قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن العاء أحكام القرار المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن احداث المنطقة الصناعية بالبويرة
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1396 الموافق 13 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن احداث المنطقة الصناعية في البويرة غرب المدينة على مساحة قدرها 260 هكتار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 .
عبد المجيد أوشيش الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 11 ربيع الثانى عام 1349 الموافق | 10 مارس سنة 1979 تتضمن تغيير القاب . - ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل . - وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه و بعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد عميراش زواوي محمد، المولود في 26 سبتمبر سنة 1932 في تاوريرت ميمون بلدية الأربعاء نايت ايراثن ولاية تيزى وزو، (شهادة الميلاد رقم 2002 بنفس البلدية وعقد الزواج رقم 314 المسجل بتاريخ 28 غشت سنة 1962 في بلدية الجزائر العاصمة ، الدائرة الثانية ) ، من الآن فصاعدا : «زواوي محمد».
المادة 2
فتح المادةتلقب الآنسة عميراش زواوى زبيدة المولودة في 21 يونيو سنة 1963 في الجزائر العاصمة الدائرة الأولى، (شهادة الميلاد رقم (1415) ، من الآن فصاعدا : «زواوي زبيدة» .
للجمهورية الجزائرية 211
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 • الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل ، - -6 وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III - IO و 152 منه و بعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد بوجناح عبد القادر، المولود في 10 فبراير سنة 1945 في الأزهرية ، دائرة بنى هندل ، ولاية تيارت ، ( شهادة الميلاد رقم (267) ، من الآن فصاعدا : «بوجنة عبد القادر».
المادة 2
فتح المادةيؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى بالامر ويطلب من وكيل الدولة، باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا
المادة 3
فتح المادةيؤشر على هامش عقد الحالة المدنية | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية للمعنيين بالامر ويطلب من وكيل الدولة، باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة | 1971 الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 • الشاذلي بن جديد 212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1399 ه ان رئيس الجمهورية.
- بناء على تقرير وزير العدل ، و و بناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه و بعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد قدور محمد، المولود في 18 يناير سنة 1908 في قرطوفة ، ولاية تيارت ، ) شهادة الميلاد رقم 36 وعقد الزواج رقم 158 المسجل في بلدية تيارت ، بتاريخ 6 غشت سنة (1952) ، من الآن فصاعدا : «قدوري محمد» .
المادة 2
فتح المادةيلقب السيد قدور بن عيسى، المولود في 15 مايو سنة 1932 في تيارت ، ( شهادة الميلاد رقم 228 وعقد الزواج رقم 286 المسجل بتاريخ 20 أكتوبر
المادة 5
فتح المادةيلقب السيد قدور حميد، المولود في 29 ديسمبر سنة 1970 في تيارت ، ( شهادة الميلاد رقم (2266) ، من الآن فصاعدا : «قدوري حميد ..
المادة 6
فتح المادةيلقب السيد قدور خالد، المولود في 14 ديسمبر سنة 1975 في تيارت ( شهادة الميلاد رقم 2964 ) ، من الآن فصاعدا : : : : « قدوري خالد •
المادة 7
فتح المادةتلقب السيدة قدور فاطمة، زوجة بو عبيد عبد القادر ، المولودة في 13 سبتمبر سنة 1935 في تيارت ، ( شهادة الميلاد رقم 364 وعقد الزواج رقم 238 المسجل بتيارت بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1956) ، من الآن فصاعدا : «قدورى فاطمة».
المادة 8
فتح المادةتلقب الآنسة قدور زهراء، المولودة في 27 مايو سنة 1937 في تيارت ، ( شهادة الميلاد رقم (250)، من الآن فصاعدا : «قدوري زهراء ..
المادة و : تلقب الآنسة قدور خالدية، المولودة في 20 يناير سنة 1938 في تيارت ، ( شهادة الميلاد رقم
(47) ، من الآن فصاعدا : «قدوري خالدية» •
المادة 10
فتح المادةيلقب السيد قدور سعيد، المولود في 29 غشت سنة 1941 في تيارت ، ( شهادة الميلاد رقم (433) ، من الآن فصاعدا : «قدوري سعيد»
المادة 11
فتح المادةيؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة، باللقب سنة 1964 بتيارت) ، من الآن فصاعدا : « قدوري بن عيسى » ..
المادة 3
فتح المادةيلقب السيد قدور محمد، المولود في 3 سبتمبر سنة 1964 في تيارت ، ( شهادة الميلاد رقم 1479) ، من الآن فصاعدا : «قدوري محمد» •
المادة 4
فتح المادةتلقب الآنسة قدور رشيدة، المولودة في 5 نوفمبر سنة 1966 في تيارت (شهادة الميلاد رقم (1851) ، من الآن فصاعدا : «قدورى رشيدة» • الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سن 1971 *
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1399 | الموافق 10 مارس سنة 1979 • الشاذلي بن جديد الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 213 ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه و بعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان | 3 و 4 منه يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد زبيدو صغير، المولود سنة 1912 في معالة ، دائرة الأخضرية ، ولاية البويرة، (شهادة دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم 27 وعقد الزواج رقم 463 المسجل ببلدية حسين داى ، الجزائر ، بتاريخ 7 غشت سنة (1949)، من الآن فصاعدا : «لخضرى صغير».
المادة 2
فتح المادةيلقب السيد زبيدة على المولود في 20 أكتوبر سنة 1943 في معالة 6 دائرة الأخضرية ولاية البويرة ، ( شهادة الميلاد رقم 2321 وعقد الزواج رقم 202 المسجل ببلدية حسين داى بتاريخ 27 مارس سنة (1964) ، من الآن فصاعدا :
لخضرى على » .
المادة 3
فتح المادةيلقب السيد زبيدو رابح، المولود في 19 يونيو سنة 1965 في حسين داي ، ولاية الجزائر ، (شهادة الميلاد رقم (4990) ، من الآن فصاعدا :
لخضرى رابح» .
المادة 4
فتح المادةتلقب الآنسة زبيدة فتيحة المولودة في 28 نوفمبر سنة 1967 في حسين داى ، ولاية الجزائر ، (شهادة الميلاد رقم 8007) ، من الآن فصاعدا : «لخضرى فتيحة» .
المادة 5
فتح المادةيلقب السيد زبيدو سعيد، المولود في 28 يناير سنة 1970 في حسين داى ، ولاية الجزائر ، شهادة الميلاد رقم (722) من الآن فصاعدا :
لخضرى سعيد » •
المادة 6
فتح المادةتلقب الآنسة زبيدو زهراء، المولودة في 12 أكتوبر سنة 1972 ، في حسين داى ، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 6906) ، من الآن فصاعدا : «لخضرى زهراء» .
المادة 7
فتح المادةتلقب الآنسة زبيدو عزيزة، المولودة في 26 ديسمبر سنة 1974 في الجزائر العاصمة 6 الدائرة الرابعة ، ( شهادة الميلاد رقم 8037 ) ، من الآن فصاعدا : لخضرى عزيزة» .
المادة 8
فتح المادةيلقب السيد زبيدو رشيد، المولود في 27 أكتوبر سنة 1976 في القبة ، ولاية الجزائر ، (شهادة الميلاد رقم 3390) ، من الآن فصاعدا : « لخضرى رشيد ».
المادة و : يلقب السيد زبيدور عمار، المولود في 4 يونيو سنة 1947 في معالة دائرة الأخضرية، ولاية البويرة، شهادة الميلاد رقم 1485 وعقد الزواج رقم 37 المسجل في بلدية حسين داى بتاريخ 15 يناير سنة 1969) من الآن فصاعدا : «الخضري عمار» .
المادة 10
فتح المادةتلقب الآنسة زبيدور صليحة، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1969 في حسين داى ولاية الجزائر، (شهادة الميلاد رقم (5817)، من الآن فصاعدا : «لخضرى صليحة » •
المادة 11
فتح المادةيلقب السيد زبيدور محمد، المولود في 7 يوليو سنة 1972 في الجزائر العاصمة ، الدائرة الرابعة ، ( شهادة الميلاد رقم 5570 ) ، من الآن فصاعدا : «الخضري محمد» .
المادة 12
فتح المادةيلقب السيد ز بيدور كمال، المولود في 20 غشت سنة 1976 في حسين داى ، ولاية الجزاس، 214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1399 ه (شهادة الميلاد رقم (4830)، من الآن فصاعدا : « لخضرى كمال » .
المادة 13
فتح المادةيؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر ويطلب من وكيل الدولة، باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 *
المادة 14
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل ، - وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه و بعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب وه يما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد مروك محمد المولود | في 22 نوفمبر سنة 1940 في العمرون ولاية البليدة ، ( شهادة الميلاد رقم 340 وعقد الزواج المسجل في بلدية العفرون بتاريخ 15 يوليو سنة (1975) ، من الآن فصاعدا : «بالعربي محمد».
المادة 2
فتح المادةيلقب السيد مروك نسيم المولود في 27 فبراير سنة 1978 في البليدة ( شهادة الميلاد رقم (1245) ، من الآن فصاعداً : «بالعربي نسيم» •
المادة 3
فتح المادةيلقب السيد مروك بوعلام، المولود في 28 ديسمبر سنة 1948 في العفرون ، ولاية البليدة ، ( شهادة الميلاد رقم 416 وعقد الزواج رقم 600 المسجل في بلدية البليدة بتاريخ 10 يوليو سنة (1977) ، من الآن فصاعدا : «بالعربي بوعلام»
المادة 4
فتح المادةتلقب السيدة مروك زهراء، زوجة بوعزى على ، المولودة في 12 فبراير سنة 1951 في العفرون ، ولاية البليدة ، ( شهادة الميلاد رقم 81 وعقد الزواج رقم 44 المسجل في بلدية العفرون بتاريخ 19 مايو سنة (1977) ، من الآن فصاعدا :
بالعربي زهراء».
المادة 5
فتح المادةتلقب الآنسة مروك مونى، المولودة في و فبراير سنة 1953 بالعفرون ، ولاية البليدة ، (شهادة الميلاد رقم (55) ، من الآن فصاعدا :
بالعربي موني ».
المادة 6
فتح المادةيلقب السيد مروك حميد، المولود في 25 مايو سنة 1955 بالعمرون ، ولاية البليدة 6 (شهادة الميلاد رقم (248) ، من الآن فصاعدا :
بالعربي حميد D.
المادة 7
فتح المادةيؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة، باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 الشاذلي بن جديد الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل .
وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه و بعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 | المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد فيلمان اميل، المولود في 26 فبراير سنة 1936 في مناسور ، دائرة شرشال ، ولاية البليدة ، ( شهادة الميلاد رقم 1 وعقد الزواج رقم 1 بنفس البلدية ) ، من الآن فصاعدا : « شبلاوي محمد ».
المادة 2
فتح المادةيلقب السيد فيلمان رشيد، المولود في 24 سبتمبر سنة 1962 بالقليعة ، ولاية البليدة ، شهادة الميلاد رقم (683) ، من الآن فصاعدا :
شبلاوي رشيد » •
المادة 3
فتح المادةتلقب الأنسنة فيلمان عائشة، المولودة في 17 مارس سنة 1964 في شرشال ، ولاية البليدة ، (شهادة الميلاد رقم (401) ، من الآن فصاعدا :
شبلاوي عائشة » •
المادة 4
فتح المادةتلقب الآنسة فيلمان زهرة، المولودة في 6 مارس سنة 1965 في شرشال، ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (361 ، من الآن | فصاعدا : « شبلاوي زهراء » • للجمهورية الجزائرية 215
المادة 5
فتح المادةتلقب الآنسة فيلمان فتيحة، المولودة في 18 يناير سنة 1966 في شرشال ، ولاية البليدة ، (شهادة الميلاد رقم (96) ، من الآن فصاعدا :
شبلاوي فتيحة ».
المادة 6
فتح المادةيلقب السيد فيلمان محمد، المولود في 23 مايو سنة 1967 في شرشال ، ولاية البليدة ، (شهادة الميلاد رقم (641) ، من الآن فصاعدا :
شبلاوي محمد » •
المادة 7
فتح المادةيلقب السيد فيلمان حدود، المولود في 26 مارس سنة 1971 بترونش، مقاطعة آزار فرنسا ، (شهادة الميلاد رقم (662) ، من الآن فصاعدا : « شبلاوي حدود » •
المادة 8
فتح المادةتلقب الآنسة فيلمان فاطمة، المولودة في 29 مارس سنة 1976 ، في مناسور ، دائرة شرشال ، ولاية البليدة ، ( شهادة الميلاد رقم 215 ) ، من الآن فصاعدا : «شبلاوي فاطمة» .
المادة و : يلقب السيد فيلمان اسماعيل، المولود 29 غشت سنة 1977 في مناسور ، دائرة شرشال ، ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (549) .
من الآن فصاعدا : « شبلاوي اسماعيل » •
المادة 10
فتح المادةيؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة، باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 * :
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في IR ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 • الشاذلي بن جديد 216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1399 ه ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل .
وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III - - 10 و 152 منه و بعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد زبيلة سبتي، المولود في 7 يناير سنة 1911 بشحنة ، دائرة الطاهير ، ولاية جيجل ، ( شهادة الميلاد رقم 44 وعقد الزواج رقم 1114 / ب / ف / المسجل بتاريخ 8 يونيو سنة 1950 في وهران من الآن فصاعدا : «سبيل سبتي».
المادة 2
فتح المادةيلقب السيد زبيلة بن هني، المولود في 25 مارس سنة 1951 في وهران ، ( شهادة الميلاد رقم (1323) من الآن فصاعدا : «سبيل بن هني».
المادة 3
فتح المادةتلقب الآنسة زبيلة فاطمة، المولود في 17 سبتمبر سنة 1955 في وهران ، ( شهادة الميلاد رقم (4647) ، من الآن فصاعدا : «سبيل فاطمة ..
المادة 4
فتح المادةيلقب السيد زبيلة نصر الدين، المولود في 14 سبتمبر سنة 1960 في وهران ، ( شهادة الميلاد رقم (8059) ، من الآن فصاعدا :
سبيل نصر الدين » .
المادة 5
فتح المادةيلقب السيد زبيلة محمد المولود في 17 مايو سنة 1963 في وهران ، ( شهادة الميلاد رقم 1766/ مكرر) ، من الآن فصاعدا : «سبيل محمد » .
المادة 6
فتح المادةيؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر ويطلب من وكيل الدولة، باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية .
الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 • الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل . -6 وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه وبعد الاطلاع علي الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلقب السيدة .. قنينة مبروكة زوجة حمزة محمد ، المولودة في حليب ، دائرة البيض ، ولاية سعيدة ، البالغ سنها 15 عاما في سنة 6 6 1933 (شهادة الدفتر الاصلى رقم (1468) ، من الآن فصاعدا : « براهمي مبروكة ..
المادة 2
فتح المادةيؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنية بالامر وبطلب من وكيل الدولة، باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
جير بالجزائر في IF ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 • الشاذلي بن جديد وزارة العمل والتكوين المهني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 75-105
- قرار
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.