قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1400 الموافق 5 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على اساس الشهادات للدخول في سلك مهندسي الدولة في الرى. 1652
المادة الأولى
فتح المادةتفتح بعنوان سنة 1980، مسابقة على أساس الشهادات، تكون مشتركة بين جميع فروع الرى، بوزارة الرى، قصد توضيف 100 مهندس للدولة في الرى.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة في 25 ديسمبر سنة 19800 •
المادة 3
فتح المادةيجب ان يكون المترشحون بالغين من العمر 35 سنة على الأكثر فى اول يناير من سنة المسابقة وحاصلين على شهادة مهندس الدولة في اختصاص الرى» التي تسلمها المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات في مدينة الجزائر وفق الشروط المحددة بالمرسوم رقم 73-102 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 المشار اليه أعلاه، أو شهادة معادلة لها .
غير أنه يمكن تأخير حدود السن هذه بسنة عن كل ولد في الكفالة الى غاية 5 سنوات، ويمكن أن يصل هذا الحد الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف موصى عليه أو تودع لدى المديرية العامة للادارة - مديرية الموظفين - بوزارة الرى القبة الجزائر العاصمة، قبل 4 ديسمبر سنة 1980 . - يجب ان يقدم المترشحون صفحة طلباتهم الوثائق الآتية :
- شهادة الميلاد أو البطاقة الفردية للحالة المدنية لا يقل تاريخها عن سنة واحدة، مستخرج من سجل السوابق العدلية الورقة رقم (3) لا يقل تاريخها عن سنة واحدة، شهادتان طبيتان الطب العام والامراض - الصدرية)، نسخة مصدقة طبق الاصل لشهادة مهندس أو - شهادة معادلة لها، عند الاقتضاء نسخة من شهادة العضوية في جيش - التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية، - وثيقة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة - الوطنية، شهادة الجنسية الجزائرية لا يقل تاريخها - عن سنة واحدة .
المادة 5
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات من قبل لجنة الامتحان التي تتكون كما يلي :
الامين العام لوزارة الرى أو ممثله، رئيسا، - المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، - المدير العام للادارة أو ممثله، - مدير الموظفين أو ممثله مهندسان للدولة في الرى مرسمان -
المادة 6
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين الناجحين في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 7
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في اطار هذه المسابقة من الامتيازات المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1966 المشار اليه | أعلاه .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1654 الجريدة الرسمية للجمهورية حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1400 | الموافق 5 أكتوبر سنة 1980.
عن الأمين العام لرئاسة عن وزير الرى الجمهورية الامين العام وبتفويض منه زهير فارس المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.