قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 6 مايو سنة 1975 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للدخول الى دورة تكوين محللين في مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلى • 635 اعلانات وبلاغات انذار المقاول 636 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات. 636
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للدخول الى مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلي لتكوين محللين في الاعلام الآلي وستجرى الاختبارات يوم 1 و 2 و 3 يوليو سنة 1975 في مراكز الامتحان المعينة من قبل الادارة تقفل قائمة المترشحين يوم 9 يونيو سنة 1975
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة بثمانين (80)
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الذين مارسوا دراستهم في قسم من السنة الثالثة ثانوى على الاقل
المادة 4
فتح المادةيجب ان تتضمن ملفات الترشيح الاوراق الآتية :
I 2 طلب للمشاركة موقع عليه من قبل المترشح ، 2 شهادة الميلاد ، 3 شهادة الجنسية ، 4 شهادة مدرسية ، 5 شهادة طبية تثبت بأن المترشح غير مصاب بأي مرض يمنعه من متابعة دروسه وممارسة وظائفه في مصلحة عمومية 6 ثلاث صور هوية ، -7 غلافان يحملان طابعا بريديا وعليهما عنوان المترشح
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقة مايلي :
أ اختبارات التصفية :
اختبار في الرياضيات مدته 3 ساعات يتضمن برنامج السنة الثالثة ثانوي علمي في الحساب والجبر والتحليل ، اختبار في الثقافة العامة حول موضوع يتعلق بالاحداث الراهنة، مدته 3 ساعات ، اختبار نفساني تقنى لتحديد الامكانيات . - ب اختبارات غير تصفوية القصد منها تعيين مستوى معرفة المترشحين :
اختبار في الفيزياء، مدته 3 ساعات يتضمن برنامج السنتين الثانية والثالثة ثانوى ، الكهرباء الساكنة ، الكهرباء المتحركة، الكهرطسية، الديناميكا) اختبار في اللغة الوطنية ، اختبار في اللغة الانكليزية ..
المادة 6
فتح المادةان اختيار الاختبارات وكذلك اعداد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة تقوم بهما لجنة يترأسها مدير مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلي .
المادة 7
فتح المادةاذا لاحظت اللجنة بالنسبة لهذه الدورة ان عدد المترشحين غير كاف أو ان العلامات المحصل عليها في مختلف الاختبارات ليست في المستوى المطلوب يمكن ان يحتفظ ببعض المناصب المعروضة للمسابقة .
وتنظم في هذه الحالة دورة ثانية في شهر سبتمبر قصد شغل المناصب التي بقيت شاغرة
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 6 مايو سنة 1975 .
كمال عبد الله خوجة 636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1395 ه اعلانات وبلاغات - انذار المقاول تنذر الشركة الجزائرية للكهرباء والمواصلات السلكية واللاسلكية التي يوجد مقرها بمدينة الجزائرية 41 نهج الاخوة مولود، متعهدة الصفقة رقم 8/74/15 المؤشر عليها بتاريخ 15 يناير سنة 1974 تحت رقم 74/14 مع ولاية ورقلة، لان تنتهى من الاشغال في أجل واحد وعشرين (21) يوما ابتداء من | تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
واذا لم تستجب هذه الشركة لالتزاماتها في الاجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها التدابير القسرية المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية العامة ...
أخبار تصريح بتأسيس جمعيات بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975، تعتمد الجمعية المسماة: «الاتحادية الجزائرية للرياضات الجوية .
وينبغى عليها أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي .
ويمنع عليها منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالامن الداخلى أو الخارجي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محظور ومخالف للقوانين وحسن الاخلاق.
بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975، تعتمد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية لالعاب الشطرنج» • وينبغى عليها أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي ويمنع عليها منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالامن الداخلى أو الخارجي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محظور ومخالف للقوانين وحسن الاخلاق.
بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1395 الموافق 16 مارس سنة 1975، تعتمد الجمعية المسماة: «الاتحادية الجزائرية للطب الرياضي وينبغى عليها أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي .
ويمنع عليها منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالامن الداخلى أو الخارجي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محظور ومخالف للقوانين وحسن الاخلاق .
بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975، تعتمد الجمعية المسماة : «المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين .
وينبغي عليها أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي .
ويمنع عليها منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شانه أن يمس بالامن الداخلي أو الخارجي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محظور ومخالف للقوانين وحسن الاخلاق. - بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1395 الموافق 9 ابريل سنة 1975، تعتمد الجمعية الاجنبية المسماة : «الجمعية المهنية للتعليم الثانوي في الجزائر» • وينبغى عليها أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي ويمنع عليها منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه .
أن يمس بالامن الداخلى أو الخارجي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محظور ومخالف للقوانين وحسن الاخلاق.
- - بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 30 ابريل سنة 1975 تعتمد الجمعية المسماة : «اللجنة الجزائرية للمجلس الدولي للمتاحف» .
وينبغى عليها أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي .
ويمنع عليها منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالامن الداخلي أو الخارجي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محظور ومخالف للقوانين وحسن الاخلاق.
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر
- مرسوم رقم 73-56
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.