قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 دوج 30 د.ج 30 دج النسخة الاصلية وترجمتها 30 درج 50 دج 40 درج كما فيها من النسخة الأصلية : 0,30 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال الهاتف : 66018015 الى 17 ح ج ب 50 3200 ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عطاامهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج ثمن النشر على أساس 10 دج للسطر . فهرس قوانين واوامر أمر رقم 74 2 مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق
- 16 يناير سنة 1974 يتضمن تأسيس الاجر الوطني الأدنى المضمون. 78 أمر رقم 74-3 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن منح معاشات الضحايا الالغام المتفجرة والمزروعة خلال حرب التحرير الوطني ولذوى حقوق هؤلاء الضحايا. 79 مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 74 1 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 10 يناير سنة 1974 يتضمن مساهمة الجماعات المحلية في نفقات المساعدة الطبية والاجتماعية. 80 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 2 المقطع 3 من المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير بعض موظفي وزارة الاشغال العمومية والبناء. 80 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1393 الموافق 20 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير بعض اعتمادات السيير لوزارة الاشغال العمومية والبناء. - 81
- 81 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير بعض اعتمادات | التسيير لوزارة الشبيبة والرياضة . 81
78 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة اول محرم عام 1394 م وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1393 الموافق 15 يناير سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بولاية تيزي وزو لشؤون الثورة الزراعية. 82 مرسوم مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1393 الموافق 15 يناير سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بولاية مستغانم لشؤون الثورة الزراعية. 82 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1393 الموافق 15 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين قاض. 82 وزارة الصحة العمومية
- مرسوم رقم 74-2 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم الطب المجاني في القطاعات الصحية. 82
- مرسوم رقم 74-3 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وتسيير المراكز الطبية الاجتماعية التابعة لهيئات الضمان الاجتماعي والتعاونيات والمؤسسات الوطنية . 83 قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد معدل مساهمة المرضى في النفقات الناجمة عن تقديم الادوية. 4 قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد معدل مساهمة المرضى في النفقات الناجمة عن تقديم الادوية في المراكز الطبية الاجتماعية. 85 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 74-4 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين 16 أكتوبر سنة 1973 لغاية 31 ديسمبر سنة 1973 * 85 مرسوم رقم 74-5 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير ولغاية 31 مارس سنة 1974. 86 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- مرسوم رقم 74 6 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد أجرة الساعة للحد الادنى المضمون للاجر الوطني . 87 قوانين وأوامر امر رقم 74-2 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تأسيس الأجر الوطنى الادنى المضمون باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد استطلاع رأى مجلس الثورة ومجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يحقق أجر وطنى أدنى مضمون لكل عامل من كلا الجنسين من القطاع الزراعي أو غير الزراعي العمومي لو الخاص أو المسير ذاتيا. المادة 2 : يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون على أساس ألفين وثمانين ساعة (20080) من العمل الفعلي في السنة. يحدد في القطاع غير الزراعى معدل الأجر الوطني الأدنى المضمون بالساعة، أما فى القطاع الزراعى فيحدد معدل الأجر الوطنى الادنى المضمون على أساس اليوم الكامل ويحسب كما يلي: 2.080 المعدل اليومي المعدل بالساعة ×
المادة 3 : ان التسبيقات المدفوعة للعمال الدائمين التابعين للقطاع الزراعى المسير ذاتيا لا يجوز أن تقل عن معدل الأجر الوطني الأدنى المضمون المادة 4 : يمكن بصفة انتقالية ان يقل معدل الأجر الوطني الادنى المضمون في القطاع الزراعى، عن المعدل المعتمد في القطاع غير الزراعي.
الجمعة اول محرم عام 1394 الجريدة الرسمية المادة 5 : يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون بموجب مرسوم يصدر، بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 • هواري بومدين امر رقم 74-3 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق | 16 يناير سنة 1974 يتضمن منح معاشات لضحايا الالغام المتفجرة والمزروعة خلال حرب التحرير الوطني ولذوى حقوق هؤلاء الضحايا باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
- وبما أن القوات الاستعمارية كانت قد استخدمت مختلف الطرق لعرقلة مسيرة جيشنا المظفر، جيش التحرير الوطني، في زحفه الكاسح والهادف لاعادة التراب الوطني بقوة السلاح، وازاء اخفاق تلك القوات في وسائلها تلك، فقد التجأت الى زرع الالغام في مناطق الحدود بشكل آلي، وبما أن تلك القوات لم تقم بأية عملية لنزع تلك الالغام خلال الفترة التي انقضت من وقف القتال الى اعلان الاستقلال فضلا على انها لم تطلع سلطاتنا على أى مخطط لهذه الالغام المزروعة، الأمر الذي أدى الى وقوع خسائر فادحة في الارواح البشرية بين السكان
- وبما أن الالغام التي زرعها الاستعمار، لا زالت لهذا الحين تزرع الموت في صفوف شعبنا وجيشنا وتخلف الضحايا الابرياء ،
- وبما أن السلطة الثورية، اذ تحدوها روح العدالة الاجتماعية، قررت التعويض لتلك الضحايا وذوى حقوقها، وذلك بمنحهم حق الاستفادة من معاش ، للجمهورية الجزائرية 79 يأمر بما يلى : المادة الأولى : يمنح معاش الضحايا الالغام المتفجرة ولذوى حقوقها، وذلك ضمن الشروط المحددة فيما يلى. المادة 2 : يعتبر كضحايا الالغام المتفجرة الاشخاص الذين توفوا أو أصيبوا بجراح ابتداء من تاريخ 5 يوليو سنة 1962 وذلك من جراء انفجار الالغام المزروعة خلال حرب التحرير الوطني . المادة 3: يترتب الحق في المعاش عن الاصابات المؤدية للعجز أو العاهة، والناجمة من الرضوض الحاصلة بانفجار لغم، شريطة أن يكون معدل العجز مساويا ل 20 % على الاقل . المادة 4 : يستفيد من أحكام المادة 3 أعلاه، الاشخاص البالغون من العمر 14 عاما على الاقل يوم الحادث، ويؤجل الانتفاع من المعاش بالنسبة للولد الذي يقل عمره عن 14 عاما • المادة 5 : تقع البينة على من أدعى حول أثر الرابطة السببية بين الحادث والعجر • المادة 6 : يحدد المعاش ب 3.600 دج سنويا للعجز البالغ معدله 100 % . أما معدلات العجز فتحدد على تدرج يبلغ مقدراه من 20 % الى 100 % وعلى أساس 5 % لكل درجة . المادة 7 : يسرى على تحديد معدل العجز، جدول الاسعار التوجيهي المستعمل لقدماء المجاهدين بالنسبة للمستفيدين من أحكام هذا الامر المادة 8 : يضاف لمعاش العجز زيادة سنوية قدرها 480 دج لكل ولد بالغ أقل من 18 سنة من عمره، والى 21 من العمر بالنسبة للاولاد الذين يزاولون الدراسة، ويستمر فيها دون النظر لحدود سن بالنسبة للاولاد المصابين بعجز دائم لا يجوز في أي حال أن تتعدى الزيادة 100 % من المعاش الاساسي المادة 9 : اذا توفى العاجز خفض المعاش الى 50 % ودفع إلى أرملته. فاذا تعددت الارامل وزع المعاش بينهن • المادة 10 : تبقى الزيادة المخصصة للاولاد والمنصوص عليها في المادة 8 أعلاه سارية وتؤدى للارملة فى حالة وفاة العاجز. أما اذا تزوجت الارملة أو توفيت، فتدفع الزيادة للوصى. المادة 11 : اذا تزوجت أرملة العاجز، فقدت حقها نهائيا في المعاش المادة 12 : ان اجهزة التبديل واللوازم التي لا بد منها بالنسبة للعاهة المتولدة من الحادث تمنح مجانا للعاجزين المستفيدين من المعاش بعنوان هذا الامر . المادة 13 : تستفيد أرملة الشخص الذي مات ضحية انفجار لغم، من معاش سنوى قدره 1800 دج، واذا تعددت الارامل، وزع هذا المعاش بينهن
80 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة اول محرم عام 1394 ه المادة 14 : يضاف لمعاش الارملة المنصوص عليه في المادة السابقة زيادة خاصة بالاولاد وذلك ضمن نفس الشروط المذكورة في المادة 8 أعلاه . المادة 15 : اذا تزوجت الارملة أو توفيت، تدفع الزيادة الخاصة بالاولاد للوصى . المادة 16 : اذا تزوجت أرملة من مات ضحية انفجار لغم، فقدت نهائيا حقها في المعاش . المادة 17 : يتناول كل من أصول الاشخاص المتوفين من ضحايا انفجار الالغام منحة سنوية قدرها 360 دج ويعتبر من أصول الضحايا أب وأم الضحية . المادة 18 : لا يستحق المخصص المنصوص عليه في المادة السابقة أصول من مات ضحية انفجار الألغام وهو دون ال 14 سنة .. المادة 19 : يجب ايداع طلبات منح المعاشات خلال مدة سنتين من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وتقبل الطلبات خلال مهلة سنة واحدة من تاريخ الحادث، بالنسبة للحوادث الواقعة بعد تاريخ النشر المذكور . المادة 20 : تحدد كيفيات تطبيق هذا الامر عند الاقتضاء بموجب نصوص لاحقة . المادة 21 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 . هواري بومدين : مراسيم، قرارات، مقررات ? وزارة الداخلية مرسوم رقم 74-1 مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن مساهمة الجماعات المحلية في نفقات المساعدة الطبية والاجتماعية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الصحة العمومية وبمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدد مقدار المساعدة التي توضع على كلفة الجماعات المحلية بعشرة اجزاء من تسعين من النفقات التي يجب ان تتحملها الدولة برسم مساهمتها في تكاليف المساعدة الطبية والاجتماعية. المادة 2 : تتم مساهمة الجماعات المحلية المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه بالنسبة لكل سنة مالية بمشاركة تحسب سنويا بقدر عشرة اجزاء من تسعين من الاعتمادات المقيدة في الميزانية العامة لتسيير المساعدة الطبية والاجتماعية برسم مساهمة الدولة. المادة 3 : يحدد قرار يصدر عن وزير الداخلية كل سنة قسط كل البلديات والولايات في المساهمة المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه، كما يحدد نفس القرار ايضا كيفيات توزيع المساهمة بين البلديات والولايات . المادة 4 : تدفع المبالغ الخاصة بمساهمة الجماعات المحلية الى حساب الخزينة رقم 305003 الخط 2. المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 6 : يكلف وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية ووزير المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير 1974 هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 2 المقطع 3 من المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير بعض موظفي وزارة الاشغال العمومية والبناء ان وزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والبناء بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء
الجمعية اول محرم عام 1394 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 81 وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط |
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 58 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 والمتضمن إحداث حظيرة الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول | مركزية للمعدات بوزارة الاشغال العمومية والبناء عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية . ولا سيما المادة 2 منه ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في و غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه، لا تعنى موظفى مصلحة الارشادات البحرية . المادة 2 : تستثنى كليا أحكام المرسوم رقم 73 137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 لفائدة الموظفين المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه المادة 3 : تبقى مجموع سلطات تسيير هؤلاء الموظفين بين يدى وزير الاشغال العمومية والبناء . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية والبناء | أحمد مدغري عبد القادر زيباك قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1393 الموافق 20 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق | 9 غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير بعض اعتمادات التسيير لوزارة الاشغال العمومية والبناء- ان وزير الداخلية ووزير المالية
- بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية
- وبمقتضى المرسوم رقم 73 138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 67 121 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتعلق بتنظيم المصالح البحرية ومصالح الارشادات البحرية التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء وبمقتضى المرسوم رقم 71 149 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث مصلحة للدراسات والاشغال الخاصة بالمنشآت الاساسية يقرران ما يلى : المادة الأولى : ان التصرف في الاعتمادات المخصصة للمصاريف المتعلقة بتسيير مصلحة الدراسات وأشغال المنشآت الاساسية ومصلحة الاشارات الملاحية والمستودع المركزي للادوات هو من اختصاص المصالح المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء، وتبقى مجموع سلطات تسيير هذه الاعتمادات بين يدى وزير الاشغال العمومية والبناء وفقا للمراسيم المشار اليها اعلاه. المادة 2 : ان الاعتمادات المخصصة لصيانة الطرق الوطنية لا توزع وفقا للمادة 4 من المرسوم رقم 73-138 المشار اليه اعلاه الا في حدود تسعة اعشار من مبلغها . يعدل جدول التوزيع خلال السنة بمبادرة وزير الاشغال العمومية والبناء مع مراعاة الاعتمادات المتوفرة. المادة 3 : ان الاعتمادات المخصصة لمكافحة المياه الضارة (1335) توزع بطلب من وزير الاشغال العمومية والبناء بناء على الاحتياجات المحددة والتي يتقدم بها الولاة خلال السنة المالية . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1393 الموافق 20 ديسمبر سنة 1973. وزير الداخلية وزير المالية احمد مدغري اسماعيل محروق قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير بعض اعتمادات التسيير الوزارة الشبيبة والرياضة ان وزير الداخلية ووزير المالية بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 83 70-83 70 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية ،
وبمقتضى المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية وبه وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 والمتعلق بتنظيم وتسيير مصالح الشبيبة والرياضة في الولايات ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : ان التصرف في الاعتمادات المخصصة لشراء اللوازم والادوات الرياضية لفائدة مصالح الشبيبة والرياضة الموجودة في كل ولاية، تبقى من اختصاص المصالح المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة، تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 73 138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه المادة 2 : ينتهى بصفة استثنائية، التصرف من قبل المصالح المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة فى الاعتمادات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، يوم 31 ديسمبر سنة 1975 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 1393 الموافق 29 ديسمبر 1973 سنة • وزير الداخلية وزير المالية أحمد مدغري اسماعيل محروق وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1393 الموافق 15 يناير سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بولاية تيزي وزو لشؤون الثورة الزراعية بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1393 الموافق 15 يناير سنة 1974 تنهى مهام السيد مولود رحماني، بوصفه مكلفا بمهمة بولاية تيزي وزو لشؤون الثورة الزراعية. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . مرسوم مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1393 الموافق 15 يناير سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بولاية مستغانم لشؤون الثورة الزراعية بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1393 الموافق 15 يناير سنة 1974 تنهى مهام السيد أحمد زعطوط، بوصفه مكلفا بمهمة بولاية مستغانم لشؤون الثورة الزراعية . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1393 - الموافق 15 : يناير سنة 1974 يتضمن تعيين قاضي. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1393 الموافق 15 يناير سنة 1974 يعين السيد حسين منور، قاضيا بمحكمة برج منايل. وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 74-2 مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم الطب المجاني في القطاعات الصحية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الصحة العمومية وبمقتضى الامر رقم 73-65 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تأسيس الطب المجاني في القطاعات الصحية يرسم ما يلى : المادة الاولى : بمقتضى الامر رقم 73-65 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تأسيس الطب المجاني في القطاعات الصحية، تخضع للمجان :
- استشفاء المرضى ، الاعمال الخاصة بالعمليات العاجلة الطبية والجراحية والتوليد وطب الاطفال الحماية الطبية للصغار لغاية السنة السادسة عشرة من العمر، وأولاد الشهداء القصر والاشخاص البالغين من العمر أكثر من 60 عاما، والمجاهدين الحائزين على بطاقة المعالجة والناقصين جسمانيا المعاينات وفحوص الاشعاع والمختبر والفحوص الاختصاصية والمداواة والمعالجات خارج المؤسسات الاستشفائية، جميع أولويات الصحة العمومية والامراض التي تكتسى صبغة اجتماعية والتي ستحدد قائمتها بقرار من وزير الصحة العمومية المادة 2 : ان الادوية التي يصفها أطباء القطاعات الصحية تسلم مجانا لجميع المرضى التابعين لاحدى الحالات المذكورة في المادة السابقة ..
الجمعية أول محترم عام 1594 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : ان الادوية التي يصفها اطباء القطاعات الصحية فيما يخص الاخطار الطفيفة التي لا تدخل في الحالات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، تسلم مجانا مع مساهمة المرضى . ويحدد مقدار تلك المساهمة بقرار من وزير الصحة العمومية . المادة 4 : ان منح أجهزة التبديل ووضعها تكون موضوع أحكام خاصة تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية . المادة 5 : تمول ميزانيات القطاعات الصحية من ميزانية الدولة والحصص الملقاة على عاتق مؤسسات الضمان الاجتماعي والجماعات المحلية . وتتولى تحصيل تلك الحصص مباشرة المصالح المعنية بوزارة المالية . وتدرج تلك الحصص فى ميزانية القطاعات الصحية . المادة 6 : يكلف وزير الصحة العمومية ووزير المالية والوزراء المعنيون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 • هواري بومدين مرسوم رقم 74-3 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وتسيير المراكز الطبية الاجتماعية التابعة لهيئات الضمان الاجتماعي والتعاونيات والمؤسسات الوطنية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الصحة العمومية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 73-65 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تأسيس الطب المجاني في القطاعات الصحية
- وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يجب على المراكز الطبية الاجتماعية التابعة لهيئات الضمان الاجتماعى والتعاونيات والمؤسسات الوطنية القائمة بكافة التراب الوطني أن تحصل على ترخيص من وزير الصحة العمومية حسب الشروط المذكورة في المواد التالية • للجمهورية الجزائرية 83 المادة 2 : تكلف تلك المراكز بنشاط طبي خصوصا بطيب العمل في مستوى مؤسسة أو في مستوى عدة مؤسسات وذلك طبقا لقانون العمل الساري المفعول .. المادة 3 : خلافا لنص المادة 2 اعلاه يمكن أن يكون النشاط المذكور طبا علاجيا في المؤسسات الوطنية ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني أو في مصالح الأمن أو السيادة الوطنية . وهذا الاستثناء يمنحه وزير الصحة العمومية . المادة 4 : يتم تعيين الموظفين الاطباء وشبه الطبيين من طرف وزير الصحة العمومية دون غيره وذلك قصد القيام بتسيير المراكز الطبية الاجتماعية. ويكافأ أولئك الموظفون طبقا لجدول الرواتب والاجور المعمول به المادة 5 : ان رخصة انشاء أو تحويل أو توسيع أو الغاء مركز طبي يمنحها وزير الصحة العمومية بناء على تقرير مسبب تقدمه الهيئة أو المؤسسة المعنية . المادة 6 : ان المراكز الطبية الاجتماعية ووحدات العلاج التي لا يطابق نشاطها أحكام المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم تصبح : أما مدرجة كوحدات للقطاعات الصحية بموجب مقرر- مشترك لوزير الصحة العمومية والوزير المعنى ،
- واما يرخص لها كمراكز مفتوحة لعمال الهيئة أو المؤسسة المعنية ولذويهم والسكان . . وفي الحالة الثانية يدرج عملها في برنامج تضعه مصالح وزارة الصحة العمومية . و تقوم بتسييرها الهيئة أو المؤسسة المعنية ويتولى مراقبتها التقنية مدير القطاع الصحي المعنى المادة 7 : ان المراكز المفتوحة بهذه الطريقة للعمال وذويهم والسكان تقوم مجانا بجميع المعاينات وفحوص المختبر والاشعاع والمداواة والمعالجات خارج المراكز . وتدفع للمرضى الادوية الموصوفة لهم مقابل مساهمة جزافية تحدد بقرار وزاري مشترك • المادة 8 : تحدد كيفية تطبيق هذا المرسوم بقرارات من وزير الصحة العمومية أو قرارات وزارية مشتركة عند الاقتضاء . المادة 9 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 10 : يكلف وزير الصحة العمومية ووزير المالية والوزراء المعنيون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 هواري بومدين
الجيز بداية الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعية أول محرم عام 1200 ه قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 : الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد معدل مساهمة المرضى في النفقات الناجمة عن تقديم الادوية ان وزير الصحة العمومية ،
- بمقتضى الامر رقم 73-65 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تأسيس الطب المجاني في القطاعات الصحية
- وبمقتضى المرسوم رقم 74-2 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تنظيم الطب المجاني في القطاعات الصحية .. يقرر ما يلي : المادة الأولى : بمقتضى المرسوم رقم 74 2 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تنظيم الطب المجاني في القطاعات الصحية، تخضع للمجان الاعمال المذكورة بعده : استشفاء المرضى ، الاعمال الخاصة بالعمليات العاجلة والجراحية والتوليد وطب الاطفال ،
- الحماية الطبية للصغار لغاية السنة السادسة عشرة من العمر، وأولاد الشهداء القصر والاشخاص البالغين من العمر أكثر من 60 عاما، والمجاهدين الحائزين على بطاقة المعالجة والناقصين جسمانيا،
- المعاينات وفحوص المختبر والاشعاع والفحوص الاختصاصية والمداواة والمعالجات العادية ، جميع الاعمال التي تكتسي صفة الاولوية للصحة العمومية ولا سيما :
- أعمال التطعيم .
- الوقاية الصحية المدرسية ،
- حماية الأمومة والطفولة ،
- مكافحة حمى المستنقعات ،
- مكافحة السل ،
- مكافحة الرمد الربيعي ،
- مكافحة الامراض الزهرية .
- الحماية من النقرس الحاد حفظ الصحة العقلية ، التربية الصحية ، المعالجة الأمراض ذات الصبغة الاجتماعية ، ولا سيما . أمراض السرطان ، ت الامراض العقلية الامراض القلبية . مرض السكر . المادة 2 : ان الادوية التي يصفها أطباء القطاعات الصحية في جميع الحالات المذكورة في المادة السابقة تقدم مجانا
بكاملها . المادة 3 : ان الادوية التي يصفها أطباء القطاعات الصحية فيما يخص الاخطار الطفيفة والتي لا تدخل في الحالات المذكورة في المادة الاولى أعلاه ، تقدم مجانا مع مساهمة المرضى. و تحدد هذه المساهمة على الوجه التالي : أ - ب 3,00 دج مهما كانت قيمة الوصفة الطبية المقدمة طبقا لجدول الادوية المقبولة في وحدات العلاج التابعة للقطاعات الصحية ، ب عندما تقدم الوصفة الطبية طبقا لجدول الادوية المقبولة في الصيدليات : يدفع المريض قيمة دوائه لغاية مبلغ 10,00 دج ، ويساهم المريض جزافيا في حدود 10,00 دج ، بالنسبة لكامل الوصفة الطبية والتي تكون قيمتها فوق ال 10,00 دج ومهما بلغت قيمتها . المادة 4 : عندما يجرى شراء الادوية الموصوفة، مباشرة من المريض، فيتم التسديد له من طرف مؤسسات الضمان الاجتماعي وفقا للشروط التالية : أ - تؤدى من المريض تمام قيمة الوصفات الطبية التي لا تزيد قيمتها على ال 10,00 دج ، ب - وتسدد للمريض الوصفات الطبية التي تتجاوز قيمتها 10,00 دج بعد تخفيض المساهمة الجزافية التي تكون على عاتق المريض والمحددة ب 10,00 دج وذلك مهما كانت قيمة تلك الوصفة . المادة 5 : يكلف مدير العمل الصحي في وزارة الصحة العمومية ومدير الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمدير المكلف بالضمان الاجتماعي في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى والولاة ومدير الصحة العمومية للولايات ومسؤولو الهيئات المعنية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير 1974 عمر بوجلاب
الجمعة أول محرم عام 1394 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد معدل مساهمة المرضى في النفقات الناجمة عن تقديم الأدوية فى المراكز الطبية الاجتماعية
- ان وزير الصحة العمومية ، بمقتضى الامر رقم 73-65 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تأسيس الطب المجاني في القطاعات الصحية وبمقتضى المرسوم رقم 74-2 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تنظيم الطب المجاني في القطاعات الصحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-3 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير 1974 والمتضمن تنظيم وتسيير المراكز الطبية الاجتماعية التابعة لهيئات الضمان الاجتماعى والتعاونيات والمؤسسات الوطنية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : بمقتضى المرسوم رقم 74-3 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تنظيم وتسيير المراكز الطبية الاجتماعية التابعة لهيئات الضمان الاجتماعي والتعاونيات والمؤسسات الوطنية، تخضع للمجان الاعمال الواردة بعده : استشفاء المرضى ،
- الاعمال الخاصة بالعمليات العاجلة الطبية والجراحية والتوليد وطب الاطفال ، الحماية الطبية للصغار لغاية السنة السادسة عشرة من- العمر، وأولاد الشهداء القصر، والاشخاص البالغون أكثر من 60 عاما من العمر، والمجاهدون الحائزون على بطاقة المعالجة والناقصون جسمانيا ،
- المعاينات وفحوص المختبر والاشعاع والفحوص الاختصاصية والمداواة والمعالجات العادية ، جميع الاعمال التي تكتسى صفة الأولوية للصحة العمومية ولا سيما :
- أعمال التطعيم ، الوقاية الصحية المدرسية .
- حماية الأمومة والطفولة
- ،
- مكافحة حمى المستنقعات ،
- مكافحة السجل ،
- مكافحة الرمد الربيعي ، مكافحة الامراض الزهرية .
- الحماية من النقرس الحاد ،
- حفظ الصحة العقلية ، التربية الصحية . للجمهورية الجزائرية 85
- معالجة الامراض ذات الصبغة الاجتماعية ولا سيما : أمراض السرطان ، الأمراض العقلية . الامراض القلبية ، مرض السكر . المادة 2 : ان الادوية التي يصفها أطباء القطاعات الصحية في جميع الحالات المذكورة في المادة السابقة، تقدم مجانا بكاملها . المادة 3 : ان الادوية التي يصفها أطباء القطاعات الصحية فيما يخص الاخطار الطفيفة والتي لا تدخل في الحالات المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، تقدم مجانا مع مساهمة المرضى . وتحدد هذه المساهمة ب 20 % أي (3,00 دج) وذلك على أساس الوصفة الطبية البالغ حدها الأقصى 15,00 دج مهما كانت القيمة الحقيقية لتلك الوصفة . المادة 4 : يكلف الولاة ومديرو الصحة العمومية للولايات و مديرو القطاعات الصحية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير 1974 عمر بوجلاب وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 74-4 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد المستوى الأدنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين 16 اكتوبر سنة 1973 لغاية 31 ديسمبر سنة 1973 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة
- وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة - 6
- 6 و بمقتضى الأمر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة خطوط الانابيب وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات، والمعدل بموجب الامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل مسنة 1971،
- وبمقتضى المرسوم رقم 61-1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 والمتضمن المصادقة على الاتفاق النموذجي لامتياز حقول الوقود السائل أو الغازى، والمعدل بالمرسوم رقم -71 100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971
86 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة اول محرم عام 1394
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد المستوى الأدنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة ابتداء من 20 مارس سنة 1971 ولا سيما المادة 6 منه، التي تنص على تعديل هذا الحد الادنى في حالة تغيير ملحوظ و دائم يمس عناصر السعر او بصورة عامة ، في حالة تعديل عميق لمعطيات الاقتصاد البترولى الدولى، وبشكل خاص في حالة تغيير في اسعار تعادل العملات على المستوى الدولى . وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات حساب العنصر التكميلى المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 المذكور اعلاه وبمقتضى المرسوم رقم 72-175 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 المعدل والمكمل ابتداء من 20 يناير سنة 1971، لكيفيات حساب الحد الادنى للأسعار المنشورة عن الوقود السائل والمحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 والمذكور اعلاه وبمقتضى المرسوم رقم 73-207 المؤرخ في 21 نوفمبر مدنة 1973 المعدل والمكمل للمرسوم رقم 72-175 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 المعدل والمكمل لكيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل، والمحدد بموجب المرسوم رقم 71 103- المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 المذكور اعلاه يرسم ما يلى : المادة الأولى : يجدد المستوى الأدنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل بالنسبة لبترول من درجة 44 أ. بي . أى، ابتداء من 16 اكتوبر سنة 1973 ولغاية 31 ديسمبر سنة 1973 كما يلى : اولا - بالنسبة للفترة الواقعة ما بين 16 اكتوبر سنة 1973 ولغاية 31 اكوبر سنة 1973 ، يكون معادلا لما يلى :
- 9.261 دولار الولايات المتحدة الامريكية للبرميل فوب بجاية وفوب سكيكدة.
- 9,294 دولار الولايات المتحدة الامريكية للبرميل فوب أرزيو . 9.197 دولار الولايات المتحدة الامريكية للبرميل فوب- صحيرة. ثانيا - بالنسبة للفترة الواقعة ما بين فاتح نوفمبر سنة 1973 لغاية 30 نوفمبر سنة 1973، يكون معادلا لما يلى : [
- 9,364 دولار الولايات المتحدة الامريكية للبرميل فوب بجاية وفوب سكيكدة.
- 9,397 دولار الولايات المتحدة الامريكية للبرميل فوب أرزيو . 9,300 دولار الولايات المتحدة الامريكية للبرميل فوب صخيرة . ثالثا بالنسبة للفترة الواقعة ما بين فاتح ديسمبر سنة 1973 ولغاية 31 ديسمبر سنة 1973، يكون معادلا لما يلى : 9,107 دولار الولايات المتحدة الامريكية للبرميل فوب بجاية وفوب سكيكدة .
- 9,140 دولار الولايات المتحدة الامريكية للبرميل فوب أرزيو .
- 9,045 دولار الولايات المتحدة الامريكية للبرميل فوب صخيرة . المادة 2 : تصحح الاسعار المحددة اعلاه بالنسبة لبترول من درجة 44 أ. بي . أى، كما يلى : أ ب 0,002 دولار زائد عن كل عشر درجة أ. بي . أى . زائد عن درجة 44 أ. بي . أى . ب ب 0,002 دولار ناقص عن كل عشر درجة أ. بي . أى . ادنى من درجة 44 أ. بي . أى لغاية درجة 40 أ. بي . أى . ج – ب 0,0015 دولار ناقص عن كل عشر درجة أ. بي . أى . ادنى من درجة 44 أ. بي . أى . المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير 1974 هواري بومدين مرسوم رقم 74 5 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير ولغاية 31 مارس سنة 1974 ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
- و بمقتضى الامر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله
الجمعة أول محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية بواسطة خطوط الانابيب وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات والمعدل بموجب الأمر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971، وبمقتضى المرسوم رقم 61-1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 والمتضمن المصادقة على الاتفاق النموذجي لامتياز حقول الوقود السائل أو الغازى، والمعدل بالمرسوم رقم 71-100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 وبمقتضى المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد المستوى الأدنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة ابتداء من 20 مارس سنة 1971 ولا سيما المادة 6 منه
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات حساب العنصر التكميلى المنصوص عليه فى المادة 2 من المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 المذكور اعلاه وبمقتضى المرسوم رقم 72-175 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 المعدل والمكمل ابتداء من 20 يناير سنة 1971، لكيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1390 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 والمذكور اعلاه وبمقتضى المرسوم رقم 73-207 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة - 1973 المعدل والمكمل للمرسوم رقم 72-175 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 المعدل والمكمل لكيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل، والمحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 | والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 139 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 المذكور اعلاه، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوفود السائل بالنسبة لبترول من درجة 44 أ. بي . أى ابتداء من اول يناير سنة 1974 ولغاية 31 مارس سنة 1974 كما يلى :
- 16,216 دولار الولايات المتحدة الامريكية للبرميل فوي بجاية وفوب سكيكدة. 16,193 دولار الولايات المتحدة الامريكية للبرميل فوب أرزيو . 16,167 دولار الولايات المتحدة الامريكية للبرميل فوب |- صخيرة . للجمهورية الجزائرية 87. 87 المادة 2 : تصحح الاسعار المحددة اعلاه بالنسبة لبترول من درجة 44 أ. بي أي، كما يلي : ا ب 0,006 دولار زائد عن كل عشر درجة أ. بي. اي. زائد عن درجة 44 أ. بي . أى . ب ب 0,006 دولار ناقص عن كل عشر درجة أ. بي . أى . ادنى من درجة 44 أ. بي . أى . المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير 1974 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 74-6 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد أجرة الساعة للحد الادنى المضمون للاجر الوطني ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ن بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 74 2 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تأسيس الاجر الوطني الأدنى المضمون
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-107 المؤرخ في 17 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن توحيد مناطق الاجور وبمقتضى المرسوم رقم 72-157 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تحديد الاجر الادنى الفلاحي المضمون يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان سعر الساعة للحد الادنى المضمون للاجر الوطني يحدد بدينارين وثمانية سنتيمات (2,08 دج) ابتداء من 4 يناير سنة 1974 . المادة 2 : يرخص للمؤسسات التي يعنيها هذا المقتضى باجراء تعديلات تناقصية على الاجور التي تقل الآن أو تساوى 3,43 دج في الساعة الواحدة، وذلك طبقا للطرق الآتية :
88 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة أول محرم عام 1394 ه مبلغ الرفع اجر الساعة الاسمى المأذون به اجر الساعة الاسمى | الحالي بالدينار بالدينار بالدينار بعد رفعه للساعة 1,74 الى 1,78 0,34 من 2,08 إلى 2,12 من 1,831,79 0,33 من 2,12 الى 2,16 1,881,84 0,32 من 2,16 الى 2,20 1,89 الى 1,93 0,31 من 2,20 الى 2,24 م 1,94 الى 1,98 0,30 من 2,24 الى 2,28 من 1,99 إلى 2,03 0,29 من 2,28 الى 23 من 2,04 إلى 2,08 0,28 من 2,32 الى 2,36 من 2,09 الى 2013 0,27 من 2,36 الى 2,40 2,14 الى 2,18 0,26 من 2,40 الى 2,44 من 2,19 الى 2,23 0,25 من 2,44 الى 2,48 من 2,24 الى 2,28 0,24 من 2,48 الى 2,52 من 2,29 الى 2,33 0,23 من 2,52 الى 2,56 2,34 الى 2,38 0,22 من 2,56 الى 2,60 من 2,39 الى 2,43 0,21 من 2,60 الى 2,64 2,44 الى 2,48 0,20 من 2,64 الى 2,68 من 2,49 الى 253 0,19 من 2,68 الى 2.7 من 2,54 الى 2,58 0,18 من 2,72 الى 2,76 المادة 3 : مخالفة للمادة الاولى اعلاه وعلى وجه انتقالى يحدد | الاجر الادنى المضمون للقطاع الفلاحي ب 12,25 دج عن كل يوم عمل . المادة 4 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر مبلغ الرفع اجر الساعة الاسمى المأذون به اجر الساعة الاسمى الحالي بالدينار بالدينار بالدينار بعد رفعه للساعة من 2,59 الى 2,63 0,17 من 2,76 إلى 2,80 من 2,64 الى 2,68 0,16 من 2,80 الى 2,84 من 2,69 الى 2,73 0,15 من 2,84 الى 2,88 2,74 الى 2,78 0,14 من 2,88 إلى 2,92 من 2,79 الى 2,83 0,13 من 2,92 الى 2,96 من 2,84 الى 2,88 0,12 من 2,96 الى 300 من 2,89 الى 2,93 0,11 من 300 الى 3,04 من 2,94 الى 2,98 0,10 من 3,04 الى 3,08 من 2,99 الى 303 0,09 من 3,08 الى 3,12 من 3,04 الى 3,08 0,08 من 3,12 الى 3,16 من 3,09 الى 3,13 0,07 من 3,16 إلى 3,20 من 3,14 الى 3,18 0,06 من 3,20 الى 3,24 من 3,19 الى 3,23 0,05 من 3,24 الى 3,28 من 3,24 الى 3,28 0,04 من 3,28 الى 332 من 3,29 الى 333 0,03 من 3,32 الى 336 من 334 الى 338 0,02 من 3,36 الى 3,40 من 3,39 الى 3,43 ΟΙ , 0 من 3,40 الى 3,44 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974. هواري بومدين المطيعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر