مرسوم رقم 72-40 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 فبراير الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن احداث شهادة للتعليم 175 المتوسط . 176
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة دولة تدعى ، شهادة التعليم المتوسط ( ش ت م ) وهذه الشهادة تتوج دراسات التعليم المتوسط ودراسات | التعليم للمرحلة الاولى من المعاهد التقنية .
المادة 2
فتح المادةتحل شهادة التعليم المتوسط محل الاهلية وشهادة التعليم العام وشهادة التعليم الفلاحي، وذلك في جميع النصوص المنظمة للدخول أو للترقية في الادارات مهما كان نوعها و تحتفظ شهادات الاهلية والتعليم العام والتعليم الفلاحي المسلمة قبل نشر هذا القرار بقيمتها
المادة 3
فتح المادةتحتوى شهادة التعليم المتوسط :
على فرع تعليم عام ،
- وعلى فرع تعليم تقنى
المادة 4
فتح المادةيحصل على شهادة التعليم المتوسط بعد امتحان.
وتحدد شروط التسجيل وطبيعة المواد ومدتها ومعامليها وكذلك وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2002)
- قرار (1983)
- قرار (1978)
- مرسوم رقم 78-126
- قرار (1976)
- مرسوم رقم 72-99
- + 1 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1422 الموافق 20 فبراير سنة 2002، يحدّد كيفيات وشروط إعفاء التلاميذ أبناء الأجانب و / أو التلاميذ أبناء الجزائريين الذين تابعوا دراستهم بالخارج من اجتياز اختبار في لغة ما في امتحان شهادة التعليم الأساسي وامتحان شهادة البكالوريا. . . . 26
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يلفى ويعوض القرار المؤرخ في 24 مايو سنة 1978 الذي يعدل قرار و فبراير سنة 1976 المتضمن تطبيق المرسوم رقم 72 40 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1972 المتضمن احداث شهادة التعليم المتوسط. 2557
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 24 مايو سنة 1978 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 فبراير سنة 1976 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 72-70 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن احداث شهادة التعليم المتوسط. 516
-
مرسوم رقم 78-126
مرسوم رقم 78-126 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن ادراج شهادة الاهلية للتعليم الاصلي في شهادة التعليم المتوسط 106 492
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة قرار 1976 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 72-40 المؤرخ في 25 ذي سنة 1976
-
مرسوم رقم 72-99
مرسوم رقم 72 99 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68-376 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لممرنى الشبيبة والرياضة 475
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1391 الموافق 15 فبراير سنة 1972 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 72-40 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 139 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن احداث شهادة التعليم المتوسط. - 806
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.