمهورية الجزائرية الثلاثاء الخاصة بتفتيش التعليم الابتدائي وادارة مدارس المعلمين 1026
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة الاهلية الخاصة بالتفتيش على التعليم الابتدائي وادارة مدارس المعلمين بثلاثة أقسام :
قسم باللغة العربية و آخر باللغة الفرنسية وقسم باللغتين معا
المادة 2
فتح المادةتقسم اختبارات شهادة الاهلية الخاصة بالتفتيش على التعليم الابتدائى وادارة مدارس المعلمين الى جزئين مرتبين على سنتين .
يشتمل الجزء الاول على اختبارات كتابية واختبارات شفهية تمكن من التحقيق عن المستوى الثقافي العام للمرشحين .
ويشتمل الجزء الثانى على اختبارات كتابية وشهية وتطبيقية تمكن من تقدير المعارف والاهلية المهنية
المادة 3
فتح المادةيمكن قبول الترشيح لاجتياز الاختبارات الخاصة بالجزء الاول : 1 – - الاساتذة المرسمون والمتخرجون من الثانويات والمدارس التكميلية ومدارس المعلمين والمزودون بشهادة التعليم أو دبلوم المعادلة المقبولة الذين يثبتون قيامهم بخدمات فعلية خلال خمس سنوات على الاقل . 2 المعلمون المرسمون المنتدبون لوظائف التفتيش | الابتدائى أو المستشارين البيداغوجيين 3 المعلمون المرسمون الذين يثبتون قيامهم بخدمات فعلية مدة ست سنوات بهذه الصفة يجب علاوة على ذلك أن يكون عمر المرشح 25 سنة على الاقل في 31 ديسمبر من السنة التي تجرى فيها المباراة
المادة 4
فتح المادةيكمن للمرشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الجزء الاول أن يتقدموا لاجتياز الاختبارات الخاصة بالجزء الثاني على أن الافادة من القبول فى الجزء الاول لا يمكن أن يحتفظ بها الا لثلاث دورات متتالية تعتبر الاختبارات الخاصة بالجزء الثاني كمباراة تعطى الحق للدخول بوظيفة مفتش في التعليم الابتدائي المادة . : يجرى تعيين البرنامج ونوع ونظام الاختبارات المشار اليها بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 هواري بو مدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 64-230
- مرسوم
- مرسوم رقم 63-241
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رقم 75-61
مرسوم رقم 75-61 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بقمع السكر العمومي وتنظيم شهادة وحماية القصر من الكحول
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1388 الموافق 7 مارس سنة 1969 يتضمن تحديد برنامج امتحان شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى وادارة دور المعلمين ( الشعبة العربية ) . 709
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1388 الموافق 7 مارس سنة 1969 يتضمن تحديد برنامج امتحان شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائي وادارة دور المعلمين ( الشعبة الفرنسية) 466
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 7 سبتمبر سنة 1968 يتعلق بدورة المسابقة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 يتعلق بنوع وتنظيم الاختبارات الخاصة بشهادة التأهيل لتفتيش التعليم الابتدائي ولادارة مدارس المعلمين 928
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1385 الموافق 3 نوفمبر سنة 1965 يتعلق بنوع وتنظيم الاختبارات المشتملة عليها شهادة التأهيل لمهام مفتشي التعليم الابتدائي ومديرى مدارس المعلمين 156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.