مرسوم رقم 66-38 مؤرخ في 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 يتضمن احداث شهادة التعليم العام 183
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة للتعليم العام تمنح على أثر دروس الدورة الاولى من التعليم الثانوى وتحل محل شهادة البروفى الاولية (BE) ومحل شهادة دروس الدورة ) BEPC (
المادة 2
فتح المادةتمنح شهادة التعليم العام على اثر امتحان تحدد شروطه بقرار يصدره وزير التربية الوطنية
المادة 3
فتح المادةتحل شهادة التعليم العام محل شهادة البروفي الاولية وشهادة دروس الدورة الاولى فى جميع نصوص الضوابط المحددة للدخول فى الادارات والترقيات في هذه الاخيرة من أي نوع كانت و تقبل هذه الشهادة كشهادة تؤهل للتعليم الابتدائي بدلا عن شهادة البروفى الاولية الذي تحل محله تبقى شهادات البروفى الاولية وشهادات دروس الدورة 184 الجريدة الرسمية الاولى المعطاة قبل نشر هذا المرسوم على قيمتها .
المادة 4
فتح المادةان المترشحين المقبولين نهائيا في مباراة الدخول الى مدارس المعلمين والمعلمات يعتبرون بحكم القانون حائزين على شهادة التعليم العام .
المادة ه : تبقى جميع الاحكام التي لا تخالف هذا المرسوم، مرعية الاجراء .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من السنة الدراسية 65-1966 والذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- مرسوم رقم 47-2052
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 72-40
مرسوم رقم 72-40 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 فبراير الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن احداث شهادة للتعليم 175 المتوسط . 176
-
مرسوم رقم 69-54
مرسوم رقم 69 54 مؤرخ في 25 صفر عام 1389. - الموافق 12 مايو سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي للتلاميذ المعلمين التابعين لمدارس المعلمين الابتدائية 591
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1388 الموافق 5 يونيو سنة 1968 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 شوال عام 1385 الموافق 14 فبراير سنة 1966 والمتعلق بتطبيق المرسوم رقم 66-38 المؤرخ فى 21 شوال عام 1385. الموافق 11 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث شهادة التعليم العام 1 1258
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1385 الموافق 14 فبراير سنة 1966 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-38 المؤرخ في 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 والمحدثة بموجبه شهادة الاهلية للتعليم العام . 924
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.