قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 أبريل سنة 1974 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للدخول الى دورة تكوين مهندسي الدولة في مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلى . 626
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للدخول الى مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلى لتكوين مهندسي الدولة في الإعلام الآلي .
وستجرى الاختبارات في 9 و 10 و II يوليو سنة 1974 في مراكز الامتحان المعينة من قبل الادارة .
تقفل قائمة المترشحين يوم 16 يونيو سنة 1974.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة بثمانين (80).
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الحاصلين على البكالوريا فرع « الرياضيات ، أو على شهادة تعادلها، أو الحاصلين على شهادة مدرسية من قسم السنة الثالثة ثانوي ه رياضيات السنة النهائية سابقا للثانويات، فرع الرياضيات ») .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشيح الأوراق الآتية :
I - طلب للمشاركة موقع عليه من قبل المترشح،
3 - شهادة الميلاد،
3 - شهادة الجنسية
4 - نسخة من الشهادة مصادق عليها طبق الاصل أو شهادة مدرسية
5 - شهادة طبية تشهد بأن المترشح غير مصاب باي مرض يمنعه من متابعة دروسه وممارسة وظائفه في مصلحة عمومية،
6 - ثلاث صور هوية 7 غلافان يحملان طابعا بريديا وعليهما عنوان المترشح.
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقة ما يلى :
1 - اختبارات التصفية :
اختبار في الرياضيات مدته 4 ساعات يتضمن برنامج السنة الثالثة ثانوى فرع « الرياضيات » (السنة النهائية سابقا فرع الرياضيات ( في الجبر والتحليل .
اختبار في الثقافة العامة حول موضوع يتعلق بالإحداث الراهنة، مدته 3 ساعات اختبار نفساني تقني (بسيكولوجي) لتحديد الإمكانيات.
ب - اختبارات غير تصفوية القصد منها تعيين مستوى معرفة المترشحين :
اختبار في الفيزياء، مدته 3 ساعات يتضمن برنامج السنة الثالثة ثانوي علمي .
- اختبار في اللغة الوطنية،
- اختبار في اللغة الانكليزية.
يعفي المترشحون الحاصلون على البكالوريا فرع الرياضيات»
من اختبار الرياضيات.
المادة 6
فتح المادةان اختيار الاختبارات وكذلك اعداد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة تقوم بهما لجنة يترأسها مدير مركز الدراسات والابحاث في الإعلام الآلي .
المادة 7
فتح المادةاذا لا حظت اللجنة بالنسبة لهذه الدورة ان عدد المترشحين غير كاف أو ان العلامات المحصل عليها في مختلف الاختبارات ليست في المستوى المطلوب يمكن ان يحتفظ ببعض المناصب المعروضة للمسابقة.
وتنظم في هذه الحالة دورة ثانية في شهر سبتمبر قصيد شغل المناصب التي بقيت شاغرة .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 ابريل سنة 1974.
كمال عبد الله خوجة.
الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 627
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.