قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الاولي عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 ينظم شهادة التأهيل للتفتيش في التكوين المهني واجراء مسابقة للدخول في سلك مفتشى التكوين المهني 1031
المادة الأولى
فتح المادةينظم نيل شهادة التأهيل للتفتيش في التكوين المهنى والمسابقة الاولى للدخول في سلك مفتشي التكوين المهني حسب الاحكام التالية 10 ..
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة ستون
(60) •
المادة 3
فتح المادةيفتح الامتحان للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة في تاريخ المسابقة ولديهم اما :
شهادة مهندس أو الليسانس في العلوم الاقتصادية أو الليسانس في العلوم التجارية والمالية، 2 (2) شهادة مهندس سام أو شهادة معادلة لها أو خمسة سنوات من النشاط المهني، 3 (3) خمس سنوات من الخدمة الفعلية في سلك مفتشي التعليم المهني .. 1032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن الاقصى طبقا للتنظيم المعمول به ..
المادة 5
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح الى المعهد الوطنى المهنى للكبار، شارع رافائيل المنظر حسين داي الجزائر العاصمة .
يحدد تاريخ انتهاء التسجيل بشهرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
المادة 6
فتح المادةتجرى الاختبارات في المعهد الوطني للتكوين المهنى للكبار المشار اليه أعلاه، ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشح على الاوراق التالية :
طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح - يبين فيه الفرع المهنى الذى اختاره واللغة التي يرغب الاختبار بها،
- ملخص عن جداول الخدمات والمعلومات الشخصية، تعهد يلتزم فيه المترشح بقبول التعيين الذي يخصص له عند نجاحه
- - شهادة الجنسية
- بطاقة شخصية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين
- شهادة الميلاد،
- نسخة مطابقة لاصل الشهادات
- شهادتان طبيتان الامراض الصدرية والطلب العام يسلمهما طبيب محلف تثبتان أن المترشح مؤهل بدنيا وعقليا
- عند الاقتصاد مستخرج من سجل أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ظرفان عليهما طابع بريد وعنوان المترشح، -
- صورتان
المادة 8
فتح المادةيضبط كاتب الدولة للتكوين المهنى قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة.
المادة 9
فتح المادةتشتمل المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه على ثلاثة اختبارات للقبول وعلى اختبار واحد للقبول النهائي .
يرسل المعهد الوطنى للتكوين المهني للكبار البرنامج المفصل للاختبارات الى كل المترشحين . 1 (1) اختبارات القبول :
اختبار كتابى حول المواد العلمية والتقنية للفرع المهنى المختار، المدة 4 ساعات، المعامل 4 ، ه انشاء معد لتقدير المستوى الثقافي العام للمترشح حول موضوع له علاقة بالمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعالم المعاصر : المدة، 3 ساعات المعامل 3 بالنسبة لهذين الاختبارين، كل نقطة تقل عن 8 على 20 تكون مقصية .
3 - اختبار فى اللغة الفرنسية للمترشحين المحررين باللغة الوطنية، المدة ساعة، المعامل 1 .
لا يؤخذ بعين الاعتبار في هذا الاختبار الا العلامات التي تفوق 10 على 20 .
اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين المحررين باللغة الفرنسية، المدة ساعة .
الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية وكل علامة تقل عن 4 على 20 في هذا الاختبار تكون مقصية . . يجب على المترشح حتى يقبل في المشاركة في اختبار القبول النهائى أن يحصل على معدل تحدده لجنة القبول.
ب الاختبار الشفاهي :
ان هذا الاختبار معد لتقدير المؤهلات البيداغوجية والمهنية للمترشحين وقدراتهم على الحكم والتعبير والتخاطب ..
ويتمثل في عرض لمدة 15 دقيقة بعد تحضير مدته 15 دقيقة، المعامل .2
المادة 10
فتح المادةيجرى اختبار القبول النهائي لنيل شهادة التأهيل للتفتيش في التكوين المهني أمام لجنة تقنية يعين أعضاءها كاتب الدولة للتكوين المهنى بناء على اقتراح المدير المكلف بالتكوين .
المادة 11
فتح المادةتشكل اللجنة المكلفة باعداد قائمة المترشحين نهائيا، بعد المداولة كما يأتي :
المدير المكلف بالتكوين المهني في كتابة - الدولة للتكوين المهني أو ممثله .
للجمهورية الجزائرية - 1033
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثلة ، نائب مدير الموظفين ، مدير المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار.
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون مفتشين متمرنين للتكوين المهني .
المادة 13
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه شهر!
على الاكثر بعد تبليغه التعيين يفقد حقه في المسابقة ما عدا في حالة القوة القاهرة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 28 مارس سنة 1981 .
كاتب الدولة للتكوين عن الامين العام لرئاسة المهني الجمهورية محمد نابي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي المطبعة الرسمية : 2 2 2 في 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.