قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 درج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 درج ،
، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 دج 50 دوج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال : 1766018-15 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 0.50 دج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0.35 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 دج ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر. مراسيم قرارات مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 73 86 مؤرخ في 17 جمادى
- فهرس مرسوم رقم 73 88 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام
- 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد مساحات الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية تلمسان . 827 الثانية عام مرسوم رقم 73-89 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن تتميم المرسوم رقم 73-32 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 1973 والمتعلق باثبات حق الملكية الخاصة يناير سنة 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى 826 لضمانات المكتب الجزائرى المهنى للحبوب في موسم مرسوم رقم 73 87 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1974-1973 831
- 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 تحدد بموجبه على المستوى الوطني المساحات القصوى والدنيا للملكيات الزراعية مرسوم رقم 73 00 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام القابلة للزراعة ..
- - 827 | 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد مبلغ الرسوم
826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه شبه الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة خلال موسم 1973-1974 831
- مرسوم رقم 73-91 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتعلق بأسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1973-1974 • 832 وزارة المالية
- مرسوم رقم 73-94 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية .. 847 وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 73 95 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 65-132 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 والمتضمن تحديد التعريفات الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية والمتعلقة بالنظام الداخلي الجزائري . 849 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 23 مايو سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب | الماء من عين أم البطاين .. 850 مراسيم، قرارات، مقررات– وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان المرسوم رقم 73-32 المؤرخ في 30 ذي مرسوم رقم 73-86 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام | القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتعلق باثبات 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن تتميم المرسوم رقم 73-32 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتعلق باثبات حق الملكية الخاصة ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير العدل، حامل الاختام، ووزير المالية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 7-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 139 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولا سيما المواد 24 و 25 و 76 و 78 و 15 و 258 و 269 و 275 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73 32 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتعلق باثبات حق الملكية الخاصة . حق الملكية الخاصة، يتمم كما يلى : المادة 24 مكرر : يجب على الملاكين والحائزين الآخرين للحقوق العينية التي تشملها اجراءات التحقيق أو البحث أن يحضروا العمليات المتممة فى عين المكان وأن يقدموا ملاحظاتهم .. وعلاوة على ذلك، يجب عليهم أن يمتثلوا للدعوات الموجهة اليهم للقدوم الى عين المكان أو الى مقر المجلس الشعبي البلدي اما شخصيا واما بواسطة وكيل لتقديم جميع المعلومات المتعلقة بملكيتهم وذلك بأن يظهروا السندات التي تكون في حوزتهم وفي عدم تلبيتهم في الآجال المحددة للدعوة التي تكون قد وجهت اليهم للقدوم فى أماكن العمليات ، فان الاشخاص المعنيين أو وكلاءهم لا يمكنهم بالمرة أن يثبتوا الحقوق التي يحوزونها والتي لم يمكن تعيينها اثناء القيام بالاجراءات في العقارات التي كانت موضوعا لعمليات اثبات حق الملكية الخاصة . . المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزين العدل، حامل الاختام، ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 بوليو سنة 1973 . هواري بومدين
الثلاثاء 24 جمادي الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 827 مرسوم رقم 73-87 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 تحدد بموجبه على المستوى الوطنى المساحات القصوى والدنيا للملكيات الزراعية القابلة للزراعة
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين | في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية ، وبمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ( ولا سيما المادة 65 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-107 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 72-108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام الموقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان مساحة الملكيات الزراعية أو القابلية للزراعة في كل النواحي التي تطبق فيها الثورة الزراعية تكون موجودة بين الفوارق المحددة في الملحق المضاف الى هذا المرسوم • المادة 2 : ستحدد في نصوص لاحقة على أساس الفوارق الاطارات المشار اليها أعلاه وبالنسبة لكل ناحية تطبق فيها الثورة الزراعية، المساحات القصوى والدنيا للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة الواقعة بكل ناحية . المادة 3 : تكون أحكام المادة الأولى أعلاه، غير قابلة للتطبيق بالنسبة للقطع الارضية المغروسة بالنخيل أو المكونة من مشاجر وغابات أو حقول من الحلفاء أو مراعي المادة 4 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر | في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 هواري بومدين الملحق الفوارق الوطنية لتحديد الملكية الزراعية أو القابلة للزراعة ( بالهكتارات ) نوع الاراضي الحد الادنى | الحد الاقصى
- الاراضي غير المغروسة أ) المسقية. 1,00 5,00 ب غير المسقية 5,00 110,00
- الاراضي المغروسة أ) المسقية :
- أشجار الكليمنتين 1,50 3,50
- الحمضيات الاخرى 3,00 9,00
- أشجار ذات نوى 2,00 13,00
- أشجار ذات ابزار 1,50 7,50
- أشجار الزيتون والمغارس الريفية الاخرى 10,50 35,00 ب غير المسقية :
- أشجار ذات نوى 4,00 • 6,00
- أشجار ذات ابزار 2,59 4,50 أشجار الزيتون والمغارس الاخري الريفية 11,50 45,00 الكروم العنب الخمر 4,00 18,00 الكروم العنب المائدة 3.59 7,00 مرسوم رقم 73-88 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد مساحات الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية تلمسان ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18
828 1 الجريدة الرسمية للجمهورية جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية و بمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 139 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولا سيما المادة 65 منه وبمقتضى المرسوم رقم 72 107 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية
- وبمقتضى المرسوم رقم 72 108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى | البلدية يرسم ما يلى : الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه حصر تيانت - الزرايق - سيدى ابراهيم وعين زمور المحدودة بالنسبة لتيانت بوادى تايمة جنوبا وجماعة السخرة شرقا، وأملاك قداح بن عبد الله شمالا وطريق 5 غربا. ويحدد الزرايق شمالا : قرية الطنان وغربا زاوية الميرة وجنوبا طريق الولاية رقم 38 وشرقا عند حدود تقاطع الطريق البلدي I . ويحد سيدى ابراهيم : جنوبا وادى الزلامت، وشمالا طريق الولاية رقم 38 وشرقا ضريح سيدي ابراهيم وغربا قرن أمسل. ويحدد عين زمور : شرقا سيدي داود جنوبا القناديز ، غربا محطة القطار، وشمالا جماعة السخرة .. دائرة بني صاف : بلدية ولهاصة الغرابة : يحدها شمالا وادى جلول بسوق الاثنين، وجنوبا بلدية هنين ، وغربا طريق هنين الى سوق الاثنين (ماعدا سفح المادة الاولى : تكون ولاية تلمسان موضوعا لتقسيم جغرافي (الجبل) وشرقا جبل عمارة. قصد تطبيق التدابير المتعلقة بتحديد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة برسم الثورة الزراعية الى أربع مناطق تحدد في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم المادة 2 : تحدد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في كل من هذه المناطق الى مساحات دنيا وقصوى كما هي مبينة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 هواري بومدين الملحق رقم 1 تقسيم المناطق لتحديد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة | المنطقة 1 المنطقة الفرعية 1 : دائرة الغزوات : 1 بلدية السواحلية : المنطقة الفرعية 2 : دائرة الغزوات : بلدية ندرومة : بكاملها . بلدية فيلاوسن : الجزء الواقع في مستوى تقاطع الطريق الوطني بطريق الولاية لغاية مركز محرز . كما يحده الطريق الفرعي الواصل بين محرز وبوطراق ومسلك بوطراق الى سيدى على بن زمرة. بلدية جبالة : بكاملها . بلدية السواحلية : باستثناء تيانت - الزرايق - سيدي ابراهيم وعين زمور. دائرة بني صاف : بلدية بنى وارسوس : باستثناء وادى بركيوة يحده شمالا السكة الرابطة بين الطريق الوطني وجدة إلى برج اريمة، وادى دحمان الذي تحده شمالا السكة الرابطة بين الطريق الوطني الى سيدى دحمان. بلدية ولهاصة الغرابة : باستثناء الضفة اليسرى من تافنة والحصر الذي يحده شمالا الجزء الواقع بين وادى جلول الى
الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 829 سوق الاثنين، وجنوبا بلدية هنين وغربا طريق هنين الى سوق | الاثنين باستثناء المنحدر) وشرقا جبل عمارة. بلدية عين يوسف : نواحي بن شايب وسبة بشيوخ الجزء | الشمالي الذي يحده وادى يسر وغربا يتافنة .. دائرة تلمسان : بلدية عين تالوت : بكاملها . بلدية سيدي العبدلي : الجزء الشرقى الشمالى يحده وادى يسر ووهران. بلدية ابن سكران : الجزء الغربي الشمالى يحده ولاية وهران | . ووادي يسر . المنطقة 2 دائرة الغزوات : بلدية فيلاوسن : الجزء الواقع شمال شرقي نقطة تقاطع طريقى الولاية والوطني لغاية مركز محرز، والطريق الفرعي المؤدى من محرز الى بوطراق ومسلك بوطراق الى سيدى على بن زمرة، وجنوبا ببلدية بوغرارة. دائرة تلمسان : بلدية صبرة : الجزء الشمالى، يحده طريق السكة الحديدية الغربية الجنوبية وتحده بلدية سيدى مجاهد. بلدية بنى مستار : الجزء الشمالى، يحده دار الغابات لزعريفات ومسلك الغابات لغاية طريق السكة الحديدية الرابطة عين دوز لغاية حدود بلدية صبرة. بلدية تلمسان : بكاملها . بلدية حناية : بكاملها . بلدية عين فزة : يحد الجزء الشمالى منها المسلك الرابط بين دار الغابات وشولى بواسطة الطريق الوطني رقم 7 لغاية الوريث، ثم بالمفروش لغاية تارني بني هديل. بلدية اولاد الميمون : الجزء الشرقي الشمالى يحده طريق الولاية رقم 19 الرابط بين اولاد ميمون وسبدو لغاية دار غابات مرباح بواسطة المسلك الرابط بين وادى شولى لغاية دار غابات عين السوق. بلدية ابن سكران : الجزء الجنوبي الذي تحده ولاية وهران ووادي يسر . بلدية سيدى العبدلي : الجزء الجنوبي الذي تحده ولاية وهران ووادي يسر . دائرة بني صاف : بلدية الرمشي : بكاملها . بلدية عين يوسف : الجزء الغربى الجنوبي الذي يحده غربا : التافنة ووادى يسر . وادى التافنة ويسر . المنطقة 3 دائرة مغنية : بلدية مرسى بن مهيدي : الجزء الغربى الذى يحده الطريق الوطني رقم 7 والحدود المغربية الجزائرية. بلدية باب العسة : الجزء الغربى الذى يحده الطريق الوطني رقم 7 والحدود الجزائرية المغربية والممتد الى صوناني على الطريق الرابطة بين ندرومة ومغنية .. بلدية مغنية : بكاملها . بلدية حمام بوغرارة : بكاملها . المنطقة 4 دائرة مغنية : بلدية سيدى مجاهد : بكاملها . بلدية مرسى بن مهيدي : بكاملها . بلدية باب العسة : الجزء الغير الواقع في المنطقة 3 دائرة تلمسان : بلدية عين تالوت : الجزء الجنوبي الذي يحده المسلك الرابط بين عين تالوت وعين يوسف والممتد بواسطة مسلك الغابات لغاية الحدود الشرقية لبلدية سيدى مجاهد. بلدية سيدى مجاهد : الجزء الشرقى الجنوبي الذي يحده طريق الولاية رقم 19 الرابط بين سبدو ودار غابات مرباح والممتد بواسطة المسلك الرابط بين وادي شولى ودار غابات عين السوق. بلدية عين فزة : الجزء الجنوبي الذي يحده المسلك الرابط بين دار الغابات وشولى والممتد بواسطة الطريق الوطني رقم 7 لغاية الوريث، والمؤدى الى المفروش على طريق الوادي لغاية تيزى بني هديل. بلدية بني مستار : الجزء الجنوبي الذي يحده دار غابات الزاعريفات ومسلك الغابات لغاية طريق السكة الحديدية الرابطة بين عين الدوز لغاية حدود بلدية عين صبرة .
830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه بلدية صبرة: الجزء الجنوبي الذي تحده السكة لغاية بلدية سيدى مجاهد. دائرة مغنية : بلدية سيدى مجاهد : الجزء الذي يحده الطريق المؤدى الى القرية ويمتد الحديدية | مجرى وادى التافنة الى غاية المسلك المؤدى الى حدود بلدية مغنية . دائرة سبدو : بلدية تيرني بنى هديل : بكاملها . بلدية بني سنوس : بكاملها . على طول | بلدية سبدو : بكاملها .. الملحق رقم 2 المساحات القصوى والدنيا رقم المناطق المنطقة نوع الاراضي الفرعية أولا - الاراضي غير المغروسة للملكيات الزراعية او القابلة للزراعة (بالهكتار) I 2 المنطقة المنطقية 2 المنطقة 4 3 4 1 الفرعية 2 الفرعية 1 الفرعية 2 3 . 3 3.2 2.50 إلى 4 3 الى 5 1 (1) المسقية : 201 20 38 2015 20 30 الى 50 6030 2 (2) غير المسقية ثانيا - الاراضي المغروسة 1 (1) المسقية : الكليمانتين ….. الحمضيات الاخرى ….. الاشجار ذات البزور شجر الرمان …… الاشجار ذات النوى ماعدا شجر الكرز شجر الكرز 1 شجر الزيتون 2 (2) غير المسقية : الاشجار ذات النوى شجر الرمان شجر اللوز ….. شجر التين شجر الزيتون عنب المائدة ….. عنب الخمور في السهول عنب الخمور في الهضاب المنطقة الفرعية 1 طاقة كبيرة المنطقة الفرعية 2 طاقة ضعيفة . من 3 الى 3.5 من 6 الى 9 من 2 الى 4 من 3 الى 5 من 3 الى 5 من 2 الى 3 من 10 الى 15 من 5 الى 7 من 5 الى 7 من 5 الى 7 من 10 الى 14 من 15 الى 20 على الاكثر. من 10 الى 13 . من 7 الى 10 .
الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 831 مرسوم رقم 73-89 مؤرخ في 17 جمادى الثانيسة عام | 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى | الضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب في موسم 1973 1974- ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم السوق الجزائرية للحبوب والمكتب الجزائري المهني للحبوب، وبعد الاطلاع على رأى اللجنة الادارية للمكتب الجزائري المهني للحبوب والمؤرخ في 30 مارس سنة 1973 ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان الحد الاجمالى الذى يمكن للمكتب الجزائري المهني للحبوب أن يمنح في حدوده ضمانه لسندات الخزينة وسندات الحبوب والخضر اليابسة الناتجة من غلة 1973 ، يحدد باربعمائة مليون دينار ( 40000000000 دج ) ويمكن ان تحدث مسبقا ضمن الحد الاجمالي أعلاه، سندات للخزينة وذلك لكى يتم التموين الفورى لتوريدات المنتجين لغاية مائتي مليون دينار ( 20000000000 دج ) ويجب ان تسدد سندات الخزينة بواسطة احداث سندات للحبوب أو الخضر اليابسة وذلك في أجل لا يتجاوز 30 سبتمبر سنة 1973 • المادة 2 : ان الضمانات الممنوحة من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب لسندات الحبوب الخاصة بموسم 1972-1973 ، يجوز أن تمدد الى 31 ديسمبر سنة 1973 ويحدد المبلغ الاقصى للسندات المنقولة بمائة وخمسة وعشرين مليون دينار ( 125.000.000 د. ج ) • وتحول السندات الموجودة عند التاريخ أعلاه، الى سندات الغلة الناتجة في سنة 1973 ضمن حدود كميات الحبوب الموجودة بالمخازن المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 | يوليو سنة 1973 . هواري بومدين مرسوم رقم 73-90 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد مبلغ الرسوم شبه الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة خلال موسم 1973-1974 ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب ولا سيما المادة II منه ، وبمقتضى الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ، وبمقتضى المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 المعدل والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-312 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 والمتعلق بتنظيم سوق الخضر اليابسة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-199 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم السوق الجزائرية للخرطال ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 المعدل والمتعلق باسعار الحبوب وبكيفية ادائها وخزنها واعادة بيعها لاصحابها .
- وبناء على مداولة اللجنة الادارية للمكتب الجزائري المهني للحبوب بتاريخ 30 مارس سنة 1973 . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يؤذن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب بأن يستوفى خلال موسم الحبوب والخضر اليابسة لسنة 1973- 1974 ، الرسوم شبه الجبائية التالية : 1 (1) رسم الاحصاء : البالغ 0.30 دج، عن كل قنطار من القمع الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة والارز والعدس واللوبياء البيضاء اليابسة والفول والفويلات والحمص والجلبان اليابس المستدير ..
832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه ويستوفي رسم الاحصاء لفائدة ميزانية المكتب الجزائرى المهني للحبوب، وتقتطعه الهيئات الخازنة من القيمة المدفوعة للمنتجين، كما يقتطعه المكتب المذكور عن كل قنطار مستورد ومعاد بيعه للمستفيدين . 2 (2) رسم الطحن : البالغ 0.07 دج عن كل قنطار من الدقيق والسميد المقدم الى السوق الجزائرية من طرف الشركة الوطنية للسميد والمطاحن والعجين الغذائى والكسكس ( سمباك ) (3) رسم الخزن : البالغ 0,80 دج، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة . ويخصص رسم الخزن لتغطية نفقات تمويل وتأسيس وصيانة المختزنات المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 المذكور أعلاه. ويتحمل نصف رسم الخزن المنتجون والمكتب الجزائري المهني للحبوب بصفتهم مستوردين والنصف الآخر يتحمله المستفيدون ان نصف رسم الخزن الذى يتحمله المنتجون والمكتب المذكور يطبق بالتتابع على حبوب الانتاج الواصلة للهيئات | الخازنة وكذلك على الحبوب المستوردة وان نصف الخزن الذى يتحمله المستفيدون يطبق على حبوب الانتاج المحلى المعاد بيعها من الهيئات الخازنة وكذلك على الحبوب المستوردة . 4 (4) رسم تحسين الانتاج الخاص بالبذور المختارة ونشر استعمالها : البالغ 0,50 دج، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة والارز والعدس واللوبياء البيضاء اليابسة والفول والفويلات والحمص والجلبان اليابس المستدير المسلم الى الهيئات الخازنة والصادرة اما من الانتاج المحلى أو المستوردة . ويخصص مبلغ هذا الرسم لتغطية النفقات المخصصة لتشجيع تحسين ونتاج البذور المختارة ونشر استعمالها ولتحمل مصاريف نقل الحبوب المختارة والمفرزة وجزء من الربح الخاص بسعر الحبوب المختارة من هذا النوع (5) رسم التوزيع بالتساوى لتكاليف الهيئات الخازنة : البالغ 0,10 دج، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة المعاد بيعها من الهيئات الخازنة، أو المكتب الجزائري المهني للحبوب ، ماعدا البذور النظامية . (6) رسم النشاف ) انخفاض الوزن ( للخضر اليابسة : البالغ 2 دج عن كل قنطار من العدس العريض والاشر والابيض و 10 دج، عن كل قنطار من الحمص المستدير واليابس المستدير المسلم للهيئات الخازنة من الانتاج المحلى . ويخصص ايراد هذا الرسم للمساهمة في نفقات امتصاص الفائض من الخضر اليابسة .. المادة 2 : تفرض الرسوم المذكورة أعلاه، وتحصل ضمن الاوضاع المقررة في المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمذكور أعلاه . و تجرى ملاحقة تحصيلها عند الاقتضاء طبقا لتحصيل الضرائب غير المباشرة من قبل قابض الضرائب المختلفة لحساب العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب وبصفة خاصة فان التأخير في تسديد الرسوم أو الاتاوى يؤدى بحكم القانون ووفقا لما هو مطبق في مادة الضرائب غير المباشرة الى استيفاء غرامة جبائية تحدد ب 10 % من مبلغ الرسوم أو الاتاوى المؤخر أداؤها . وتطبق هذه العقوبة في اليوم الاول التالي لتاريخ استحقاق هذه الرسوم والاتاوى . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 هواري بومدين مرسوم رقم 73-91 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتعلق بأسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1973-1974 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر وبالمكتب الجزائري المهني للحبوب ولا سيما المادة 11 منه، والنصوص اللاحقة به ، وبمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 199 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمتعلق بتنظيم السوق الخاصة بالخرطال ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-147 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تحديد
الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 833 اسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1972-1973 ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-90 المؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمتضمن تحديد مبلغ الرسوم شبه الجبائية المطبقة في موسم الحبوب والخضر اليابسة 1973-1974 وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1951 والمتضمن حد الربح المطبق من قبل الشركات الاهلية للاحتياط وفروعها بخصوص بيع الحبوب والدقيق والسميد ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 يوليو سنة 1957 والمتعلق بتمويل وسائل تثبيت اسعار الحبوب والمنتجات المتفرعة المخصصة للاستهلاك ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1957 والمتضمن تنفيذ القانون المؤرخ في أول غشت سنة 1905 والمتعلق بقمع الغش وتطبيقه على تجارة البذور والحبوب ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 غشت سنة 1961 والمتضمن تحديد كيفيات سداد النفقات الخاصة بحصاد القمح ، القسم الثاني تعريف القمح الطرى السليم والقانوني والتجاري المادة 2 : يعتبر القمح الطرى سليما وقانونيا وتجاريا اذا كان مشتملا على المميزات التالية : I اذا كان وزنه النوعي زائدا على 67 كلغ للهكتولتر ، 2 اذا كان معدل رطوبته أقل من 18 % ، 3 اذا كان يحتوى على أقل من 7 % من الحبوب النابتة والفاسدة 6 4 اذا كان يحتوى على أقل من 20% من الحبوب النتنة ، 5- اذا كان يحتوى على أقل من 0.25% من الحبوب الضارة 6 - اذا كان يحتوى على أقل من I بالالف من الحبوب المصابة بمرض النبات . القسم الثالث درجات السماح المادة 3 : ان السعر الاساسي المحدد في المادة الأولى أعلاه، يتعلق بالقمح الطرى المشتمل على الحدود القصوى من المميزات وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 غشت سنة 1962 والمتعلق - المعرف عنها في المادة 2 من هذا المرسوم ، والتالى بيانها : بتنظيم مواسم الحبوب ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1963 والمتعلق بمعادلة نفقات نقل القمح والشعير المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 مارس سنة 1964 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 فبراير سنة 1964 والمتضمن
- تحديد السعر المؤقت لنقل البضائع عبر الطرق ، وبعد الاطلاع على المداولة المؤرخة فى 30 مارس سنة 1973 للجنة الادارية التابعة للمكتب الجزائرى المهني للحبوب ، يرسم ما يلى : الباب الاول اسعار الحبوب الفصل الاول القمح الطرى القسم الاول سعر القمح الطرى المادة الاولى : يحدد السعر الاساسي للقنطار من القمح الطرى السليم والقانوني والتجارى والمنتج في سنة 1973 ب 48 د. ج في مكان الانتاج I - الوزن النوعى الذى يتراوح بين 74,500 كلغ و 75,500 كلغ للهكتولتر ، 2 الرطوبة المتراوحة من 13.50 % الى غاية 15 % ، 3 الاخلاط من الصنف الاول وهي عبارة عن مواد غير نافعة وفضلات نباتية وحبوب فاسدة وحبوب لا قيمة لها وحبوب منخورة، السماح 1 % كحد أقصى . الاخلاط من الصنف الثانى ( الحبوب المكسرة والحبوب الهزيلة والحبوب الملسوعة والحبوب النابتة والحبوب الدخيلة المخصصة للماشية والحبوب المنقطة والحبوب المقطوعة الاطراف والحبوب المنخورة والحبوب الملسوعة ) السماح 5% منها كحد أقصى : 2 % كحد أقصى عن الحبوب المكسرة ، 2 % كحد أقصى عن الحبوب النابتة ، I % كحد أقصى عن الحبوب المنخورة 4 الحبوب الضارة ( الثوم والحلبة والدنقة والحندقوق وغيرها من حبوب النباتات الطفيلية ( السماح : غرام واحد عن كل 100 كلغ ، 5 - الحبوب المصابة بمرض النبات السماح : غرام واحد عن كل 100 كلغ
834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه القسم الرابع زيادة السعر والخصم منه المادة 4 : ان السعر الاساسي للقمح الطرى المحدد في المادة الاولى أعلاه، تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل ، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده ان قيمة النقطة الخاصة بالزيادة أو الخصم تحدد ب 0,04 دج 1 الوزن النوعي : أ) الزيادة : عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره : من 75,501 الى 78 كلغ زيادة نقطتين ونصف، أي 0,10 دج . من 78,001 الى 80 كلغ زيادة نقطة واحدة وربع، أى 0,05 دج ،
- من 80,001 الى 12 كلغ زيادة نصف نقطة، أى 0,02 دج . ب) الخصم : عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره : من 74,499 الى 67 كلغ خصم نقطتين ونصف، أي 0,10 دج 2 - اليبوسة والرطوبة : أ (أ) الزيادة عن اليبوسة : عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره، وابتداء من 13,49 ٪ من الرطوبة فأقل تمنح زيادة 5 نقط أي 0,20 دج ولا تطبق تسعيرة الزيادة عن اليبوسة الا عند اعادة بيع القمح الطرى من قبل الهيئات الخازنة في المطاحن ب التخفيض عن الرطوبة : عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره، وزيادة عن 15,01 % من الرطوبة لغاية 18% تخصم 5 نقط أي 0.20 دج 3 بسبب الاخلاط من الصنف الاول : عن كل جزء بالغ 250 غراما أو كسره، وزيادة عن 1 % تخصم 3 نقط أي 0,12 دج 4 - بسبب الاخلاط من الصنف الثاني : عن كل جزء بالغ 250 غراما أو كسره ، من 5,01 % الى 10% يخصم 1,25 نقطة أى 0,05 دج ، زيادة عن 10% تخصم نقطتان أى 0,08 دج ولا يمكن زيادة العقوبة المترتبة عن وجود الاخلاط من الصنف الثاني، مع عدم حساب الحبوب المقطوعة الاطراف وذلك بسبب وجود هذه الحبوب بما يفوق دينارا واحدا اذا | كانت اصابة الاطراف ضعيفة ودينارين اذا كانت هذه الاصابة قوية . 5 - بسبب وجود الحبوب المكسرة : بالنسبة للحبوب الجزائرية والمستوردة، يستعمل الغربال المكون من شعيرات الاسلاك ذات المعيار رقم 5 ( فتحة العيون 20 مم على 2,1 مم ( ويتم التحريك حسب مستوى أفقى لاغير . يرتب حاصل الغربلة على ثلاثة أقسام : الحبوب الصغيرة ولكنها طبيعية وسليمة وتجارية ، يجب اعادتها الى الكومة بدون خصم ، الحبوب المكسرة ، الحبوب الهزيلة المقدرة بالاستناد الى المعايير الموضوعة من طرف المحطة المركزية لتجارب البذور بالحراش والمضمومة الى الاخلاط من الصنف الثاني والى غاية 2 % تدخل الحبوب المكسرة في حساب النسبة المائوية للاخلاط من الصنف الثاني واذا كانت الكمية تشتمل على نسبة من الحبوب تفوق 2 % فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما كما يلى : من 201 الى 5% خصم نقطة واحدة أى 0,04 دج . فوق 5 % خصم 1,5 نقطة أي 0,06 دج 6 - بسبب وجود الحبوب الثابتة : تعتبر حبة ثابتة كل حبة يلاحظ عليها، بدون استعمال العدسة انفلاق للغشايا مصحوب بنمو ظاهر أكثر أو أقل للبذرة تدخل الحبوب النابتة في حساب النسبة المائوية للاخلاط من الصنف الثاني لغاية 2 % . واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب النابتة تفوق 2 ٪2 ، فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم، كما يلي : يخصم عن الجزء أو كسر الجزء البالغ 250 غراما ، من 2,01 % الى 7 ٪ ، 1,25 نقطة، أى 0,05 دج 7 - بسبب وجود الحبوب المنخورة : تدخل الحبوب المنخورة الى نماية %1 %1% في حساب النسبة المائوية للاخلاط من الصنف الثاني واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المنخورة تفوق فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم، كما يلي : تخصم نقطتان أى 0.08 دج عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 250 غراما من 1,01 الى غاية 20 % .
الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 835 8 بسبب وجود حبوب ضارة : من 1 الى 10 غرامات تخصم 3 نقط أي 0,20 دج ،
- من 11 الى 50 غراما، تخصم 10 نقط أي 0,40 دج • وهكذا دواليك يزاد فى الخصم 5 نقط أى 0.20 دج عن جزء أو كسر الجزء البالغ 50 غراما الى غاية 250 غراما 9 - بسبب مرض النبات : تطبق تسعيرة الخصم المحددة في الفقرة 8 أعلاه، على حالة مرض النبات ضمن الحد الاقصى البالغ 100 غرام عن 100 كلغ الفصل الثاني القمح الصلب القسم الاول سعر القمح الصلب المادة 5 : يحدد السعر الاساسي للقنطار من القمح الصلب السليم والقانوني والتجارى من انتاج سنة 1973 ب 54 دج . في مكان الانتاج . القسم الثاني تعريف القمح الصلب السليم والقانوني والتجاري المادة 6 : يعتبر القمح الصلب سليما وقانونيا وتجاريا اذا كان مشتملا على المميزات التالية : 1 - الوزن النوعى زيادة عن 74 كلغ للهكتولتر ، 2 - اذا كان معدل رطوبته أقل من 18 % ، 3 اذا كان يحتوى على أقل من 0.25% من الحبوب الضارة، 4 اذا كان يحتوى على أقل من 1 في الالف من الحبوب المصابة بمرض النبات أو محتويا على هذه النسبة من الثوم القسم الثالث السماح المادة 7 : يشتمل السعر الاساسي المحدد في المادة 5 أعلاه القمح الصلب الذي تتوفر فيه ضمن الحدود القصوى المعرف عنها في المادة 6، المميزات التالية : I الوزن النوعي الذي يتراوح بين 77 كلغ لغاية 78 كلغ، 2 معدل الرطوبة الذي يقل عن 18 % ، 3 دليل « نوتان ، الذي يتراوح من 12 الى 13 ، 4 الاخلاط من الصنف الاول ) من المواد غير النافعة والفضلات النباتية والحبوب الفاسدة والحبوب التي لا قيمة لها والحبوب المنصوصة ) السماح 1 % كحد أقصى . الاخلاط من الصنف الثانى ( من الحبوب المكسرة والهزيلة والفاسدة والدخيلة الصالحة للماشية، وحبوب القمح الاشقر والحبوب المنقطة والحبوب المقطوعة الاطراف والمنخورة والملسوعة ) السماح 12 % كحد أقصى : – 3 % كحد أقصى من الحبوب المكسرة ، 4 % كحد أقصى من الحبوب المقطوعة الاطراف .- 5 - الحبوب الضارة ( الثوم والحلبة والدنقة والحندوق والحبة السوداء وغيرها من حبوب النباتات الطفيلية ) السماح 0,05 % كحد أقصى . القسم الرابع زيادة السعر والخصم منه المادة 8 : ان السعر الاساسي للقمح الصلب المحدد في المادة 5 أعلاه، تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل ، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده وان قيمة النقطة الخاصة بالزيادة أو الخصم تحدد ب 0,05 دج 1 بسبب الوزن النوعي : ا) الزيادة : عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 250 غراما : من 78,001 الى 82 كلغ ، زيادة 3 نقط ، أي 0.15 دج ، من 82.001 الى 83 كلغ زيادة نقطتين ، أي 0.10 دج ، من 83,001 الى 84 كلغ، زيادة نقطة واحدة، أي 0,05 دج .. ب) الخصم : عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما : من 16,999 الى 76 كلغ ، خصم 5 نقط، أى 0.25 دج . من 75,999 الى 75 كلغ، خصم 7 نقط، أي 0.35 دج ، من 74,999 الى 74 كلغ، خصم 10 نقط، أي 10,50 دج ، دون 74 كلغ، خصم تابع للمساومة بين المشترى والبائع. 2 - بسبب وجود الحبوب المنخورة والطرية : أ) الزيادة : ان القمح الذي يتضمن دليله « نوتان » القمح الطرق المعتبر منشورا بنسبة 100 % ما دام لا يتجاوز النسبة المائوية القصوى البالغة 2.5 % يعتبر بين : 11,112 ، زيادة 1.3 نقط ، أى 0.065 دج .
- و 10,01 ، زيادة 2,6 نقط، أفى 0,130 دج ، 10 و 9,01 ، زيادة 3,9 نقط ، أى 6,195 دج . و وصفر ، زيادة 5,2 نقط ، أي 0,200 دج
836 الجريدة الرسمية للجمهورية ب الخصم : بسبب وجود قمح طرى وحبوب منخورة : الى غاية نسبة تبلغ 2,5 % ، يدخل القمح الطري في حساب دليل « نوتان » ويصبح شبيها بالقمح المنخور بنسبة 100 % . واذا اشتملت كمية ما على نسبة من القمح الطرى تفوق 2.5 % فيحسب هذا القمح على حدة ويترتب عنه خصم 0,5 نقط أى 0,025 دج عن جزء أو كسر الجزء البالغ 25 غراما وذلك الى غاية 5 ٪ من القمح الطرى . واذا اشتملت كمية ما على نسبة من القمح الطرى تفوق 5 % يجوز للمشترى اذا كان صانع سميد أن يرفض الكمية المعروضة . وفيما يلى الخصوم المطبقة بالنسبة لدليل «نوتان» المتجاوز 13 والمحسوب مع احتوائه عند الاقتضاء على القمح الطرى ضمن الحدود المبينة أدناه .
- الدليل 13,01 الى 14 : خصم 1,3 نقط، أى 0,065 دج ،
- الدليل 14,01 الى 15 : خصم 28 نقط، أى 0,140 دج ، الدليل 15,01 الى 16 : خصم 4,5 نقط، أى 0,225 دج ،
- الدليل 16,01 الى 17 : خصم 6,4 نقط، أى 0,320 دج ،
- الدليل 17,01 الى 18 : خصم 8,5 نقط، أى 0,425 دج ،
- الدليل 18,01 إلى 19 : خصم 11 نقط، أى 0,550 دج ،
- الدليل 19,01 الى 20 : خصم 13,5 نقط، أى 0,765 دج ، الدليل 2001 الى 21 : خصم 16,5 نقط، أى 0,825 دج ،
- الدليل 21,01 الى 22 : خصم 19,5 نقط، أى 0,975 دج ، الدليل 22,012 الى 23 : خصم 23 نقط، أي 1,150 دج
- ، الدليل 23,01 الى 24 : خصم 26,5 نقط، أى 1,325 دج ، الدليل 24,01 الى 25 : خصم 30,5 نقط، أى 1,525 دج ،
- الدليل 25,01 الى 26 : خصم 34 نقط، أى 1,70 دج ،
- الدليل 26,01 الى 27 : خصم 38 نقط، أى 1,90 دج ،
- الدليل 27,01 إلى 28 : خصم 42 نقط، أى 2,10 دج ،
- الدليل 28,01 الى 29 : خصم 46 نقط، أى 2,30 دج ، الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه 3 بسبب وجود الاخلاط من الصنف الاول : أ) الزيادة : عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره، لاقل من 1 % تزاد 3 نقط أى 30,15 دج ب الخصم : عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره زيادة عن 1,01 % تخصم 3 نقط أي 15 دج 4 يسبب وجود الاخلاط من الصنف الثاني : عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما : من 12,01 الى 15 % ، خصم 1,5 نقطة ، أى 0,075 دج ، ولا كثر من 15 % ، خصم نقطتين ، أي 0,10 دج 5 - بسبب وجود الحبوب المكسورة : بالنسبة للحبوب الجزائرية والحبوب المستوردة ، يستعمل الغربال المكون من صفيحة معدنية ذات ثقوب مستطيلة من عيار 20 ,2 مم وبهز على سطح أفقى لا غير • يرتب حاصل الغربلة على ثلاثة أقسام :
- الحبوب الصغيرة الطبيعية والسليمة والتجارية ، تعاد الى الكومة بدون خصم ،
- الحبوب المكسرة .
- الحبوب الهزيلة المقدرة بالاستناد الى المعايير الموضوعة من طرف المحطة المركزية لاختيار البذور بالحراش والمضمومة الى الاخلاط من الصنف الثاني . الى غاية 3% تدخل الحبوب المكسرة في حساب النسبة المائوية للاخلاط من الصنف الثاني واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المكسرة تفوق 3 % فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم
- الدليل 29,01 الى 30 : خصم 50 نقط، أى 2,50 دج ، كمايلي :
-
- الدليل 130,013 الى 31 : خصم 55 نقط، أى 2,75 دج ،
- الدليل 131,01 الى 32 : خصم 60 نقط، أى 3,00 دج ،
- الدليل 32,01 الى 33 : خصم 65 نقط، أى 3,25 دج ،
- الدليل 33,01 الى 34 : خصم 70 نقط، أى 3,50 دج 6 الدليل 34,01 الى 35 : خصم 75 نقط، أى 3,75 دج- اما القمح الذي يفوق دليله 35، فيجرى عليه خصم يبلغ 80 نقطة أي 4 دج • واذا ترتب عن مجموع التخفيضات بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المنخورة ومن القمح الطرى تخفيض سعر القمح الصلب الى سعر القمح الطرى أو أدنى من ذلك، فيدفع سعر القمح الصلب حسب سعر القمح الطرى مع تطبيق الجدول الحسابي الخاص بالقمح الطرى .. عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما : من 3,01 الى 5 % ، خصم نقطة واحدة ، أي 0,05 دج ، ولاكثر من 5 ٪ ، خصم نقطة ونصف ، أي 0,075 دج 6 بسبب وجود الحبوب المقطوعة الاطراف : الى غاية 4 ٪ تدخل الحبوب المقطوعة الاطرف في حساب النسبة المائوية للاخلاط من الصنف الثاني . واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المقطوعة الاطراف تفوق 4 % فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم كما يلي : عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ كيلوغراما واحدا :
الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 837 • من 4,01 الى 5% ، خصم نقطة واحدة ، أي 0,05 دج ، لاكثر من 5 ٪ ، خصم نقطتين ، أي 10,10 دج
- ان الحد الاقصى من مبلغ الخصم الاجمالي لا يمكن أن يتجاوز دينارا واحدا . 7 - بسبب وجود حبوب ضارة : عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 50 غراما فوق المقدار المسموح به البالغ 0.05 % ، خصم نقطة واحدة ، أي 0,05 دج الفصل الثالث الشعير القسم الاول سعر الشعير المادة 9 : يحدد السعر الاساسي للقنطار من الشعير العادي أو المبكر السليم والقانوني والتجارى من انتاج سنة 1973 ب 31,70 دج في مكان الانتاج ولا يقع تمييز بين هذين النوعين من الحبوب اللذين يشار اليهما ، بدون فرق ، بوصف الشعير . القسم الثاني السماح المادة 10 : ان السعر الاساسي المحدد في المادة و أعلاه ، يشمل الشعير الذي تتوفر فيه المميزات التالية : I - الوزن النوعى الذى يتراوح من 62 الى 62,499 كلغ ، 2 - معدل الرطوبة الذى يقل عن 16 ٪ ، 3 - وجود أخلاط : أ) الاخلاط ) حبوب لا قيمة لها ومواد غير نافعة ) ، السماح I % كحد أقصى ، ب) حبوب دخلية صالحة للماشية وضمنها القمح ، السماح 2 % كحد أقصى . 4 - حبوب ملسوعة : 3 % كحد أقصى . القسم الثالث زيادة السعر والخصم منه المادة 11 : ان السعر الاساسي للشعير المحدد في المادة 9 أعلاه ، تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل ، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده : 1 بسبب الوزن النوعي : أ) الزيادة : فيما يتجاوز 62.499 كلغ ، زيادة 30,12 دج عن الجزء
- البالغ 500 غرام أو كسره . ب الخصم : فيما يقل عن 62 كلغ ، خصم 10,12 دج عن الجزء البالغ 500 غرام أو كسره . 2 بسبب الرطوبة :
- فيما يتجاوز 16 % الى 18 ٪ ، خصم 0.35 دج عن كل نصف نقطة من الرطوبة . وفيما يتجاوز 18 % من الرطوبة ، يخضع الخصم للمساومة بين المشترى والبائع 3 بسبب وجود أخلاط : أ) الاخلاط : من 101 من الى 2 % ، خصم 0,35 دج ، من 2,01 الى 3 ٪ ، خصم 0,70 دج ، من 3,01 الى 4 ٪ ، خصم 1,05 دج ، من 4,01 الى 5 ٪ ، خصم 1,40 دج ، من 5,01 الى 6 ٪ ، خصم 1,75 دج ، من 6,01 الى 7 ٪ ، خصم 2,10 دج ، فيما يتجاوز 7 % ، يساوم على الخصم بحرية بين المشترى والبائع ب الحبوب الدخيلة المخصصة للماشية : من 2001 الى 3 ٪ ، خصم 0,20 دج ، من 3,01 الى 4 ٪ ، خصم 0,40 دج ، من 4,01 الى 5 ٪ ، خصم 0,60 دج ، من 5,01 الى 6 ٪ ، خصم 0,80 دج 6 من 6,01 الى 7 ٪ ، خصم 1,00 دج ،
- فيما يتجاوز 7 % لغاية 15 يحسب الخصم على أساس 0,25 دج عن كل جزء بالغ 1 كلغ أو كسره 6 وفيما يتجاوز 15 % ، يساوم على الخصم بحرية بين المشترى والبائع 4 عن الحبوب الملسوعة من 3 الى 10 % يخصم 0.15 دج عن كل جزء بالغ 1 كلغ أو كسره .
- وفيما يزيد على 10 % يساوم على الخصم بحرية بين المشترى والبائع الفصل الرابع الخرطال القسم الاول سعر الخرطال المادة 12 : يحدد السعر الاساسي للقنطار من الخرطال السليم والقانوني والتجارى من انتاج سنة 1973 ب 30,20 دج في مكان الانتاج •
الجريدة الرسمية للجمهورية القسم الثاني السماح - الزيادة - الخصم المادة 13 : ان السعر الاساسي المحدد في المادة 12 أعلام يشتمل على الخرطال الذى يتراوح وزنه النوعي بين .47,500 كلغ و 48,499 كلغ ولا يحتوى على أكثر من 2 % من الاخلاط . المادة 14 : ان الزيادات والخصوم المطبقة عند اللزوم على السعر الاساسي المحدد في المادة 12 أعلاه، تعين وفقا للتسعيرة الواردة بعده 1 - بسبب الوزن النوعي : أ) - الزيادة :
- لما يزيد عن 48,499 كلغ ، يزاد 0,09 دج عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره ب الخصم :
- لما يقل عن 47,500 كلغ ، 9,09 دج عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كثيره . 2 - بسبب الاخلاط : الحبوب الدخيلة الصالحة للماشية والحبوب الطحينية وضمنها القمح المشمول بالسماح بمعدل 2 % كحد أقصى : من 2,012 الى 7 % ، خصم 0,30 دج عن كل جزء بالغ I كلغ أو كسره ، من 7,01 الى 15 % ، خصم 0,40 دج عن كل جزء بالغ 1 كلغ أو كسره ،
- لما يزيد عن 15 % ، يساوم على الخصم ، بحرية بين المشتري والبائع الفصل الخامس الذرة القسم الاول سعر الذرة المادة 15 : يحدد السعر الاساسي في مكان الانتاج للقنطار من الذرة في شكل حبوب سليمة وقانونية وتجارية من انتاج سنة 1973 ب 40 دج وفي حالة تقديم الذرة بسنابلها ، يتحمل المنتج مصاريف التفريك ويحدد تحويل وزن السنابل الى وزن الحبوب عند استلام كل كمية . القسم الثاني السماح المادة 16 : ان السعر الاساسي المحدد في المادة 15 أعلاه الجزائرية الثلاثاء 24 جمادي الثانية عام 1393 I معدل الرطوبة الذي يتراوح بين 15 و 15.5 % ، 2 وجود أخلاط : مسموح بها بنسبة أقصاها 1 % ، 3 وجود حبوب مكسرة : مسموح بها بنسبة أقصاها 3 % من الحبوب التي تمر عبر غربال ذي ثقوب مستديرة يبلغ قطرها 4.5 مم ، 4 وجود حبوب فاسدة ومتعفنة أو نابتة : مسموح بها بنسبة أقصاها 2 % ، 5 وجود حبوب ملسبوعة بالحشرات : مسموح بها بنسبة أقصاها 3 % . القسم الثالث زيادة السعر والخصم منه المادة 17 : ان السعر الاساسي للذرة المحددة في المادة 15 أعلاه ، تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل ، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده : 1 - بسبب اليبوسة والرطوبة : أ) الزيادة عن اليبوسة : لما يقل عن 15 % زيادة 0.25 دج عن كل جزء بالغ 0.5 % . ب الزيادة عن الرطوبة ( نفقات التجفيف ) : أ فيما يخص العلاقات بين المنتجين والهيئات الخازنة ( خصم مطبق على وزن الحبوب بعد طرح الماء الذي يتجاوز 15,5 ٪ ) : من 15,51 % الى 20 ٪ ، خصم 0,25 دج عن كل 0,5 % من الرطوبة ، من 20,01 % الى 35 % ، خصم 0,08 دج عن كل 0,5 % من الرطوبة ، لاكثر من 35 % ، يساوم على الخصم بين المشترى والبالغ. وللهيئات الخازنة الحق في رفض الذرة التي تحتوي على معدل من الرطوبة يفوق 25 ٪ • ب - فيما يخص الذرة المعاد بيعها من طرف الهيئات الخازنة يحسب الخصم طبقا للجدول الحسابي الوارد في المقطع «أ» من المادة الاولى والمقطع «ب» من المادة 2 من المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1959 والمتعلق بسعر الذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1959 • 1960 • 2 - بسبب الاخلاط : لاكثر من 1 % ، خصم 0,40 دج عن كل نقطة أو كسرها . 3 عن كل الحبوب المكسرة : لما يزيد عن 3 % من الحبوب المارة عبر غربال ذي ثقوب مستديرة يبلغ قطرها 4.5 مم ، يخصم 0,160 دج عن كل نقطة يشمل الذرة المحتوية على المميزات التالية : أو كسرها .
الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 839 4 - عن الحبوب الفاسدة والمتعفنة أو الثابتة ! لما يزيد عن 2 % لغاية 5 % ، يخصم 9,20 دج عن كل نقطة أو كسرها
- لما يزيد عن 5 % يحدد الخصم بحرية بين المشترى والبائع 5 عن الحبوب الملسوعة بالحشرات : لما يزيد عن 3 % لغاية 10 % يخصم 1,100 دج عن كل نقطة أو كسرها ،
- لما يزيد عن 10 % يحدد الخصم بالاتفاق بين البائع والمشترى القسم الرابع الذرة من نوع بوب كورن» و «سويت كورن» المادة 18 : ان أحكام هذا الفصل لا تطبق على أنواع الذرة المسماة بوب كورن» و «سويت كورن» والتي تحدد أسعارها بالاتفاق بين المشتري والبائع الفصل السادس تطبيق جداول الزيادة والخصم المادة 19 : ان مختلف العناصر التي لا تشكل حبوبا أساسية من الصنف الجيد ومختلف الاصابات التي تطرأ على الحبوب تحدد بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ماعدا التحديدات الاخرى المذكورة في هذا المرسوم وذلك لتطبيق الجداول الحسابية المتعلقة بالزيادة والخصم المحددين في الفصلين 1 و 5 أعلاه الباب الثاني الوفاء والحزن ونظام اعادة البيع المادة 20 : ان الحبوب المسلمة من انتاج سنة 1973 يدفع ثمنها للمنتجين على أساس الاسعار المحددة في المواد 1 و 5 و 9 و 12 و 15 من هذا المرسوم وذلك :
- بعد تطبيق التعديل ، وفقا للجداول الحسابية المتعلقة بالزيادة والخصم المنصوص عليهما في الباب الأول من هذا المرسوم ، بعد تطبيق التخفيض المتعلق بالجزء الخاص برسم الخزن ومبلغ الرسوم الذي يتحمله المنتجون . المادة 21 : ان الحبوب المحتفظ بها برسم الاجرة المدفوعة عينا من طرف أصحاب المطاحن والخبازين المبادلين والمسلمة الى هيئة خازنة ، تسدد قيمتها ، وذلك خلافا لاحكام المادة 20 من هذا المرسوم ، على أساس السعر المطبق فى الموسم وبعد طرح الجزء المتعلق برسم الحزن ومبلغ الرسوم التي يتحملها المنتجون . المادة 22 : يستوفى عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة تتسلمه الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور ، والمكتب الجزائرى المهني للحبوب رسم اجمالي يؤدي لهذا المكتب الاخير ، ويتحمله المنتجون ويحدد ب 1,20 دج وهو يشمل الرسوم المذكورة بعده طبقا لاحكام المرسوم رقم 73 90 المؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمشار اليه أعلام : رسم الاحصاء البالغ 0,30 دج المستوفي لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ، رسيم قدره 0,50 دج مخصص لتحسين انتاج البذور ، 4
- نصف رسم الخزن المترتب على المنتجين وقدره 0,40 دج المادة 23 : تدفع الهيئات الخارجية ومؤسسات البذور الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب مباشرة وضمن الكيفيات المحددة في المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 ، ما يلي :
- نصف رسم الخزن الذى يتحمله المستعملون والبالغ 0,40 دج بموجب المرسوم 73-90 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمشار اليه أعلاه .
- رسم التوزيع بالتساوي وهو الذى تتحمله الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور والبالغ 0.10 دج عن القنطار والمخصص لضمان تسديد التعويضات الرامية الي تساوى تكاليف الهيئات الخازنة والمنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 المذكور أعلاه ويقتطع المكتب الجزائري المهني للحبوب الرسوم المحددة أعلاه عند بيع الحبوب المستوردة المادة 24 : يدفع المزارعيون القائمون باعمال البذور ، الي المكتب الجزائرى المهني للحبوب، عند نهاية الموسم وضمن الكيفيات المحددة في المادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 ، عن جميع الحبوب المباعة ، الرسوم التي يتحملها المنتجون والمنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم وكذا نصف رسم الخزن الذي يتحمله المستعملون المادة 25 : ان معدل حد الربح المتعلق باعادة البيع المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 يحدد ب 1,30 دج بالنسبة للقمح الطري والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة . المادة 26 : ان معدل الزيادات الملحقة مرتين في الشهر على الاسعار والمخصصة لتغطية نفقات التمويل والخزن اللازمين لحفظ الحبوب ، يحدد عن القنطار وعن كل خمسة عشر يوما كما يلي : 0,22 دج بالنسبة للذرة ، 0,20 دج بالنسبة للقمح الصلب ،
- 0,18 دج بالنسبة للقمح الطرى والشعير والخرطال . وتسرى هذه الزيادات من 16 غشت سنة 1973 بالنسبة. للقمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال • ومن 6 أكتوبر سنة 1973 بالنسبة للذرة . المادة 27 : ان الزيادات الملحقة مرتين في الشهر على سعر | اعادة البيع المنصوص عليها بالنسبة للقمح الطري في المادة
840 الجريدة الرسمية للجمهورية 26 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد أسعار الدقيق | يستمر تطبيقها طيلة موسم 1973-1974 بقيمة 2,07 دج عن كل قنطار من القمح . . واعتبارا لما جاء في المقطع السابق ولتمكين أصحاب المطاحن من التغطية العادية لنفقات الخزن وتمويل مخزوناتهم من القمح، يقوم المكتب الجزائري المهني للحبوب باستيفاء أو دفع الاتاوى أو التعويضات المبينة في الجدول أدناه، وذلك ضمن الكيفيات القانونية وعن كل قنطار من القمح يقدمه أصحاب المطاحن : الفترات الاتاوى التعويضات من أول غشت سنة 1973 الى 15 منه 2,07 من 16 غشت سنة 1973 الى 3 منه 1,89 من أول سبتمبر سنة 1973 الى 15 منه 1,71 من 16 سبتمبر سنة 1973 الى 30 منه 1,53 من أول أكتوبر سنة 1973 الى 15 منه 1,35 من 16 أكتوبر سنة 1973 الى 31 منه 1,17 من أول نوفمبر سنة 1973 الى 15 منه 0,99 من 16 نوفمبر سنة 1973 الى 30 منه 0,81 من أول ديسمبر سنة 1973 الى 15 منه 0,63 من 16 ديسمبر سنة 1973 الى 31 منه 0,45 من أول يناير سنة 1974 الى 15 منه 0,27 من 16 يناير سنة 1974 الى 3 منه 0,09 من أول فبراير سنة 1974 الى 15 منه 0,09 من 16 فبراير سنة 1974 الى 28 منه 0,27 من أول مارس سنة 1974 الى 15 منه 0,45 من 16 مارس سنة 1974 الى 31 منه 0,63 من أول أبريل سنة 1974 الى 15 منه 0,81 من 16 أبريل سنة 1974 الى 30 منه 0,99 من أول مايو سنة 1974 الى 15 منه 1,17 من 16 مايو سنة 1974 الى 3 منه 1,35 من أول يونيو سنة 1974 الى 15 منه 1,53 من 16 يونيو سنة 1974 الى 30 منه 1,71 من أول يوليو سنة 1974 الى 15 منه 1,89 من 16 يوليو سنة 1974 الى 31 منه 2,07 المادة 28 : ان الزيادات الملحقة مرتين في الشهر على سعر اعادة البيع المنصوص عليها بالنسبة للقمح في المادة 26 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد سعر السميد، يستمر تطبيقها طيلة موسم 1973 1974 بقيمة 2,30 دج عن كل قنطار من القمح الصلب .. واعتبارا لما جاء في المقطع السابق ولتمكين أصحاب مطاحن السميد من التغطية العادية لنفقات الخزن وتمويل مخزوناتهم من القمح ، يقوم المكتب الجزائري المهني للحبوب باستيفاء أو دفع الاتاوى أو التعويضات المبينة في الجدول أدناه ، وذلك الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه ضمن الكيفيات القانونية وعن كل قنطار من القمح يقدمه أصحاب مطاحن السميد : الفترات الاتاوى التعويضات من أول غشت سنة 1973 الى 15 منه 2,30 من 16 غشت سنة 1973 الى 3 منه 1,10 من أول سبتمبر سنة 1973 الى 15 منه 1,90 من 16 سبتمبر سنة 1973 الى 30 منه 1,70 من أول أكتوبر سنة 1973 إلى 15 منه 1,50 من 16 أكتوبر سنة 1973 الى 31 منه 1,30 من أول نوفمبر سنة 1973 الى 15 منه 1,10 من 16 نوفمبر سنة 1973 الى 30 منه 0,90 من أول ديسمبر سنة 1973 الى 15 منه 0,70 من 16 ديسمبر سنة 1973 الى 31 منه 0,50 من أول يناير سنة 1974 الى 15 منه 0,30 من 16 يناير سنة 1974 الى 31 منه 0,10 من أول فبراير سنة 1974 الى 15 منه 0,10 من 16 فبراير سنة 1974 الى 28 منه 0,30 من أول مارس سنة 1974 الى 15 منه 0,50 من 16 مارس سنة 1974 الى 31 منه 0,70 من أول أبريل سنة 1974 الى 15 منه 0,90 من 16 أبريل سنة 1974 الى 30 منه 1,10 من أول مايو سنة 1974 الى 15 منه 1,30 من 16 مايو سنة 1974 الى 31 منه 1,50 من أول يونيو سنة 1974 الى 15 منه 1,70 من 16 يونيو سنة 1974 الى 30 منه 1,90 من أول يوليو سنة 1974 الى 15 منه 2,10 من 16 يوليو سنة 1974 الى 31 منه 2,30 المادة 29 : يحدد معدل المكافآت الممنوحة لاصحاب المطاحن وصانعي السميد، تطبيقا للفقرة 3 من المادة 15 من المرسوم رقم -59 909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
- بالنسبة لاصحاب المطاحن :
- 0,025 دج 6 اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لخمسة عشر يوما ، 0,055 دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لفترتين من خمسة عشر يوما . ب - بالنسبة لصانعي السميد : 0,03 دج- ، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لخمسة عشر يوما ، 0,06 دج اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لفترتين من خمسة عشر يوما …
الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 841 المادة 30 : يحدد معدل المكافآت الممنوحة لمستعملى الشعير والذرة ، تطبيقا للفقرة 4 من المادة 15 من المرسوم رقم 59-909 | المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، فيما يخص القنطار الواحد كما يلى :
- 0,025 دج ، اذا كانت المخزونات تتاجاوز الاستعمال المتوسط لخمسة عشر يوما ،
- 0,055 دج اذا كانت المخزونات تتجاوز الاستعمال المتوسط لفترتين من خمسة عشر يوما المادة 31 : يجدد معدل المكافأة الاضافية الممنوحة للهيئات الخازنة للذرة ، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 15 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليوسنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، عن القنطار الواحد ب 0,025 دج ، ويوقف دفع المكافأة الاضافية المنصوص عليها في هذا المقطع والممنوحة عن المخزونات ابتداء من أول أبريل سنة 1974 المادة 32 : يمنح المكتب الجزائرى المهنى للحبوب ، من ايراد رسوم الخزن المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمادة 8 من المرسوم رقم 58 186 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1958 ، تعويض- التدخل البالغ 1,30 دج عن كل قنطار : I - لمخازن التصفية والنقل «اتحاد التعاونيات الفلاحية عن حبوب الانتاج المحلى الممنوحة من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب وللهيئات الخازنة والمكلفة عند الاقتضاء بتكييف الحبوب المخصصة للتصدير 2 - لمخازن التصفية والنقل والهيئات الخازنة عن حبوب 1 الاستيراد المخصصة بها 3 - للهيئات الخازنة عن الحبوب المخصصة بها من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب ، عن الهيئات الخازنة الاخرى. المادة 33 : ان الرسوم المنصوص عليها بالنسبة للحبوب المشار اليها في الفصلين 1 و 5 من هذا المرسوم ، تطبق على الحبوب غير القانونية والتجارية . المادة 34 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول غشت سنة 1973 ، على القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال ، وابتداء من أول أكتوبر سنة 1973 على الذرة . المادة 35 : ان المكافآت المدفوعة مرتين في الشهر للتمويل والخزن والداخلة في سعر اعادة بيع الحبوب المستوردة ، تخصص للحساب المعنون باسم «العمليات المغطاة برسم الخزن. المادة 36 : يدفع عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير تستلمه الهيئات الخازنة للانتاج ، تعويض على الوجه التالي : 7,35 دج عن القنطار من القمح الطرى ، 4,00 دج عن القنطار من القمح الصلب ، 3,00 دج عن كل قنطار من الشعير .. ويتعين على الهيئات الخازنة تخفيض مبلغ مساو المعدل التعويض ، وذلك من قيمة بيع الحبوب المعينة . أما الحبوب المخصصة للبذر فلا تستفيد من تلك التعويضات ولا يكون سعر اعادة البيع المطبق في هذه الحالة ، موضوع أى تخفيض ويترتب بالتالى على هذه البيوع أداء أتاوة مساوية المقدار التعويض المذكور أعلاه المادة 37 : ان مبلغ المكافآت والتعويضات المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه، يقيد في حساب «التجارة الخارجية للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب ، حسب كيفيات التمويل التي ستحدد من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية . المادة 38 : ان الهيئات الخازنة ومخازن التصفية والنقل والمكتب الجزائرى المهني للحبوب بصفتها مستوردة ، ملزمة بالتصريح عن مخزونات الحبوب عند تاريخ 31 يوليو سنة 1973 على الساعة 24 وذلك خلال مدة أقصاها 10 غشت سنة 1973 وفقا للاوضاع القانونية . ويترتب عن هذه المخزونات اداء تعويضات للمصرحين على الوجه التالي : I - ضبط زيادات الاسعار الحاصلة مرتين في الشهر :
- القمح الصلب : 4,80 دج عن القنطار ،
- القمح الطرى : 4,32 دج عن القنطار . الشعير : 4,32 دج عن القنطار ،
- الخرطال : 4,32 دج عن القنطار .
- الذرة : 5,28 دج عن القنطار .. 2 - ضبط تعويضات استقرار أسعار الحبوب : القمح الصلب : 3,00 دج عن القنطار . القمح الطرى : 3,35 دج عن القنطار ، الشعير : 3,00 دج عن القنطار وخلافا لاحكام المقطعين السابقين ، فان مخزونات الحبوب من انتاج سنة 1973 المشتراة من المنتجين، لا يترتب عنها التعويض على سبيل المقاصة المبين أعلاه لفائدة الهيئات الخازنة . المادة 39 : يتعين على وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية للسميد والعجين الغذائي والكسكس (سمباك) ، التصريح = بمخزونات الحبوب التي تملكها عند تاريخ 31 يوليو سنة 1973 على الساعة ال 24 وذلك خلال مدة أقصاها 10 غشت سنة 1973 وفقا للاوضاع القانونية .. وتضبط هذه المخزونات على الوجه التالي : I - ضبط زيادات الاسعار الحاصلة مرتين في الشهر : القمح الصلب : 4,60 دج عن القنطار ، القمح الطرى : 4,14 دج عن القنطار ، الشعير : 4,14 دج عن القنطار .
842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه 2 الضبط المترتب على نقص سعر اعادة بيع الشعير ابتداء من أول غشت سنة 1973 : يقبض الخازنون تعويضاً قدره 1,50 دج عن القنطار . المادة 40 : تدفع الهيئات الخازنة عن جميع كميات القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة من انتاج سنة 1973 المعاد بيعها قبل أول غشت سنة 1973 بالنسبة للقمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال وقبل أول أكتوبر سنة 1973 بالنسبة للذرة ، الاتاوى التعويضية التالية. I - ضبط زيادات الاسعار الحاصلة مرتين في الشهر : يكون معدل الاتاوة مساويا للزيادات المطبقة حين اعادة البيع وتضاف الكميات المسلمة الى مخازن التصفية والنقل ، على الكميات الخاصة للاتاوى التعويضية المذكورة أعلاه . 2 - الضبط الناجم من تطبيق المادة 36 من هذا المرسوم ان معدلات الاتاوى التعويضية المتعلقة بالبيوع تحدد كمايلي القمح الصلب : 3,00 دج عن القنطار القمح الطرى : 3,35 دج عن القنطار ،
- الشعير : 3,00 دج عن القنطار المادة 41 : تستوفى الهيئات الخازنة ، باستثناء الاتحادات التعاونية الفلاحية للتصفية والنقل ، عن مخزونات الحبوب من انتاج سنة 1973 ، التي تكون في حيازتها في اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من الشهر ، عند منتصف الليل : الى غاية 31 يوليو سنة 1973 ، تعويضا على سبيل- المقاصة قدره 0,20 دج عن القنطار من القمح الصلب و 0,18 دج عن القنطار من القمح الطرى والشعير والخرطال والى غاية 30 سبتمبر سنة 1973 ، تعويضا قدره 0,22 دج | عن القنطار من الذرة . المادة 42 : ان التعويضات على سبيل المقاصة للبذور النظامية من الحبوب التي لم يجر استعمالها في موسم 1972-1973 والمنقولة الى موسم 1973-1974 ، تضبط كما يلى : 1 - ضبط زيادات الاسعار الحاصلة مرتين في الشهر : سعريان التعويضات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 38 من هذا المرسوم 2 ضبط زيادات الاسعار : ان المخزونات المنقولة الى الموسم التالي تترتب عنها التعويضات التالية :
- القمع الصلب : 1,00 دج عن القنطار ، القمح الطرى : 4,00 دج عن القنطار . المادة 43 : تفرض وتحصل الرسوم والاتاوى المنصوص عليها في هذا المرسوم ، ضمن الكيفيات الواردة في المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 والمشار اليه أعلاه وعند الاقتضاء ، تمارس الملاحقات المتخذة بقصد استيفاء الرسوم المذكورة ، من طرف قابض الضرائب المختلفة بنفس الطريقة المستعملة في مادة الضرائب غير المباشرة ولحساب العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب . و تترتب بصفة خاصة كما هو الشأن في مادة الضرائب غير المباشرة ، عن التأخير في دفع الرسوم والاتاوى والاستيفاء بحكم القانون ، عقوبة جبائية يحدد قدرها ب 10 % من مبلغ الرسوم أو الاتاوى التي تأخر دفعها و تطبق هذه العقوبة في اليوم الاول الموالي لاستحقاق الرسوم أو الاتاوى المذكورة . ويمكن أن تكون بصفة استثنائية وحسب القواعد المطبقة على الضرائب غير المباشرة ، محل اعفاء كلى أو جزئي من طرف الادارة الجبائية . المادة 44 : تحدد الاجراءات الاخرى للتنظيم الواجب اقراره عند الاقتضاء بموجب قرار مشترك من وزير المالية و وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 45 : يجوز اعادة بيع الحبوب المخصصة لاستهلاك السكان في بعض المناطق بأسعار مخفضة وسيحدد بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، معدل التخفيض الواجب تطبيقه وكيفيات اعادة البيع والكميات المقدمة للبيع بأسعار مخفضة • وستحدد في نفس هذا القرار ، المناطق وفئات الاشخاص المستفيدين وكيفيات تحمل تخفيضات الاسعار الواجب تطبيقها المادة 46 : يجوز لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، الترخيص باستعمال البذور النظامية من الحبوب لاجل غذاء السكان وذلك بناء على تقرير المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب . ويترتب عن الكميات المستعملة اداء تعويض فرق الاسعار التي الهيئات الخازنة . الباب الثالث الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب المادة 47 : ان حدود الربح الخاصة بالاختيار والتي تتخذ أساسا لتعيين أسعار بيع بذور القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال تحدد بالنسبة لموسم 1973-1974 وبشكل موحد ، كما يلي :
الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 843 1-16 دج عن القنطار بالنسبة للبذور المسماة «المختارة» | التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة بشهادة قبول نهائى من محطة التجارب بالحراش، 998 في الالف على الاقل ، 2-13,50 دج عن القنطار بالنسبة للبذور المسماة لاعادة - الانتاج التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة بشهادة قبول نهائي من محطة التجارب بالحراش ، 990 في الالف على الاقل ، 3 - II دج عن القنطار بالنسبة للبذور المسماة « بدون تعيين التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة من طرف البائع ، 960 في الالف على الاقل . المادة 48 : يتخذ أساسا ايضا لتعيين اسعار بيع البذور للمستعمل ، جزء من رسم الخزن الذى يتحمله المستعملون ، أي 0,40 دج عن القنطار . المادة 49 : ان تسليم الاكياس الجديدة التي لم تستعمل قط يمكن ان يحسب على حدة من طرف الهيئة البائعة على الاساس التالي : تؤجر الاكياس من القماش أو القنب للمستغلين الفلاحيين على أساس معدل يبلغ 0.01 دج عن كل كيس وكل يوم 6 اما الاكياس التي لم ترد في ظرف شهرين فتقيد قيمتها في الفواتير بسعر قدره 7 دج تقيد أكياس الورق على الفواتير كأنها أكياس مستهلكة وعلى أساس ثمن أقصى يبلغ 1 دج عن كل كيس يستوعب 50 كلغ أى 2 دج عن القنطار . المادة 50 : ان حاصل مختلف عناصر الحساب المحددة في المادتين 47 و 48 أعلاه والملحق بسعر الحبوب الاساسي المطبق في مكان الانتاج يحدد في الفصول من 1 الى 5 أعلاه وتضاف اليه عند الاقتضاء الزيادات أو تطرح منه التخفيضات المناسبة للوزن النوعي، وبالنسبة للقمح الطرى واليبوسة، فيشكل السعر الاقصى لبيع 100 كلغ من البذور المقدمة في أكياسها من طرف البائع والمشحونة على وسيلة التفريغ ابتداء من مخزن التسليم . المادة 51 : رغبة في تشجيع استعمال البذور من النوع الجيد وفى نطاق التدابير المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة الأولى من المرسوم رقم 73-90 المؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمشار اليه أعلاه تمنح تخفيضات عن اسعار بيع البذور النظامية من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال المنصوص عليها في المادة 51 أعلاه . ويكون مبلغ هذه التخفيضات معادلا لما يلى : ; يرد المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى الهيئات الخازنة والموزعة، مقدار المبالغ المذكورة أعلاه والتي يجب أن لا تقيد على المستعملين المادة 52 : ان الهيئات الخازنة التي لا تتزود بما يكفيها من البذور بواسطة الشراءات المباشرة التي تتم في مكان الانتاج، تزود من طرف هيئات خازنة أخرى في حدود الحاجات المطلوب سدها وذلك بواسطة تخصيصات يحددها المكتب الجزائري المهني للحبوب، ويرد هذا المكتب النفقات المقدمة من طرف الهيئات المخصص لها عن نقل الكميات الممنوحة لها وتؤخذ بعين الاعتبار في الرد نفقات النقل والنفقات الملحقة المقدمة ابتداء من مخزن التسليم التابع للهيئات البائعة حتى المخزن المركزى التابع للهيئة المشترية صاحبة التخصيص . ويمكن للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب أن يرد أيضا نفقات نقل الحبوب من مخازن الجمع الى مخازن تعبئة البذور المختارة وذلك اذا كان هذان الصنفان من المخازن تابعين لهيئتين مختلفتين الا في حالة استثناء صريح مقبول في حالة خاصة من طرف مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب ويتحمل المكتب الجزائرى المهني للحبوب كذلك نفقات نقل البذور وملحقات نفقات نقل البذور النظامية المقدمة الى المستغلين الفلاحيين من مخزن الانطلاق الرئيسي أو الثانوي الى مكان الاستعمال . وفي الاحوال المنصوص عليها فى المقاطع الثلاثة السابقة ترد نفقات النقل والنفقات الملحقة بنفقات النقل، على أساس الجداول الحسابية المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 23 غشت سنة 1961 المشار اليه أعلاه، أو في كل نص آخر يحل محل هذا القرار ويتضمن تحديد كيفيات سداد النفقات الخاصة بالقمح المادة 53 : يمكن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب في حالة عدم كفاية انتاج البذور النظامية أن يرخص باستعمال حبوب مفروزة لتكميل حاجات البلاد من حبوب البذر . ان الحبوب المفروزة لا تستفيد الا من رد نفقات النقل والنفقات الملحقة ضمن الكيفيات المحددة في المقطع الاول من المادة 52 أعلاه . المادة 54 : اذا دخلت هيئة مشترية ثانية في شبكة توزيع البذور النظامية أو الحبوب المفروزة، فتستفيد هذه الهيئة من المكافأة المحسوبة على الاسس التالية : أ بالنسبة للبذور النظامية تمنح الهيئة المسلمة البائعة تخفيضا قدره 0.50 دج من حد الربح عن الحبوب المختارة .. ب - بالنسبة للحبوب المفروزة، يدفع المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئة البائعة تعويضا قدره 0,50 دج عن كل قنطار مباع . المادة 55 : ان النفقات الخاصة بكل من انتاج البذور النظامية وتعبئتها، تغطيها حدود النخب المعينة في المادة 47 من هذا المرسوم والتي يتم تقسيمها بين المنتجين والهيئات الخازنة كما يلى : I - الحصة من حدود النخب العائدة للمنتجين : أ البذور « المختارة » : 10 دج ، ب - بذور «اعادة الانتاج : 7,50 دج ، ج البذور «بدون تعيين : 5 دج
844 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 - الحصة من حدود النخب العائدة للهيئات الخازنة التي تقوم بتعبئة الحبوب، 6 دج عن القنطار تدفع على نمط واحد مهما كان صنف البذور ) بذور « مختارة » أو « لاعادة الانتاج » أو « بدون تعيين » ) وتنقص الحصة العائدة للهيئة الخازنة عند الاقتضاء من مبلغ التعويض المشار اليه في الفقرة «أ» من المادة 54 أعلاه المادة 56 : يتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب المصاريف التي يجب عليه أداؤها وذلك تنفيذا للمادة 51 من هذا المرسوم ويسددها بواسطة الخصم من الموارد الصادرة من حاصل الرسم المخصص لتحسين انتاج البذور المختارة ونشر استعمالها المستوفى تنفيذا للفقرة 4 من المادة الاولى من المرسوم رقم -73 90 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 والموافق 17 يوليو سنة 1973 والمشار اليه أعلاه، وبحسب الحاجة من المبالغ المخصصة لهذا الغرض والموضوعة تحت تصرف المكتب الجزائري المهني للحبوب. ان المصاريف الناتجة من تحمل نفقات البذور النظامية أو الحبوب المفروزة وكذا المصاريف الناتجة من تمويل التدخل المنصوص عليه في المقطع «ب» من المادة 54 تخصم من الحساب المتعلق بتمويل وسائل تثبيت أسعار الحبوب والمنتجات المتفرعة المخصصة للاستهلاك والمفتوح في كتابات العون المحاسب للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب وذلك تطبيقا لاحكام القرار المؤرخ في 9 يوليو سنة 1957 والمشار اليه أعلاه . الباب الرابع الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها الموضوع : المادة 57 : ان شروط بيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها الى السكان وكذا توزيع نفقات النقل بالتساوي، تحدد بموجب الاحكام الواردة بعده • الفصل الاول شروط البيع القسم الاول شروط ممارسة تجارة الحبوب المادة 58 : تؤهل لممارسة تجارة البيع بالتجزئة للحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها تعاونيات الحبوب والشركات الفلاحية للاحتياط المعتمدة من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، وكذا المودعون المعتمدون المتوفرة فيهم الشروط الآتية : 1 (1) أن يكونوا من جنسية جزائرية ، 2 (2) أن يكونوا مسجلين بصفة انتظامية في السجل التجارى القيام بالبيع بالتجزئة للمنتوجات الغذائية ، (3) الا يكونوا موضوع محاكمة بسبب مخالفة للتشريع الخاص بسوق الحبوب ، 4 (4) أن يكونوا قد سجلوا تصريحا بالاحداث لدى قباضة الضرائب المختلفة لمقاطعتهم . الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه 5 (5) أن يكونوا مقترحين من طرف المجلس الشعبي البلدي أو تعاونية الحبوب أو الشركة الفلاحية للاحتياط التي يمتد نشاطها في البلدية التي يمارسون نشاطهم فيها ، 6 (6) أن يكونوا مسجلين لدى الفرع المؤهل جهويا للمكتب الجزائري المهني للحبوب بالولاية . المادة 59 : ان الحبوب المباعة ضمن الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم، يجب أن تكون حتما : 1 (1) موضوع ترخيص مسبق من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب، بالنسبة لتعاونيات الحبوب والشركات الفلاحية للاحتياط المعتمدة ، (2) قد اشتريت من تعاونيات الحبوب أو الشركات الفلاحية للاحتياط المعينة من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب باستثناء كل مستلم آخر، بالنسبة للمودعين المعتمدين ، (3) ان تباع فقط في حدود البلدية التي يوجد بترابها مخزن أو مكان البيع المادة 60 : ان الحبوب المشتراة والمباعة ضمن الشروط المحددة بموجب أحكام هذا المرسوم تخضع لقواعد التداول المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 7 غشت سنة 1962 والمشار اليه أعلاه • المادة 61 : ان المودعين المعتمدين لممارسة تجارة الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها، يجب أن تكون لهم بطاقات مهنية مسلمة من فروع المكتب الجزائرى المهني للحبوب بالولايات والتي يجب أن تقدم الى أى موظف مؤهل للقيام “ بمراقبة تطبيق التشريع الخاص بسوق الحبوب وذلك بطلب منه • القسم الثاني الاحكام المتعلقة بالاسعار المادة 62 : ان الاسعار القصوى المطبقة للبيع بالتجزئة للحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها تحدد بعد جمع العناصر التالية :
- (1) السعر الاساسي لاعادة البيع كما هو ناجم عن تطبيق الاحكام المحددة في الباب الثاني من هذا المرسوم ، 2 (2) رسم التوزيع بالتساوى لنفقات النقل المحدد بالقرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1963 المشار اليه أعلاه ب 1,90 دج للقنطار ، 3 (3) حد أقصى للربح خاص بالتوزيع محدد ب 5 دج للقنطار من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الذرة و 3 دج للقنطار من الشعير أو الخرطال والمخصص لتغطية نفقات تدخل الهيئات الخازنة والمودعين المعتمدين ، 4 (4) مبلغ جزافي زائد قدره : 2,40 دج للقنطار من القمح الصلب ، 1,75 دج للقنطار من القمح الطرى ، 1,90 دج للقنطار من الذرة ،
- 0,70 للقنطار من الشعير والخرطال ..
الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 845 المادة 63 : ان مبلغ مختلف العناصر المذكورة بالتحديد في المادة 62 أعلاه، يشكل السعر الاقصى لبيع 100 كلغ من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الشعير أو الخرطال أو الذرة المعبأة في الاكياس من طرف البائع والمشحونة على وسائل النقل. من مخزن الهيئة البائعة أو المودع المعتمد . المادة 64 : ان قيمة الاكياس يمكن اضافتها حسب ما يلى : 1 (1) التعبئة في أكياس الورق التي لا ترد :
- أكياس بسعة 50 كلغ : 1 دج للكيس ، 2 (2) التعبئة في أكياس القنب : ا أكياس بسعة 25 كلغ : 3 دج للكيس ، ب - أكياس بسعة 50 كلغ : 5 دج للكيس . ج أكياس بسعة 100 كلغ : 6,00 دج للكيس . الشعير المدة القمح الطرى الخرطال من 1 الى 15 غشت سنة 1973 - من 16 الى 31 غشت سنة 1973 0,18 من 1 الى 15 سبتمبر سنة 1973 0,36 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1973 0,45 من 1 الى 15 أكتوبر سنة 1973 0,72 من 16 الى 31 أكتوبر سنة 1973 0,90 من 1 الى 15 نوفمبر سنة 1973 1,08 من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1973 1,26 من 1 الى 15 ديسمبر سنة 1973 1,44 من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1973 1,62 من 1 الى 15 يناير سنة 1974 1,80 من 16 الى 31 يناير سنة 1974 1,98 من 1 الى 15 فبراير سنة 1974 2,16 من 16 إلى 28 فبراير سنة 1974 2,34 من 1 الى 15 مارس سنة 1974 2,52 من 16 الى 31 مارس سنة 1974 2,70 من 1 الى 15 ابريل سنة 1974 2,88 من 16 الى 30 ابريل سنة 1974 3,06 من 1 الى 15 مايو سنة 1974 3,24 من 16 الى 31 مايو سنة 1974 3,42 من 1 الى 15 يونيو سنة 1974 3,60 من 16 الى 30 يونيو سنة 1974 3,78 من 1 الى 15 يوليو سنة 1974 3,96 من 16 الى 31 يوليو سنة 1974 4,14 من 1 الى 15 غشت سنة 1974 من 16 الى 31 غشت سنة 1974 من 1 الى 15 سبتمبر سنة 1974 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1974 وتعتبر أكياس القنب مودعة بقيمتها ويبقى مبلغ الايداع ملكا للبائع في حالة ضياع الاكياس أو عدم اعادتها، ويمكن اعادة دفع هذا المبلغ الى الشارى عندما يعيد الاكياس . القسم الثالث الاحكام المتعلقة باستقرار الاسعار المادة 65 : لاجل جعل أسعار الحبوب قارة وموحدة خلال كل مدة الموسم في مجموع التراب الوطني : 1 (1) يؤدى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال أو الذرة، المباعة مباشرة من طرف هيئات الخزن أو المسلمة الى المودعين التعويضات المدرجة في الجدول التالي : التعويضات القمح الصلب الذرة- 0,20 - 0,40 - 0,60 0,80 1,00 0,22 1,20 0,44 1,40 0,60 1,60 0,88 1,80 1,10 2,00 1,32 2,20 1,54 2,40 1,76 2,60 1,98 2,80 2,20 3,00 2,42 3,20 2,64 3,40 2,86 3,60 3,08 3,80 3,36 4,00 3,52 4,20 3,74 4,40 3,96 4,60 4,18 4,40 4,62 4,84 5,06
846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه 2 (2) يقوم المكتب الجزائرى المهنى للحبوب بتحصيل أتاوة عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال أو الذرة المباعة من طرف هيئات الخزن مباشرة الى الاستهلاك باستثناء ما يسلم الى المودعين قدرها 2,50 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح الطرى أو الذرة و 1,50 دج عن القنطار من الشعير أو الخرطال ، سواء اشتريت هذه الحبوب مباشرة من الانتاج أو اشتريت من هيئات خزن أخرى أو الآتية من الاستيراد ، (3) يدفع المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال أو الذرة المشتراة من هيئات أخرى أو الاتية من الاستيراد والمباعة مباشرة من طرف الهيئات أو المسلمة الى المودعين ، تعويضا للتدخل الى الهيئات المعنية قدره 1,30 دج ، والمشار اليه في الفقرة 3 من المادة 32 المادة 66 : ان نفقات توزيع الحبوب المباعة بقصد استهلاكها على حالها تتم تغطيتها بحد الربح المحدد في المقطع 3 من المادة 62 أعلاه ، وضمن الشروط التالية : .
- (1) البيوع المتممة مباشرة الى المستهلكين من طرف الهيئة الخازنة مهما كان نوع المخزونات : يحدد حد الربح الخاص بالهيئة ب : 2,50 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح الطرى أو الذرة و 1,50 دج عن القنطار من الشعير أو الخرطال ، 2 (2) البيوع المتممة مباشرة الى المستهلكين من طرف المودعين يحدد الحد الخاص بالمودع ب : 5,00 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح الطرى أو الذرة و 3,00 دج عن القنطار من الشعير أو الخرطال يخفض مبلغ يساوى حد الربح المذكور من قبل هيئة الخزن المزودة وذلك في فاتورة البيع المقدمة الى المعتمد . الفصل الثاني التوزيع بالتساوى النفقات النقل المادة 67 : ان القمح والشعير والخرطال والذرة المخصصة للاستهلاك على حالها والمباعة بموجب تخصيص أو رفع حصار من قبل المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، تستفيد من تسديد نفقات النقل وتوابعها وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا الفصل . المادة 68 : يتضمن التسديد المنصوص عليه في المادة 67 أعلاه ، نفقات النقل ولواحقها المترتبة على الحبوب المباعة ابتداء من نقلها من ميزان المخزن أو الرصيف الى مخازن البيع بالتجزئة . وتغطى النفقات المذكورة في المقطع السابق ، النقل المتمم داخل منطقة العمل لهيئات البيع وكذلك النفقات المتممة ابتداء من هيئة أولى أو من رصيف عندما تكون الحبوب المباعة لم تشتر مباشرة من مكان الانتاج من طرف هيئات البيع .. المادة 69 : يتولى المودعون المعتمدون ، نقل الحبوب من مخزن التعاونية أو الشركة الفلاحية للاحتياط التابعون لها وكذلك النقل الى مخازنهم الخاصة ، وفي هذه الحالة فان نفقات النقل ولواحقها تعاد لهم من قبل هيئة البيع بعد تقديم الفواتير وتنال هذه الهيئة بدورها اعادة دفع النفقات من قبل المكتب الجزائري المهنى للحبوب ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 70 أدناه كما أنه يجوز لهيئة الخزن أن تقوم بتزويد المودعين المعتمدين التابعين لها بوسائلها الخاصة ، وفي هذه الحالة فانها تنال اعادة دفع النفقات من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب . المادة 70 : ان تقدير المبالغ التي سيعاد تسديدها برسم نفقات النقل المنصوص عليها في المواد 67 و 68 و 69 أعلاه ، يتم بالنظر للمسافة ولوسيلة النقل والتسليم الاقل نفقة ، وفي جميع الاحوال ، على أساس الجداول الواردة في القرارين المؤرخين في 23 غشت سنة 1961 و 18 فبراير سنة 1964 المشار اليهما أعلاه . وستصدر مقررات خاصة من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي و وزارة التجارة ، تحدد بموجبها عند الحاجة ، النسب القصوى لاعادة تسديد نفقات النقل في الاتصالات ذات الاقتراحات الخاصة ولا سيما في النقل المتمم في جنوب البلاد وفي المناطق المحرومة . . وستتخذ العناصر الواردة بعده ، لتحديد مبلغ اعادة التسديد الذي سينفذ : أ العمل بين هيئة خزن وهيئة خزن ، من الرصيف الى هيئة الخزن ، وكذا داخل منطقة النشاط لنفس هيئة الخزن .
- النقل المتمم بواسطة السكة الحديدية أو بواسطة السكة الحديدية والطريق : نفقات الشحن على عربة القطار أو على الشاحنة من مخزن هيئة الخزن المسلمة أو عند الاقتضاء من الرصيف ،
- نفقات الايصال أو الاقتراب من مخزن هيئة الخزن المسلمة أو من الرصيف الى محطة الانطلاق القريبة واعادة التفريغ والشحن في هذه المحطة ، نفقات النقل بواسطة السكة الحديدية بحصر المعنى،
- نفقات الالتقاء أو الاقتراب من محطة الوصول الى مخزن هيئة الخزن المرسل اليها،
- عند الاقتضاء، اعادة التفريغ والشحن من عربة القطار الى الشاحنة ونفقات النقل عبر الطرق نفقات الاستلام بالمخزن المرسل اليه ،
- عند الاقتضاء، نفقات اعادة النقل من مخزن هيئة الخزن ونفقات النقل عبر الطرق إلى مخزن التجزئة 2 (2) النقل المتمم عبر الطرق :
- عند الاقتضاء، نفقات الشحن من مخزن هيئة الخزن المسلمة من الرصيف
الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 847
- نفقات النقل بحصر المعنى ، نفقات الاستلام بمخزن هيئة الخزن المرسل اليها ،- عند الاقتضاء، نفقات اعادة النقل من مخزن هيئة الخزن و نفقات النقل إلى مخزن البيع بالتجزئة . ب النقل من هيئة الخزن الى مخزن المودع المعتمد : 1 (1) النقل المتمم بواسطة السكة الحديدية أو بواسطة السكة الحديدية والطريق : نفقات الشحن على عربة القطار أو على الشاحنة من مخزن هيئة الخزن المسلمة 6
- نفقات الايصال أو الاقتراب من مخزن هيئة الخزن المسلمة الى محطة الانطلاق القريبة واعادة التفريغ والشحن بهذه المحطة ،
- نفقات النقل بواسطة السكة الحديدية بحصر المعنى ، نفقات الالتقاء أو الاقتراب من محطة الوصول الى مخزن- المودع المعتمد ، عند الاقتضاء، اعادة التفريغ والشحن من عربة القطمار الى الشاحنة ونفقات النقل عبر الطرق 2 (2) النقل المتمم عبر الطرق نفقات الشحن من مخزن هيئة الخزن المسلمة ، نفقات النقل بحصر المعنى . الفصل الثالث الاحكام المختلفة المادة 71 : ان تمويل الاجراءات الخاصة بأقرار الاسعار و توزيع نفقات النقل بالتساوى المنصوص عليها في القسمين الاول والثانى من الفصل الاول والفصل الثاني، يتم ضمن الشروط الآتية : 1 (1) يقيد في الحساب المفتوح بكتابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب، بقصد اقرار السعر والمنتجات المخصصة للاستهلاك، ما يلى : في الايرادات : أ رسم توزيع نفقات النقل بالتساوى المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 65 من هذا المرسوم ، ب - الاتاوى البالغة 2.50 دج و 1.50 دج المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 65 من هذا المرسوم في النفقات : تقيد في نفس هذا الحساب، المبالغ العائدة للمعنيين برسم : أ - تغطية تعويض التدخل المشار اليه في الفقرة 3 من المادة 20 من هذا المرسوم ب - اعادة تسديد نفقات النقل ولواحقها المنصوص عليها في المواد من 67 الى 70 من هذا المرسوم 2 (2) تقيد التعويضات الخاصة باقرار الاسعار المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 65 من هذا المرسوم في حساب الخزن المفتوح بكتابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب . المادة 72 : يكلف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب ، بتحصيل الرسوم والاتاوى وكذا بتصفية المكافآت والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم وبالامر بصرفها . المادة 73 : ستصدر قرارات من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى توضح عند الحاجة ، كيفيات تطبيق هذا المرسوم المادة 74 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 75 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 هواري بومدين وزارة المالية مرسوم رقم 73-94 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية ان ئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ولا سيما المادة 10 منه . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-10 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 .
848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه يرسم ما يلى : يقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية وفي الابواب المبينة المادة الاولى : يلغى من ميزانية 1973 اعتماد قدره خمسة في الجدول ملايين ومائتان وثلاثة عشر ألفا ومائة دينار (50213100 دج) المادة 3 : «ب» الملحق بهذا المرسوم . يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية وفي الابواب المبينة فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره خمسة يوليو سنة 1973 ملايين ومائتان وثلاثة عشر ألفا ومائة دينار (50213100 دج) الجدول «ا» رقم الابواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31 12 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات • هواري بومدين الاعتمادات الملغاة (دج) 100.000 والمنح المختلفة 4.213.100 1-13 المصالح الموجودة في الخارج - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 9.000 28.000 -34 12 المصالح الموجودة في الخارج - الادوات والاثاث 863.000 المجموع العام للاعتمادات الجدول «ب» رقم الابواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الملغاة 100-50213 دج الاعتمادات المفتوحة (دج) 31-11 المصالح الموجودة في الخارج - الاجور الرئيسية 2.224.000
الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 رقم الابواب 34 II المصالح الموجودة 34-13 المصالح الموجودة
الجدول «ب» ( تابع ( ) العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح في الخارج - تسديد النفقات 1.475.000 في الخارج - اللوازم 30.000 34 14 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة 6.000 91-34 حظيرة السيارات 34 92- الايجارات 35 - ΟΙ صيانة البنايات 45.000 1.033.100 القسم الخامس اشغال الصيانة 310.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - ΟΙ المؤتمرات الدولية 80.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 46-91 نفقات ارجاع الجزائريين الى وطنهم ومساعدة الجزائريين المرضى والمعوزين الموجودين في الخارج 10.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 50213100 دج وزارة البريد والمواصلات
- جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة مرسوم رقم 73 95 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام - وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-131 المؤرخ في 25
- ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 والمحدد 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم بموجبه الرسم الاساسي وكذا مبلغه بشأن تحديد التعريفات 65-132 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية ضمن النظام سنة 1965 والمتضمن تحديد التعريفات الخاصة بمصلحة الداخلي الجزائري ، المواصلات السلكية واللاسلكية والمتعلقة بالنظام الداخلي - وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-132 المؤرخ في 25 الجزائري ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 والمتضمن تحديد التعريفات الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية والمتعلقة بالنظام الداخلي الجزائري ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ووزير المالية . . يرسم ما يلى :
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – المادة الأولى : تعدل جزئيا المادة 2 من المرسوم رقم 65-132 53 المؤرخين المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965، في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | كما يلى :
850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه بالرسوم أ - مصلحة التلغراف ( بدون تغيير ) الاساسية ب مصلحة الاتصال الداخلي ( بدون تغيير ج مصلحة التيليكس ( بدون تغيير ) د - المصالح التلفونية ( بدون تغيير ) ه - المصالح الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية ( بدون تغيير ) و اعداد الخطوط واقامة التركيبات السلكية واللاسلكية الخطوط والتركيبات الدائمة و 1 - رسم الايصال بالشبكة و IO الاشتراكات الدائمة بالتيليكس والاشتراكات الدائمة التليفونية الرئيسية أو العادية أو للتمديد أو للوصل العادي أو الاستثنائي - الخط النهائي للاتصال المتخصص 100 و الاشتراكات الجديدة أو الخطوط النهائية الجديدة عن كل اشتراك أو خط : 1 (1) تركيب جهاز لوصل مسكن لم تتكلف به الهيئة المستخدمة 1.500 ب) تركيب جهاز لوصل محل مخصص للادارة أو التجارة أو الصناعة 1.666 و IOI الاشتراكات أو الخطوط المنقولة : عن كل اشتراك أو خط : أ) تركيب جهاز لوصل مسكن لم تتكلف به الهيئة المستخدمة 750 قرارات ب تركيب جهاز لوصل محل بالرسوم مخصص للادارة أو التجارة أو الاساسية الصناعة 833 ( الباقي بدون تغيير ) ز - صيانة الخطوط السلكية واللاسلكية. ( بدون تغيير ) 2- تعديل شروط الامتياز ح - I ( التنازل عن اشتراك في التيليكس أو اشتراك تليفوني أو اتصال اختصاصي. في جميع الشبكات أ (أ) تركيب جهاز لوصل مسكن لم تتكلف به الهيئة المستخدمة 750 ب) تركيب جهاز لوصل محل مخصص للادارة أو التجارة أو الصناعة 833 غير انه فى حالة التنازلات المتبادلة والواقعة في آن واحد بالنسبة لاشتراكين يتفق عليهما مشتركان يتبادلان محلاهما فان رسم التنازل عن كل اشتراك يحدد ب … 100 ( الباقي بدون تغيير ) المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير البريد والمواصلات ووزير المالية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول يوليو سنة 1973، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 • هواري بومدين الولاة
- قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1393 الموافقي 23 مايو | سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين ام البطاين بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 23 مايو سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يؤذن للسادة زياد حميد، بوزيد ، ونيس ، ابراهيم ، مبروك ، موسي ، خميسي ، واعراب عمر، الاخضر، عبد القادر ، الطاهر، محمد وشلغوم داودي، وفرحاتي على ، وحسناوي ، بجلب الماء من عين أم البطاين، قصد رى قطعة أرض مبينة في المخطط المجزء الملحق بأصل هذا القرار وتبلغ مساحتها 8 هكتارات وهي جزء من ملك الاشخاص المذكورين . وتحدد مدة الري المسموح بها لكل هكتار ب 24 ساعة . وان مجموع مدة الرى مبينة في جدول التوزيع المرفق بأصل هذا القرار .
الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 851 يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديله أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة | الشروط التي يتضمنها الأذن، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن أصحابه في الاجل المحدد أدناه ، ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لاجله ج اذا تنازل عن الاذن أصحابه أو حولوه الى غيرهم بدون موافقة الوالي، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د - اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة فى المواعيد المحددة لها ، المواعيد المحددة لها، ه - اذا خالف أصحاب الاذن الاحكام المبينة أدناه . لا يكون لاصحاب الاذن حق في المطالبة بتعويض فى حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة. ولا يكون لهم حق كذلك في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر أثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من عين أم البطاين . ويمكن علاوة على ذلك، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة أصحاب الاذن اذا لحقتهم من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 وقرار الوالي العام المؤرخ في 5 يونيو سنة 1956 • يتحمل أصحاب الاذن نفقات أشغال التحويل التي تشمل تركيب واستخدام منشأة جلب الماء وقياسه وتتم هذه الاشغال باعتناء أصحابها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة المياه والرى طبقا للمشروع المرفق بأصل هذا القرار ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والرى بناء على طلب أصحاب الاذن . ويتحتم على أصحاب الاذن أن يصونوا جهاز الماء على أحسن وجه، واذا لم يستجيبوا لهذا التدبير فينذرون من قبل الوالي بأن يصلحوا تلك المنشآت على الوجه الأكمل في أجل محدد. وعند انتهاء هذا الاجل اذا بقى الانذار بدون نتيجة أو ترتبت عنه نتائج غير كافية فيجوز للادارة أن تنفذ فورا الاشغال المعترف بضرورتها على نفقة أصحاب الاذن . تخصص المياه المجلوبة لرى المساحة المبينة أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى المالك الجديد الذى يجب عليه اخبار والى عنابة بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضى المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم . يتحتم على أصحاب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) - الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليهم أن يوجهوا الرى بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام ويجب عليهم الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليهم لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والسرى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين (2) دج) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بقسنطينة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في أول يناير من كل سنة. وزيادة على هذه الاتاوة يدفع أصحاب الاذن : الرسم الثابت وقدره عشرون دينارا (20) طبقا لاحكام المادة 79 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 •
852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه يجب على أصحاب الاذن أن يخضعوا لجميع الانظمة المقررة ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة تكون نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار على الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها .. عاتق أصحاب الاذن . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر ..