قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 6 مايو سنة 1975 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للدخول الى دورة تكوين مهندسي الدولة في مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلى 634
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للدخول الى مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلي لتكوين مهندسي الدولة في الاعلام الآلى .
وستجرى الاختبارات يوم 1 و 2 و 3 يوليو سنة 1975 في مراكز الامتحان المعينة من قبل الادارة .
تقفل قائمة المترشحين يوم 9 يونيو سنة 1975 .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة بثمانين (80) .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الحاصلين على البكالوريا فرع الرياضيات» أو «التقني الرياضي» أو على شهادة تعادلها، أو الحاصلين على شهادة مدرسية من قسم السنة الثالثة ثانوى فرع الرياضيات» أو «التقني الرياضي».
المادة 4
فتح المادةيجب ان تتضمن ملفات الترشيح الأوراق الآتية :
- طلب للمشاركة موقع عليه من قبل المترشح ،
2 - شهادة الميلاد ، -3 شهادة الجنسية ، -4 نسخة من الشهادة مصادق عليها طبق الاصل أو شهادة مدرسية ، -5 شهادة طبية تثبت بأن المترشح غير مصاب بأي مرض يمنعه من متابعة دروسه وممارسة وظائفه في مصلحة عمومية
6 - ثلاث صور هوية ، -7 غلافان يحملان طابعا بريديا وعليهما عنوان المترشح •
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقة ما يلي :
ا - اختبارات التصفية :
اختبار في الرياضيات . مدته 3 ساعات يتضمن برنامج السنة الثالثة ثانوي علمي في الحساب والجبر والتحليل الجمعة 25 جمادى الأولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 635
- اختبار في الثقافة العامة حول موضوع يتعلق بالاحداث الراهنة، مدته 3 ساعات ، اختبار نفساني تقنى لتحديد الامكانيات .
ب - اختبارات غير تصفوية القصد منها تعيين مستوى معرفة المترشحين :
اختبار في الفيزياء، مدته 3 ساعات يتضمن برنامج السنتين الثانية والثالثة ثانوى ، الكهرباء الساكنة 6 الكهرباء المتحركة، الكهرطسية، الديناميكا)
- اختبار في اللغة الوطنية ،
- اختبار في اللغة الانكليزية ..
المادة 6
فتح المادةان اختيار الاختبارات وكذلك اعداد قائمة المترشحين الناجحين في السابقة تقوم بهما لجنة يترأسها مدير مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلي
المادة 7
فتح المادةاذا لاحظت اللجنة بالنسبة لهذه الدورة ان عدد المترشحين غير كاف أو ان العلامات المحصل عليها في مختلف الاختبارات ليست في المستوى المطلوب يمكن ان يحتفظ ببعض المناصب المعروضة للمسابقة .
وتنظم في هذه الحالة دورة ثانية في شهر سبتمبر قصد شغل المناصب التي بقيت شاغرة
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 6 مايو 1975 كمال عبد الله خوجة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.