قرار
قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 28 يونيو سنة 1976 يتضمن فتح فروع للحصول على شهادة مهندس 1079
المادة الأولى
فتح المادةتفتح الفروع الآتية للحصول على شهادة مهندس :
فرع تمييع الغاز الطبيعي ، فرع البيتروليو كيمياء ، فرع التكرير ، فرع الهندسة الكيميائية .
فرع هندسة الماء والبيئة ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 28 يونيو سنة 1976 .
محمد الصديق بن يحيى وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.