ج.ر عدد 49 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سلية 6 اشهر النسخة الاصلية 20 دوج 30 درج 30 دوج النسخة الاصلية وترجمتها 30 د.ج 50 دوج 40 دج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-66018 الى 17 ح ج ب 50-8200 من النسخة الأصلية : 0.30 د.ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 - ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام عطاامهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - من النشر علي اساس 10 دمج المسطر. فهرس قوانين واوامر

  • أمن رقم 74-63 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث وتحديد القانون الاساسي لمكاتب الترقية والتسيير العقاري . - 674 أمر رقم 74 65 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394- الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث هيئة وطنية بين المؤسسات خاصة بطب العمل 676 مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الاعلى للوظيفة العمومية . 680 | وزارة العدل مرسوم رقم 74 4 110 74 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن تعديل دائرة اختصاص محكمة 680 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 17 أبريل سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للتعيين فى وظيفة تقنى للاشغال العمومية والرى والبناء . 681 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 74-118 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن تعديل المادة الثانية

674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1394 ه من المرسوم رقم 72-249 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تأليف اللجنة لتنظيم الالعاب السابعة للبحر الابيض المتوسط .. - 682 كتابة الدولة للتخطيط

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 31 مايو سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيقي .. 683 قوانين وأوامر امر رقم 74 63 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث وتحديد القانون الاساسى لمكاتب الترقية والتسيير العقاري باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
  • بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة يأمر بما يلى : المادة الأولى : يحدث في كل ولاية مكتب واحد أو أكثر للترقية والتسيير العقارى يشمل اختصاص كل واحد منها، حسب حجم الاشغال التي يتعين عليه القيام بها في الولاية ما يلي :
  • اما مجموع تراب الولاية اذا كان مكتب واحد كافيا،
  • واما في حالة تعدد المكاتب مجموع بلديات الولاية أو بصفة استثنائية وفى المجموعات السكنية الهامة التراب التابع لبلدية أو لجزء من بلدية. ان كل مكتب هو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري لها الشخصية المعنوية والاستقلال المالى ويحدد قانونه الاساسي وفقا لاحكام المالية 3 وما بعدها من هذا الامر . المادة 2 : سيحدد عدد المكاتب والاختصاص الترابي والمقر لكل واحد منها بموجب مراسيم تتخذ بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية. الباب الاول الهدف المادة 3 : يكلف المكتب بالقيام في دائرة اختصاصه الترابي، بمجموع العمليات المتعلقة بتسيير العقارات المخصصة للسكنى أو التي هدفها الرئيسي هو السكنى والتي كان انجازها موضوعا المساعدة مالية مقدمة من طرف الدولة. وبهذه الصفة يكلف المكتب على الخصوص بما يلى : I - ايجار المساكن وعند الاقتضاء الاماكن المخصصة لممارسة المهن والتجارة والصناعة التقليدية الموجودة في العقارات المشار اليها في المقطع الاول أعلاه. 2 استخلاص مبالغ الايجار ومجموع الاعباء. 3 مراقبة وصيانة العمارات ومرافقها. 4 - وضع جرد للعقارات التي يسيرها ومسكه مطابقا للحالة الراهنة ومراقبة الوضع القانونى لمستأجرى المساكن والاماكن الموجودة في العقارات المذكورة. المادة 4 : يكلف المكتب فى اطار الاحكام التي تنظم الامتلاك الخاص للمساكن بالقيام باجراءات التحقيق والتنفيذ المتعلقة بعمليات بيع المساكن الموجودة في العمارات التي يقوم بتسييرها المادة 5 : يكلف المكتب علاوة على ذلك بالانجاز في دائرة اختصاصه الترابي لجميع برامج الترقية العقارية ولا سيما بما يلى : انجاز جميع عمليات التعمير المتعلقة باكتساب الارض و تجهيزها وتجزئتها .
  • انجاز البرامج العمومية للسكنى التي يقصد منها الايجار أو الامتلاك . المادة 6 : يبرم المكتب بطريقة مباشرة جميع العقود والصفقات اللازمة لانجاز البناءات المفروض عليه اقامتها. غير انه لا يمكن أن يترتب عن الشروط المالية للعقود والصفقات المذكورة رفع قيمة البناءات الى أكثر من الحدود المعينة بالنسبة للصنف المقابل من البناء في قرار من وزير الاشغال العمومية والبناء. المادة 7 : يجوز لوزير الاشغال العمومية والبناء أن يؤهل بناء على رأى الوالى المعنى بالامر المكتب ليقوم الحساب أشخاص طبيعيين أو معنويين ببناء عمارات مخصصة للايجار أو للامتلاك . ولا يمكن انجاز هذه العمليات الا ضمن الشروط المحددة في اتفاقيات يصادق عليها الوالي ..

الثلاثاء 27 جمادى الاولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 الباب الثاني الوصاية والتنظيم الاداري المادة 8 : يوضع المكتب تحت وصاية الوالي الذي يتصرف بتفويض من وزير الاشغال العمومية والبناء. و لهذه الغاية يقوم مجلس الاشراف والمراقبة المنصوص عليه في المادة 9 بعده، بمساعدة الوالي. المادة 9 : يكلف مجلس الاشراف والمراقبة بأن يقدم الى الوالى جميع الآراء والاقتراحات المفيدة المتعلقة بنشاطات وتسيير المكتب ويتألف من :

  • ممثل لجهاز الحزب مدير المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية أو ممثله ،
  • أمين صندوق الولاية أو ممثله
  • ممثل للمجلس الشعبي للولاية،
  • ممثل للمجلس الشعبي البلدى التابع له مركز المكتب السير الحسن للمكتب وليتصرف باسم هذا المكتب ولينفذ جميع المقررات أو المبادرات اللازمة لهذه الغاية. ويقوم على الخصوص بما يلى : ممارسة السلطة السلمية على مجموع موظفى المكتب وضع البيانات التقديرية للمصاريف والايرادات، الامر بجميع المصاريف وضع التقرير السنوى المتعلق بنشاطات المكتب،- تقديم الحسابات السنوية ، تمثيل المكتب أمام المحاكم وفي جميع أعمال الحياة المدنية، ابرام جميع الاتفاقات والصفقات المعقودة لحساب المكتب وتنفيذها تنفيذا حسنا اقتراح جميع المشاريع المتعلقة بعقد قروض وجميع المشاريع المتعلقة باكتساب أو بيع أو ايجار العقارات. المادة 13 : لا يمكن تنفيذ العقود أو المقررات التي تشمل اذا كان لهذا الاخير اختصاص بلدى، أو ممثل لكل واحد | ال المواضيع المبينة بعده الا بعد المصادقة عليها من طرف من المجالس الشعبية البلدية الثلاثة الموجودة في منطقة اختصاص المكتب في الحالات الاخرى
  • ممثلين اثنين للمستأجرين يتم اختيارهما كلما أمكن ذلك، من بين المستأجرين المقيمين في بلديتين مختلفتين
  • يحضر مدير المكتب والعون المحاسب اجتماعات مجلس الاشراف والمراقبة
  • يجوز لمجلس الاشراف والمراقبة أن يدعو لحضور اجتماعاته كل شخص يراه مفيدا بحسب القضايا المقيدة في جدول الاعمال. يعين أعضاء مجلس الاشراف والمراقبة لمدة ثلاثة أعوام بموجب قرار من الوالى الذى يعين الرئيس من بينهم • المادة 10 : يجتمع مجلس الاشراف والمراقبة مرتين على الاقل في السنة وكلما تطلب ذلك صالح المكتب وبناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول الاعمال ويجوز للمجلس أن يجتمع في جلسة غير عادية بطلب من الوالي أو من رئيسه. يقوم بكتابة المجلس مدير المكتب ويحرر بعد كل جلسة محضر يوقعه الرئيس وعضو واحد على الاقل ويوجه نظير منه الى الوالى والى كل واحد من الاعضاء ويشار فيه الى رأى كل واحد من الاعضاء المعينين بالاسم . المادة 11 : ان المكتب يديره ويتصرف فيه مدير يعين بموجب قرار يتحذه وزير الاشغال العمومية والبناء، بناء على اقتراح من الوالي. المادة 12 : يتصرف المدير مع الاحتفاظ بسلطة الوصاية الخاصة بالوالي، في جميع السلطات التي تمكن من تأمين الوالي :
  • البيانات التقديرية للمصاريف والايرادات القروض، اكتساب أو بيع أو ايجار العقارات ، العقود والصفقات التي يتجاوز مبلغها الحد الاقصى المحدد بموجب قرار من وزير الاشغال العمومية والاء، قبول الهبات والوصايا لفائدة المكتب. المادة 14 : يوجه الوالي بعد أخذ رأى مجلس الاشراف والمراقبة الى وزير الاشغال العمومية والبناء، نسخة من التقرير السنوى المتعلق بنشاطات المكتب والموضوع من طرف المدير، مصحوبة بملاحظاته . المادة 15 : ان الجداول الخاصة بعدد الموظفين المعينين والتابعين لكل صنف من الوظائف تحدد عند المصادقة على البيانات التقديرية السنوية. الباب الثالث التنظيم المالي المادة 16 : يتصرف المكتب لاجل القيام بنشاطه في حساب للتسيير وحساب للاشغال ولا يمكن اجراء أي نقل من حساب آخر الا بعد الاتفاق الصريح والسابق للوالى . تمسك حسابات المكتب بالشكل التجاري وفقا للمخطط الحسابى العام ما عدا في حالة تطبيق الاحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الامر . وتمسك هذه الحسابات بالنسبة لكل سنة مالية تبتدى في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة..

676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1394 ه يعهد بمسك الحسابات وبممارسة النقود الى عون محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 والمرسوم رقم 65-260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 المادة 17 : يتضمن حساب التسيير ما يلى: I بالنسبة للايرادات :

  • حاصل الايجارات ،
  • حاصل التكاليف المتعلقة بالايجار
  • حاصل الايجارات المخصصة للاستهلاك والمدفوعة من طرف المدينين العقاريين ،
  • وعند الاقتضاء مبلغ الاعانات الممنوحة للمكتب من طرف الدولة أو الجماعات العمومية.
  • بالغسبة للمصاريف :
  • مصاريف الموظفين والادوات اللازمة لتسيير المكتب
  • المصاريف والتكاليف المختلفة المفروضة على صاحب العقارات والمتعلقة بالذمة المالية العقارية التي يديرها المكتب
  • المصاريف المناسبة للتكاليف الايجارية
  • مصاريف الاصلاح والصيانة العادية للعقارات
  • المبلغ المدفوع الى الخزينة العامة من حصة الحاصل من الايجارات المقبوضة من طرف المكتب وهى الحصة | العائدة الى الدولة ويعين مبلغ هذه الحصة ضمن الشروط المحددة بموجب قرار وزاري مشترك من وزير المالية ووزير الاشغال العمومية والبناء، المبالغ المدفوعة الى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، في اطار الاتفاقيات المبرمة والتي تساوى الحصة المأخوذة من حاصل الايجارات المقبوضة من طرف المكتب وهى الحصة العائدة الى هيئة القرض المذكورة . 2 (2) بالنسبة للمصاريف : تكاليف الدراسات واكتساب وتجهيز الاراضي وأشغال البناء المتعلقة بانجاز برنامج الترقية العقارية
  • المبالغ اللازمة لاستهلاك القروض المبرمة من طرف المكتب. المادة 19 : تعرض البيانات التقديرية السنوية الموضوعة من طرف المدير على مصادقة الوالى قبل الاول من نوفمبر السابق للسنة المالية التي تتعلق بها . يضع العون المحاسب الحسابات المالية المتعلقة بالسنة المالية المنصرمة ويوجهها المدير في ظرف الثلاثة أشهر الموالية للسنة المالية المذكورة، الى الوالى، مصحوبة بالتقرير السنوى المتعلق بنشاط المكتب وبواسطة مجلس الاشراف والمراقبة. يوجه الوالى هذه الحسابات والتقارير مصحوبة عند الاقتضاء بآرائه وملاحظاته الى وزير المالية ووزير الاشغال العمومية والبناء. المادة 20 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 21 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974. هواري بومدين أمر رقم 74-65 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث هيئة وطنية بين المؤسسات خاصة بطب العمل باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
  • بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 10-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 المادة 18 : يتضمن حساب الاشغال ما يلى : جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين بالنسبة للايرادات :
  • القروض أو الاعانات المقدمة الى المكتب الانجاز عمليات الترقية العقارية. وعند الاقتضاء، القروض أو الاعانات المقدمة لانجاز الاشغال المتعلقة بالاصلاحات الضخمة أو بتحسين العمارات المسيرة من طرف المكتب والمماثلة للاشغال الجديدة في نظرة هذه الاحكام د حصص المساهمين فى العمليات المتعلقة بالامتلاك . | تأسيس الحكومة و بمقتضى قانون العمل يأمر بما يلى : المادة الاولى : تحدث هيئة وطنية بين المؤسسات خاصة بطب العمل وتضم جميع مصالح طب العمل الخاصة بمؤسسات متعددة . المادة 2 : توضع الهيئة الوطنية لطب العمل بين المؤسسات تحت وصاية وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

الثلاثاء 27 جمادى الاولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 677 المادة 3 : تخضع الهيئة الوطنية لطب العمل بين المؤسسات للقوانين والضوابط الجارى بها العمل والقانون الاساسي الملحق بهذا الامر . المادة 4 : ان أصول وخصوم مصالح المؤسسات المتعددة لطب العمل تؤول للهيئة الوطنية لطب العمل بين المؤسسات. المادة 5 : ان حل الهيئة الوطنية لطب العمل بين المؤسسات | لا يصدر الا بموجب نص تشريعي يتضمن تصفية مجموع أمواله وأيلولتها . المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 7 : ينشر هذا الامر مع القانون الاساسي المرفق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974. هواري بومدين الملحق القانون الاساسي للهيئة الوطنية بين المؤسسات الخاصة بطب العمل الباب الاول أحكام عامة الهدف المادة الاولى : ان الهيئة الوطنية بين المؤسسات الخاصة بطب العمل هي مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي يكون مقر الهيئة في مدينة الجزائر. وتحدث لها مديريات جهوية في مدينة الجزائر ووهران وقسنطينة . المادة 2 : تهدف الهيئة الوطنية بين المؤسسات الخاصة بطب العمل الى وقاية صحة العامل فى المؤسسة والتجنب من كل انهيار فى حالة العامل الطبيعية أو المعنوية وذلك بالاشراف على تكيفه مع العمل ويدارك الامراض المهنية وحوادث العمل. المادة 3 : تكلف كذلك الهيئة الوطنية بين المؤسسات الخاصة بطب العمل بالاتصال مع المصالح والهيئات ذات النشاطات المماثلة لها، بما يلى :

  • القيام بالدراسات والابحاث بقصد تجنب الخطر المهني،
  • القيام بالابحاث المتعلقة بالتطبيقات الفيزيولوجية للعمل في المؤسسات نشر القواعد المتعلقة بحفظ الصحة وكذلك المبادىء والكيفيات المتعلقة بالطب الوقائي وضع الاحصائيات حول تطور حوادث العمل والامراض المهنية . المادة 4 : تتولى الهيئة الوطنية بين المؤسسات الخاصة بطب العمل طبابة العمل في كل هيئة عمومية أو خاصة منتسبة اليها. ويساهم أصحاب العمل المنتسبون في تمويل التكاليف المتعلقة بطب العمل للهيئة الوطنية لطب العمل الخاصة بمؤسسات متعددة وذلك عن طريق دفع الاقساط ويحدد مبلغ هذه الاقساط بموجب مرسوم. الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 5 : يتولى ادارة الهيئة الوطنية بين المؤسسات الخاصة بطب العمل مجلس للادارة ويتولى تسييرها مدير عام . المادة 6 : يؤسس لدى كل مديرية جهوية مجلس استشاري. الفصل الاول المجالس الاستشارية المادة 7 : يتكون المجلس الاستشارى من : و ممثلين عن العمال، يعينهم الاتحاد الجهوي للاتحاد العام للعمال الجزائريين يكون من بينهم ثلاثة على الاقل من الاتحاد المحلى لمقر المديرية الجهوية،
  • 3 ممثلين عن اصحاب العمل يعينون بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، اثنان منهم من القطاع العام،
  • ممثل واحد عن وزارة الصحة العمومية شخص يعينه وزير العمل والشؤون الاجتماعية نظرا لكفاءته في المادة،
  • طبيب العمل يمارس في الناحية يعينه وزير العمل والشؤون الاجتماعية. المادة 8 : تدلى المجالس الاستشارية برأيها حول جميع المسائل الخاصة بالمديريات الجهوية . الفصل الثاني مجلس الادارة المادة 9 : يتكون مجلس الادارة من :
  • و ممثلين عن العمال، يعينون من بين العمال الاعضاء في المجالس الاستشارية ، 3 عن كل ناحية

678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الاولى عام 1394 ه

  • 6 ممثلين عن اصحاب العمل، 3 منهم من القطاع العام يعينون كذلك من بين أعضاء المجالس الاستشارية 2 عن كل ناحية
  • ممثل واحد عن وزير الصحة العمومية ،
  • شخص يعينه وزير العمل والشؤون الاجتماعية نظرا لكفاءته في المادة، طبيب العمل يعينه وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 10 : مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالوصاية، يت مجلس الادارة بمداولات في جميع القضايا التي تهم الهيئة. ولهذا الغرض، فانه يتمتع بجميع السلطات ويتداول على وجه الخصوص بما يلى : التنظيم والسير والنظام الداخلي
  • الجداول التقديرية للموارد والنفقات ،
  • سياسة تعيين المستخدمين وجدول المستخدمين
  • القانون الاساسي للمستخدمين
  • القروض الواجب عقدها وقبول الهبات والوصايا، شراء العقارات وبيعها أو تأجيرها،
  • حساب الاستغلال والميزانية. المادة 11 : تكون مداولات مجلس الادارة نافذة بعد شهر واحد من احالتها الى سلطة الوصاية مالم تعارض فيها هذه الاخيرة أو توقف تنفيذها . المادة 12 : ان المداولات التي لا تكون نافذة الا بعد المصادقة عليها صراحة من سلطة الوصاية هي المداولات التي تتناول ما يلى :
  • النظام الداخلي
  • القانون الاساسي للمستخدمين
  • جدول المستخدمين،
  • الكشوف التقديرية للموارد والنفقات
  • العمليات العقارية والتوظيفات الصفقات والعقود التي يكون مبلغها مساويا ل 1000000 دج فأكثر،
  • التنازل عن الحقوق والدعاوى والامتيازات والرهون وكل تحكيم أو مصالحة لمبلغ مساو ل 10000 دج فأكثر، المادة 13 : يجوز مراقبة الهيئة الوطنية بين المؤسسات الخاصة بطب العمل في كل حين وبواسطة أي موظف تابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية المعين لهذا الغرض وذلك دون المساس بالمراقبة التي يمكن أن تقوم بها سلطة مختصة أخرى . الفصل الثالث الاحكام المشتركة السارية على المجالس الاستشارية ومجلس الادارة i - أعضاء المجالس المادة 14 : يعين أعضاء المجالس لمدة 3 سنوات وتكون نيابتهم قابلة للتجديد . المادة 15 : يلزم أعضاء المجالس بالمحافظة على السير المهني . المادة 16 : لا يجوز ان يعين أعضاء في المجلس : أ - الأجانب، ب فاقدو الحقوق المدنية ج أعوان الهيئة الوطنية بين المؤسسات الخاصة بطب العمل، د أصحاب العمل غير المنتمين لهذه الهيئة. المادة 17 : ان اعضاء المجالس الذين يفقدون الشروط المطلوبة اثناء نيابتهم، يصرح باستقالتهم بحكم القانون بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. لمادة 18 : كما يصرح باستقالة أعضاء المجالس بحكم القانون وعلى نفس الشكل، اذا لم يحضروا خلال 3 جلسات متتالية . المادة 19 : ان اعضاء المجالس المستقيلين أو المصرح باستقالتهم بحكم القانون يجرى تعويضهم بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. و تنتهى نيابة الاشخاص المعينين طبقا للفقرة السابقة في التاريخ الذي تنتهى فيه نيابة الاعضاء الذين يحلون محلهم . ب تسيير المجالس المادة 20 : ينتخب كل مجلس رئيسا له ونائب رئيس بالاقتراع السرى . وفي حالة مانع للرئيس يقوم بأعمال الرئاسة نائب الرئيس . المادة 21 : تجتمع المجالس في دورة عادية مرة واحدة كل ربع سنة، كما تنعقد في دورة غير عادية بطلب الرئيس أو ثلث أعضاء المجالس أو سلطة الوصاية. المادة 22 : يبلغ أعضاء المجالس بتاريخ الاجتماع وجدول الاعمال قبل 15 يوما على الاقل من الاجتماع. المادة 23 : يحدد المجلس جدول الاعمال النهائي. بيد أنه يمكن لسلطة الوصاية أن تدرج فيه تلقائيا كل مسألة ترى أنها ذات أولوية ..

الثلاثاء 27 جمادى الاولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 679 المادة 24 : يتعين على أصحاب العمل أن يتركوا للعمال | التابعين لمؤسساتهم والاعضاء في المجلس الموقت الضروري للمشاركة في أشغال هذا المجلس. ويتلقى هؤلاء العمال تعويضا عن فقدان أجرهم، ويؤدى هذا التعويض من الهيئة الوطنية لطب العمل الخاص بمؤسسات متعددة، وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 25 : تسدد نفقات التنقل الخاصة بأعضاء المجالس من طرف الهيئة الوطنية بين المؤسسات الخاصة بطب العمل، حسب تعريفة محددة بموجب قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 26 : لا يجوز على أى حال أو أى شكل كان للهيئة الوطنية بين المؤسسات الخاصة بطب العمل أن تمنح أعضاء المجالس مرتبا أو منافع عينية . المادة 27 : لا يجوز للمجالس المداولة الا اذا كان نصف أعضائها حاضرا. واذا لم يكتمل هذا النصاب ينعقد اجتماع في مهلة 15 يوما فعندئذ تجرى المداولة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. المادة 28 : تتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس. المادة 29 : لا يجوز لاعضاء المجالس ايفاد من يمثلهم في الجلسات ولا تفويض سلطاتهم المادة 30 : يحضر المديرون جلسات المجالس التي يقومون بكتابتها، ويشاركون في التصويت. المادة 31 : يستمع الى المدير العام والمديرين الجهويين خلال الجلسات لتقديم تقاريرهم الخاصة بالمديرية. وينبغي عليهم أن يوضحوا لاعضاء المجالس ما يتعلق بالتسيير ومشاكل سير المؤسسة وذلك بناء على طلب رؤساء المجالس . المادة 32 : تدرج محاضر الاجتماعات في سجل خاص مرقم وموقع من سلطة الوصاية. وتوقع من الرئيس وكاتب الجلسة ويجب أن تكون خالية من الفراغ أو الشطب أو التلطيخ . وترسل نسخة منها الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من طرف مجلس الادارة فيما يخص المجالس الاستشارية . الفصل الرابع المديرون المادة 33 : يعين المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ويعين المديرون الجهويون بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية و تنهى مهامهم على نفس الشكل. المادة 34 : يكلف المدير العام بتنفيذ مقررات مجلس الادارة . كما يكلف بما يلى : ممارسة السلطة السلمية على مجموع المستخدمين تعيين وعزل المستخدمين اعداد الجداول التقديرية وحسابات الاستغلال والموازنات . المادة 35 : يكون المدير العام أمر الصرف للايرادات والنفقات وهو يمثل الهيئة الوطنية بين المؤسسات الخاصة بطب العمل، أمام القضاء بالنسبة لجميع أعمالها المتعلقة بنشاطها المدني . المادة 36 : يعد المدير العام كل سنة تقريرا عاما بالنشاط وبرامج التدخل . المادة 37 : يجوز للمدير العام أن يفوض أمضاءه تحت مسؤوليته الى مستخدمى المديرية، على أن يتلقى كل منهم التفويض المتعلق بالمسائل الداخلة في صلاحياته الخاصة.. الباب الثالث أحكام مالية المادة 38 : تتكون موارد الهيئة الوطنية بين المؤسسات الخاصة بطب العمل مما يلى : الاقساط المؤداة من رؤساء المؤسسات وأصحاب العمل المنخرطين فيها والمنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، أدخال الاموال الموظفة الوصايا والهبات والتبرعات ، كل مورد مرتبط بنشاط المؤسسة. المادة 39 : تبتدىء السنة المالية للهيئة الوطنية بين المؤسسات الخاصة بطب العمل في اول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة . تمسك محاسبة الهيئة بالشكل الخصوصي. المادة 40 : تعد الهيئة الوطنية بين المؤسسات الخاصة بطب العمل الجداول التقديرية للنفقات والايرادات فتحيلها الى سلطة الوصاية للمصادقة عليها قبل 15 أكتوبر من السنة المالية السابقة للسنة المتصلة بها. المادة 41 : يقوم بمهام المحاسبة تحت سلطة المدير العام، محاسب يعين بقرار مشترك صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية، طبقا للاحكام المنصوص عليها في | التنظيم الجاري به العمل.

680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الاولى عام 1394 ه مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية

- مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الاعلى للوظيفة العمومية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية، ولا سيما المادة 12 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 142 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالمجلس الاعلى للوظيفة العمومية، ولا سيما المادة 2 منه ، وبناء على اقتراح وزير الداخلية . يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين كأعضاء في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية : أولا - بناء على اقتراح حزب جبهة التحرير الوطني : السادة :
  • حسان مجيوز ،
  • العربي يوسف
  • محمد تقية،
  • بلقاسم قرطال
  • فرحات ميمون
  • سيف الاسلام الزبير
    • اسماعيل قرجوج، المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلة
  • الطاهر ،زرهوني، مدير الموظفين بوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ،
  • الجيلالي ،جعفري مدير الادارة العامة بوزارة الصحة العمومية ، عبد الكريم بابا ،أحمد مدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، ايدير فداوي، مدير الموظفين والتكوين المهنى بوزارة البريد والمواصلات . المادة 2 : تلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لهذا المرسوم • المادة 3: ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 هواري بومدين وزارة العدل مرسوم رقم 74-110 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن تعديل دائرة اختصاص محكمة ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين
  • كمال ايزري . ثانيا - بصفتهم ممثلين للادارة : السادة : - عبد الرحمن كيوان المدير العام للوظيفة العمومية بوزارة الداخلية ، محفوظ بطاطا، مدير الميزانية والمراقبة- بوزارة المالية . تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي، وبمقتضى المرسوم رقم 65 280 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تحديد مراكز المحاكم ودائرات اختصاصها،

الثلاثاء 27 جمادى الاولى عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 581 يرسم ما يلي : المادة الاولى : تفصل بلدية ابن سكران من دائرة اختصاص محكمة بني صاف وتلحق بدائرة اختصاص محكمة تلمسان . المادة 2 : ان الاجراءات الحالية والقائمة لدى محكمة بنى صاف، تخضع على حالتها للمحكمة الجديدة والمختصة اقليميا من الآن فصاعدا . لا يجرى تجديد الاعمال والاجراءات والاحكام الصادرة قانونا لتاريخ هذا المرسوم، باستثناء الاستدعاءات والاوامر بالحضور المرسلة للاطراف أو الشهود بقصد المثول أمام المحكمة، بيد أن هذه الاستدعاءات والاوامر بالحضور تنتج آثارها القاطعة للتقادم حتى وان لم يجر تجديدها • المادة 3 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 • هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1394 الموافق 17 أبريل سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للتعيين في وظيفة تقنى للاشغال العمومية والرى والبناء ان وزير الاشغال العمومية والبناء . ووزير الداخلية : بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر تمام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل بالامر رقم 71-20 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1971

  • وبمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضن من الخدمة الوطنية ، و بمقتضى الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم والنصوص اللاحقة له، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المتممة والمعدلة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 68-360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي الاشغال العمومية والرى والبناء . يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للتعيين في وظيفة تقنى للاشغال العمومية والرى والبناء حسب الاحكام المحددة في هذا القرار. المادة 2 : تفتح المسابقة للمرشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر فى أول يناير سنة 1974 والعاملين لشهادة البكالوريا العلمية المصرية التقلية والرياضيات الاولية والعلوم التجريبية أو شهادة تعادلها . المادة 3 : ان حدود السن المحددة أعلاه قد تؤخر بسنة عن كل ولد في الكفالة على أن لا يتجاوز هذا الحد شمس (5) سنوات يتمتع أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بتأخير حدود السمن برسم الاولاد تحت الكفالة ومشاركتهم في حرب جيش التحرير الوطني طبقا للنظام الجارى به العمل على أن لا يتجاوز عشر سنوات . المادة 4 : يتضمن ملف الترشيح علاوة على طلب المشاركة في المسابقة الاوراق المذكورة أدناه : شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية
  • نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر . شهادة الجنسية الجزائرية شهادتان طبيتان الطب العام وأمراض الصدر) . صورتان للهوية ، واذا اقتضى الحال، نسخة من البطاقة الشخصية للعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 5 : تتضمن المسابقة المقررة في المادة الأولى المواد الكتابية الآتية : 1 (1) اختبار في اللغة الفرنسية حول موضوع عام، المدة و 3 ساعات - المعامل 2 ،

2 (2) اختبار في الرياضيات، المدة 4 ساعات - المعامل 4 ، (3) اختبار في الفيزياء والكيمياء، المدة 3 ساعات - المعامل

ان الاختبارات من برنامج البكالوريا شعبة العلوم من التعليم الثانوى) ، 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية، يختار المترشح من بين عدة مجموعات من الاسئلة كل علامة تقل عن 4 من 20 تؤدى الى الرسوب … المادة 6 : يحدد عدد المناصب المعروضة بعشرين (20) المادة 7 : تجرى اختبارات المسابقة اعتبارا من 17 سبتمبر سنة 1974 بالجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة .. المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين المسجلين في المسابقة بموجب قرار من وزير الاشغال العمومية والبناء . المادة 9 : ان آخر أجل لايداع ملفات الترشيح هو 31 غشت 1974 المادة 10 : ان قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة تعدها لجنة تشكل كالآتي :

  • مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية ،-
  • نائب مدير الموظفين لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، نائب مدير التكوين المهني لوزارة الاشغال العمومية- والبناء ،
    • الاساتذة الممتحنون ، تقنييان للاشغال العمومية والرى والبناء مرسمان- المادة 11 : تمنح لكل اختبار علامة من 0 الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة الخامسة أعلاه . ويشكل مجموع النقط المحصل عليها في الاحوال السابقة مجموع النقط بالنسبة لسائر اختبارات المسابقة المادة 12 : كل علامة تقل عن 5 من 20 تؤدى الى الرسوب فيما يخص الرياضيات بالنسبة للمسابقة . المادة 13 : ان المترشحين الحاملين لشهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المقررة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من زيادة في النقط - • المادة 14 : ان المترشحين الناجحين في المسابقة يعينون كتقنيين للاشغال العمومية والرى والبناء متمرنين بالادارة المركزية أو المصالح الخارجية مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولايات المادة 15 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1394 الموافق 17 أبريل سنة 1974 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية يوسف منصور عبد الرحمن كيوان وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 74 118 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 72-249 72 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تأليف اللجنة لتنظيم الالعاب السابعة للبحر الابيض المتوسط ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
  • بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،
  • وبمقتضى الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات المعدل بالامر رقم 72 21 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 ،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72 249 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تأليف اللجنة لتنظيم الالعاب السابعة للبحر الابيض المتوسط ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1385 الموافق 26 فبراير سنة 1966 والمتضمن تأليف اللجنة الوطنية الاولمبية 6 يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 72 249 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تأليف اللجنة لتنظيم الالعاب السابعة للبحر الابيض المتوسط كما يلى :

الثلاثاء 27 جمادي الاولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 683 المادة 2 : يتألف المكتب التنفيذي للجنة من : الرئيس : وزير الشبيبة والرياضة ، نائبا الرئيس : رئيس ونائب رئيس اللجنة الاولمبية الجزائرية الاعضاء : رئيس الدائرة الترابية للجزائر الكبرى ، رؤساء اللجان المنصوص عليهم في المادة 4 أدناه. تخصص للمكتب التنفيذى كتابة دائمة توضع تحت سلطة الكاتب العام لوزارة الشبيبة والرياضة الذي يساعده مدير التربية البدنية والرياضية . يقوم الاعوان الذين يشتغلون بالكتابة الدائمة بعملهم للوقت الدائم الى أن تحل اللجنة ستحدد بموجب مقرر يتخذه وزير الشبيبة والرياضه بناء على رأى المكتب التنفيذي كيفيات توظيف موظفى الكتابة الدائمة وأداء مرتباتهم • المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 101 هواري بومدين كتابة الدولة للتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 31 مايو سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيقي أن كاتب الدولة للتخطيط ، ووزير الداخلية ،

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المتمم والمعدل بموجب الامر رقم 68-98 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71-20 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 ، وبمقتضى الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية ، وبمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 70 109 70 المؤرخ في 17 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للتخطيط والاحصاءات المعدل بالمرسوم رقم 72-133 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1972 ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 والمتضمن كيفيات الانتقاء والتنظيم والتخرج في الدروس الخاصة بالمعهد التقنولوجي للتخطيط والاحصائيات ولا سيما المادة 3 منه
  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 ابريل سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح مسابقة لتعيين مائة وعشرين طالبا في السنة الاولى ابتداء من 15 يوليو سنة 1974 للدخول الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيقي المادة 2 : يوضع برنامج اختبارات الاختيار تحت تصرف المترشحين الذين يهمهم الامر . المادة 3 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : اختبارات القصد منها اختبار مستوى معلومات المترشحين اختبار في الرياضيات يتضمن مسائل ذات صعوبات متصاعدة وتمارين تطبيقية : المدة 3 ساعات المعامل 12 اختبار في الفرنسية يشتمل على تحليل وفهم نص : المدة ساعتان، المعامل I ،
  • اختبار في العربية يتضمن سلسلة من التمارين المحددة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 : المدة ساعتان، المعامل 1 .

684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1394 ه اختبارات نفسية تقنية القصيد منها اختبار قدرات المترشحين في التفكير : المدة ساعتان، المعامل 1 ،

  • محادثة فردية القصد منها تقدير الدفع الشخصي للمترشح أزاء التكوين المرتقب : المدة 30 دقيقة، المعامل . . المادة 4 : يتم قبول المترشحين الذين حصلوا على علامة متوسطة عامة تعادل أو تفوق عشرة على عشرين وذلك على أثر الاختبارات في المعرفة والاختبارات النفسية التقنية . ان المترشحين المقبولين الذين حصلوا على علامة تعادل أو تفوق 10 على عشرين في المحادثة الفردية يعلن عن نجاحهم في حدود المقاعد المعروضة وحسب الترتيب . وكل علامة تقل عن 5 على 20 في اختبارات المعرفة والاختبارات النفسية التقنية والمحادثة الفردية تؤدى الى الرسوب . المادة 5 : يسجل حسب الترتيب في قائمة الانتظار : المترشحون الذين حصلوا على معدل عام يعادل أو يفوق 10 على 20 في كل الاختبارات والذين لم يجر تسجيلهم في حدود المقاعد المعروضة ،
  • المترشحون الذين حصلوا على معدل عام يتراوح ما بين 8 و 10 على 20 في كل الاختبارات ، المطبعة الرسمية : 1 و 2 و 11 شارع المترشحون الذين حصلوا على علامة تتراوح ما بين 9 و 10 على 20 في اختبارات المعرفة وعلى علامة تفوق 10 على 20 في المحادثة الفردية . المادة 6 : توضع قائمة المترشحين الناجحين وقائمة انتظار الطلاب الناجحين لجنة الامتحانات المحددة في المادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 مارس سنة 1972 المشار اليه أعلاه، وذلك مع مراعاة حالة الشغور في القائمة الاولى .. وتقرر قائمة النجاح النهائي من طرف كاتب الدولية للتخطيط . المادة 7 : يحدد يوم 5 يوليو سنة 1974 التاريخ الاقصى لايداع ملفات الترشيح الكاملة وقفل التسجيلات . المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 31 مايو سنة 1974 . كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان عبد القادر بن مبارك - الجزائر