قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396
المادة الأولى
فتح المادةيفتح طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 71 86 وبمقتضى الأمر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 | المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ومجموع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المنظمة لهذه الوضعية ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 30 محرم عام 1388 الموافق 28 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، والمشار اليه أعلاه، مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف 20 مهندسا للدولة للاشغال العمومية والبناء التابعين لوزارة الاشغال العمومية والبناء برسم سنة 1976 .
المادة 2
فتح المادةيحدد تاريخ قفل التسجيل ب 31 ديسمبر سنة 1976
المادة 3
فتح المادةيجب أن يبلغ من المترشحين 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة وأن يكونوا حاصلين على شهادة مهندس مسلمة من قبل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات أو وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام | الشهادة معادلة لها 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 200 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة ولا سيما المادة 4 منه .
وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للدخول في الوظائف العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-86 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك مهندسي الدولة التابعين للاشغال العمومية والبناء ولا سيما المادة 7 منه .
المادة 4
فتح المادةيجب أن يحتوى الملف الذى ينبغى ارساله الى وزارة الاشغال العمومية والبناء في ظرف موصى عليه، على ما يلى :
طلب المشاركة مخطوط وموقع من قبل المترشح ،
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يعود تاريخها الى أقل من سنة ، ملخص من صحيفة السوابق القضائية (الشهادة رقم (3) يعود تاريخها الى أقل من ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ، نسخة طبق الاصل لشهادة مهندس دولة في الاشغال العمومية والبناء أو لشهادة معادلة لها ،
- شهادة تثبت معرفة اللغة الوطنية ،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ، اذا اقتضى الامر، شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات من قبل لجنة امتحان يحدد تكوينها كما يلى :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، نائب مدير الموظفين أو ممثله . 680 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1396 ه نائب مدير التكوين المهني أو ممثله ، مهندسان للدولة تابعان للاشغال العمومية والبناء - مرسمان .
المادة 6
فتح المادةتجتمع لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه خلال شهر يناير سنة 1977 .
المادة 7
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا كمهندسين للدولة للاشغال العمومية والبناء متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 | ابريل سنة 1976 ...
وزير الاشغال العمومية والبناء وزير الدالحلية عبد القادر زيباك محمد بن أحمد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.