قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 يناير سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لحاملي الشهادات قصد توظيف مهندسين للدولة في المياه
المادة الأولى
فتح المادةتفتح بكتابة الدولة للمياه مسابقة لحاملي الشهادات مشتركة بين جميع فروع المياه وتطبيقاتها قصد توظيف 80 مهندسا للدولة في المياه .
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة يوم 30 يناير سنة 1977 .
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون المترشحون بالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية وحاصلين على شهادة مهندس للدولة مختصة فى المياه مسلمة من المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات للجزائر العاصمة، ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 73-102 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 المشار اليه أعلاه أو على شهادة تعادلها ..
الأربعاء 29 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 83 بيد أنه يمكن تأخير حد السن هذا بسنة واحدة من كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى ذلك 5 سنوات كما يمكن أن يصل هذا الحد الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشيح في ظرف موصى عليه أو تسلم الى مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين بكتابة الدولة للمياه، الملتقى الكبير بالقبة سابقا، الجزائر العاصمة • يجب أن يرفق المترشحون بطلباتهم الاوراق التالية :
شهادة ميلاد أو شهادة الحالة المدنية لا يتجاوز تاريخها سنة ،
- شهادة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخها سنة ،
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ،
- نسخة مصدقة طبق الاصل لشهادة المهندس أو ما يعادلها ، وعند الاقتضاء شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وثيقة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية ،
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية •
المادة 5
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار المدة التي يعمل بها المترشح بصفته مهندسا للدولة متعاقدا بالمصالح التابعة لكتابة الدولة للمياه، في الترسيم والترقية وذلك وفقا للقانون الاساسي - الخاص بالسلك المعنى .
المادة 6
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الخاصة بحاملي الشهادات من قبل لجنة تتكون كالآتي :
الكاتب العام لكتابة الدولة للمياه، رئيسا ، مدير الادارة العامة أو ممثله ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- نائب مدير الموظفين أو ممثله ، مهندسان للدولة مرسمان .
المادة 7
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في اطار هذه المسابقة من الفوائد المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 يناير سنة 1977 • كاتب الدولة للمياه عن وزير الداخلية عبد الله عرباوي الكاتب العام عبد الغني العقبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.