قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 ابريل سنة 1974 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للدخول الى دورة تكوين محللين في مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلي . 627
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للدخول الى مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلى لتكوين محللين في الاعلام الآلي.
وستجرى الاختبارات في 10 و II و 12 يوليو سنة 1974 في مراكز الامتحان المعينة من قبل الادارة .
تقفل قائمة المترشحين يوم 16 يونيو سنة 1974
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المطلوبة بمائة (100) .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الذين مارسوا دراستهم في قسم السنة الثالثة ثانوى على الاقل (السنة النهائية ثانوي | سابقا) .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشيح الاوراق الآتية :
I طلب للمشاركة موقع عليه من قبل المترشح، 1 اختبارات التصفية :
اختبار في الرياضيات . مدته 3 ساعات يتضمن برنامج السنة الثالثة ثانوى علمى السنة النهائية سابقا - العلوم التجريبية في الجبر والتحليل.
اختبار في الثقافة العامة حول موضوع يتعلق بالاحداث الراهنة، مدته 3 ساعات اختبار نفساني تقني (بسيكولوجي) لتحديد الامكانيات.
ب اختبارات غير تصفوية القصد منها تعيين مستوى معرفة المترشحين :
اختبار في الفيزياء، مدته 3 ساعات يتضمن برنامج السنة الثالثة ثانوى ، اختبار في اللغة الوطنية اختبار في اللغة الانكليزية.
المادة 6
فتح المادةان اختيار الاختبارات وكذلك اعداد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة تقوم بهما لجنة يترأسها مدير مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلى ...
المادة 7
فتح المادةاذا لا حظت اللجنة بالنسبة لهذه الدورة ان عدد المترشحين غير كاف أو ان العلامات المحصل عليها في مختلف الاختبارات ليست في المستوى المطلوب يمكن ان يحتفظ ببعض المناصب المعروضة للمسابقة.
و تنظم في هذه الحالة دورة ثانية في شهر سبتمبر قصد شغل المناصب التي بقيت شاغرة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24
2 - شهادة الميلاد ابريل سنة 1974.
3 - شهادة الجنسية
4 - نسخة من الشهادة مصادق عليها طبق الاصل أو شهادة مدرسية
5 - شهادة طبية تشهد بأن المترشح غير مصاب بأى مرض يمنعه من متابعة دروسه وممارسة وظائفه في مصلحة عمومية، 6 ثلاث صور هوية 7 غلافان يحملان طابعا بريديا وعليهما عنوان المترشح.
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقة ما يلى :
كمال عبد الله خوجة.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.